تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت, وعلى القانون رقم 6 لسنة 1956 في شأن الوحدات المجمعة المعدل بالقانون رقم 118 لسنة 1957, وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة,
المادة (1) : يستبدل بعبارة "اللجنة العليا للوحدات المجمعة" و"اللجنة التنفيذية للوحدات المجمعة" و"المجلس الإقليمي للخدمات" حيثما وردت في القانون رقم 6 لسنة 1956 المشار إليه, عبارة "المجلس الأعلى للوحدات المجمعة" و"المجلس التنفيذي للوحدات المجمعة" و"المجلس الإقليمي للوحدات المجمعة".
المادة (2) : تستبدل بنصوص المواد 5، 7، 10، 11، 14، 15، 20، 24 من القانون رقم 6 لسنة 1956 المشار إليه النصوص الآتية: "مادة 5 - يكون لكل وحدة مجمعة مجلس إدارة مكون من رؤساء الأقسام ويضم إليه عضوان من ذوي الكفاية من أهل المنطقة من غير موظفي الحكومة يعينان بقرار من المجلس الإقليمي للوحدات المجمعة على الوجه المبين في اللائحة التنفيذية. ويكون رئيس قسم الشئون الاجتماعية رئيسا لمجلس إدارة الوحدة". "مادة 7 - ينشأ في كل محافظة مجلس إقليمي للوحدات المجمعة برئاسة المحافظ أو من يحل محله عند غيابه وعضوية: (أ) رؤساء الإدارات الإقليمية لوزارات الشئون الاجتماعية والعمل والتربية والتعليم والصحة العمومية والشئون البلدية والقروية والخزانة والزراعة والثقافة والإرشاد القومي. (ب) ثلاثة أعضاء من ذوي الكفاية من أهل المحافظة من غير موظفي الحكومة يعينون بقرار من المجلس التنفيذي للوحدات المجمعة على الوجه المبين في اللائحة التنفيذية. (ج) سكرتير متفرغ من غير أعضاء المجلس يعينه المجلس التنفيذي للوحدات المجمعة". "مادة 10 - ينشأ مجلس تنفيذي للوحدات المجمعة من الوزراء التنفيذيين لوزارات: 1- الشئون الاجتماعية والعمل. 2- التربية والتعليم. 3- الصحة العمومية. 4- الشئون البلدية والقروية. 5- الخزانة. 6- الزراعة. 7- الثقافة والإرشاد القومي. 8- موظف بدرجة وكيل وزارة يعينه رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس المجلس الأعلى للوحدات المجمعة يكون مسئولا عن تنفيذ قرارات المجلس. ويرأس هذا المجلس وزير الشئون الاجتماعية والعمل التنفيذي، كما يمثله في صلاته بالغير وأمام جهات القضاء وينوب عنه في إجراء التصرفات القانونية. وله أن ينيب عنه أحد الأعضاء في القيام بهذه التصرفات. ويقوم المجلس التنفيذي بتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للوحدات المجمعة والإشراف على المجالس الإقليمية للوحدات المجمعة في حدود السياسة التي يضعها المجلس الأعلى للوحدات المجمعة". "مادة 11- ينشأ مجلس أعلى للوحدات المجمعة يؤلف من الوزراء المركزيين لوزارات: 1- الشئون الاجتماعية والعمل. 2- التربية والتعليم. 3- الصحة العمومية. 4- الشئون البلدية والقروية. 5- الزراعة. 6- الخزانة. 7- الثقافة والإرشاد القومي. ويرأس هذا المجلس وزير الشئون الاجتماعية والعمل المركزي، ويكون وكيل الوزارة للوحدات المجمعة سكرتيرا عاما له". "مادة 14 - تشكل بقرار من الوزير المختص لجنة في كل من الوزارات الممثلة في المجلس التنفيذي للوحدات المجمعة برئاسة وكيل الوزارة أو الوكيل المساعد وعضوية عدد من موظفي المصالح والإدارات التي يتصل عملها بالوحدات المجمعة، وتكون مهمة هذه اللجنة اقتراح الأسس التي تقوم عليها العلاقة بين الوزارة وبين الوحدات المجمعة ومراقبة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى والمجلس التنفيذي للوحدات المجمعة". "مادة 15 - يكون لكل وحدة مجمعة ميزانية خاصة يقترحها مجلس إدارة الوحدة ويصدق عليها المجلس الإقليمي للوحدات المجمعة، ولا تتقيد هذه الميزانية بالقوانين واللوائح والتعليمات التي تخضع لها وزارات الحكومة ومصالحها وتتكون إيراداتها من: 1- ما يخصص للوحدة من الاعتماد المدرج في الميزانية العامة للوحدات المجمعة. 2- الدخل الذي تحققه الوحدة من أوجه نشاطها المختلفة. 3- الرسوم التي يرخص لها بتقاضيها مقابل الخدمات. 4- الوصايا والهبات التي تمنح لها. 5- ما يخصص لها في ميزانية المجلس الإقليمي للوحدات المجمعة. 6- الفائض المرحل من ميزانية السنة السابقة. ويقدم مشروع ميزانية الوحدة إلى المجلس الإقليمي للوحدات المجمعة الذي له حق تعديله ويعمل بالميزانية القديمة إلى حين اعتماد الميزانية الجديدة". "مادة 20 - تنشأ في ميزانية كل وزارة الدرجات اللازمة لوظائف الكادر الفني العالي في الوحدات المجمعة للتذكار تحت فصل خاص. ويكون شغل هذه الوظائف والترقية إليها بقرار من رئيس المجلس التنفيذي للوحدات المجمعة". "مادة 24 - تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح رئيس المجلس الأعلى للوحدات المجمعة".
المادة (3) : يقوم المجلس الأعلى للوحدات المجمعة بوضع الخطط والدراسات الكفيلة بتطبيق نظام الوحدات المجمعة في الإقليم السوري.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن