تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 29 لسنة 1974 أنشئت المعاهد العالية للتمريض لإيجاد عدد كاف من الممرضات المثقفات ثقافة عالية وذلك للارتفاع بمستوى التمريض بالمستشفيات، وقد حققت الدولة لخريجات هذه المعاهد قدراً كبيرا من المزايا التي تشجعهن على الالتحاق بالوظائف العامة في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والقطاع العام لأن الحاجة ماسة إلى الانتفاع بخدماتهن. إلا أن الوزارة لاحظت إحجامهن عن العمل ببعض هذه الجهات وتفضيلهن العمل بجهات أخرى، كما أن العدد الذي يتخرج منهن لا يكفي حاجات الجهات الراغبة في استخدامهن فضلاً عن أن الكثير من المستشفيات والمدارس الثانوية الفنية للتمريض في حاجة شديدة إلى جهودهن. ولما كان توزيع هؤلاء الخريجات على الجهات المحتاجة لخدماتهن توزيعاً غير عادل ولا يحقق المصلحة العامة، الأمر الذي يتعين معه تنظيم توزيعهن على نحو يحقق العدل والصالح العام معاً. ولما كان الدستور يقضي في مادته الثالثة عشرة/ فترة ثانية/ أنه لا يجوز فرض أي عمل جبراً على المواطنين إلا بمقتضي قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل، لهذا يتعين إصدار قانون بتكليف هؤلاء الخريجات بما يحقق الأغراض الآنفة الذكر وذلك على غرار القوانين الصادرة بتكليف الأطباء والصيادلة، ومن ثم فقد أعد المشروع المرفق. وقد تضمنت مواد هذا المشروع القواعد اللازمة لتحقيق المصلحة العامة في تكليف هؤلاء الممرضات، حيث نصت المادة الأولى على جواز تكليفهن بالحكومة أو بوحدات الإدارة المحلية أو بالهيئات العامة والوحدات التابعة لها أو بالقطاع العام وجميع وحداته المختلفة، على أن تكون مدة التكليف سنتين قابلة للتجديد تلقائياً ودون حاجة إلى صدور قرار جديد بالتكليف لمدة أخرى مماثلة إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك. إلا أنه يجوز تجديد التكليف لمدة ثالثة لمقتضيات الصالح العام بقرار يصدر في هذا الخصوص من السلطة المختصة بالتكليف في هذا القانون وبناء على طلب الجهة الإدارية صاحبة الشأن. ونصت المادة الثانية على تشكيل لجنة تكليف الخريجات الخاضعات لهذا القانون بوزارة الصحة برئاسة وكيل وزارة الصحة وعضوية وكلاء الوزارات صاحبة الشأن وممثل الهيئة العامة للتأمين الصحي ويقوم باختيارهم الوزراء المختصون. وتختص هذه اللجنة باختيار من تدعو الحاجة إلى تكليفهن بإحدى الجهات المبينة في المادة الأولى وترفع توصياتها في هذا الشأن لوزير الصحة خلال أسبوع من صدورها. وتضمنت المادة الثالثة تنظيم حصر الخريجات سنوياً وذلك بإلزام مسجلي المعاهد العالية للتمريض والخريجات أنفسهن بتقديم البيانات المحددة في هذه المادة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية وفي المواعيد المحددة بها. ونظراً إلى شدة الحاجة إلى خريجات السنة السابقة على العمل بهذا القانون فقد نص في هذه المادة على التزام مسجلي تلك المعاهد والخريجات منها في السنة الدراسية السابقة على نشر القانون بتقديم البيانات المشار إليها إلى اللجنة المذكورة خلال شهر من تاريخ هذا النشر. وخولت المادة الرابعة سلطة إصدار قرار التكليف لوزير الصحة بناء على توصيات اللجنة المشار إليها في المادة الثانية، وبعد الرجوع إلى الجهة الإدارية صاحبة الشأن الواردة في المادة الأولى والحصول على موافقتها في هذا الخصوص. وتعتبر المكلفة معينة في الوظيفة التي كلفت للعمل فيها من تاريخ صدور قرار التكليف الذي يتعين إخطارها به بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول بحيث تبادر باستلام العمل خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ هذا الإخطار- وإلا تعرضت لتوقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون. ثم أجازت المادة الخامسة للمكلفة أن تتظلم من قرار التكليف أو تجديده في خلال أسبوع من تاريخ إخطارها به وذلك إلى وزير الصحة باعتباره السلطة المختصة بالتكليف على أن يتم البت في التظلم بقرار نهائي مسبب في خلال شهر من تقديمه بعد الاستئناس برأي اللجنة المشار إليها في المادة الثانية، وذلك بقصد تحديد المركز القانوني للمكلفة بصفة نهائية في وقت قصير ولإتاحة الفرصة لدراسة التظلم وأسبابه على ضوء المبادئ التي وضعتها لجنة التكليف في ممارستها لاختصاصها بالاختيار من بين الخريجات الخاضعات لأحكام هذا القانون. وتحقيقاً للغرض من التكليف ولمنع التهرب من أداء أعمال الوظيفة التي يتم التكليف بالعمل فيها بسبب التظلم فقد نص صراحة على عدم وقف تنفيذ التكاليف في حالة التظلم منه. ونصت المادة السادسة على حظر الامتناع عن تأدية أعمال الوظيفة المكلفة بها الخاضعة لأحكام هذا القانون ما لم تنته خدمتها بأحد الأسباب المحددة قانوناً في نظام العاملين بالجهة الإدارية المكلفة بها وذلك فيما عدا حالة الاستقالة بنوعيها الصريحة أو الضمنية فقد نص صراحة على أنها تعتبر كأن لم تكن ولا أثر لها. ثم حددت المادة السابعة العقوبة الجنائية المترتبة على مخالفة أحكام هذا القانون فأجازت توقيع الحبس والغرامة معاً أو إحدى هاتين العقوبتين مع وجوب مضاعفة العقوبة في حالات ارتكاب المخالفة أثناء الحرب أو انتشار وباء أو حالة العود، وذلك تحقيقاً للردع عن مخالفة هذه الأحكام. وناطت المادة الثامنة بوزير الصحة إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لإنفاذ القانون. كما قضت المادة الأخيرة، أن يعمل بهذا القانون اعتبارا من السنة الدراسية السابقة على تاريخ نشره، بحيث يسري على خريجات هذه السنة، وفي هذا تقرير لأثر رجعي للقانون بالنص على سريانه على خريجات السنة الدراسية السابقة على نشره اقتضته شدة الحاجة إلى هؤلاء الخريجات. ويتشرف وزير الصحة بعرض مشروع القانون المرفق في الصيغة التي وافق عليها قسم التشريع بمجلس الدولة بكتابه رقم 2329 في 21/11/1972 برجاء التفضل - بعد الموافقة عليه - إحالته إلى مجلس الشعب لاتخاذ إجراءات إقراره ثم إصداره. وزير الصحة د. محمود محمد محفوظ
المادة (1) : لوزير الصحة تكليف خريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والمعاهد والمدارس والمراكز التي تعد أو تخرج أفراد هيئات التمريض والفنيين الصحيين وغيرهم من الفئات الطبية الفنية المساعدة المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية للعمل في الحكومة أو في وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة والوحدات التابعة لها أو المؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو القطاع الخاص، وذلك لمدة سنتين، ويجوز تجديد التكليف لمدة أخرى مماثلة. ويتم التكليف أو تجديده بناء على طلب الجهة الإدارية صاحبة الشأن ووفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون. ويجب أن يبت في موضوع التكليف في مدة أقصاها سنة من تاريخ التخرج. أو من انتهاء الفترة التدريبية. وعلى وزير الصحة بعد انتهاء هذه السنة إعطاء شهادة بعدم التكليف لمن يطلبها من ذوي الشأن.
المادة (2) : تشكل في وزارة الصحة لجنة لتكليف الخريجين الخاضعين لأحكام هذا القانون، وذلك على الوجه الآتي: (1) وكيل وزارة الصحة رئيسا. (2) وكيل وزارة التعليم العالي عضوا. (3) ممثل للخدمات الطبية للقوات المسلحة عضوا. (4) عميد كلية طب الأزهر عضوا. (5) ممثل للنقابة العامة للأطباء عضوا. (6) مدير عام الإدارة العامة للطب العلاجي بوزارة الصحة عضوا. (7) مدير عام الإدارة العامة للصيدلة بوزارة الصحة عضوا. (8) مدير عام الإدارة العامة لصحة الريف بوزارة الصحة عضوا. (9) ممثل للهيئة العامة للتأمين الصحي عضوا. ويقوم باختيار هؤلاء الأعضاء، الوزراء والرؤساء المختصون. ولوزير الصحة إضافة أعضاء آخرين يمثلون الجهات الأخرى التي تستخدم هؤلاء الخريجين. وتختص هذه اللجنة بتنظيم الإجراءات التي تتبع في شأن تكليف الفئات المذكورة بالمادة الأولى وتحديد واختيار الأعداد اللازم تكليفها للجهات المبينة بتلك المادة. وترفع اللجنة توصياتها في هذا الشأن إلى وزير الصحة خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ صدورها لاعتمادها.
المادة (3) : على مسجلي الكليات والمعاهد والمدارس والمراكز المنصوص عليها في المادة الأولى أن يقدموا إلى اللجنة المشار إليها في المادة الثانية بيانا بأسماء الخريجين وعناوينهم والتقدير العام لكل منهم، وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان النهائي. وعلى الخريجين أن يقدموا إلى اللجنة المذكورة إقرارا يتضمن البيانات سالفة الذكر والجهة التي يرغب العمل فيها خلال المدة المذكورة.
المادة (4) : يصدر وزير الصحة قرارات تكليف الخاضعين لأحكام هذا القانون، ويعتبر المكلف معينا في الوظيفة التي كلف للعمل فيها من تاريخ صدور القرار، وعليه أن يتسلم العمل خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إخطاره به بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
المادة (5) : يجوز لمن يكلف أو يجدد تكليفه طبقا لهذا القانون أن يتظلم من ذلك القرار لوزير الصحة خلال أسبوعين من تاريخ إخطاره به. ويتم الفصل في التظلم خلال شهر من تاريخ تقديمه بقرار نهائي مسبب بعد أخذ رأي اللجنة المشار إليها في المادة الثانية، ويخطر المتظلم بالنتيجة. ولا يترتب على تقديم التظلم وقف تنفيذ القرار المتظلم منه. وإذا لم يتم البت في التظلم خلال شهر يعتبر التظلم مقبولا.
المادة (6) : على المكلف أن يقوم بأعمال وظيفته ما بقي التكليف. وفي جميع الأحوال يصدر قرار إلغاء التكليف أو إنهاء الخدمة أثناءه من وزير الصحة.
المادة (7) : لا يجوز لأي شخص معنوي أو طبيعي أن يعين أحدا من المكلفين الخاضعين لأحكام هذا القانون قبل الحصول على موافقة وزير الصحة.
المادة (8) : يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة إذا ارتكبت المخالفة في حالة الحرب أو انتشار وباء أو في حالة العود.
المادة (9) : يصدر وزير الصحة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (10) : يلغى قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 183 لسنة 1961 في شأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان، وكذلك كل ما يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (11) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن