تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تتجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق في أحد الأمور الآتية: (1) عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها. (2) ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه. (3) حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة وعلى العموم العناصر الداخلة في تركيبها. (4) نوعها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو الأصل أو المصدر المسند غشاً إلى البضاعة سبباً أساسياً في التعاقد. وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تتجاوز مائة وخمسون جنيها أو إحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة أو شرع في ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلة أو باستعمال طرق أو وسائل من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة ولو حصل ذلك قبل إجراء العمليات المذكورة.
المادة (2) : يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تتجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين: (1) من غش أو شرع في أن يغش شيئا من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير الطبية أو من الحاصلات الزراعية أو الطبيعية معدا للبيع. أو من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئا من هذه المواد أو العقاقير أو الحاصلات مع علمه بغشها أو بفسادها. (2) من طرح أو عرض للبيع أو باع مواد مما يستعمل في غش أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية على وجه ينفي جواز استعمالها استعمالا مشروعا وكذلك من حرض على استعمالها بواسطة كراسات أو مطبوعات من أي نوع كانت. وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تتجاوز مائة وخمسين جنيها أو إحدى هاتين العقوبتين إذا كانت المواد أو العقاقير أو الحاصلات المغشوشة أو الفاسدة أو كانت المواد التي تستعمل في الغش الجرائم المشار إليها في الفقرتين السابقتين ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان. وتطبق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة ولو كان المشتري أو المستهلك عالما بغش البضاعة أو بفسادها.
المادة (3) : يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة شهور وبغرامة لا تتجاوز خمسة وعشرين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاز بغير سبب مشروع شيئاً من المواد أو العقاقير الطبية أو الحاصلات المشار إليها في المادة السابقة وهو عالم بذلك. وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة شهور والغرامة التي لا تتجاوز خمسين جنيها إذا كانت المواد أو العقاقير أو الحاصلات التي وجدت في حيازته ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.
المادة (3) : تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا كانت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين تتعلق بالعقاقير الطبية الخاصة بالإنسان. وفي حالة العود تكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن ألف وخمسمائة جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه. وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن أربع سنوات وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه إذا ترتب على الجريمة إصابة شخص بعاهة مستديمة. وإذا ترتب على الجريمة وفاة شخص، تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تجاوز أربعة آلاف جنيه. وفي جميع الأحوال ينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم ضده.
المادة (4) : يحظر استيراد شيء من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير الطبية أو من الحاصلات الزراعية أو الطبيعية يكون مغشوشا أو فاسدا. غير أنه يجوز للسلطة المختصة أن تسمح بإدخالها في القطر وبتداولها وباستعمالها لأي غرض آخر مشروع وذلك في خلال الأربع والعشرين ساعة من الطلب المقدم إليها وبالشروط التي يصدر بها قرار وزاري. إذا رفض الطلب ولم يتم صاحب الشأن إعادة تصديرها إلى الخارج في الميعاد الذي تحدده السلطة المختصة تعدم المواد أو العقاقير أو الحاصلات على نفقة المرسل إليه. ويجوز أن تبين الحالات التي تعتبر فيها المواد أو العقاقير أو الحاصلات مغشوشة أو فاسدة ويكون ذلك بقرار وزاري.
المادة (5) : يجوز فرض حد أدنى من العناصر النافعة في العقاقير الطبية أو في المواد المستعملة في غذاء الإنسان أو الحيوان أو في المواد المعدة للبيع باسم معين وعلى العموم فرض عناصر معينة في تركيبها ويكون ذلك بمرسوم. ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تتجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل طرح للبيع أو عرض للبيع أو باع بالتسمية التي صدر عنها المرسوم المتقدم ذكره مواد لا تكون مطابقة لأحكام ذلك المرسوم مع علمه بذلك.
المادة (6) : دون إخلال بمسئولية الشخص الطبيعي المنصوص عليها في هذا القانون، يسأل الشخص المعنوي جنائيا عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إذا وقعت لحسابه أو باسمه بواسطة أحد أجهزته أو ممثليه أو أحد العاملين لديه، ويحكم على الشخص المعنوي بغرامة تعادل مثل الغرامة المعاقب بها عن الجريمة التي وقعت، ويجوز للمحكمة أن تقضي بوقف نشاط الشخص المعنوي المتعلق بالجريمة لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العود يجوز الحكم بوقف النشاط لمدة لا تزيد على خمس سنوات أو بإلغاء الترخيص في مزاولة النشاط نهائيا.
المادة (6) : دون إخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، إذا وقع الفعل بالمخالفة لأحكام المواد: 2 و3 و3 مكرراً من هذا القانون بطريق الإهمال أو عدم الاحتياط والتحرز أو الإخلال بواجب الرقابة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز نصف الحد الأقصى المقرر للغرامة المنصوص عليها في المواد سالفة الذكر، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (6) : يجوز فرض استعمال أوان أو أوعية أو أشياء مختلفة في تحضير العقاقير الطبية والمواد الغذائية المعدة للبيع أو في صنعها أو وزنها أو حزمها أو حفظها أو توزيعها أو نقلها أو عرضها أو طرحها للبيع كما يجوز تنظيم استعمال تلك الأشياء ويكون ذلك بمرسوم. ويجوز بمرسوم إيجاب بيان شروط استهلاك هذه العقاقير والمواد أو حفظها أو بيان حالاتها التي تكون فيها غير صالحة للاستهلاك. وكذلك يجوز لمنع الغش والتدليس في البضائع المبيعة أن ينظم المرسوم بيع جميع البضائع التي يسري عليها هذا القانون وكذلك طرحها أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع. ويكون الجزاء على مخالفة أحكام المراسيم المذكورة عقوبات لا تتجاوز العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة.
المادة (7) : تعتبر الجرائم التي ترتكب ضد أحكام المواد الثانية والثالثة والخامسة مخالفات إذا كان المتهم حسن النية على أنه يجب أن يقضي الحكم بمصادرة المواد أو العقاقير أو الحاصلات التي تكون جسم الجريمة.
المادة (8) : في حالة الحكم بعقوبة بسبب مخالفة أحكام المواد السابقة يجوز للمحكمة أن تأمر إما بنشر الحكم في جريدة أو جريدتين أو بلصقه في الأمكنة التي تعينها المحكمة لمدة لا تتجاوز سبعة أيام وذلك على نفقة المحكوم عليه. فإذا أتلفت الإعلانات أو أخفيت أو مزقت كلها أو بعضها بفعل المحكوم عليه أو بتحريضه أو باتفاقه عوقب بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها وذلك بدون الإخلال بتنفيذ نصوص الحكم المتعلقة بالإعلان تنفيذا كاملا.
المادة (9) : لا تطبق أحكام المادة 55 من قانون العقوبات على عقوبة الغرامة في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (10) : مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 49 و50 من قانون العقوبات يجب في حالة العود الحكم على المتهم بعقوبتي الحبس ونشر الحكم أو لصقه. وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم المنصوص عليها في قانون العلامات والبيانات التجارية والمادة 13 من القانون رقم 30 لسنة 1939 للموازين والمقاييس والمكاييل وكذلك الجرائم المنصوص عليها في أي قانون آخر خاص بقمع الغش والتدليس متماثلة في العود.
المادة (11) : يثبت المخالفات لأحكام هذا القانون وأحكام اللوائح الصادرة بتنفيذه ولأحكام المراسيم المنصوص عليها في المادتين الخامسة والسادسة الموظفون المعينون خصيصا لذلك بقرار وزاري. ويعتبر هؤلاء من مأموري الضبطية القضائية ويجوز لهم أن يدخلوا لهذا الغرض في جميع الأماكن المطروحة أو المعروضة فيها للبيع أو المودعة فيها المواد الخاضعة لأحكام هذا القانون ما عدا الأجزاء المخصصة منها للسكن فقط. ولهم الحق في أن يأخذوا عينات من تلك المواد وفقا لما تقرره اللوائح من الإجراءات.
المادة (12) : إذا وجدت لدى الموظفين المشار إليهم في المادة السابقة أسباب قوية تحملهم على الاعتقاد أن هناك مخالفة لأحكام هذا القانون جاز لهم ضبط المواد المشتبه فيها بصفة مؤقتة. وفي هذه الحالة يدعى أصحاب الشأن للحضور وتؤخذ خمس عينات على الأقل بقصد تحليلها تسلم اثنتان منها لصاحب الشأن ويحرر بهذه العملية محضر يحتوي على جميع البيانات اللازمة للتثبت من ذات العينات والمواد التي أخذت منها. مع عدم الإخلال بحق المتهم في طلب الإفراج عن البضاعة المضبوطة من القاضي الجزئي أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال يفرج عنها بحكم القانون إذا لم يصدر أمر من القاضي بتأييد عملية الضبط في خلال السبعة الأيام التالية ليوم الضبط.
المادة (12) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تتجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حال دون تأدية الموظفين المشار إليهم بالمادة 11 أعمال وظائفهم سواء بمنعهم من دخول المصانع أو المخازن أو المتاجر أو من الحصول على عينات أو بأية طريقة أخرى.
المادة (13) : تلغى المواد 266 و347 و383 من قانون العقوبات.
المادة (14) : في حالة ارتكاب مخالفة جديدة لأحكام القرارات الصادرة بتنفيذ هذا القانون في خلال الثلاث السنوات التالية لصدور الحكم بالعقوبة في المخالفة السابقة يجوز للقاضي أن يحكم على المخالف بغرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات وكذلك الحكم في المخالفات المنصوص عليها في المادة السابعة.
المادة (15) : على وزراء الصحة العمومية والتجارة والصناعة والمالية والعدل والزراعة تنفيذ هذا القانون كل منهم فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن