بشأن توزيع الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة للعمل في أنحاء الجمهورية العربية المتحدة.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 415 لسنة 1959 في شأن مزاولة مهنة الطب في إقليم مصر؛
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة في إقليم مصر والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 في شأن نظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة له؛
وعلى المرسوم رقم 96 لسنة 1952 بشأن مزاولة المهن الطبية في إقليم سوريا والمراسيم المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة (1) : لا يرخص لمن يتخرجون في كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة بعد العمل بهذا القانون في مزاولة مهنتهم داخل حدود المناطق التي يصدر بتحديدها سنويا قرار من وزير الصحة المختص, أو خارج حدود الجمهورية إلا إذا زاولوا مهنتهم بالريف لمدة سنتين على الأقل وحصلوا على شهادة بذلك من وزارة الصحة.
ويستثنى من حكم الفقرة السابقة من يعين معيدا بإحدى الجامعات.
المادة (2) : لا يجوز للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة الذين يعينون بالحكومة أو المؤسسات العامة الاستقالة من وظائفهم قبل مضي خمس سنوات على الأقل على مباشرتهم لوظائفهم.
المادة (3) : يمنح تعويض للموظفين من خريجي الكليات المنصوص عليها في المادة الأولى الذين يعملون في المناطق البعيدة عن العمران.
وتقسم المناطق البعيدة عن العمران بقرار من وزير الصحة إلى درجتين:
(أ) المناطق التي لا يتوافر فيها السكن المناسب ويتعذر فيها العمل الحر ويفرض على العاملين فيها التفرغ الكامل.
(ب) المناطق التي تتوافر فيها المرافق العامة والسكن ولا يوجد بها أطباء يزاولون المهنة في الخارج ويسمح للعاملين فيها بمزاولة المهنة في غير أوقات العمل الرسمية.
ويصدر بتحديد فئات التعويض قرار من رئيس الجمهورية.
المادة (4) : كل من زاول المهنة بالمخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب بالعقوبة المقررة لمزاولة المهنة بدون ترخيص المنصوص عليها في قوانين تنظيم مزاولة هذه المهن.
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في إقليمي الجمهورية.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة