بشأن تعديل المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 223 لسنة 1952 بتحصيل رسم الإنتاج أو الاستهلاك على الأسمنت.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 4 لسنة 1932 بفرض رسم إنتاج على حاصلات الأرض أو منتجات الصناعة المحلية،
وعلى المرسوم الصادر في 3 أبريل سنة 1946 بتعديل رسم الإنتاج أو الاستهلاك،
وعلى القانون رقم 223 لسنة 1952 بتحصيل رسم الإنتاج أو الاستهلاك على الأسمنت،
وعلى القانون رقم 328 لسنة 1952 في شأن العقوبات التي توقع على المخالفات الخاصة بالإنتاج،
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 3 مايو سنة 1956 بتعديل رسم الإنتاج المفروض على الأسمنت،
وعلى القرار بقانون رقم 365 لسنة 1956 بشأن التعريفة الجمركية ورسوم الإنتاج،
وعلى القرار بقانون رقم 47 لسنة 1957 بفرض مقابل حق تصدير على الأسمنت،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
المادة (1) : يستبدل بنص المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 223 لسنة 1952 المشار إليه النص الآتي:
"مادة 4- يعفى من رسم الإنتاج كميات الأسمنت المنتج محلياً والمراد تصديره إلى الخارج على أن يتم التصدير تحت إشراف مصلحة الجمارك كما يعفى من الرسم ذاته كميات الأسمنت التي تم صنعها وأصيبت بالتلف قبل الإفراج عنها من المصانع وذلك بشرط حصر مقاديرها وإعدامها بالطريقة التي تعينها مصلحة الجمارك".
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من أول يناير سنة 1957.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة