بشأن إجراء تعديل في بعض القوانين.
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (32) من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90/99 النص الآتي:
"يكون التعيين في الوظائف القضائية بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس الشؤون الإدارية، وذلك فيما عدا وظيفة رئيس المحكمة العليا، ووظيفة نائب رئيس المحكمة العليا، ووظيفة قاضي المحكمة العليا، فيكون التعيين فيها بمرسوم سلطاني بناء على ترشيح المجلس".
المادة (2) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (45) من قانون محكمة القضاء الإداري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 91/99 النص الآتي:
"يكون التعيين في وظائف أعضاء المحكمة بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الشؤون الإدارية، وذلك فيما عدا وظيفة رئيس المحكمة، ووظيفة نائب الرئيس، فيكون التعيين فيهما بمرسوم سلطاني بناء على ترشيح مجلس الشؤون الإدارية".
المادة (3) : يستبدل بنص المادة (7) من قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 92/99 النص الآتي:
"يكون التعيين في وظائف الادعاء العام بقرار من المفتش العام للشرطة والجمارك بعد موافقة مجلس الشؤون الإدارية المنصوص عليه في قانون السلطة القضائية، وذلك فيما عدا وظيفة المدعي العام، ووظيفة نائب المدعي العام، فيكون التعيين فيهما بمرسوم سلطاني بترشيح من المجلس بناء على اقتراح المفتش العام".
التوقيع : السلطان قابوس بن سعيد - سلطان عمان