بشأن فرض ضريبة جهاد على ملاك العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 56 لسنة 1954 - بشأن ضريبة العقارات المبنية المنشأة أو التي شغلت لأول مرة بعد 5 نوفمبر سنة 1961 والتي يزيد متوسط الإيجار الشهرى للحجرة في الوحدة عن ثلاثة جنيهات.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 56 لسنة 1954 بشأن ضريبة العقارات المبنية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 277 لسنة 1956 بفرض ضريبة الدفاع والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 23 لسنة 1967 بفرض ضريبة لأغراض الأمن القومي والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 46 لسنة 1962 المعدل بالقانون رقم 52 لسنة 1969 بشأن تحديد إيجار الأماكن،
وعلى القانون رقم 6 لسنة 1973 بتفويض رئيس الجمهورية بإصدار قرارات بشأن ميزانية الحرب.
المادة (1) : تفرض على ملاك العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 56 لسنة 1954 المشار إليه المنشأة أو التي شغلت لأول مرة بعد 5 نوفمبر سنة 1961 والتي يزيد متوسط الإيجار الشهري للحجرة في الوحدة عن ثلاثة جنيهات ضريبة جهاد بواقع 1/2 4% من صافي القيمة الإيجارية.
المادة (2) : يقع عبء هذه الضريبة على المالك أو من له حق الانتفاع ولا يحملها للمستأجر.
المادة (3) : تحصل هذه الضريبة مع الضريبة المنصوص عليها في القانون رقم 56 لسنة 1954 المشار إليه وتسري عليها الأحكام والمواعيد المنظمة لها.
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارا من السنة المالية 1973 ولوزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية