بشأن فرض مقابل حق تصدير على الأسمنت.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1930 بتعديل التعريفة الجمركية،
وعلى المرسوم الصادر في 14 فبراير سنة 1930 بوضع تعريفة جديدة للرسوم الجمركية،
وعلى القانون رقم 223 لسنة 1952 الخاص بتحصيل رسم الإنتاج أو الاستهلاك على الأسمنت،
وعلى القانون رقم 365 لسنة 1956 بشأن التعريفة الجمركية ورسوم الإنتاج،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
المادة (1) : لا يجوز تصدير الأسمنت بأنواعه إلا بترخيص من وزارة التجارة.
المادة (2) : يفرض على تراخيص تصدير الأسمنت مقابل حق تصدير بواقع ثلاثة جنيهات عن كل طن متري قائم.
ويعين وزير التجارة طريقة تحصيل مقابل حق التصدير المذكور ولوزير التجارة بالاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد خفض هذا المقابل أو رده كله أو بعضه.
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ولوزير التجارة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به من أول يناير سنة 1957.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها،
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة