بشأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان.
المادة () : بعد الإطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة له؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتي:
المادة (1) : على كل من يتمتع بجنسية الجمهورية العربية المتحدة من خريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان أن يقدم خلال شهر من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان النهائي إلى وكيل وزارة الصحة إقراراً باسمه وعنوانه والجهات التي يرغب العمل بها مرتبة بحسب رغبته وذلك بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول.
وعلى مسجلي هذه الكليات أن يقدموا لوكيل الوزارة خلال هذا الميعاد بياناً بأسماء هؤلاء الخريجين وعناوينهم والتقدير العام لكل منهم في النجاح.
ويسري هذا الحكم بالنسبة إلى الخريجين منهم خلال السنة السابقة على العمل بهذا القانون وعليهم وعلى مسجلي الكليات المذكورة تقديم ذات البيانات خلال شهر من تاريخ العمل به.
المادة (2) : تشكل لجنة بوزارة الصحة العمومية برئاسة وكيل وزارة الصحة العمومية وعضوية وكيل كل من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل والإدارة المحلية والمواصلات والحربية والتربية والتعليم والتعليم العالي ووكلاء وزارة الصحة المساعدين ووكلاء الجامعات والوزارات الأخرى التي تطلب تعيين من تنطبق عليهم أحكام هذا القانون ــ هذه اللجنة تتولى ترشيح الخريجين الذين تدعو الحاجة إلى إلحاقهم بوظائف الوزارات والجامعات والهيئات والمؤسسات العامة والشركات والجمعيات التعاونية وذلك من واقع البيانات والقرارات المقدمة.
وترفع اللجنة توصياتها إلى وزير الصحة العمومية خلال أسبوع على الأكثر، ويتولى وزير الصحة الترشيح لهذه الجهات بالاتفاق مع الوزير المختص أو ممثل المؤسسة العامة.
المادة (3) : يصدر الوزير المختص أو من ينيبه أمر تكليف إلى من يرشحهم وزير الصحة العمومية للعمل في الوظائف التي اتفق عليها مع الوزير المختص أو ممثل المؤسسة العامة، وتكون مدة التكليف سنتين قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة.
ويعتبر المكلف موظفاً عاماً تسري عليه جميع قواعد التوظف المنصوص عليها في قوانين التوظف.
المادة (4) : يجوز لكل من صدر الأمر بتكليفه أو بتجديد مدته أن يعارض فيه خلال أسبوع من تاريخ إخطاره به وذلك بطلب يقدم إلى الوزير الآمر بالتكليف ويفصل في هذه المعارضة بصفة نهائية بقرار مسبب ولا يترتب على هذه المعارضة وقف تنفيذ أمر التكليف أو تجديده.
المادة (5) : يحظر على الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الذين تنطبق عليهم أحكام هذا القانون الامتناع عن تأدية أعمال وظائفهم ما لم تنته خدمتهم بأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه، وذلك فيما عدا الاستقالة سواء كانت صريحة أو ضمنية فإنها تعتبر كأن لم تكن.
المادة (6) : يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالعقوبات المقررة لمزاولة المهنة بدون ترخيص المنصوص عليها في قوانين تنظيم مزاولة هذه المهن.
المادة (7) : يلغى القانون رقم 94 لسنة 1960 وكل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (8) : ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة