بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 1956 في شأن الوحدات المجمعة.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 6 لسنة 1956 في شأن الوحدات المجمعة،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 10 و11 و20 و24 من القانون رقم 6 لسنة 1956 المشار إليه النصوص الآتية:
"مادة 10 - تؤلف لجنة تنفيذية من وكلاء وزارات الشئون الاجتماعية والعمل والشئون البلدية والقروية والتربية والتعليم والصحة العمومية والزراعة والمالية والاقتصاد.
ويضم إلى هذه اللجنة موظف بدرجة وكيل وزارة يعينه رئيس الجمهورية بناء على ترشيح الوزير المشرف على الوحدات المجمعة وتكون له الرئاسة.
ويصدر قرار من رئيس الجمهورية بتعيين الوزير المشرف على تلك الوحدات.
ويكون رئيس اللجنة مقررا لها أمام اللجنة العليا للوحدات المجمعة.
وتقوم اللجنة بتنفيذ قرارات اللجنة العليا للوحدات المجمعة والإشراف على أعمال مجالس الخدمات الإقليمية في حدود السياسة العامة التي تضعها اللجنة العليا".
"مادة 11 - تنشأ لجنة تسمى اللجنة العليا للوحدات المجمعة وتؤلف من:
(1) وزير الشئون الاجتماعية والعمل.
(2) وزير الشئون البلدية والقروية.
(3) وزير التربية والتعليم.
(4) وزير المالية والاقتصاد.
(5) وزير الصحة العمومية.
(6) وزير الزراعة.
(7) رئيس اللجنة التنفيذية للوحدات المجمعة ويكون سكرتيرا عاما لهذه اللجنة.
ويرأس هذه اللجنة الوزير المشرف على الوحدات المجمعة.
ويمثل اللجنة رئيسها في صلاتها بالهيئات الأخرى وأمام القضاء وينوب عنها في إجراء التصرفات القانونية وله أن ينيب عنه أحد الأعضاء في القيام بهذه التصرفات".
"مادة 20 - تنشأ في ميزانية كل وزارة الدرجات اللازمة لوظائف الكادر الفني العالي والإداري في الوحدات المجمعة ويكون شغل هذه الوظائف بالنسبة إلى كل وزارة بناء على اقتراح مجلس الخدمات الإقليمي وموافقة اللجنة التنفيذية للوحدات المجمعة".
"مادة 24 - تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على اقتراح اللجنة العليا للوحدات المجمعة.
المادة (2) : تلغى المادة 13 من القانون رقم 6 لسنة 1956 المشار إليه.
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها،
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة