تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يٌلغى القانون رقم 27 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهربة الريف المعدل بالقانون رقم 37 لسنة 1984 وذلك اعتباراً من أول يوليه التالي لانقضاء خمس سنوات على تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (2) : تستمر هيئة كهربة الريف في مباشرة اختصاصاتها المنصوص عليها في قانون إنشائها خلال المدة المنصوص عليها في المادة السابقة وذلك في الحدود التي لا تتعارض مع تنفيذ أحكام المادتين الثالثة والثامنة من هذا القانون. ويتم نقل الالتزامات الخاصة بأصول المنشآت الكهربائية التي أقامتها أو تقيمها هيئة كهربة الريف وتم أو يتم تسليمها لشركات نقل وتوزيع الكهرباء وفقا لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 735 لسنة 1981 بشأن نقل الأصول التي أقامتها وتقيمها هيئة كهربة الريف إلى هيئة كهرباء مصر وشركات توزيع الكهرباء.
المادة (3) : تؤول إلى شركات نقل وتوزيع الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، جميع أصول هيئة كهربة الريف، بما في ذلك أصول المنشآت الكهربائية التي أقامتها وتقيمها هيئة كهربة الريف، أو التي قد تؤول إليها إنفاذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 735 لسنة 1981، وكذلك جميع ما لهيئة كهربة الريف من حقوق شخصية أو عينية متعلقة بهذه الأصول، على أن يتم نقل الأصول إلى شركات النقل وتوزيع الكهرباء بحسب النطاق الجغرافي لكل منها، وأن يكون هذا النقل على مراحل زمنية يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون الكهرباء والطاقة وعلى أن يتم الانتهاء من نقل جميع الأصول والحقوق وإحالة جميع الالتزامات في موعد أقصاه نهاية المدة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون. وتحل الشركات التي آلت إليها الأصول محل هيئة كهربة الريف في جميع حقوقها والتزاماتها بالنسبة لما تم نقله إليها من أصول وحقوق.
المادة (4) : تحل الشركة القابضة لكهرباء مصر محل هيئة كهربة الريف في جميع حقوقها والتزاماتها التي لا يتم نقلها إلى شركات نقل وتوزيع الكهرباء على النحو المبين في هذا القانون.
المادة (5) : يجوز لهيئة كهربة الريف كما يجوز للمحافظات أن تسند إلى شركات نقل وتوزيع الكهرباء المشار إليها في المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون تنفيذ أعمال بعض مشروعات التغذية الكهربائية أيا كانت قيمتها بالاتفاق المباشر وذلك دون التقيد بأحكام المادة السابعة من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998.
المادة (6) : يعدل رأسمال كل شركة من الشركات المنصوص عليها في المواد الثانية والثالثة والرابعة من هذا القانون بقيمة الفرق في الأصول والالتزامات التي آلت إليها في اليوم السابق مباشرة على صدور قرار نقل هذه الأصول وبعد التحقق من صحة تقدير هذه الأصول بمعرفة لجنة يشكلها الوزير المختص بشئون الكهرباء والطاقة لكل شركة برئاسة قاض بمحكمة الاستئناف أو ما يعادلها بإحدى الهيئات القضائية الأخرى يختاره رئيسها وعضوية أربعة من ذوي الخبرة الاقتصادية والمحاسبية والقانونية والفنية وممثل عن كل من الشركة القابضة لكهرباء مصر والجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومي وهيئة كهربة الريف والشركة التابعة لكهرباء مصر واللجنة النقابية للعاملين بهيئة كهربة الريف، وتقدم اللجنة تقريرها إلى الوزير المختص بشئون الكهرباء والطاقة في مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ إحالة الأوراق إليها مستوفاة، ولا يصبح التقدير نهائيا إلا بعد اعتماده منه، ويتضمن قرار تشكيل اللجنة طريقة عملها وإجراءاتها ومواعيد انعقادها وكافة الأمور المتعلقة بها. ويعدل رأس مال الشركة القابضة لكهرباء مصر بقيمة ما تم اعتماده من قيمة التعديل في رأس مال الشركات التابعة لها، وفقا لقيمتها المقدرة في اليوم السابق مباشرة طبقا للفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة (7) : بعد انقضاء المدة المقررة بنص المادة الأولى من هذا القانون تختص شركات نقل وتوزيع الكهرباء المنصوص عليها في المواد الثانية والثالثة والرابعة من هذا القانون، وحدها دون غيرها بجميع ما كانت تختص به هيئة كهربة الريف طبقا لقانون إنشائها رقم 27 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 37 لسنة 1984، وبصفة خاصة بتنفيذ جميع الأعمال المتعلقة بمشروع كهربة الريف وتطويره وتدعيم شبكات التوزيع القائمة وإنشاء شبكات جديدة وفقا للخطط التي تضعها، ويشمل ذلك محطات المحولات الكهربائية والخطوط الكهربائية من الجهود المنخفضة والمتوسطة والعالية حتى جهد 66 كيلو فولت، وتحل كل من هذه الشركات محل هيئة كهربة الريف، في حدود ما آل إليها من أصول وحقوق والتزامات وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (8) : ينقل العاملون الموجودون بالخدمة في هيئة كهربة الريف من تاريخ العمل بهذا القانون إلى شركات نقل وتوزيع الكهرباء في ذات النطاق المكاني لمواقع عملهم بالهيئة، ويكون النقل على مراحل زمنية تنتهي بانتهاء المدة المنصوص عليها في المادة الأولى، ويصدر بتحديد هذه المراحل وعدد المنقولين فيها والشركة أو الشركات التي ينقلون إليها قرار من الوزير المختص بشئون الكهرباء والطاقة. وفي جميع الأحوال يتم نقل العاملين بذات أوضاعهم الوظيفية ويحتفظ لهم بصفة شخصية بأجورهم وبدلاتهم وإجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية وفقا للقواعد المنظمة لتلك الأوضاع والحقوق والمزايا قبل النقل ولو كانت تزيد على ما يستحقونه في الشركات المنقولين إليها دون أن يؤثر ذلك مستقبلا على ما يستحقونه من مزايا أو علاوات في هذه الشركات، ولا يجوز للعامل المنقول الجمع بين أي ميزة من المزايا المحتفظ له بها بصفة شخصية وأي ميزة مماثلة في الشركة المنقول إليها. ويضع الوزير المختص بشئون الكهرباء والطاقة القواعد المنظمة للمستفيدين من الصناديق الخاصة بالعاملين في هيئة كهربة الريف الذين يتم نقلهم إلى شركات نقل وتوزيع الكهرباء مع ضمان المحافظة على جميع حقوقهم.
المادة (9) : يصدر الوزير المختص بشئون الكهرباء والطاقة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (10) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن