بشأن تنفيذ بعض أحكام قانون الجمعيات التعاونية.
المادة (1) : تختص الجهات الإدارية المذكورة فيما يلي بطلب توقيع الحجز الإداري على أعضاء الجمعيات التعاونية لتحصيل ...
المادة (2) : تختص الجهات الإدارية المذكورة فيما يلي بدعوة الجمعية العمومية العادية بالتطبيق للمادة (34) فقرة هـ ...
المادة (3) : تخضع الجمعيات التعاونية وهيئاتها بالتطبيق للمادة (35) من القانون لرقابة الجهات الإدارية المذكورة في ...
المادة (4) : تختص الجهات الإدارية المذكورة فيما يلي بوقف تنفيذ قرارات الهيئات الإدارية للجمعيات التعاونية بالتطب ...
المادة (5) : تختص الإدارة العامة لشؤون المراقبات بالتطبيق للمادة (37) من القانون بمنح الإعانات ال ...
المادة (6) : يرسل مراجعو الحسابات بالتطبيق للمادة (38) من القانون نسخة من تقاريرهم إلى الجهات الإدارية المذكورة ...
المادة (7) : تختص الجهات الإدارية المذكورة فيما يلي بالرقابة على أعمال التصفية بالتطبيق للمادة (53) من القانون.
...
المادة (8) : تختص الإدارة العامة لشؤون المراقبات بتوجيه حصيلة تصفية أموال الجمعيات التعاونية كما تختص إدارة التع ...
المادة (9) : يجب مراعاة القواعد الآتية في البيانات التي يجب أن يشتمل نظام الجمعية عليها:
أولا - الأعمال التي تز ...
المادة (10) : تكون القروض التي تعطيها الجمعيات التي من أغراضها الإقراض لأعضائها بالأنواع الآتية:
(أ) قروض قصيرة ...
المادة (11) : تكون فائدة القروض على الوجه الآتي:
(أ) ألا يجاوز سعر الفائدة 4% إذا أقرضت الجمعية من أموالها الخا ...
المادة (12) : فضلاً عن الامتياز العام المقرر في المادة 25 من القانون رقم 317 لسنة 1956 يجوز للجمعيات التعاونية عن ...
المادة (13) : لا يجوز للجمعية أن تعطي قروضا طويلة الأجل من أموالها الخاصة ولا يجوز أن تجاوز القروض متوسطة الأجل 6 ...
المادة (14) : تحدد الجمعية العمومية كل سنة:
(أ) الحد الأقصى لمجموع المبالغ التي تقرضها.
(ب) الحد الأقصى لمجمو ...
المادة (15) : يعمل بهذا القرار من تاري ...
التوقيع : وزير الشئون الاجتماعية والعمل