بشأن تعديل المادة 14 من القانون رقم 42 لسنة 1927 بإعادة تنظيم جامعة فؤاد الأول.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تعدل المادة 14 من القانون رقم 42 لسنة 1927, بإعادة تنظيم جامعة فؤاد الأول المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 1932 وبالمرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1935, وبالقانون رقم 33 لسنة 1942 على الوجه الآتي:
مادة 14- يؤلف مجلس كل كلية كما يأتي:
عميد الكلية وله الرئاسة.
الأساتذة ذوو الكراسي.
الأستاذة المساعدون الذين يدرسون مواد ليس لها أساتذة ذوو كراسي.
وفيما يتعلق بكلية الطب يؤلف المجلس كما يلي:
عميد الكلية وله الرئاسة.
أقدم أستاذ في كل من التشريح، والفسيولوجيا، والباثولجيا، والبكتريولوجيا والطفيليات، والأقرباذين، والطب الشرعي، والطب الوقائي، والرمد، والباثولوجيا الإكلينيكية، والكيمياء الحيوية، والهستولوجيا.
أقدم أستاذين في كل من الأمراض الباطنية، والجراحة، وأمراض النساء والولادة.
ستة أساتذة بالتناوب بالأقدمية سنويا من بين أساتذة الأقسام الإكلينيكية غير الممثلة في المجلس.
أقدم أستاذ في مدرسة الصيدلة.
أقدم أستاذ في مدرسة طب الأسنان.
وعند النظر في ترشيح العميد أو انتخاب الوكيل يتكون المجلس من جميع أساتذة الكلية.
ولوزير المعارف العمومية بناء على طلب مجلس إدارة الجامعة، بعد أخذ رأي مجلس الكلية المختصة، أن يضم إلى مجلس الكلية أعضاء من الخارج ممن لهم دراية خاصة في المواد التي تدرس بالكلية بشرط ألا يزيد عددهم على أربعة، ويكون تعيينهم لمدة سنتين.
وعند غياب العميد يقوم مقامه في الرئاسة وكيل الكلية.
ويدير كل مجلس كلية حركة التعليم والامتحانات والنظام في الكلية وفقا للوائح وتحت مراقبة مجلس إدارة الجامعة ومجلس الجامعة.
المادة (2) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر