بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 27 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهربة الريف.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنصي المادتين 2، 4 من القانون رقم 27 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهربة الريف النصان الآتيان:
مادة 2- تختص الهيئة بما يأتي:
1- تنفيذ جميع الأعمال المتعلقة بمشروع كهربة الريف وتطويره وتدعيم شبكات التوزيع القائمة، ويشمل ذلك جميع محطات المحولات والخطوط الكهربائية من الجهود المنخفضة والمتوسطة والعالية حتى جهد 66 ك. ف.
2- القيام بجميع أعمال التوصيلات الكهربائية للقدرات (0.5) م. و. فأعلى لمشروعات المصالح الحكومية والهيئات وما في حكمها في المدن والقرى والمناطق الريفية ومناطق التعمير والاستصلاح وذلك فيما عدا محافظتي القاهرة والإسكندرية.
3- وضع الخطط وإجراء الدراسات في مجال اختصاصات الهيئة.
مادة 4- تتكون موارد الهيئة من:
1- المبالغ التي تخصصها لها الدولة.
2- ما توفره الدولة للهيئة من قروض.
3- مقابل أعمال التوصيلات الكهربائية التي تقوم بها الهيئة لمشروعات المصالح الحكومية والهيئات العامة وما في حكمها.
4- التسهيلات الائتمانية التي تحصل عليها الهيئة.
5- الهبات والإعانات.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية