تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يلغى قانون المجالس الحسبية الصادر في 13 أكتوبر سنة 1925 والقوانين المعدلة له ويستعاض عنها بقانون المحاكم الحسبية المرافق لهذا القانون، وكذلك يلغى كل نص يخالف أحكامه.
المادة (1) : القاصر هو من لم يبلغ سن الرشد، وهي إحدى وعشرون سنة كاملة.
المادة (2) : ليس للقاصر أن يتسلم أمواله قبل بلوغ سن الرشد، ومع ذلك فإذا بلغ الثامنة عشرة من عمره جاز له بإذن من المحكمة أن يتسلم كل هذه الأموال أو بعضها لإدارتها بعد سماع أقوال الوصي. وإذا رفضت المحكمة الإذن لا يجوز له أن يجدد طلبه قبل مضي سنة من وقت صدور القرار النهائي بالرفض.
المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من أول يناير سنة 1948. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
المادة (3) : للقاصر المأذون له أن يباشر أعمال الإدارة بما في ذلك أعمال الصيانة الضرورية لحفظ الأموال المسلمة إليه، ويدخل في أعمال الإدارة كل عمل من أعمال التصرف تقتضيه هذه الإدارة كبيع الحاصلات وشراء ما يلزم للزراعة. ولا يجوز له بغير إذن من المحكمة أن يزاول أعمال التجارة أو أن يؤجر المباني أو الأراضي الزراعية لمدة تزيد على سنة وكذلك ليس له أن يستوفي حقا أو أن يوفي دينا إلا إذا ترتبا على أعمال إدارته. ولا يجوز له أن يتصرف في صافي دخله إلا بالقدر اللازم لسد نفقاته ومن تلزمه نفقتهم قانونا. ويعتبر القاصر المأذون له كامل الأهلية فيما أذن له به وفي التقاضي فيه.
المادة (4) : على المأذون له بالإدارة أن يقدم حسابا سنويا يؤخذ عند النظر فيه رأي الولي أو الوصي، وللمحكمة أن تأمر بإيداع المتوفر من دخله إحدى خزائن الحكومة أو أحد المصارف، ولا يجوز له سحب شيء منه إلا بإذن منها.
المادة (5) : إذا قصر المأذون له بالإدارة في تنفيذ ما قضت به المادة السابقة أو أساء التصرف في إدارته أو قامت أسباب تدعو إلى احتمال وقوع ضرر له، جاز للمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب النيابة العمومية أو أحد ذوي الشأن أن تحد من الإذن المعطى للقاصر أو تسلبه إياه بعد دعوته لسماع أقواله.
المادة (6) : للقاصر متى بلغ السادسة عشرة الحق في أن يتولى إدارة ماله الذي كسبه من عمله الخاص. ولا يكون ضامنا لديونه الناشئة عن هذه الإدارة إلا بقدر ذلك المال دون غيره من أمواله الأخرى.
المادة (7) : للأب ثم للجد الصحيح الولاية على مال القاصر وعليه القيام بها، ولا يجوز له أن يتنحى عنها إلا بإذن المحكمة.
المادة (8) : لا يدخل في الولاية ما يؤول للقاصر بطريق التبرع متى اشترط المتبرع ذلك، وفي هذه الحالة تعين المحكمة وصيا على هذا المال.
المادة (9) : تصرف الولي في أموال القاصر بطريق التبرع باطل إلا إذا كان التبرع لأداء واجب إنساني أو عائلي وأذنت به المحكمة.
المادة (10) : إذا أصبحت أموال القاصر في خطر بسبب سوء تصرف الولي أو لأي سبب آخر أو خيف عليها منه، فللمحكمة أن تسلب ولايته أو تحد منها.
المادة (11) : تقف الولاية إذا اعتبر الولي غائبا أو حجر عليه أو اعتقل تنفيذا لحكم بعقوبة جناية. ويعين للقاصر وصي مؤقت إذا لم يكن له ولي آخر.
المادة (12) : تعين المحكمة وصيا خاصا عند تعارض مصلحة القاصر مع مصلحة وليه، أو عند تعارض مصالح القصر بعضها مع بعض.
المادة (13) : تنتهي الولاية ببلوغ القاصر إحدى وعشرين سنة ما لم تحكم المحكمة قبل بلوغه هذه السن باستمرار الولاية عليه لسبب من أسباب الحجر إلا إذا بلغها معتوها أو مجنونا، فإن الولاية تستمر عليه حتى ولو لم يصدر حكم بذلك من المحكمة.
المادة (14) : يجوز للأب أن يقيم وصيا مختارا لولده القاصر، أو للحمل المستكن، بشرط أن يثبت الإيصاء بورقة رسمية أو عرفية مصدق على إمضائه فيها، أو مكتوبة بخطه وموقعة بإمضائه. ويجوز للأب في أي وقت أن يرجع عن إيصائه. وتعرض الوصاية، بعد الوفاة على المحكمة، لتثبتها.
المادة (15) : إذا لم يكن للقاصر أو الحمل المستكن وصي مختار تعين المحكمة وصيا.
المادة (16) : يجب أن يكون الوصي عدلا كفؤا ذا أهلية كاملة، ولا يجوز بوجه خاص أن يعين وصيا: (أولا) المحكوم عليه في جريمة سرقة أو خيانة أمانة أو نصب أو تزوير أو في جريمة من الجرائم المخلة بالآداب أو غير ذلك من الجرائم العامة الماسة بالشرف والنزاهة. (ثانيا) المحكوم بإفلاسه إلى أن يحكم برد اعتباره. (ثالثا) من قرر الأب حرمانه من التعيين قبل وفاته وثبت ذلك بورقة رسمية أو عرفية مصدق على إمضائه فيها أو مكتوبة بخطه وموقعة بإمضائه. (رابعا) من كان بينه هو أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه وبين القاصر نزاع قضائي أو خلاف عائلي يخشى منه على مصلحة القاصر. ويجب على كل حال أن يكون الوصي من طائفة القاصر، فإن لم يكن فمن أهل مذهبه، وإلا فمن أهل دينه.
المادة (17) : إذا تعارضت مصلحة القاصر مع مصلحة الوصي أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو مع من يمثله الوصي ولم يبلغ هذا التعارض مبلغا يخشى معه على أموال القاصر طبقا للفقرة الرابعة من المادة 16، ففي هذه الحالة تقيم المحكمة وصيا خاصا. ويجوز كذلك تعيين وصي خصومة ولو لم يكن للقاصر مال.
المادة (18) : تصرف الوصي في مال القاصر بطريق التبرع باطل.
المادة (19) : إذا كان للقاصر حصة شائعة في مال ثابت مملوك أو موقوف، فللوصي بإذن من المحكمة إجراء القسمة بالتراضي مع باقي الشركاء فإذا أقرت المحكمة عقد القسمة قام هذا مقام التصديق المنصوص عليه في المادة 456 من القانون المدني. وفي حالة القسمة القضائية يكون التصديق المنصوص عليه في المادة 456 من القانون المدني من اختصاص المحكمة الحسبية الكلية.
المادة (20) : لا يجوز للوصي مباشرة التصرفات الآتية إلا بإذن من المحكمة: (أولا) التصرف في أموال القاصر بالبيع أو الشراء أو المقايضة أو الشركة أو الإقراض أو الرهن أو أي نوع آخر من أنواع التصرفات الناقلة للملكية أو المرتبة لحق عيني. (ثانيا) تحويل الديون التي تكون للقاصر وقبول الحوالة عليه. (ثالثا) استثمار الأموال وتصفيتها واقتراض المال للقاصر. (رابعا) إيجار عقار القاصر لمدة أكثر من ثلاث سنوات في الأراضي الزراعية ولمدة أكثر من سنة في المباني. (خامسا) إيجار عقار القاصر لمدة تمتد إلى ما بعد بلوغه سن الرشد لأكثر من سنة. (سادسا) قبول التبرعات المقترنة بشرط أو رفضها. (سابعا) الإنفاق من مال القاصر على من تجب عليه نفقتهم إلا إذا كانت النفقة مقضيا بها من جهة مختصة. (ثامنا) الصلح والتحكيم. (تاسعا) الوفاء بالالتزامات التي تكون على التركة أو على القاصر ما لم يكن قد صدر بها حكم واجب التنفيذ. (عاشرا) رفع الدعاوى إلا ما يكون في تأخير رفعها ضرر بالقاصر أو ضياع حق له. (حادي عشر) التنازل عن الدعاوى وقبول الأحكام القابلة للطعون العادية والتنازل عن هذه الطعون بعد رفعها ورفع الطعون غير العادية في الأحكام. (ثاني عشر) التنازل عن التأمينات أو إضعافها. (ثالث عشر) إيجار الوصي أموال القاصر لنفسه أو لأحد أقاربه أو أصهاره أو لمن يكون الوصي نائبا عنه. (رابع عشر) ما يصرف في تزويج القاصر.
المادة (21) : إذا رأى الوصي قبل بلوغ القاصر الحادية والعشرين سنة أنه لا يؤمن على أمواله إذا ما بلغ هذا السن، فعليه أن يبلغ ذلك للمحكمة لتنظر في استمرار الوصاية عليه إذا وجدت مسوغا لذلك. وتحكم المحكمة في الطلب بعد سماع أقوال القاصر.
المادة (22) : على الوصي أن يودع باسم القاصر إحدى خزائن الحكومة أو أحد المصارف التي تشير بها المحكمة كل ما يحصله من نقود بعد استبعاد مصاريف الإدارة والنفقة المقررة في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها. ولا يجوز له أن يسحب شيئا من المال المودع إلا بإذن من المحكمة.
المادة (23) : على الوصي أن يودع باسم القاصر أحد المصارف الذي تشير به المحكمة ما ترى لزوما لإيداعه من أوراق مالية ومجوهرات ومصوغات وغيرها، وذلك في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها. وليس له أن يسحب شيئا منها بغير إذن المحكمة.
المادة (24) : على الوصي أن يقدم حسابا سنويا مؤيدا بالمستندات وفقا للأوضاع المقررة في هذا القانون. ويعفى الوصي من تقديم الحساب إذا كانت أموال القاصر لا تزيد على خمسمائة جنيه ما لم تر المحكمة غير ذلك.
المادة (25) : إذا قصر الوصي في الواجبات المفروضة عليه بمقتضى هذا القانون أو في تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة، جاز لها أن تحكم عليه بغرامة لا تتجاوز مائة جنيه وحرمانه من أجره كله أو بعضه وعزله أو بأحد هذه الجزاءات. ويجوز للمحكمة أن تمنح القاصر هذه الغرامة أو جزءا منها. ويجوز إعفاء الوصي من الجزاء المالي كله أو بعضه إذا نفذ الأمر الذي ترتب عليه الحكم أو قدم أعذارا تقبلها المحكمة.
المادة (26) : إذا نفذ على ممتلكات الوصي المحكوم عليه بالغرامة ثم صدر حكم بإقالته منها فلا حق له إلا في استرداد ما حصل من التنفيذ. أما إذا رسا المزاد على قلم الكتاب فلا يكون للمحكوم عليه إلا استرداد العين بعد دفع مصاريف التنفيذ ما لم يكن هناك مانع، فإذا قام هذا المانع كان له استرداد الثمن الذي رسا به المزاد على قلم الكتاب بعد خصم كامل المصاريف.
المادة (27) : للمحكمة أن تلزم الوصي بتقديم ضمان بالقيمة التي تراها والمصاريف التي يستلزمها الضمان تكون على حساب القاصر.
المادة (28) : تكون الوصاية على أموال القاصر بغير أجر إلا إذا رأت المحكمة بناء على طلب الوصي أن تحدد له أجرا ثابتا أو مكافأة عن عمل معين.
المادة (29) : إذا رأت المحكمة إيقاف الوصي عينت وصياً مؤقتاً لإدارة أموال القاصر لحين زوال سبب الإيقاف أو تعيين وصي جديد. وتسري على الوصي المؤقت أحكام الوصاية الواردة في هذا القانون.
المادة (30) : تنتهي مهمة الوصي في الأحوال الآتية: (1) بموت القاصر أو الوصي. (2) ببلوغ القاصر إحدى وعشرين سنة إلا إذا قررت المحكمة قبل بلوغه هذه السن استمرار الوصاية عليه ما لم يبلغها معتوها أو مجنونا فتستمر الوصاية عليه ولو لم تقرر المحكمة استمرار الوصاية. (3) بعودة الولاية للأب. (4) بانتهاء العمل الذي أقيم الوصي الخاص لمباشرته أو المدة التي توقت بها تعيينه. (5) بقبول استقالته. (6) بفقد أهليته. (7) بثبوت غيبته. (8) بعزله طبقا لأحكام المادة الآتية.
المادة (31) : يحكم بعزل الوصي في الحالات الآتية: (1) إذا قام به سبب من أسباب الحرمان من الوصاية المبينة بالمادة 16 من هذا القانون، سواء أكان هذا السبب قائما وقت تعيينه أم قام بعد ذلك. (2) إذا أصبحت مصلحة القاصر في خطر بسبب سوء إدارته أو إهماله أو لأي سبب آخر تراه المحكمة مسوغا للعزل. ولا يحكم بالعزل إلا بعد تحقيق تقوم به النيابة أو المحكمة بعد دعوة كل من الوصي والمشرف وطالب العزل لسماع أقوالهم.
المادة (32) : على الوصي الذي انتهت وصايته أن يسلم في خلال ثلاثين يوما من انتهائها الأموال التي في عهدته ويقدم عنها حسابا مؤيدا بالمستندات إلى من يخلفه أو إلى القاصر متى بلغ سن الرشد أو إلى ورثته. وعليه أيضا أن يقدم صورة من كشف الحساب إلى المشرف إن وجد، وأن يودع صورة أخرى قلم الكتاب في الميعاد المذكور. فإذا توفي الوصي أو حجر عليه أو غاب غيبة متقطعة، قام مقامه ورثته أو من يمثله في تسليم أموال القاصر وتقديم الحساب.
المادة (33) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل وصي انتهت وصايته إذا لم يقم عمدا وبقصد الإساءة بتسليم أموال القاصر لمن حل محله في الوصاية. وذلك ما لم ينص القانون على عقوبة أشد.
المادة (34) : إذا أخل الوصي بواجب من الواجبات المفروضة عليه بمقتضى هذا القانون كان مسئولا عما يلحق القاصر من ضرر بسبب تقصيره وتكون مسئوليته كمسئولية الوكيل.
المادة (35) : يقع باطلا كل تعهد أو مخالصة يحصل عليها الوصي من القاصر الذي بلغ سن الرشد إذا صدرت المخالصة أو التعهد قبل الفصل نهائيا في الحساب.
المادة (36) : كل دعوى للقاصر على وصيه أو للمحجور عليه على قيمه تكون متعلقة بأمور الوصاية أو القوامة تسقط بمضي خمس سنوات من التاريخ الذي انتهت فيه الوصاية أو القوامة.
المادة (37) : على وصي الحمل المستكن أن يبلغ النيابة بانفصال الحمل حيا أو ميتا أو بانقضاء مدة الحمل. وتستمر وصايته على المولود ما لم تعين المحكمة غيره.
المادة (38) : يجوز تعيين مشرف مع الوصي المختار أو مع وصي القاضي.
المادة (39) : يتولى المشرف مراقبة الوصي في إدارة شؤون القاصر وعليه إبلاغ المحكمة أو النيابة عن كل أمر تقضي مصلحة القاصر رفعه إليهما. وعلى الوصي إجابة المشرف إلى كل ما يطلبه من إيضاح عن إدارة أموال القاصر وتمكينه من فحص الأوراق والمستندات الخاصة بهذه الأموال.
المادة (40) : إذا خلت الوصاية وجب على المشرف أن يطلب إلى المحكمة إقامة وصي جديد، وإلى أن يباشر الوصي الجديد عمله يقوم المشرف من تلقاء نفسه بالأعمال التي يكون في تأجيلها ضرر.
المادة (41) : يسري على المشرف فيما يتعلق بتعيينه وعزله وقبول استقالته وأجره على أعماله ومسئوليته عن تقصيره ما يسري على الوصي من أحكام. وينتهي الإشراف بانتهاء الوصاية مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة.
المادة (42) : يحكم بالحجر على البالغ للجنون أو للعته أو للغفلة أو للسفه ولا يرفع الحجر إلا بحكم.
المادة (43) : يجوز للمحجور عليه للسفه أو الغفلة أن يقف أمواله أو يوصي بها متى أذنته المحكمة بذلك، وكذلك يجوز له بإذن من المحكمة أن يتسلم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها، فإذا أذنته المحكمة بذلك سرت عليه أحكام المواد 3 و4 و5 من هذا القانون.
المادة (44) : يسري حكم المادة 16 من هذا القانون على من يختار للقوامة ما عدا الولي فلا يحرم منها إلا إذا قام به سبب من أسباب سلب الولاية أو الحد منها أو وقفها المنصوص عليه في المادتين 10 و11 من هذا القانون.
المادة (45) : تصرف القيم في مال المحجور عليه بطريق التبرع باطل.
المادة (46) : يسري على القيم حكم المادة 33 من هذا القانون، وفيما عدا ما استثني بنص صريح في هذا الفصل يسري على القوامة ما يسري على الوصاية من أحكام أخرى.
المادة (47) : إذا كان الشخص أصم أبكم أو أعمى أصم أو أعمى أبكم وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته، جاز للمحكمة أن تعين له مساعدا قضائيا يعاونه في التصرفات التي تقتضي مصلحته فيها ذلك.
المادة (48) : يكون قابلا للإبطال كل تصرف - من التصرفات التي تقررت المساعدة فيها - يصدر من الشخص الذي حكم بإقامة مساعد قضائي له بغير معاونة هذا المساعد، إذا صدر هذا التصرف بعد تسجيل الحكم بتقرير المساعدة.
المادة (49) : يسري في تعيين المساعد القضائي وفي عزله ما يسري في تعيين القيم وعزله من أحكام، وكذلك تسري على المساعدة الأحكام الأخرى الخاصة بالقوامة.
المادة (50) : "الغائب هو كل شخص كامل الأهلية لا تعرف حياته أو مماته، أو تكون حياته محققة ولكنه هجر موطنه راضيا أو مرغما، وحالت ظروف قاهرة دون إدارته شؤونه بنفسه أو بوكيل عنه مدة أكثر من سنة، وترتب على ذلك أن تعطلت مصالحه أو مصالح غيره".
المادة (51) : إذا ترك الغائب وكيلا عاما تحكم المحكمة بتثبيته متى توافرت فيه الشروط الواجب توافرها في الوصي وإلا عينت غيره.
المادة (52) : تنتهي الغيبة بزوال سببها أو بموت الغائب أو بالحكم من جهة الأحوال الشخصية المختصة باعتباره ميتا وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929.
المادة (53) : يسري على الوكيل عن الغائب حكم المادة 33 من هذا القانون، وفيما عدا ما استثني بنص صريح في هذا الفصل يسري على الغيبة ما يسري على الوصاية من أحكام أخرى.
المادة (54) : تشكل بالمحاكم الوطنية دوائر لنظر المواد الحسبية جزئية وابتدائية واستئنافية وفقا لما نص عليه في لائحة ترتيب المحاكم الوطنية. وتقوم النيابة العمومية برعاية مصالح عديمي الأهلية والغائبين لدى هذه المحاكم وتحضر أمام هذه المحاكم عند نظر جميع المسائل المعروضة عليها.
المادة (55) : تختص المحاكم الحسبية بالنظر في المواد الآتية: (1) تعيين الأوصياء للقصر وللحمل المستكن. (2) تثبيت الأوصياء المختارين. (3) تعيين المشرفين. (4) تعيين القامة على المحجور عليهم. (5) تعيين المساعدين القضائيين. (6) إثبات الغيبة لتعيين وكلاء عن الغائبين. (7) عزل جميع النائبين المذكورين واستبدال غيرهم بهم أو قبول استقالتهم. (8) توقيع الحجر ورفعه وتقرير المساعدة القضائية ورفعها. (9) استمرار الولاية والوصاية إلى ما بعد سن الحادية والعشرين. والإذن للقاصر أو المحجور عليه لسفه أو غفلة بتسلم أمواله لإدارتها وفقا لأحكام القانون وسلب هذا الحق أو الحد منه. (10) تعيين مأذون بالخصومة عن القصر أو المحجور عليهم أو الغائبين. (11) مراقبة أعمال الأولياء والأوصياء والقامة والوكلاء والفصل في حساباتهم. (12) سلب ما للأولياء من السلطة أو الحد منها أو وقفها. (13) الفصل فيما يقوم من نزاع بين ولي النفس وولي التربية من جانب والوصي والقيم من جانب آخر فيما يتعلق بالإنفاق على القاصر في شأن من شؤون التربية أو العناية بالقاصر أو المحجور عليه. (14) تقدير النفقة اللازمة للقاصر أو المحجور عليه في ماله. (15) اتخاذ الاحتياطات اللازمة لصيانة حقوق عديمي الأهلية أو الغائبين. (16) وعلى العموم جميع المواد المتعلقة بالولاية على المال تطبيقا لأحكام القانون.
المادة (56) : تختص المحكمة الجزئية متى كان مال القاصر أو القصر أو مال المحجور عليه أو الغائب أو الشخص المطلوب الحجر عليه أو المطلوب مساعدته قضائيا لا يتجاوز ثلاثة آلاف جنيه. وتختص أيضا باتخاذ الإجراءات التحفظية المستعجلة دون المساس بالموضوع مهما كانت قيمة مال القاصر أو القصر أو مال المحجور عليه أو الغائب أو الشخص المطلوب الحجر عليه أو المطلوب مساعدته قضائيا.
المادة (57) : تختص المحكمة الابتدائية متى كان مال القاصر أو القصر أو المحجور عليه أو الغائب أو الشخص المطلوب الحجر عليه أو المطلوب مساعدته قضائيا يتجاوز ثلاثة آلاف جنيه. وتختص بالنظر في استئناف الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الجزئية.
المادة (58) : تختص محكمة الاستئناف بالنظر في استئناف الأحكام والقرارات التي تصدر بصفة ابتدائية من المحاكم الابتدائية.
المادة (59) : يتعين اختصاص المحكمة بالنسبة إلى المكان كما يأتي: (أولا) في مسائل الولاية بمحل توطن الولي. (ثانيا) في أحوال الوصاية بمحل توطن المتوفى أو القصر. (ثالثا) في مواد الحجر بمحل توطن المحجور عليه أو الشخص المطلوب الحجر عليه. (رابعا) في مواد المساعدة القضائية بمحل توطن الشخص الذي تقررت مساعدته أو المطلوب تقرير هذه المساعدة له. (خامسا) في مواد الغيبة بآخر موطن معلوم للغائب. فإذا كان أحد هؤلاء متوطنا خارج المملكة المصرية تكون المحكمة المختصة هي محكمة مصر الحسبية أو إحدى جزئياتها على حسب الأحوال.
المادة (60) : إذا تغير موطن القاصر أو المحجور عليه جاز للمحكمة المختصة متى رأت مسوغا لهذا التغيير أن تحيل المادة إلى المحكمة التابع لها الموطن الجديد.
المادة (61) : إذا تبين للمحكمة أن المادة المعروضة عليها ليست من اختصاصها بالنسبة إلى المكان أو النصاب أحالتها إلى المحكمة المختصة.
المادة (62) : يجوز للمحكمة الابتدائية أن تحيل إلى المحكمة الجزئية نظر أية مادة في القضية المنظورة أمامها إذا كانت متعلقة بأعمال الإدارة إذا اقتضت المصلحة ذلك. كما لها أن تنيب عنها المحكمة الجزئية في القيام بأي إجراء من إجراءات التحقيق المتعلقة بالمسائل المطروحة عليها.
المادة (63) : مع عدم الإخلال بأحكام القانون الخاص بقيد المواليد والوفيات يجب على الورثة البالغين والأشخاص المكلفين بتحرير محاضر الوفيات وعلى من يباشرون الدفن. وكذلك مشايخ البلاد أن يخبروا العمدة أو شيخ الحارة في ظرف أربع وعشرين ساعة بوفاة كل شخص يتوفى عن حمل مستكن أو ورثة قاصرين أو عديمي أهلية أو غائبين، ويجب عليهم إخبار العمدة أو شيخ الحارة أيضا في الميعاد المتقدم بوفاة الولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل أو بتغيير أهليته أو غيابه. كذلك يجب على الأقارب البالغين أن يقوموا بالواجبات المبينة بالفقرة السابقة ويجب عليهم الإخبار بكل تغيير يطرأ على أهلية أحد أفراد العائلة أو غيابه إذا كان من توفي أو تغيرت أهليته أو غاب مقيما معهم في معيشة واحدة. وعلى العمد ومشايخ الحارات أن يبلغوا ذلك إلى النيابة العمومية لدي المحاكم الحسبية التابعين لها في ظرف أربع وعشرين ساعة من وقت إبلاغهم بذلك أو علمهم به.
المادة (64) : على الأطباء المعالجين وعلى مديري المستشفيات والمصحات حسب الأحوال أن يبلغوا النيابة العمومية عن حالات فقد الأهلية الناشئة عن عاهة عقلية بمجرد ثبوت ذلك لديهم.
المادة (65) : كل مخالفة لأحكام المادتين السابقتين يعاقب عليها بغرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات. فإذا كان عدم التبليغ مقترنا بنية الإضرار بعديمي الأهلية أو الغائبين تكون العقوبة الحبس وغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
المادة (66) : بمجرد ورود التبليغات عليها في المادتين 63 و64 إلى النيابة العمومية تتخذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوق الحمل المستكن أو عديمي الأهلية أو الغائبين. وتقوم بحصر مؤقت للممتلكات الثابتة والمنقولة وجميع ما لعديمي الأهلية أو الغائبين من حقوق وما عليهم من التزامات بمقتضى محضر موقع من الورثة البالغين الحاضرين ومن باقي ذوي الشأن إذا أمكن. كما لها أن تضع عند الاقتضاء الأختام على كل أو بعض الأموال والعروض، وللنيابة أن تندب في كل ما تقدم رجال الضبطية القضائية وعليها أن ترفع الأمر بصفة مستعجلة إلى المحكمة الحسبية لتقيم أمينا يتولى بصفة مؤقتة حراسة الأموال وإدارتها إذا اقتضت الضرورة ذلك.
المادة (67) : تقوم النيابة العمومية بعد استئذان القاضي بنقل النقود والأوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها من الأموال التي يخشى عليها من العبث إلى خزانة أحد المصارف المالية أو إلى مكان أمين. ولها عند اتخاذ الإجراءات التحفظية على التركات أن تسلم أحد أفراد العائلة أو أي شخص أمين من الأموال ما يكفي للصرف على الجنازة أو المأتم ونفقة العائلة وإدارة حركة الأعمال التي يخشى عليها من فوات الوقت. ويجب على من يتسلم هذه الأموال أن يقدم عنها حسابا للوصي، فإذا لم يقر الوصي هذا الحساب يرفع الأمر للمحكمة الحسبية للفصل فيه.
المادة (68) : للنيابة العمومية الحق في دخول مسكن المتوفى أو المطلوب الحجر عليه أو الغائب أو الأماكن التي تكون في حيازة أحد من هؤلاء لتنفيذ ما جاء بالمادتين 66 و67. وفيما عدا ذلك من الأماكن لا يجوز دخوله إلا بإذن من القاضي.
المادة (69) : إذا اعترض أي شخص أثناء اتخاذ النيابة العمومية الاحتياطات المتقدمة فلا يترتب على ذلك وقفها. ولصاحب الشأن أن يرفع للقاضي أو لرئيس المحكمة الحسبية على حسب الأحوال لينظر فيه على وجه الاستعجال بعد سماع أقوال النيابة العمومية. والأمر الذي يصدر يكون مقصورا على الوسائل التحفظية المستعجلة دون تعرض للموضوع ويكون واجب النفاذ فورا.
المادة (70) : على النيابة العمومية أن تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لترشيح من يليقون للوصاية أو القوامة أو الوكالة عن الغائب أو المساعدة القضائية وفقا لأحكام القانون. وعليها أن تجمع المعلومات والبيانات التي تساعد المحكمة على إصدار قرارها باختيار الأصلح من بينهم على أن يتم ذلك في خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ إبلاغ الوفاة أو من تاريخ صدور الحكم بالحجر أو بالمساعدة القضائية أو إثبات الغيبة أو سلب الولاية أو وقفها وأن ترفع الأمر للمحكمة لتصدر قرارها فيه على وجه الاستعجال.
المادة (71) : إذا كانت ثروة عديم الأهلية أو الغائب لا تتجاوز خمسين جنيها، أو كان عديم الأهلية أكثر من واحد، وكانت ثروتهم لا تتجاوز مائة جنيه، فلا حاجة لتعيين وصي أو قيم أو وكيل إلا إذا دعت الضرورة لذلك. ويكتفي بتسليم المال إلى من يقوم بشؤون عديم الأهلية أو الغائب. فإذا تجاوزت الثروة هذا النصاب فيما بعد رفع الأمر للمحكمة للنظر في تعيين الوصي أو القيم أو الوكيل.
المادة (72) : تخطر النيابة العمومية الأوصياء والمشرفين والقامة والوكلاء والمساعدين القضائيين والمديرين المؤقتين بتعيينهم في حالة صدور القرار في غيبتهم. وعلى هؤلاء أن يعلنوا رغبتهم بالقبول أو الرفض في خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإخطار. وفي حالة الرفض تعين المحكمة بدلا منهم في خلال ثمانية أيام.
المادة (73) : تقوم النيابة العمومية بعد صدور قرار المحكمة بإقامة الوصي أو القيم أو الوكيل بجرد الأموال بنفسها أو بمن تندبه لذلك. وتحرر قائمة الجرد من نسختين ويوقعهما ممثل النيابة والوصي أو القيم أو الوكيل، والورثة البلغ الحاضرون. ويجب دعوة القاصر لحضور عملية الجرد متى بلغت سنه ست عشرة سنة. ويجب أن تكون نسختا القائمة متطابقتين تمام المطابقة وخاليتين من كل شطب أو تحشير وإن وجد شيء من ذلك يشار إليه في هامش القائمة ويوقعه المذكورون. وبعد انتهاء الجرد تقوم النيابة العمومية بتسليم الأموال المجرودة للوصي أو القيم أو الوكيل، ويوقع المتسلم إحدى نسختي قائمة الجرد وتودع هذه النسخة ملف القضية وتسلم إليه الأخرى.
المادة (74) : يجب أن تكون قائمة الجرد المنصوص عليها في المادة السابقة مشتملة على البيانات الآتية: (1) تاريخ الجرد وساعته ومكانه. (2) أسماء محرري القائمة وصفاتهم. (3) اسم عديم الأهلية أو الغائب وسنه وموطنه. (4) إثبات حالة الأختام الموضوعة على المحال إن وجدت. (5) جميع الأموال الثابتة والمنقولة وأوصافها ومواقعها بالتفصيل. (6) مقدار النقود والأوراق المالية والمصوغات والمجوهرات. (7) ما له من الحقوق وما عليه من الديون. (8) ما يخصه في شركة أو صناعة أو عمل. (9) جميع المستندات والعقود والدفاتر والأوراق. (10) تقدير ثمن كل عين من الأعيان والمحال التجارية والصناعية وكل ما يدخل ضمن المال. (11) إثبات تسلم الأوصياء أو القامة أو الوكلاء عن الغائبين الأموال المجرودة.
المادة (75) : ترفع قائمة الجرد للمحكمة للتصديق عليها بعد التحقق من صحة البيانات الواردة بها.
المادة (76) : تنظر المحكمة عند التصديق على الجرد في المسائل الآتية: (1) بيان الوسائل التي تتخذ لاستيفاء الحقوق ووفاء الديون. (2) التقرير باستمرار استغلال المحال التجارية أو الصناعية أو تصفيتها. (3) بيان طريقة استغلال الأطيان الزراعية. (4) بيان طريقة استثمار المبالغ التي توجد في التركة زائدة على الحاجة. (5) تقدير النفقة اللازمة للقاصر أو المحجور عليه.
المادة (77) : إذا قام نزاع أثناء الجرد أو عند تسليم الوصي أو القيم أو الوكيل الأموال يرفع الأمر للمحكمة الحسبية لتقرر ما تراه بشأن التسليم بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة بحيث لا يمس القرار الذي تصدره أصل الحق موضوع النزاع.
المادة (78) : يقدم الأوصياء والقامة والوكلاء والمأذون لهم بالإدارة إلى النيابة العمومية قبل أول يناير من كل سنة حساباتهم ما لم تر المحكمة تحديد ميعاد آخر لذلك. وعلى النيابة العمومية أن تعرض الحساب على المحكمة الحسبية مشفوعا برأيها فيه قبل الجلسة المحددة لنظره.
المادة (79) : يرفع الأمر للمحكمة في المواد الداخلة في اختصاص المحاكم الحسبية بطلب يقدم إليها من النيابة أو كل ذي شأن.
المادة (80) : في مواد توقيع الحجر وسلب الولاية أو الحد منها أو وقفها أو ردها وسلب الإذن بالإدارة أو الحد منه واستمرار الولاية أو الوصاية وإثبات الغيبة، يجب أن يكون تقديم الطلب للمحكمة عن طريق النيابة العمومية، ويجب على النيابة العمومية أن تحقق الطلب وترفعه إلى المحكمة مشفوعا بتقرير برأيها فيه. وإذا رأت النيابة العمومية أن طلب توقيع الحجر أو سلب الولاية أو وقفها أو إثبات الغيبة يقتضي اتخاذ إجراءات تحقيق تستغرق فترة من الزمن يخشى خلالها من ضياع حق أو تصرف في الأموال فعليها أن ترفع الأمر إلى المحكمة لتنظر في منع المطلوب الحجر عليه أو سلب ولايته أو وقفها من التصرف وتعيين مدير مؤقت يتولى إدارة أموال المطلوب الحجر عليه أو القاصر أو الغائب.
المادة (81) : تسري قواعد قانون المرافعات في تحرير الأوراق الخاصة بالمواد الحسبية وفي طريقة إعلان تلك الأوراق. وذلك في المواد التي تكون محل نزاع بين الطرفين. أما في المسائل الأخرى فتتولى النيابة أو جهة الإدارة إعلان أوراقها. على أنه يجوز للقاضي الجزئي أو لرئيس الدائرة الحسبية أن يأذن بإجراء الإعلان بأية طريقة أخرى يراها كفيلة بإيصال الورقة للشخص المراد إعلانه.
المادة (82) : يكون الإعلان بالحضور أمام المحكمة بميعاد يوم كامل على الأقل إذا كانت القضية من اختصاص المحكمة الجزئية وثلاثة أيام كاملة على الأقل إذا كانت من اختصاص المحكمة الكلية، وذلك عدا مواعيد مسافة الطريق المبينة بقانون المرافعات. فإذا كانت المادة مستعجلة سرت بالنسبة إلى المواعيد قواعد قانون المرافعات الخاصة بالقضايا المستعجلة.
المادة (83) : إذا لم يحضر الشخص المعلن أو وكيله في اليوم المعين بورقة الإعلان جاز الحكم في غيبته.
المادة (84) : يجوز للمحامين المقبولين المرافعة لدى محاكم الأحوال الشخصية الحضور عن الخصوم أمام المحاكم الحسبية. ولكن تمثيل الخصوم أمام محكمة النقض والإبرام في المواد الحسبية يكون مقصورا على المحامين المقررين أمامها.
المادة (85) : للمحكمة الحسبية أن تدعو من تلقاء نفسها في كل مادة من المواد المنظورة أمامها من ترى دعوته من الأقارب والأصهار وأصدقاء العائلة أو أي شخص آخر ترى المحكمة فائدة من سماع أقواله.
المادة (86) : تكون جلسات المحاكم الحسبية سرية لا يحضرها إلا النائبون عن عديمي الأهلية أو الغائبين أو أفراد العائلة وذوو الشأن ومن تدعوه المحكمة للحضور. ويكون النطق بالأحكام علنا فيما يجب شهره قانونا.
المادة (87) : رسوم الطلبات ومصاريف الإجراءات وأتعاب الخبراء والمحامين يلزم بها من رفض طلبه أو يلزم بها عديم الأهلية أو الغائب أو الخزانة العامة حسبما ترى المحكمة.
المادة (88) : تتبع فيما يتعلق بضبط الجلسات والأحكام ورد القضاة ومخاصمتهم والإجراءات الأخرى الخاصة بالمحاكم الحسبية الأحكام الواردة في قانون المرافعات إلا ما استثني بنص صريح في هذا القانون.
المادة (89) : تكون نافذة من تاريخ صدورها الأحكام والقرارات الصادرة بما يأتي: (أولا) تثبيت الأوصياء المختارين وتعيين الأوصياء والقامة والمشرفين والوكلاء عن الغائبين والمساعدين القضائيين والمديرين المؤقتين وعزلهم. (ثانيا) توقيع الحجر وسلب الولاية أو الحد منها أو وقفها وسلب الإذن للقاصر أو المحجور عليه لسفه أو غفلة أو الحد منه واستمرار الولاية أو الوصاية عليه وتقرير المساعدة القضائية وإثبات الغيبة. وأما الأحكام والقرارات الآتية فلا تنفذ إلا إذا صارت نهائية: رفع الحجر ورفع المساعدة القضائية، ورد الولاية، ورد الإذن للقاصر أو المحجور عليه لسفه أو غفلة وثبوت الرشد بعد الحكم باستمرار الوصاية.
المادة (90) : يجوز الطعن بطرق الطعن العادية في الأحكام الصادرة في المسائل الآتية: (أولا) توقيع الحجر، تقرير المساعدة القضائية، إثبات الغيبة، استمرار الولاية أو الوصاية إلى ما بعد الحادية والعشرين، سلب ما للأولياء الشرعيين من السلطة على مال المشمولين بولاياتهم أو الحد من هذه السلطة أو وقفها. (ثانيا) رفع الحجر، رفع المساعدة القضائية، إثبات رشد القاصر الذي سبق الحكم باستمرار الولاية أو الوصاية عليه، الإذن للقاصر أو المحجور عليه لسفه أو غفلة بإدارة أمواله، رد ما سلب من سلطة الولي إليه، إعادة الولاية الموقوفة. (ثالثا) تثبيت الوصي المختار، عزله من الوصاية بعد التثبيت. (رابعا) تعيين المديرين المؤقتين عند طلب الحجر. (خامسا) عزل الأوصياء والقامة والوكلاء والمشرفين عليهم والمساعدين القضائيين. (سادسا) الفصل في حسابات الأولياء والأوصياء والقامة ومن في حكمهم. (سابعا) الفصل في الإشكالات الناشئة عن تنفيذ الإجراءات التحفظية أو تسليم الأموال. (ثامنا) العقوبات والجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (91) : ترفع المعارضة في الأحكام الغيابية بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ميعاد ثلاثة أيام كاملة من تاريخ إعلان الحكم المذكور. وعلى قلم الكتاب أن يحدد في التقرير أقرب جلسة لنظر المعارضة وأن يشعر المعارض ضده بالميعاد المذكور قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة على الأقل.
المادة (92) : تعلن الأحكام الغيابية بناء على طلب النيابة أو الخصم، ويجوز الإعلان بملخص الحكم أو منطوقه بأمر المحكمة على النموذج الذي يقرره وزير العدل.
المادة (93) : مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من المادة 89 لا يترتب على المعارضة وقف تنفيذ الحكم إلا في الأحكام الصادرة بالفصل في الحساب. ومع ذلك يجوز للمحكوم ضده أن يطلب بصفة مستعجلة من المحكمة المرفوعة إليها المعارضة وقف تنفيذ الحكم حتى يفصل في موضوع المعارضة.
المادة (94) : يقبل الاستئناف في الأحكام الصادرة في المواد الحسبية، ويرفع هذا الاستئناف من النيابة العمومية ومن المحكوم ضده. ويكون، رفع الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في خلال عشرة أيام من تاريخ النطق به إذا كان حضوريا ومن تاريخ انتهاء المعارضة إذا كان غيابيا. وللنائب العام حق الاستئناف في خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم. وعلى قلم الكتاب أن يحدد في التقرير أقرب جلسة ممكنة لنظر الاستئناف وإشعار المستأنف ضده والنيابة قبل الجلسة بميعاد سبعة أيام كاملة على الأقل.
المادة (95) : يكون التقرير بالاستئناف صحيحا ولو كان خاليا من الأسباب.
المادة (96) : مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من المادة 89 لا يترتب على الاستئناف وقف تنفيذ الحكم إلا في الأحكام الصادرة بالفصل في الحساب. ومع ذلك يجوز للنيابة العمومية أو المحكوم ضده أن يطلب بصفة مستعجلة من محكمة ثاني درجة وقف تنفيذ الحكم حتى يفصل في موضوع الاستئناف.
المادة (97) : يجوز الطعن بطريق الالتماس في الأحكام الانتهائية الصادرة في المسائل المبينة في المادة 90 من هذا القانون إذا تحقق سبب من أسبابه المنصوص عليها في قانون المرافعات.
المادة (98) : ميعاد الالتماس عشرة أيام، ويسري هذا الميعاد من الوقت المنصوص عليه بقانون المرافعات على حسب الأحوال.
المادة (99) : يرفع الالتماس بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم. وعلى قلم الكتاب أن يحدد في التقرير أقرب جلسة ممكنة لنظر الالتماس وإشعار الملتمس ضده والنيابة قبل الجلسة بسبعة أيام كاملة على الأقل.
المادة (100) : يجوز للنيابة العمومية وللخصوم الطعن بطريق النقض في الأحكام الانتهائية الصادرة في مواد الحساب دون غيرها.
المادة (101) : تسري في طرق الطعن المبينة في المواد السابقة أحكام قانون المرافعات إلا ما استثني بنص خاص في هذا القانون.
المادة (102) : القرارات الصادرة في المواد الحسبية فيما عدا ما نص عليه بالمادة 90 من هذا القانون لا يجوز الطعن فيها إلا بطريق الاستئناف ولا يجوز استئنافها إلا من النيابة. ومع ذلك ففي المسائل المبينة بالمادة 20 من هذا القانون لا يجوز الاستئناف إلا في القرارات الصادرة بالإذن بالتصرف ويكون الاستئناف من النيابة أو من النائب عن القاصر أو المحجور عليه أو الغائب.
المادة (103) : تكون القرارات المبينة في المادة السابقة واجبة النفاذ رغم استئنافها ومع ذلك لا تكون قرارات الإذن بالتعامل نافذة حتى تصبح نهائية. وإذا ألغي القرار المستأنف أو عدل فلا يكون لهذا أثر بالنسبة لما تم تنفيذه.
المادة (104) : يجوز للمحكمة أن تعدل عن قرار من القرارات المبينة في المادة 102 فقرة أولى إذا اقتضت المصلحة ذلك ولم يكن تعلق به حق للغير.
المادة (105) : يجب تسجيل الأحكام الصادرة بما يأتي ولو كانت غيابية أو ابتدائية: (1) توقيع الحجر أو رفعه. (2) تقرير المساعدة القضائية أو رفعها. (3) استمرار الولاية أو الوصاية. (4) سلب الولي سلطته على أموال القاصر أو الحد منها أو وقفها أو ردها إليه. (5) إثبات رشد القاصر الذي سبق الحكم باستمرار الولاية أو الوصاية عليه. (6) الإذن للقاصر الذي بلغ الثامنة عشرة أو المحجور عليه لسفه أو غفلة بتسلم أمواله لإدارتها والإذن للقاصر الذي بلغ السادسة عشرة بإدارة ماله الذي كسبه من عمله الخاص أو سلب هذا الحق أو الحد منه بعد الإذن به. (7) إثبات الغيبة. (8) تعيين مدير مؤقت وفقا لحكم الفقرة الثانية من المادة 80 من هذا القانون. ويجب أن يؤشر على هامش تسجيل الحكم بمضمون الطعون التي تقدم فيه وما يتم في هذه الطعون.
المادة (106) : يجب أن تسجل طلبات الحجر والمساعدة القضائية واستمرار الولاية أو الوصاية وسلب الولاية أو الحد منها أو وقفها وسلب الإذن للقاصر أو المحجور عليه أو الحد منه وإثبات الغيبة. ويجب التأشير على هامش تسجيل الطلبات بمضمون الأحكام التي تصدر فيها والطعون التي تقدم فيها وما يتم في هذه الطعون.
المادة (107) : يكون تسجيل الأحكام والطلبات بمضمونها في سجل عام تنظم إجراءاته بقرار يصدر من وزير العدل، ويبين هذا القرار المحكمة التي يتم فيها هذا التسجيل. ويجب إجراء التسجيلات المشار إليها في ميعاد لا يتجاوز ثماني وأربعين ساعة من تاريخ صدور الأحكام أو تقديم الطلبات.
المادة (108) : القرارات والأحكام المبينة تحت "ثانيا" من الفقرة الأولى من المادة 89 لا تكون حجة على الغير حسن النية إلا من تاريخ تسجيل الطلب المقدم عنها فإن لم يسجل الطلب فمن تاريخ تسجيل الحكم. وفيما عدا ذلك من الأحكام والقرارات فلا يحتج بها إلا من تاريخ تسجيلها بعد صيرورتها نهائية.
المادة (109) : لذوي الشأن أو وكلائهم وللخبراء أن يطلعوا على ما يتعلق بهم من ملفات القضايا والدفاتر والأوراق الإدارية - وليس لغيرهم الاطلاع على شيء منها إلا بإذن من القاضي أو رئيس المحكمة.
المادة (110) : تسلم صور الأحكام والقرارات لكل من يطلبها من ذوو الشأن أو وكلائهم، ولمن يأذن له القاضي أو رئيس المحكمة بذلك. ومع ذلك لا تسلم صور قرارات التعامل ولا أحكام الفصل في الحساب ولا الشهادات الخاصة بها، إلا بإذن من القاضي أو رئيس المحكمة. أما الشهادات بمنطوق الأحكام الواجب شهرها فتسلم لمن يطلبها.
المادة (111) : تسلم صور قوائم الجرد لمن يطلبها من النائبين عن عديمي الأهلية والغائبين، ولا تسلم لغيرهم إلا بإذن من القاضي أو رئيس المحكمة.
المادة (112) : لا تسلم صور محاضر الجلسات ومحاضر التحقيق ولا الشهادات الخاصة بها إلا بإذن من القاضي أو رئيس المحكمة. ولا تسلم صور العرائض ولا الشهادات الخاصة بها إلا لمقدميها ما لم يأذن القاضي أو رئيس المحكمة بتسليمها لغيرهم.
المادة (113) : لا يجوز إرسال ملفات القضايا الحسبية أو الاطلاع عليها بناء على طلب محكمة مدنية أو جهة إدارية إلا بعد التصريح بذلك من المحكمة الحسبية وبعد سماع أقوال النيابة العمومية. أما في قضايا الجنح والجنايات، فيجوز الاطلاع على ملفات القضايا الحسبية وضبط الأوراق المودعة بها عند الاقتضاء بناء على طلب النيابة العمومية أو قاضي التحقيق أو المحكمة.
المادة (114) : تنفذ الأحكام الصادرة في المسائل المبينة بالمادة 90 بالطرق المقررة لذلك في قانون المرافعات. وأما القرارات الصادرة فيما عدا ذلك من المواد الحسبية، فيكون تنفيذها بالطريق الإداري. ويتولى التنفيذ بالطريق الإداري قلم معاونين، ويعتبر هؤلاء المعاونون من رجال الضبطية القضائية فيما يختص بالجرائم التي تقع أثناء تأدية وظائفهم ويكونون تحت تصرف النيابة فيما تكلفهم به من أعمال أخرى.
المادة (115) : يكون بالمحاكم الحسبية قلم كتاب مستقل، كما يكون بها قلم معاونين ويكون هذان القلمان تابعين للنيابة العمومية وتسري في تعيين موظفيهما ونقلهم وتأديبهم الأحكام المبينة بلائحة ترتيب المحاكم الوطنية الخاصة بالكتبة.
المادة (116) : تسري أحكام القانون رقم 75 لسنة 1933 على الخبراء الذين يندبون في القضايا الحسبية ويعتبر الخبراء المقررون أمام المجالس الحسبية الملغاة وحدها مقررين أمام المحاكم الوطنية لنظر القضايا الحسبية دون غيرها.
المادة (117) : تحسب جميع المدد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي.
المادة (118) : مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 25 لسنة 1922 الخاص بنظام الأسرة المالكة تسري أحكام هذا القانون على المصريين جميعا. أما بالنسبة للأجانب فتسري عليهم في مسائل الإجراءات أحكام هذا القانون وفي المسائل الموضوعية تطبق عليهم قوانين الدول التي ينتمون إليها بجنسيتهم، كل هذا ما لم تنص المعاهدات والقوانين بغير ذلك.
المادة (119) : مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 25 لسنة 1922 تختص المحاكم الحسبية بنظر المواد الحسبية الخاصة بالمصريين جميعا. أما بالنسبة للأجانب فلا تختص تلك المحاكم بنظر موادهم الحسبية إلا إذا كانوا متوطنين بالبلاد المصرية، كل هذا ما لم تنص المعاهدات أو القوانين بغيره.
المادة (120) : تحول كافة المسائل المنظورة أمام المجالس الحسبية، وكذلك المسائل المنظورة أمام جهات أخرى وأصبحت بموجب هذا القانون من اختصاص المحاكم الحسبية إلى هذه المحاكم بالحالة التي هي عليها وبلا مصاريف. ويفتح باب المرافعة في المواد المؤجلة للنطق بالحكم، وتحال على الوجه المتقدم إلى المحاكم الحسبية المختصة.
المادة (121) : تبقى للأوصياء والقامة والوكلاء عن الغائبين والمعينين قبل تاريخ العمل بهذا القانون من المجالس الحسبية الملغاة صفاتهم ويستمرون على القيام بوظائفهم ويكونون خاضعين لأحكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن