بشأن إخضاع الجمعية التعاونية للبترول لإشراف الهيئة العامة لشئون البترول.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 317 لسنة 1956 بإصدار قانون الجمعيات التعاونية؛
وعلى القانون رقم 167 لسنة 1958 بإنشاء الهيئة العامة لشئون البترول؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 335 لسنة 1957 في شأن تفويض وزير الشئون الاجتماعية والعمل في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات التعاونية؛
وعلى قرار وزير الشئون الاجتماعية والعمل رقم 73 لسنة 1957 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 317 لسنة 1956؛
وعلى قرار وزير الشئون الاجتماعية والعمل رقم 97 لسنة 1957 في شأن تنفيذ أحكام قانون الجمعيات التعاونية؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 211 لسنة 1959
صدر القانون رقم 167 لسنة 1958 بإنشاء الهيئة العامة لشئون البترول وعددت المادة الثانية منه اختصاصات هذه الهيئة ومن بينها الإشراف على النشاط الفني لشركات البترول في مرحلتي البحث والاستغلال وتوجيهها بما يتفق وصيانة الثروة البترولية ودراسة وتوجيه ومراقبة نشاط الشركات المذكورة في ميادين التكرير والتخزين والتوزيع ومراقبة حسابات هذه الشركات.
ولما كانت الحكمة من إخضاع شركات البترول لأحكام القانون رقم 167 لسنة 1958 هي ضمان تنفيذ السياسة البترولية التي ترسمها الدولة ومحافظة لحق الدولة في مستحقاتها على هذه الشركات.
ولما كانت الجمعية التعاونية للبترول تزاول ذات النشاط الذي تزاوله شركات البترول إلا أنها خرجت بوصفها جمعية تعاونية تخضع لأحكام القانون رقم 317 لسنة 1956 من تطبيق أحكام القانون رقم 167 لسنة 1958
لذلك رؤي أن من الحكمة إخضاع الجمعية التعاونية للبترول لإشراف الهيئة العامة لشئون البترول دون وزارة الشئون الاجتماعية والجهات الإدارية التابعة لها ليكون شأنها في ذلك شأن باقي شركات البترول.
وقد أعد مشروع القانون المرافق ونص في المادة الأولى منه على أن تتولى الهيئة العامة لشئون البترول الاختصاصات المخولة للجهات الإدارية المذكورة بالنسبة للجمعية التعاونية للبترول.
ويتشرف وزير الصناعة المركزي بعرض مشروع القانون المشار إليه على السيد رئيس الجمهورية بالصيغة التي وافق عليها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه وإصداره.
وزير الصناعة المركزي
المادة (1) : استثناء من أحكام القانون رقم 317 لسنة 1956 المشار إليه تحل الهيئة العامة لشئون البترول محل الإدارة العامة لشئون المراقبات والاتحادات التعاونية ومراقبة الشئون الاجتماعية والعمل بمدينة القاهرة في جميع الاختصاصات المخولة لهذه الجهات بمقتضى القوانين والقرارات المشار إليها وذلك بالنسبة للجمعية التعاونية للبترول.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في إقليم مصر من تاريخ نشره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة