تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على أمرنا الرقيم 9 شعبان سنة 1300 (14 جونيو سنة 1883) الصادر بترتيب المحاكم الأهلية وعلى المادة الخامسة عشرة من أمرنا الرقيم 20 ذي القعدة سنة 1300 (22 سبتمبر سنة 1883) الصادر بترتيب مجلس شورى حكومتنا, وبناء على ما عرض علينا من ناظر حقانية حكومتنا وموافقة رأي مجلس النظار أمرنا بما هو آت:
المادة (1) : كل إعلان أو أخبار يقع من بعض الأخصام لبعضهم يكون بواسطة المحضرين بناء على أمر المحكمة التابعين لها أو بناء على طلب الأخصام
المادة (1) : قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية المرفوق بأمرنا هذا المشتمل على سبعمائة وسبع وعشرين مادة المختوم عليه من ناظر حقانية حكوماتنا يكون معمولا به في كل جهة من جهات القطر المصري من بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ افتتاح المحكمة الابتدائية الكائنة تلك الجهة في دائرتها
المادة (2) : إذا انتقل أحد المحضرين من محل إقامته لإحدى القرى لإجراء أمر من وظائفه يجب عليه أولا أن يتوجه إلى شيخ البلد ويطلب منه المساعدة فإن امتنع الشيخ المذكور من إجابة طلبه وجب عليه إجراء الأمر المكلف به وذكر حصول الامتناع في المحضر الذي يحرره
المادة (2) : على ناظر حقانية حكومتنا تنفيذ أمرنا هذا صدر بسراي عابدين في 13 محرم سنة 1301 ( 13 نوفمبر سنة 1883 ) محمد توفيق بأمر الحضرة الخديوية رئيس مجلس النظار ناظر الحقانية (شريف) (فخري)
المادة (3) : الأوراق التي يصير إعلانها على أيدي المحضرين تكون مشتمله على البيانات الآتية أولا تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة ثانيا اسم الخصم الذي تعلن هذه الأوراق في مصلحته ولقبه وصنعته أو وظيفته ومحله (1) ثالثا اسم المحضر والمحكمة الموظف بها رابعا اسم ولقب المعلن إليه المعلومين وصنعته أو وظيفته ومحله خامسا ذكر اسم الشخص الذي تسلم إليه الأوراق المعلنة سادسا ذكر حصول المساعدة من شيخ البلد والامتناع من بذلها في الأحوال المبينة في المادة السابقة
المادة (4) : الأوراق التي تعلن على أيدي المحضرين يجب أن تكون نسختين أحداهما أصل والثانية صورة وذلك في غير الأحوال المستثناه بموجب نص صريح ويكون تحريرها بمعرفة المحضر بناء على تعريفات الخصم المعلن سواء كانت تحريرية أو شفاهية إذا كان الخصم المذكور طلب منه الإعلان مباشرة فإذا تراءي للمحضر في هذه الحالة وجه في الامتناع عن الإعلان وجب عليه أن يتوجه مع الخصم في نفس اليوم إلى القاضي المعين من المحكمة للأمور الوقتية ليحكم بلزوم الإعلان أو بما يراه من التغييرات التي يصح بها الإعلان ويأمر المحضر بما ينبغي إجراءه
المادة (5) : يجب على المحضر أن يبين في ذيل الأصل والصورة من كل ورقة تعلن على يده مقدار رسمها وأن وإن لم يفعل ذلك يحكم عليه القاضي المعين من المحكمة للأمور الوقتية بغرامة مائة قرش ديواني بمجرد إطلاعه على الورقة بعد استماع كلام المحضر وللمحضر أن يتظلم من ذلك الحكم للمحكمة في ظرف ثلاثة أيام
المادة (6) : يجب أن تسلم الأوراق المقتضي إعلانها لنفس الخصم أو لمحله
المادة (7) : إذا توجه المحضر إلى محل الخصم ولم يجده ولم يجد خادمه ولا أحداً من أقاربه ساكنا معه فيسلم الصورة على حسب ما تقتضيه الحال أما لحاكم البلدة الكائن فيها محل الخصم أو لشيخها ومن يستلم منهما يكتب على الأصل علامة الاستلام بدون أخذ رسم وعلى المحضر أن يبين جميع ذلك في الأصل والصورة ويكون الأجراء كذلك في حالة الامتناع عن استلام الصورة
المادة (8) : الأوراق المقتضي إعلانها يقضي تسليم صورها على الأوجه الآتية بيانها أولا ما يختص منها بالحكومة يجرى تسليم صورته ليد مدير الأقاليم الداخل في دائرة المحكمة المختصة بالنظر في القضية ثانيا ما يتعلق بالمصالح يصير تسليم صورته إلي نظارة دواوينها العمومية ثالثا ما يتعلق بالدوائر تسلم صورته إلى نظارها رابعا ما يتعلق بالشركات التجارية تسلم صورته في مركز الشركة إن كان لها مركز إلى مأمور إدارتها أو رئيس مجلس إدارتها أو مديرها أو من ينوب عنهم وإن لم يكن لها مركز فتسلم إلى أحد شركائها المتضامنين خامسا ما يتعلق بالأشخاص الذين ليس لهم محل معلوم بالقطر المصري تسلم صورته الى وكيل الحضرة الخديوية وهو يكتب على الأصل علامة الاستلام وفى الأحوال الثلاثة الأول تكتب ممن يستلم الصورة علامة الاستلام على أصلها وعلى المحضر أن يذكر ذلك في الأصل والصورة وإذا لم يجد المحضر من يجب التسليم إليه في الأحوال الثلاثة المرقومة أو وجده وامتنع عن الاستلام فتسلم الصورة الى وكيل الحضرة الخديوية الموظف بالمحكمة التابع لها المحضر ويتأشر منه على الأصل بالاستلام ومن يمتنع من أرباب المناصب المذكورة عن الاستلام يحكم عليه بغرامة مائة قرش ديواني ويكون الحكم عليه بذلك من القاضي المعين للأمور الوقتية بعد إطلاعه على الورقة وبعد تكليف الممتنع عن الاستلام بالحضور أمام القاضي في ميعاد ثلاثة أيام كاملة زيادة على مسافة الطريق المقررة
المادة (9) : إذا كان للخصم المقتضى الإعلان إليه محل بالبلاد الأجنبية معلوم عند المعلن فيبين ذلك بالورقة المقصود إعلانها وترسل صورتها بمعرفة وكيل الحضرة الخديوية إلى ناظر الخارجية لتوصيلها بالطرق السياسية وإذا لم يبين المحل في الورقة فتعلق صورة ثانية منها في اللوحة المعدة لذلك في المحكمة
المادة (10) : يجب على المحضر أن يعلن الورقة المقصودة في اليوم الذي يطلب فيه الخصم ذلك منه أو في اليوم الذي يصدر له فيه أمر بإعلانها من المحكمة التابع لها ما لم يكن له وجه شرعي يمنعه عن ذلك
المادة (11) : إذا اقتضي الحال إعلان ورقة الى من يكون محله بعيدا عن مسكن المحضر جاز للقاضي أو لكاتب المحكمة على حسب الأحوال أن يعين أي شخص لتوصيل الورقة المقصود إعلانها ويكون تسليمها بحضور شاهدين
المادة (12) : تعيين الشخص المذكور يكون بأمر من القاضي يكتب بذيل العريضة المقدمة من الخصم أو بموجب خطاب يكتبه كاتب المحكمة ويحفظ صورته
المادة (13) : يذكر في الأصل والصورة حضور الشاهدين ثم يضع فيها الشاهدان والشخص المعين للإعلان إمضاءهم أو أختامهم
المادة (14) : على المحضر عقب الإعلان أن يكتب ما صار إعلانه على حسب ترتيب التواريخ في دفتر تكون صحائفه منمرة وعليها علامة أحد قضاة المحكمة مع بيان ملخص الأوراق المعلنة بوجه الاختصار
المادة (15) : يسلم أصل الورقة المعلنة لكاتب المحكمة التابع لها المحضر
المادة (16) : إذا كانت الورقة المعلنة للخصم مشتملة على طلب حضوره في ميعاد مقدر بالأيام أو على التنبيه عليه بأجراء أمر ما في ذلك الميعاد فلا يدخل يوم الإعلان في الميعاد المذكور
المادة (17) : إذا كان الميعاد معينا في القانون فيزاد عليه يوم لكل مسافة ثمان ساعات بين محل الخصم المطلوب حضوره أو الصادر له التنبيه وبين المحل المقتضي حضوره إليه بنفسه أو بواسطة وكيل عنه وما يزيد من الكسور على خمس ساعات يزاد له يوم على الميعاد وفى حالة ما إذا كان السير بالسكة الحديد ينقص من مواعيد المسافات نصفها
المادة (18) : إذا كان اليوم الأخير من الميعاد يوم عيد يصير امتداد الميعاد الى اليوم الذي بعده
المادة (19) : تكون المواعيد للأشخاص الساكنين خارج القطر المصري سواء كانوا في ممالك الدولة العليا أو في البلاد الأجنبية على حسب ما هو آت أولا يعطى ميعاد ستين يوما لمن يكون في ممالك الدولة العليا أو في البلاد الكائنة بسواحل البحر المتوسط ثانيا يعطى ميعاد مائة وثمانين يوما لمن يكون قاطنا في كافة البلاد الأخرى من أوروبا أو مينات المشرق لحد البلدة المسماة يوقوهامة ثالثا يعطى ميعاد ثلاثمائة وستين يوماً لمن يكون ساكنا في جميع البلاد الأخرى
المادة (20) : لا تعتبر مواعيد المسافات المقررة بالمادة السابقة إذا كان الخصم المقتضي الإعلان إليه حاضراً بالديار المصرية بل تراعى في حقه المواعيد المقررة بالنسبة الى الجهة إلتي تكون إقامته بها أو الجهة التي يوجد بها ومع ذلك يجوز للمحكمة عند الاقتضاء أن تزيد في المواعيد
المادة (21) : لا يجوز إعلان أي ورقة الى الخصم قبل الساعة السادسة الأفرنكية من الصباح ولا بعد الساعة السادسة الأفرنكية أيضا من المساء ولا في أيام الأعياد إلا إذا أذن أحد القضاة بخلاف ذلك
المادة (22) : المواعيد السابق بيانها والأجرات المقررة فى المواد 3 و6 و7 و8 و9و 13 يقتضيب مراعاتها وإلا فيكون العمل لاغيا
المادة (23) : إذا حكم ببطلان العمل بسبب فعل المحضر فقد صار ملزوما بمصاريف المرافعات الملغاة وبالتعويضات إذا كان لها وجه فضلا عن الحكم عليه بالعقوبات التأديبية
المادة (24) : محاكم أول درجة هي أولا محكمة القضايا الجزئية ثانيا المحكمة الابتدائية
المادة (25) : إذا ترأي لأحد المحاكم عدم اختصاصها بأي قضية بالنسبة الى نوعها وأهميتها يجوز لها أن تعين اليوم والساعة اللذين يحضر فيها الأخصام الى المحكمة المختصة بتلك القضية بدون تحرير طلب لهم بالحضور على يد محضر إذا قبلوا ذلك وتذكر الإحالة حينئذ في محضر الجلسة وتعطي صورة منه للأخصام
المادة (26) : تعين المحكمة أحد قضاتها ليحكم بانفراد بهيئة محكمة للمواد الجزئية في القضايا الآتي بيانها أولا - يحكم حكما انتهائيا في القضايا المدنية المتعلقة بالحقوق الشخصية والمنقولات في القضايا التجارية إذا كان عليه فيها لا يزيد على ألف قرش ديواني فإذا زاد على ذلك لغاية عشرة آلاف قرش يكون حكمه ابتدائيا يجوز استئنافه ثانيا - يحكم في الدعاوى المتضمنة طلب أجرة المساكن أو أجرة الأراضي أو طلب الحكم بصحة الحجز الواقع من المالك على المفروشات ونحوها الموجود بالأماكن المؤجرة أو طلب الحكم على المستأجر بإخلاء المكان المؤجر بعد التنبيه عليه بالتخلية أو طلب الحكم بفسخ الإيجار أو طلب الحكم بإخراج المستأجر قهرا من المحل المؤجر ويكون حكمه فيما ذكر انتهائيا لغاية ألف قرش ديواني وإن زاد على ذلك ولو تجاوز العشرة آلاف قرش يكون حكمه في تلك الدعاوى ابتدائيا إنما لا يسوغ له الحكم في ذلك جميعه إلا إذا كان الإيجار لا يزيد مقداره على عشرة آلاف قرش في السنة ثالثا - يحكم في الدعاوى المتعلقة بالإتلاف الحاصل في الأراضي الزراعية أو في المحصولات أو في الثمار سواء كان بفعل إنسان أو حيوان وفى الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه وفى الدعاوى المتضمنة طلب أداء أجر أو ماهيات الخدمة والصناع والمستخدمين ويكون حكمه في ذلك انتهائيا إذا كان المدعي به لم يتجاوز ألف قرش ديواني وابتدائيا إذا زاد عن ذلك إلى ما لا نهاية رابعا - يحكم في الدعاوى المتعلقة بالمنازعة في وضع اليد على العقار متى كانت الدعوى مبنية على فعل صادر من المدعي عليه لم نمضي عليه سنة قبل رفع الدعوى ويحكم أيضا متى كانت الملكية غير متنازع فيها في الدعاوى المتعلقة بتعيين حدود العقار وفى الدعاوى المتعلقة بتقدير المسافات المقررة قانونا أو نظاما أو اصطلاحا فيما يختص بالأبنية أو الأعمال المضرة أو المفروشات ويكون حكمه في جميع ذلك ابتدائيا يجوز استئنافه جزئية كانت الدعوى أو جسيمة
المادة (27) : لقاضى المواد الجزئية \أيضا أن يحكم حكما انتهائيا في جميع الأحوال التي يرخص له القانون بالحكم الأنتهائي فيها كذلك في المنازعات التي يرفعها له الأخصام برضاهم واتفاقهم
المادة (28) : وكذلك يحكم قاضي المواد الجزئية بمواجهة الأخصام في المنازعات المستعجلة المتعلقة بتنفيذ الأحكام والسندات الواجبة التنفيذ بشرط ألا يتعرض في حكمه لتفسير تلك الأحكام ويحكم أيضا في الأمور المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت بحيث لا يكون لحكمه تأثير في أصل الدعوى
المادة (29) : ليس للخصم الذي يطلب وضع يده على العقار وضعا قانونيا أن يطلب أيضا الحكم بثبوت الملك له فإذا فعل ذلك سقط حقه في طلب وضع اليد
المادة (30) : ليس للمدعي عليه في شأن وضع اليد على العقار أن يدعي بطلب ثبوت الملك له قبل فصل التداعي في مادة وضع اليد ما لم يترك حقه في وضع اليد ويسلم العقار بالفعل للخصم الآخر
المادة (31) : تحكم المحكمة الابتدائية بصفة محكمة أول درجة في جميع الدعاوى المدنية أو التجارية غير الدعاوى المختصة بمحكمة المواد الجزئية وتختص أيضا بالحكم بصفة ثاني درجة في الأحكام الصادرة من محكمة المواد الجزئية
المادة (32) : تختص محكمة الاستئناف بالحكم في كافة الدعاوى التي حكمت فيها المحكمة الابتدائية بصفة أول درجة
المادة (33) : رفع الدعوى يكون بعريضة يقدمها الخصم لرئيس المحكمة الابتدائية التي من خصائصها الحكم فيها أو لقاضي المواد الجزئية المختص بالحكم في تلك الدعاوى على حسب الأحوال
المادة (34) : تكليف المدعى عليه بالحضور أمام المحكمة يكون في الأوجه الآتية أولا - في مواد الحقوق الشخصية والمواد المتعلقة بالمنقولات يكلف بالحضور أمام المحكمة التي يكون محله داخلا في دائرة اختصاصها وإن لم يكن له محل بالقطر المصري فيكلف بالحضور أمام المحكمة التابعة لدائرتها جهة أقامته وإذا كانت الدعوى على جملة أشخاص فيكلف الجميع بالحضور أمام المحكمة التي يكون في دائرتها محل أحدهم ثانيا - في المواد المختصة بالعقار وفى المواد المتعلقة بوضع اليد يكلف المدعي عليه بالحضور أمام المحكمة الكائن في دائرتها العقار المتنازع عليه ثالثا - في مواد الشركة ما دامت قائمة ولم يجحد المدعي عليه أنه شريك فيها يكلف بالحضور أمام المحكمة التابع لدائرتها مركز الشركة وفى الدعاوى المتعلقة بشركات السيكورتاه أو النقل أو نحو ذلك يجوز تكليف المدعى عليه بالحضور أمام المحكمة التابع إليها أحد فروع الشركات المذكورة رابعا - في المواد المتعلقة بالتفليس يكلف المدعى عليه بالحضور أمام المحكمة التي حكمت بإشهار التفليس خامسا - في المواد التي سبق فيها الاتفاق على محل معين لتنفيذ عقد يكلف المدعى عليه بالحضور أمام المحكمة التابع لدائرتها المحل المتفق عليه أو أمام المحكمة التابع لدائرتها محله الأصلي سادسا - إذا طلب شخص غير حاضر في الخصومة على أنه ضامن فيما يتعلق بالدعوى المقامة أو في حالة حصول طلب من المدعى عليه على المدعى في أثناء الخصومة أو في حالة طلب شخص غير حاضر في الخصومة ليدخل فيها يكون تقديم تلك الدعاوى الفرعية أمام المحكمة المنظورة فيها الدعوى الأصلية ومع ذلك يجوز لمن طلب بدعوى كونه ضامنا أن يطلب رؤية الدعوى عليه بالمحكمة التابع لها محله ويجاب لطلبه إذا أثبت بالكتابة أو ظهر صريحا من أحوال القضية أن الدعوى الأصلية ما أقيمت إلا بقصد جلبة أمام محكمة غير المحكمة التابع إليها سابعا - في المواد التجارية يكلف المدعى عليه بالحضور أمام المحكمة التابع لدائرتها محله أو المحكمة التابع لها المحل الذي حصل الاتفاق وتسليم البضاعة فيه أو المحكمة الكائن بدائرتها المحل المقتضى دفع القيمة فيه ثامنا - دعاوى مداينى تركات المتوفين تقام أمام المحكمة التابع لدائرتها محل فتح التركة قبل تقسيمها وأما إذا سبق تقسيمها فتقام الدعوى أمام المحكمة التابعة لدائرتها محل أحد الورثة
المادة (35) : ينبغي أن تكونت العريضة التي ترفع بها الدعوى مشتملة على ما يأتي أولا اسم ولقب وصنعة أو وظيفة كل من المدعى والمدعى عليه ومحل كل منهما ثانيا - موضوع الدعوى والأسباب المبنية عليها وبيان المحكمة المختصة بالنظر فيها
المادة (36) : يجوز تكليف المدعى عليه بالحضور أمام قاضى المواد الجزئية بمقتضى علم خبر في المنازعات المستعجلة المتعلقة بتنفيذ الأحكام والسندات الواجبة التنفيذ وكذلك في الأمور المبينة في المادة 38
المادة (37) : يجوز أيضا تكليف المدعى عليه بالحضور أمام قاضي المواد الجزئية بمقتضى علم خبر متى كان المدعي به مما يختص القاضي المذكور بالحكم فيه حكما انتهائيا
المادة (38) : ويسوغ أيضا تكليف المدعي عليه بالحضور بمقتضى علم خبر في الأحوال الأخرى المبينة في هذا القانون
المادة (39) : إذا حصلت المنازعات المذكورة في المادة 36 في وقت التنفيذ وجب على المحضر أن يكلف المدعى عليه بالحضور في ميعاد قصير ولو بميعاد ساعة واحدة ويكتب ذلك في محضر التنفيذ وتسلم صورة من هذا المحضر للخصم وفى هذه الحالة يكون المحضر نائبا في المرافعة أمام المحكمة عن الخصم الذي طلب إجراء التنفيذ
المادة (40) : يشتمل علم الخبر على ما يأتي أولا التاريخ ثانيا اسم ولقب وصنعة أو وظيفة كل من المدعى والمدعى عليه ومحل كل منهما ثالثا تعيين المحكمة المقتضى حضور الأخصام أمامها رابعا اليوم والساعة المقتضي حضور الأخصام فيها خامسا بيان الغرض المقصود من الطلب بالإيجاز والاختصار
المادة (41) : تحرير علم الخبر يكون بمعرفة كاتب المحكمة ويجب على الخصم أن يحضر أمامه لذلك
المادة (42) : على كاتب المحكمة أن يخصص دفتر قسيمة لذلك يقيد فيه البيانات المذكورة في المادة 40 ثم يفصل إحدى القسمتين ويسلمها لأحد المحضرين ويأمره بإعلانها للمدعى عليه
المادة (43) : يجب على المحضر أن يذكر في علم الخبر الجهة التي فيها حصل الإعلان والتاريخ والساعة اللذين أجري فيهما ذلك واسم الشخص الذي سلم إليه علم الخبر ثم يخبر كاتب المحكمة شفاها في أقرب وقت بما أجراه وعلى الكاتب أو يقيد في دفتر القسيمة ما يخبره به ويضع المحضر إمضاءه على ما يصير قيده من ذلك
المادة (44) : إذا كان تكليف المدعى عليه بالحضور أمام المحكمة واجبا إجراؤه بالكيفية والأوضاع المعتادة يقدم المدعى أو وكيله عريضة الى رئيس المحكمة الابتدائية وعلى الرئيس حينئذ أن ينتدب فورا أحد القضاة لتحقيق الدعوى وترسل العريضة المذكورة بمعرفة كاتب المحكمة لذلك القاضي
المادة (45) : يجب على القاضي الذي ينتدبه رئيس المحكمة لتحقيق الدعوى أن يأمر بمقتضى قرار يكتب بذيل العريضة بتكليف المدعى عليه بالحضور ويعين اليوم والساعة اللذين يجب حضور الأخصام فيها أمامه
المادة (46) : إذا قدمت العريضة لقاضي المواد الجزئية وجب عليه الإجراء على وجه ما ذكر في المادة السابقة
المادة (47) : تسلم صورة القرار المتقدم ذكره الى مقدم العريضة وبعد ذلك يعلن القرار المذكور والعريضة الى المدعى عليه بمعرفة كاتب المحكمة
المادة (48) : ميعاد الحضور يكون في الدعاوى المدنية ثمانية أيام وفى الدعاوى التجارية ثلاثة أيام وفى الدعاوى الجزئية أربعة وعشرين ساعة
المادة (49) : يجوز في حالة الضرورة تنقيص تلك المواعيد الى ثلاثة أيام كاملة في الدعوة المدنية وأربع وعشرين ساعة في الدعاوى التجارية وكذلك يجوز تكليف المدعى عليه بالحضور أمام المحكمة في ميعاد ساعة واحدة في المواد التجارية والجزئية في حالة شدة الضرورة على حسب ما يرى للقاضي أو لكاتب المحكمة إذا كان طلب حضور المدعى عليه بمقتضى علم الخبر
المادة (50) : متى استلم كاتب المحكمة ورقة تكليف المدعي عليه بالحضور أو أخبره المحضر بعد إعلان علم الخبر بما إجراه يقيد الدعوى في الحال في الجدول العمومي المعد في قلم كتاب المحكمة لقيد الدعاوى
المادة (51) : متى حضر الأخصام أمام قاضي التحقيق يبين المدعى الأسباب المبنية عليها دعواه بعبارة صريحة مشتملة على الأحوال الخاصة بالدعوى المذكورة ويقدم المستندات المؤيدة لها ويبين أيضا أوجه الثبوت التي يرغب أثبات دعواه بواسطتها وبعد ذلك يبدى المدعى عليه أوجه الدفع ويبين أوجه الثبوت ويقدم أيضا مستنداته ويجوز لكل من الأخصام أن يوجه للآخر الأسئلة التي يري له لزوم توجيهها إليه في شأن الوقائع المتعلقة بالدعوى أو بأوجه المدافعة ويجب على القاضي أن يهتم دائما بجعل وقائع الدعوى ظاهرة واضحة ولذلك يجوز له أن يوجه للأخصام الأسئلة التي يرى له لزوم توجيهها إليهم لظهور الحقيقة ويأمر بحضورهم بأنفسهم أمامه إذ اقتضى الحال ذلك ويذكر جميع ذلك بمحضر يكتب في دفتر معد للمحاضر التي من هذا القبيل
المادة (52) : يجب على قاضي التحقيق بعد إجراء ما تقرر في المادة السابقة أن يسعى في المصالحة بين الأخصام فإن تيسر حصول الصلح بينهم يحرر محضراً بما وقع الاتفاق عليه وبعد تلاوته يضع عليه كل من الأخصام إمضاءه أو ختمه وإن لم يكن لهم أختام ولم يعرفوا الكتابة يذكر ذلك في المحضر ويكون المحضر المذكور في قوة سند واجب التنفيذ وعلى الكاتب أن يسلم صورة منه بالكيفية والأوضاع المقررة فيما يتعلق بالأحكام
المادة (53) : إذا لم يتيسر حصول الصلح بين الأخصام يذكر ذلك بمحضر التحقيق ويجوز أن يعطى للمدعي ميعاد لا يتجاوز خمسة عشر يوما ليبدي ملحوظاته عن أجوبة المدعى عليه وأوجه الدفع التي أبداها وكذلك يجوز أن يعطى للمدعى عليه ميعاد مساو للميعاد المذكور إذا طلب ذلك ليبدي ما ينفي ملحوظات المدعي
المادة (54) : إذا رفع المدعى عليه عند حضوره في أول مرة أمام قاضى التحقيق مسألة عدم اختصاص المحكمة بالدعوى المرفوعة لها أو طلب إحالة هذه الدعوى على محكمة أخرى مرفوعة إليها تلك الدعوى أو دعوى ثانية مرتبطة بها وجب على قاضي التحقيق أن ينظر في ذلك وأن ظهر له صحة ما أبداه المدعى عليه من أوجه الدفع يحيل الأخصام فورا على المحكمة الابتدائية ويعين الجلسة التي يحضرون فيها أمام تلك المحكمة للحكم في الأوجه المذكورة وأما إذا تراآى له عدم صحة تلك الأوجه فيأمر بصرف النظر عنها ويستمر في تحقيق الدعوى بدون أن يصدر حكما فيما يتعلق بأوجه الدفع إنما يكون للمدعى عليه الحق في المرافعة في الأوجه المذكورة أمام المحكمة الابتدائية متى رفعت لها الدعوى
المادة (55) : يجوز لقاضى التحقيق مع ذلك أن يوقف في أي وقت كان ولو من تلقاء نفسه سير التحقيق ويحيل الأخصام على المحكمة الابتدائية إذا ظهر له عدم اختصاص المحكمة بالدعوى بناء على ما تقرر في مادتي 15 و 16 من الديكريتو الصادر بترتيب المحاكم
المادة (56) : إذا أدعى المدعي عليه عند حضوره في أول مرة أمام قاضي التحقيق أن له حقا في استحضار شخص غير حاضر في الخصومة على أنه ضامن وجب على القاضي أن يصدر أمرا بتكليف الشخص المذكور بالحضور ويعين اليوم والساعة اللذين ينبغي حضور ذلك الشخص فيهما أمامه ويؤخر استمرار التحقيق في الدعوى الأصلية على كاتب المحكمة أن يعلن الى الشخص المطلوب حضوره على أنه ضامن صورة الأمر الصادر من قاضي التحقيق بتكليفه بالحضور وصورة محضر التحقيق وصورة العريضة المقدمة من المدعى في الدعوى الأصلية بطلب حضور المدعي عليه
المادة (57) : إذا أراد أحد الأخصام إثبات شيء بالبينة وجب على القاضي أن يلخص الوقائع المراد إثباتها كل واحدة على انفرادها وإن لم تحصل معارضة في جواز فبول ذلك الإثبات ولا في تعلق تلك الوقائع بالدعوى يطلب القاضي من الخصم الذي طلب الإثبات بالبينة أن يبين أسم ولقب وصنعة أو وظيفة كل من الشهود المستشهد بهم ومحل توطن أو إقامة كل منهم ثم يأمر بتكليف الشهود بالحضور أمامه إذا اقتضى الحال ذلك لسماع شهادتهم في اليوم والساعة اللذين يعينهما لذلك ويكون تكليف الشهود بالحضور بمعرفة أحد المحضرين بواسطة إعلانهم بالأمر الصادر من القاضي بطلبهم وأن طلب الخصم الآخر بعد تحقيق الثبوت إجراء تحقيق نفى فيكون العمل في ذلك على حسب ما سبق بيانه
المادة (58) : إذا كلف أحد الأخصام الخصم الآخر باليمين الحاسمة للنزاع وقبل هذا الخصم ذلك فعلى القاضي أن يضع صيغة السؤال المراد الاستحلاف عليه بعبارة صريحة ويسمع الحلف ويذكر أداء اليمين في محضر الجلسة
المادة (59) : يجوز أيضا للقاضي يأمر بتعيين أهل خبرة إذا اتفق الأخصام على ذلك ويجب عليه في هذه الحالة أن يبين بعبارة صريحة المواد المقتضى أخذ قول أهل الخبرة عنها ويعين من تلقاء نفسه واحداً أو ثلاثة من أهل الخبرة على حسب أهمية الدعوى إن لم تتفق الأخصام على انتخاب الأشخاص المقتضى تعيينهم وعليه أيضا أن يبين إذا كان تقرير أهل الخبرة يقدم له بالكتابة أو مشافهة بحضور الأخصام ويعين اليوم والساعة اللذين يجب حضور الأخصام فيهما لسماع تلاوة تقرير أهل الخبرة إن كان بالكتابة أو للحضور في القائمة إن كان شفاهة ثم يستمر بعد ذلك في التحقيق وعلى أهل الخبرة أداء اليمين أمام قاضي التحقيق
المادة (60) : إذا حصلت في الأحوال المبينة بالثلاث مواد السابقة معارضة في جواز الإثبات بالبينة أو حلف اليمين أو تعيين أهل الخبرة وجب على القاضي أن يحيل الأخصام على المحكمة الابتدائية بشرط تعيين الجلسة التي يحضرون فيها أمام تلك المحكمة للحكم في المعارضة ويجوز للمحكمة حينئذ أن تحكم في المعارضة وفى الدعوى الأصلية أيضا إذا ترآى لها أنها صالحة للحكم فإن حكمت في المعارضة فقط تحيل الأخصام ثانيا على القاضي للاستمرار في إجراء التحقيق بشرط أن تعين اليوم والساعة اللذين يجب عليهم الحضور فيهما أمام القاضي المذكور
المادة (61) : يجوز لقاضي التحقيق أن يتوجه مع الكاتب الى المحل الواقع في شأنه التنازع إذا رأى لزوما لذلك وفى مثل هذه الحالة يعين اليوم والساعة اللذين يتوجه فيهما ويخبر بهما الأخصام لحضورهم ويحرر محضرا بما يثبت لديه
المادة (62) : إذا أنكر أحد الأخصام الخط أو الإمضاء أو الختم المشتمل عليه سند غير رسمي من شأنه أن يؤثر في الحكم في المنازعة فيجب على القاضي بعد تبيين حالة السند المذكورة ووضع علامته وإمضاء الكاتب عليه أن يشرع في إجراء التحقيق على حسب المقرر في هذا القانون ويعين لذلك واحد أو ثلاثة من أهل الخبرة واليوم والساعة اللذين يحضر فيهما الأخصام أمامه للاتفاق على الأوراق التي تحصل المضاهاة عليها ويكون طلب حضور أهل الخبرة بخطاب من الكاتب
المادة (63) : إذا ادعى أحد الأخصام بتزوير ورقة مقدمة في القضية يقيد القاضي في محضر الجلسة تقرير الخصم الذي يريد إبداء دعواه بتزوير تلك الورقة ويبين حالتها ويصير وضع علامته وإمضاء الكاتب عليها ثم يطلب من الخصم المذكور أن يبين الأدلة المرتكن عليها في دعواه ونذكر هذه الأدلة بالمحضر ويحيل بعد ذلك الأخصام على المحكمة الابتدائية بشرط تعيين الجلسة التي يحضرون فيها أمام تلك المحكمة لاستيفاء الإجراءات المتعلقة بالتزوير على حسب ما تقرر في المادة 282 من هذا القانون والمواد التالية لها وعلى الكاتب أن يرفق بأوراق الدعوى صورة من المحضر ويرسل فوراً صورة ثانية لقلم النائب العمومي بتلك المحكمة
المادة (64) : يجب على القاضي بعد انتهاء التحقيق أن يصدر أمرا بتعيين الجلسة التي يلزم حضور الأخصام فيها أمام المحكمة الابتدائية للمناقشة في الدعوى وتعلن صورة ذلك الأمر قبل الجلسة بثلاثة أيام بالأقل للخصم الذي لم يحضر في وقت صدوره ويجب على الكاتب أن يرفق بأوراق الدعوى صورة جميع محاضر التحقيق ويجوز أيضا للأخصام أن يقدموا للمحكمة في الجلسة تقريرا مشتملا علي ملخص وقائع الدعوى وأقوالهم وطلباتهم الختامية والأسباب المبنية عليها تلك الأقوال والطلبات
المادة (65) : إذا لم يحضر المدعى عليه أمام قاضي التحقيق بعد تكليفه بالحضور على حسب القانون يذكر غيابه في المحضر ويسمع القاضي أقوال المدعي ويستلم الأوراق التي يقدمها له ثم يحيل الأخصام على المحكمة الابتدائية بشرط تعيين الجلسة التي يجب عليهم الحضور فيها أمامها وتعلن صورة الأمر الصادر بإحالة الأخصام على المحكمة الابتدائية بشرط تعيين الجلسة التي يجب عليهم الحضور فيها أمامها وتعلن صورة الأمر الصادر بإحالة الأخصام على المحكمة الابتدائية الى الغائب بمعرفة الكاتب قبل الجلسة بثلاثة أيام بالأقل
المادة (66) : إذا رأي قاضي التحقيق أن الأصول المقررة لتكليف المدعى عليه بالحضور لم تستوف يأمر بطلب حضور الغائب مرة ثانية ويعين اليوم والساعة اللذين يجب الحضور فيهما
المادة (67) : إذا لم يحضر المدعى يحكم قاضي التحقيق بإبطال المرافعة ويجوز له أيضا بناء على طلب المدعى عليه أن يحكم على المدعى بأن يدفع للمدعى عليه المذكور مبلغا ما بصفة تعويض ولا يقبل الطعن في هذا الحكم بأي طريقة كانت
المادة (68) : يجب على قاضي المواد الجزئية أيضا أن يسعى في المصالحة بين الأخصام في أول جلسة يحضرون فيها أمامه فإن تيسر حصول الصلح بينهم يحرر محضرا بذلك كما ذكر في المادة 53 ويكون المحضر المذكور في قوة سند واجب التنفيذ
المادة (69) : إذا قدمت لقاضي المواد الجزئية دعوى تقتضى إجراء تحقيق وجب على القاضي المذكور أن يراعي ما تقرر في المواد السابقة متى كان الإجراء بموجبها واجبا
المادة (70) : في اليوم المعين لتقديم الدعوى أمام المحكمة يحضر الأخصام بأنفسهم أو من يوكلونه عنهم بمقتضى توكيل خاص في القضية أو عام في المرافعات أمام المحاكم إنما يجب عليهم دائما أن يحضروا بأنفسهم أمام قاضي المواد الجزئية إن لم يحدث لهم عذر يمنعهم عن الحضور
المادة (71) : يجوز للمحكمة دائما أن تحكم بحضور الأخصام بأنفسهم أمامها في يوم تعينه لذلك وحكمها بهذا الحضور لا يعلن على يد محضر إذا كانت الدعوى مقامة بمواجهة الأخصام
المادة (72) : إذا كان للخصم عذر مقبول يمنعه من الحضور بنفسه جاز للمحكمة أن تعين ؟أحد قضاتها ليسمع أقواله ويقيدها في محضر يوضع عليه إمضاء كاتب المحكمة الذي يستصحبه القاضي وإمضاء الخصم المسئول إن كان ممن يكتب في إمكانه الكتابة ويذكر في المحضر أسباب التأخير
المادة (73) : للقاضي المعين لذلك النظر فيما يقتضيه الحال من حضور الخصم الآخر في المحضر المذكور أو عدمه
المادة (74) : يجب على الوكيل أن يثبت وكالته عن موكله ويجوز أن تكون ورقة التوكيل غير رسمية
المادة (75) : بمجرد صدور التوكيل من أحد الأخصام يكون محل الوكيل هو المعتبر في أحوال الإعلان وما يتفرع عنها
المادة (76) : الخصم الذي لا يكون له وكيل ساكن بالبلدة الكائنة بها المحكمة يجب عليه أن يعين له محلا بالبلدة المذكورة وألا فيعتبر 'إعلان الأوراق صحيحا بمجرد تسليمها على يد محضر في قلم كتاب المحكمة
المادة (77) : لا يجوز لأحد قضاة المحاكم ولا النائب العمومي عن الحضرة الخديوية ولا لأحد وكلائه ولا لأحد المأمورين الموظفين بالمحاكم المذكورة أن يكون وكيلا في المرافعة أو المدافعة عن الأخصام سواء كان بالمشافهة أو بالكتابة ولا بطريق الإفتاء ولو كانت الدعوى مقامة أمام محكمة غير المحكمة التابع لها
المادة (78) : تحصل المرافعة في الدعاوى المستعجلة بالجلسة التي تقدم فيها الدعوى أو في الجلسة التالية لها إذا اقتضى الحال ويراعى في ذلك ترتيب قيدها في الجدول
المادة (79) : يجوز للمحكمة أن تعين في ترتيبها جزءا من الجلسة بعد تقديم القضايا لسماع الدعاوى التي تمكن المرافعة فيها بأقوال مختصرة
المادة (80) : الدعاوى الغير مستعجلة يجري قيدها في جدول مخصوص على حسب ترتيب تواريخ الأوامر الصادرة بقيدها
المادة (81) : تكون المرافعات علنية إلا في الأحوال التي تأمر المحكمة بإجراء المرافعة فيها سرا سواء كان من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الأخصام محافظة على النظام العمومي أو مراعاة للآداب
المادة (82) : لا يجوز المقاطعة على الأخصام أو وكلائهم في أثناء كلامهم ولا منعهم عنه إلا إذا تعدوا على النظام العمومي أو على أشخاص خارجين عن الدعوى
المادة (83) : ليس للأخصام أن يطلبوا إعادة الاستماع إليهم بعد إعطاء أجوبتهم في ثاني مرة
المادة (84) : يكون المدعى عليه آخر من يتكلم
المادة (85) : ضبط وربط الجلسة منوطان برئيسها بحيث يكون له أن يخرج من يحصل منه تشويش يخل بالنظام
المادة (86) : إذا حصل هذا التشويش من أحد أرباب الوظائف بالمحكمة يجوز الحكم عليه بالعقاب التأديبي في حال انعقاد الجلسة
المادة (87) : يأمر رئيس الجلسة بكتابة محضر بما يقع من الجنايات أو الجنح فيها ويأمر أيضا بالشروع في التحقيق الذي يمكن إجراءه في حال انعقادها
المادة (88) : إذا اقتضى الحال للقبض على من تقع منه الجناية أو الجنحة في الجلسة فيأمر رئيسها بذلك ويجري وضعه في دار السجن بناء على طلب وكيل النائب العمومي بمجرد الإطلاع على ذلك الأمر
المادة (89) : يجوز للمحكمة أن تحكم بالحبس مدة أربع وعشرين ساعة على من يقع منه تشويش في الجلسة وينفذ حكمها في الحال وأن تحكم أيضا بالعقوبات المقررة قانونا على من تقع منه جنحة في الجلسة سواء كانت في حق المحكمة أو أحد قضاتها أو أحد المأمورين الموظفين بالمحاكم
المادة (90) : الجنح التي لم يحكم فيها في حال انعقاد الجلسة وانتهت الجلسة ولم تعين المحكمة جلسة أخرى للحكم فيها يكون النظر فيها على حسب الأصول المعتادة
المادة (91) : الأحكام تصير المداولة فيها ويكون تحريرها والنطق بها في الجلسة التي حصلت فيها المناقشة والمرافعة
المادة (92) : يجوز مع ذلك للمحكمة أن تؤخر صدور الحكم في الدعوى بجلسة أخرى بميعاد ثمانية أيام
المادة (93) : إذا اقتضي الحال تأخير صدور الحكم مرة ثانية فيصير التعريف والتنبيه بذلك في الجلسة مع تعيين اليوم الذي يكون فيه صدور الحكم وتذكر أسباب التأخير بالدفتر المعد لقيد مداولات المحكمة
المادة (94) : لا يجوز للمحكمة أن تسمع توضيحات من أحد الأخصام ولا من أحد وكلائهم في حال المداولة باودة المشورة إلا بحضور الخصم الآخر
المادة (95) : لا يسوغ في وقت المداولة قبول تقرير أو مذكرة أو ورقة من أحد الأخصام بدون إطلاع الخصم الآخر عليها مقدما
المادة (96) : يجمع الرئيس الآراء بعد المداولة مبتدأ بالعضو الأصغر سنا ثم يعطى رأيه في الآخر
المادة (97) : تصدر الأحكام بإجماع الآراء أو بأغلبيتها
المادة (98) : إذا تشعبت الآراء لأكثر من رأيين فالفريق الأقل عددا أو الفريق الذي ضمنه العضو الأقل مدة يلزمه أن ينضم لأحد الرأيين الصادرين من الأكثر عددا
المادة (99) : ومع ذلك لا يكون هذا الفريق ملزوما بالانضمام المذكور إلا بعد أخذ الآراء مرة ثانية
المادة (100) : يشترط في القضاة الذين يحكمون في الدعوى سبق حضورهم جميعا في الجلسة التي حصلت فيها المرافعة وإلا كان الحكم لاغيا
المادة (101) : ويجب أيضا أن يكونوا حاضرين تلاوة الحكم وأن تكون تلاوته في جلسة علنية
المادة (102) : ومع ذلك إذا حصل لأحد القضاة مانع لا يمكن دفعه يمنعه عن الحضور وقت التلاوة فيكتفي الحال بأن يضع ذلك العضو إمضاءه على نسخة الحكم الأصلية قبل تلاوته
المادة (103) : الأحكام التي تصدر من المحاكم الابتدائية ومن محاكم الاستئناف يلزم أن تكون مشتملة على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت لاغية
المادة (104) : يوضع على صورة الحكم الأصلية إمضاء كل من رئيس المحكمة وكاتبها
المادة (105) : يجب على كاتب المحكمة أن يقيد في دفتر منمر الصحائف على كل صحيفة منه العلامة اللازمة أسباب الحكم إن كانت ونصه وأسماء الأخصام وأسماء القضاة الذين حضروا في الجلسة ويكون قيد ذلك على حسب ترتيب التواريخ بدون ترك بياض أو حصول شطب أو تحشير بين السطور
المادة (106) : كل صورة أصلية من صور الأحكام المقيدة في هذا الدفتر يصير إمضاؤها من رئيس المحكمة وكاتبها
المادة (107) : على كاتب المحكمة أن يسلم في ظرف ثمانية أيام من يوم الطلب نسخة الحكم المقتضي التنفيذ بموجبها وغيرها من النسخ التي تطلب منه
المادة (108) : يسوغ لكل إنسان الإطلاع على الأحكام في نفس المحكمة إذا بين تاريخها وأسماء الأخصام
المادة (109) : ويسوغ أيضا إعطاؤه ما يطلبه من ملخصها أو صورتها
المادة (110) : تعطى نسخة الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها للخصم الذي تضمن الحكم عود منفعة عليه من تنفيذه إنما لا تعطى هذه النسخة للخصم المذكور إلا إذا كان إجراء التنفيذ واجبا
المادة (111) : لرئيس المحكمة التي صدر منها الحكم أو لمن ناب عنه من القضاة أن يحكم في المسائل المتعلقة بتسليم نسخة الحكم المقتضي التنفيذ بموجبها أو تسليم نسخة ثانية في حال ضياع النسخة الأولى ويكون حكمه بناء على طلب أحد الأخصام حضور الآخر بموجب علم خبر في ميعاد أربع وعشرين ساعة ويجوز الطعن في حكمه أمام المحكمة الصادر منها الحكم المراد استلام نسخته بحيث تكون مركبة من جميع القضاة اللذين أصدروا ذلك الحكم ما لم يكن لهم عذر يمنعهم عن الحضور
المادة (112) : لا يجوز تنفيذ الأحكام إلا بعد إعلانها للخصم
المادة (113) : يحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها
المادة (114) : إذا تضمن الحكم ثبوت حق لكل من الأخصام على الآخر فيما يدعيه كله أو بعضه جاز الحكم بالمقاصة في المصاريف أو تخصيصها عليهم حسب ما تراه المحكمة وتقدره في حكمها
المادة (115) : يجوز للمحكمة في جميع الدعاوى أن تحكم بتعويضات في مقابلة المصاريف الناشئة عن دعوى أو مدافعة كان القصد بها مكيدة الخصم
المادة (116) : تقدر مصاريف الدعوى في الحكم إن أمكن وإلا فتعطى بها ورقة نافذة المفعول من كاتب المحكمة بناء على ما يقدره رئيسها أو من ينوب عنه من القضاة بغير احتياج الى مرافعة جديدة من أجل ذلك
المادة (117) : يجوز لكل من الأخصام المعارضة في تقدير المصاريف في ظرف ثلاثة أيام تمضى بعد يوم إعلان الحكم إليه أو إعلان الورقة المعطاة من كاتب المحكمة أو وصول قائمة المصاريف المقدرة إليه وتصح المعارضة منه بمجرد تعريفه بذلك في قلم كتاب المحكمة
المادة (118) : تنظر المعارضة في أودة مشورة المحكمة الصادر منها الحكم بناء على طلب أحد الأخصام حضور الآخر في ميعاد أربع وعشرين ساعة بمقتضى علم خبر إذا كانت تلك المعارضة تستلزم حضور الخصم الآخر فإن لم يكن للخصم الآخر مزية حاصلة أو محتملة الحصول في تعديل المصاريف المقدرة تكون المعارضة مع ذلك جائزة القبول ولمن حصلت منه أن يحضر وحده وإذا كانت المعارضة حاصلة في المصاريف المقدرة لأحد المأمورين التابعين الى المحكمة فيجب طلب حضوره في ميعاد أربع وعشرين ساعة
المادة (119) : إذا لم يحضر المدعى عليه في اليوم المعين للحضور بالجلسة المنعقدة بالمحكمة بعد تكليفه بالحضور على حسب القانون تحكم عليه المحكمة في حال غيبته إذا طلب المدعى الحكم بالغياب وتحققت صحة دعواه فإن لم يتحقق للمحكمة ذلك تحكم برفض دعوى المدعي أو تأمر بإثباتها بالأدلة اللازمة أما إذا تخلف المدعى والمدعى عليه عن الحضور فيصير شطب الدعوى من جدول القضايا
المادة (120) : لا يصح التمسك بالحكم الصادر فى حال الغيبة إلا بعد انفضاض الجلسة التى صدر فيها
المادة (121) : يجوز للمحكمة في أحوال مستثناة أن تؤخر الحكم في الغياب الى ثمانية أيام
المادة (122) : الأحكام الصادرة في حال الغياب يكون صدورها وأخذ نسخها وإعلانها بالتطبيق على ما هو في شأن الأحكام الصادرة بمواجهة الأخصام
المادة (123) : إذا كانت الدعوى على جملة أشخاص وحضر بعضهم وتخلف البعض جاز للمدعى أن يطلب من المحكمة الحكم بثبوت الغيبة وتأخير الدعوى الى ميعاد يمكن فيه إعلان ذلك الحكم الى الغائب وتكليفه مرة ثانية بالحضور وبعد ذلك إن تخلف أحد فالحكم الذي يصدر في الدعوى لا تقبل منه المعارضة فيه وأما إن حصل التخلف عن الحضور أمام قاضي التحقيق فيأمر القاضي المذكور بتأخير الدعوى ويعلن هذا الأمر بمعرفة كاتب المحكمة الى الغائب مع تكليفه بالحضور مرة ثانية
المادة (124) : إذا لم يحضر المدعى في الميعاد المعين كان المدعى عليه مخيرا بين طلب إبطال المرافعة وبين طلب الحكم في أصل الدعوى في غيبة المدعى
المادة (125) : إذا حضر المدعى عليه أمام قاضى التحقيق أو أمام المحكمة في الجلسة الأولى المعينة للنظر في الدعوى تعتبر الدعوى مقامة بمواجهة الأخصام ولو تخلف المدعى عليه عن الحضور بعد ذلك إنما لا يجوز للمدعى أن يبدي أقوالا ختامية جديدة ولا طلبات جديدة ولا أن يغير أو يزيد في الأقوال والطلبات السابقة
المادة (126) : إذا حضر المدعى أمام قاضي التحقيق ثم تخلف عن الحضور أمام المحكمة في الجلسة المعينة في الدعوى تعتبر أيضا الدعوى مقامة بمواجهة الأخصام ويجوز للمدعى عليه أن يطلب إبطال المرافعة أو الحكم في أصل الدعوى بناء على الأقوال والطلبات الختامية السابق إبداؤها
المادة (127) : في الأحوال التي يكون للخصم فيها وجه في طلب صدور أمر يقدم عريضته بذلك الى رئيس المحكمة أو الى القاضي المعين للأمور الوقتية
المادة (128) : يجب على رئيس المحكمة أو القاضي المذكور أن يكتب أمره في ذيل العريضة ولو كان بعدم قبولها
المادة (129) : يترك مقدم العريضة نسخة منها عند رئيس المحكمة أو القاضي ليسلمها مع صورة من أمره ممضاة منه الى كاتب المحكمة بغير تأخير
المادة (130) : لمن قدم العريضة وللخصم الذي أعلن الأمر إليه الحق في التظلم من الأمر الى المحكمة مع تكليف الخصم الآخر بالحضور أمامها بمقتضى علم خبر إنما لا يترتب على هذا التظلم توقيف تنفيذ الأمر تنفيذا مؤقتا إذ أنه واجب حتما ويجوز أيضا أن يكون التظلم من الأمر منضما بالتبعية الى الدعوى الأصلية في أي حالة كانت عليها الدعوى بدون أن يترتب على ذلك سقوط حق بسبب مضى الميعاد
المادة (131) : لا تذكر في الأوامر الأسباب التي بنيت عليها إنما الأوامر التي تكون منافية لأمر سبق صدوره من نفس الآمر أو غيره لابد أن تكون مشتملة على بيان الأحوال الجديدة التي اقتضت إصدارها وألا كانت لاغية
المادة (132) : وفضلا عما ذكر يكون للخصم الذي صدر عليه الأمر الحق دائما في أن يتظلم منه لنفس الأمر مع تكليف الخصم الآخر بالحضور بمقتضى علم خبر
المادة (133) : أوجه الدفع الجائز إبداؤها قبل الدخول في موضوع الدعوى هي الدفع بعدم اختصاص المحكمة بالنظر في الدعوى المرفوعة لها الدفع بطلب إحالة الدعوى على محكمة أخرى مرفوعة إليها تلك الدعوى أو دعوى ثانية مرتبطة بها الدفع بدعوى بطلان ورقة الطلب أو غيرها الدفع بطلب الإطلاع على الأوراق المتمسك بها الخصم في الدعوى الدفع بطلب ميعاد لاستحضار شخص غير حاضر في الدعوى على أنه ضامن فيما يتعلق بها
المادة (134) : الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولو كان بالنسبة لنوع القضية والدفع بطلب إحالة الدعوى على محكمة أخري مرفوعة إليها تلك الدعوى أو دعوى ثانية مرتبطة بها يجب إبداؤهما قبل ما عداهما من أوجه الدفع وقبل إبداء أقوال أو طلبات ختامية متعلقة بأصل الدعوى سواء كانت أصلية أو فرعية أو مقامة من المدعى عليه على المدعى في أثناء الخصومة إنما إذا كان الدفع بعدم اختصاص المحكمة مبنيا على ما هو مقرر في مادتي 15 و 16 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية فيجوز إبداؤه في أي حالة كانت عليها الدعوى وللمحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها
المادة (135) : يجوز للمحكمة المقدم إليها الدفع بعدم الاختصاص أن تحكم فيه وفى أصل الدعوى حكما واحدا بشرط أن تبين ما حكمت به في كل منهما على حدته
المادة (136) : إذا طلب أحد الأخصام إحالة الدعوى على محكمة أخرى بسبب كونها مقامة بها فيحال هذا الطلب بميعاد قريب على المحكمة التي قدمت إليها الدعوى أولا للحكم فيه ما لم يتحقق من أحوال القضية أن طلب الإحالة بقصد مكيدة الخصم
المادة (137) : إذا كان طلب الإحالة مبنيا على ارتباط الدعوى بدعوى أخرى فيكون الحكم فيه الى المحكمة التي قدم إليها الطلب المذكور
المادة (138) : إذا كانت الورقة التي أقيمت بها دعوة أصلية أو دعوى من المدعى عليه على المدعى في أثناء الخصومة أو غير ذلك باطلة وحضر الخصم المطلوب حضوره فيزول ما اشتملت عليه تلك الورقة من البطلان ويسقط الحق في الدفع به ومع ذلك يجوز للخصم الذي تخلف عن الحضور أن يرفع دعوى بطلان ورقة الطلب في وقت المعارضة في الحكم الصادر في غيبته أو في وقت استئناف الحكم إنما يجب عليه إجراء ذلك قبل أبداء أي مدافعة أخرى
المادة (139) : يزول بطلان كل ورقة غير الأوراق المذكورة سابقا بمجرد الرد عليها من الخصم بما يستفاد منه أنه اعتبرها صحيحة أو بمجرد حصول أي شيء من الإجراءات المترتبة على تلك الورقة بصفة كونها صحيحة
المادة (140) : إذا ادعى أحد في المواد المدنية عقب دعوى أصلية أو فرعية أو عقب دعوى أقيمت من المدعى عليه على المدعى فى أثناء الدعوى الأصلية أن له حقا في استحضار شخص غير حاضر في الخصومة على أنه ضامن فيما يتعلق بالدعوى جاز له أن يستحصل على ميعاد لاستحضار ذلك الضامن وتراعي في تقدير هذا الميعاد المدة اللازمة لتكليف الضامن بالحضور
المادة (141) : يجوز لمن كلف بالحضور على أنه ضامن فيما يتعلق بالدعوى أن يطلب ميعاداً أخرا لاستحضار ما يدعى أنه ضامن له
المادة (142) : يجب على المحكمة أن تعطى الميعاد المذكور إذا كان مدعى الضمان كلف المدعى عليه بالحضور قبل مضى ثمانية أيام من تاريخ الدعوى التي نشأ عنها استحضار الضامن ويجب أيضا إعطاء الميعاد المذكور إذا كان طلبه حاصلا في ظرف الثمانية أيام المذكورة
المادة (143) : في المواد التجارية مطلقا وفى المواد المدنية إذا انقضت الثمانية أيام المذكورة ولم يطلب فيها حضور أحد على أنه ضامن فيما يتعلق بالدعوى يكون للمحكمة النظر في استصواب أو عدم استصواب تأخير الحكم في الدعوى الأصلية لليوم الذي فيه يمكن حضور المدعى عليه بالضمان للوقوف على الحقيقة
المادة (144) : طلب الميعاد والمعارضة من الخصم الآخر بعدم لزومه يحكم فيها بوجه الاستعجال
المادة (145) : في جميع الدعاوى إذا مضت مواعيد التكليف بالحضور في دعوى الضمان والمواعيد المتعلقة بالدعوى الأصلية ولم يصدر حكم في أحداهما تضم الدعوتان لبعضهما أو يحكم فيهما بحكم واحد إلا إذا استصوبت المحكمة الحكم في كل من الدعوتين على حدته
المادة (146) : إذا حكم بعدم الحق في دعوى الضمان جاز الحكم على من أدعى به بتعويضات في نظير الضرر الناشئ عن التأخير بسبب الميعاد الذي استحصل عليه مدعى الضمان بالاحتجاج باستحضار الضامن
المادة (147) : يجوز فى جميع الأحوال للمحكمة المقامة فيها الدعوى الأصلية أن تحكم في دعوى الضمان ما لم يتحقق لها أن الدعوى الأصلية لم تقم إلا بقصد جلب الضامن أمام محكمة غير المحكمة التابع إليها
المادة (148) : في حالة ضم دعوى الضمان للدعوى الأصلية إذا حكم بإلزام الضامن فيكون الحكم للمدعى الأصلي إذا اقتضاه الحال ولو لم تكن دعواه إلا على مدعي الضمان ويجوز أن يترك سبيل المدعي بالضمان من الدعوى الأصلية ما لم يكن ملزما فيها بشئ خاص بشخصه
المادة (149) : إذا أقيمت دعوى من المدعى عليه على المدعى في أثناء الخصومة كان للمدعى الحق في طلب ميعاد ثلاثة أيام للإجابة عنها وكذلك إذا تمسك أحد الأخصام بأوراق لم يسبق إطلاع الخصم الآخر عليها كان له الحق في طلب ميعاد ثلاثة أيام للإطلاع عليها
المادة (150) : الإطلاع على الأوراق المسلمة في قلم كتاب المحكمة يكون في محل تسليمها بغير انتقالها منه
المادة (151) : نقدم أوجه الدفع مع بعضها الى المحكمة قبل إبداء أي مدافعة في أصل الدعوى
المادة (152) : إذا ترأى للمحكمة أن القضية غير صالحة للحكم فيها ولو بعد إجراء تحقيقها جاز لها أن تأمر أو تأذن بإثبات صحة الدعوى بأوجه الثبوت المذكورة في الفروع الآتية
المادة (153) : لكل من الأخصام الحق في أن يطلب استجواب خصمه عن الوقائع المتعلقة بالدعوى المقامة
المادة (154) : يجوز للخصم المطلوب استجوابه أن يطلب من المحكمة رفض الأسئلة الموجهة إليه كلها أو بعضها إذا لم تكن مشتملة على وقائع متعلقة بالدعوى وجائزة القبول
المادة (155) : الأسئلة التي أجازتها المحكمة أو التي لم يعارض الخصم في جواز قبولها تتوجه من رئيس المحكمة ويجاب عنها من الخصم بنفسه في نفس الجلسة بغير حكم خلاف الحكم الذي يصدر بقبولها عند التعارض مع ذلك للمحكمة أن تعطى ميعادا للاستجواب
المادة (156) : تجب كتابة الأجوبة المعطاة من الخصم في دفتر الجلسة وبعد تلاوتها يوضع عليها إمضاء كل من المسئول ورئيس المحكمة وكاتبها
المادة (157) : إذا امتنع المسئول من وضع إمضاءه أو كان له مانع منه فيذكر ذلك في دفتر الجلسة
المادة (158) : إذا كان للخصم عذر يمنعه عن الحضور بنفسه في الجلسة جاز للمحكمة أن تعين أحد قضاتها لاستجوابه في محله وفى هذه الحالة يحرر محضر بما يجيب به الخصم بحضور كاتب المحكمة ويوضع عليه إمضاء كل من القاضي المعين وكاتب المحكمة والمسئول
المادة (159) : إذا كان الخصم المقتضى استجوابه مقيما بدائرة محكمة غير المحكمة المقامة أمامها الدعوى فلها أن تحيل استجوابه على المحكمة المقيم بدائرتها
المادة (160) : تكون المجاوبة بمواجهة من طلب الاستجواب إنما لا يجوز له التكلم في أثناء ذلك
المادة (161) : إذا امتنع المسئول عن الإجابة عن أسئلة مبنية على وقائع متعلقة بالدعوى وجائزة القبول أو تخلف عن الحضور لاستجوابه فالمحكمة النظر فيما يحتمله ذلك
المادة (162) : في حالة امتناع الخصم المقتضى استجوابه يسوغ للمحكمة أن تحكم بأن هذا الامتناع مما يؤذن بإثبات الوقائع المبنية عليها الأسئلة بالبينة ولو كانت الحالة مما لا تجوز القوانين الإثبات فيها بذلك
المادة (163) : على الخصم الذي يكلف خصمه باليمين الحاسمة للنزاع أن يقدم صيغة السؤال الذي يريد استحلافه عليه بعبارة واضحة صريحة
المادة (164) : لا يجوز للوكيل في الخصومة أن يكلف الخصم الآخر باليمين الحاسمة ولا أن يردها عليه بدون إذن مخصوص بذلك من الموكل
المادة (165) : يجوز رفض طلب اليمين إذا كان التحليف مطلوبا على واقعة غير متعلقة بالدعوى أو كانت اليمين غير جائزة القبول بناء على ما تدون في القانون المدني
المادة (166) : لا يجوز التكليف من باب الاحتياط باليمين الحاسمة لأن التكليف بتلك اليمين يفيد ترك ما عداها من أوجه الثبوت للمادة المراد الاستحلاف عليها
المادة (167) : إذا لم يعارض الخصم المطلوب تحليفه في تعلق الواقعة المقصود استحلافه عليها بأصل الدعوى ولا في جواز قبولها وجب عليه الحلف فورا إنما يجوز للمحكمة أن تعطيه ميعادا للحلف إن رأت لذلك وجها ومع ذلك يصوغ للخصم المذكور أن يرد اليمين على خصمه
المادة (168) : إذا امتنع الخصم عن تأدية اليمين ولم يردها على خصمه فالواقعة المراد الاستحلاف عليها تعتبر صحيحة
المادة (169) : يجب على المحكمة عند الحكم بتعلق الواقعة المطلوب التحليف عليها بأصل الدعوى وبجواز قبولها إذا كان قد حصل تنازع فيها أن تبين في الحكم المذكور صيغة السؤال المراد التحليف عليه ويجوز للمحكمة في جميع الأحوال أن تغير في صيغة السؤال التي يقدمها الخصم
المادة (170) : من يطلب التعجيل من الأخصام يعلن حكم اليمين لخصمه ويكلفه بالحضور لأداء اليمين مع مراعاة الأصول والمواعيد المقررة للطلب أمام المحكمة
المادة (171) : يجوز للخصم المطلوب تحليفه أن يؤدى اليمين على حسب الأصول المقررة بديانته إن طلب ذلك
المادة (172) : وفى الأحوال الأخرى تكون تأدية اليمين بأن يقول الحالف أحلف على ثبوت أو نفي المحلوف عليه ويذكر ألفاظ السؤال بالصيغة التي تقررت
المادة (173) : لا يجوز التوكيل فى تأدية اليمين
المادة (174) : إذا ثبت وجود مانع لمن كلف باليمين عن الحضور لأدائها جاز للمحكمة أن تعين أحد قضاتها ليتوجه إليه ويحلفه اليمين ويكون معه كاتب من المحكمة
المادة (175) : في حالة بعد من كلف باليمين عن المحكمة يجوز لها أن تحيل استحلافه على محكمة المواد الجزئية المقيم بدائرتها
المادة (176) : في جميع الأحوال السالف ذكرها يكتب محضر بتأدية اليمين ويوضع عليه إمضاء أو ختم كل من الحالف ورئيس المحكمة والقاضي المعين للتحليف وكاتب المحكمة
المادة (177) : على الخصم الذي يريد إثبات شيء بالبينة أن يبين الوقائع التي يريد إثباتها في أقواله وطلباته المقدمة للمحكمة بالكتابة أو في الجلسة شفاها فإن بينها شفاها تذكر في محضر الجلسة
المادة (178) : إن لم ينازع الخصم في تعلق تلك الوقائع بالدعوى ولا في جواز قبولها أو نازع في ذلك وحكمت المحكمة بالتعلق والقبول فتأذن بالتحقيق
المادة (179) : يجوز للمحكمة أن تحكم من تلقاء نفسها بأن الوقائع المتمسك بها ليست متعلقة بالدعوى ولا جائزة القبول
المادة (180) : ويجوز لها أيضا أن تأمر من تلقاء نفسها بإثبات بالبينة في الأحوال التي يجوز القانون فيها ذلك الإثبات متى رأت أن ذلك يؤدى للوقوف على الحقيقة
المادة (181) : إذا أذنت المحكمة لأحد الأخصام بإثبات شيء بالبينة كان للخصم الآخر الحق دائما في إثبات عدم صحة ذلك الشيء بالبينة أيضا
المادة (182) : يجب أن تكون الوقائع المقتضى إثباتها بالبينة مبينا كل منها على انفراده بالدقة والضبط في الحكم الصادر بذلك
المادة (183) : يجب أن يكون التحقيق أمام محكمة وتعين الجلسة التي يكون فيها استماع شهادة الشهود في الحكم الصادر بإجرائه ويجوز للمحكمة أن تعين في الجلسة المذكورة أحد قضاتها لسماع شهادة الشهود وعلى القاضي الذي يعين لذلك أن يشرع في إجراء التحقيق بعد انفضاض تلك الجلسة فورا فإن كان محل إقامة الشهود بعيدا عن البلدة الكائن فيها مركز المحكمة جاز لها أن تعين بناء على طلب الخصم الذي يريد الإثبات بالبينة قاضى المواد الجزئية الموجود في محل إقامة الشهود أو في محل إقامة الفريق الأكثر عددا منهم ويكون هذا التعيين بمقتضى أمر من المحكمة يكتب في محضر الجلسة ولذلك يجب على الخصم المذكور أن يبين اسم ولقب ومحل إقامة كل من الشهود وفى حالة ما إذا تعين قاضي المواد الجزئية لاستماع شهادة الشهود وجب عليه أن يعين بناء على عريضة تقدم له ممن يطلب التعجيل من الأخصام المحل واليوم والساعة اللاتي يكون فيها استماع شهادة الشهود وتعلن صورة الأمر الصادر بتعيين المحل واليوم والساعة الى الخصم الآخر بمعرفة كاتب المحكمة قبل اليوم المعين لاستماع شهادة الشهود بثلاثة أيام
المادة (184) : إذا طلب أحد الأخصام امتداد الميعاد لإجراء التحقيق يحكم في ذلك الطلب فورا من المحكمة أو من القاضي المعين بعد سماع أقوال الأخصام بوجه الإيجاز ويصدر الحكم بأمر يكتب في محضر الجلسة
المادة (185) : إذا امتنع القاضي عن امتداد الميعاد لإجراء التحقيق جاز للخصم رفع أمر ذلك الامتناع الى المحكمة ولها الحكم بالامتداد الميعاد أو صرف النظر عنه والحكم في أصل الدعوى
المادة (186) : لا يجوز للمحكمة ولا للقاضي أن يأذنا بامتداد الميعاد أكثر من مرة واحدة
المادة (187) : إذا امتنع الشهود عن الحضور بمجرد طلب الخصم ذلك منهم وجب تكليفهم بالحضور على يد محضر لأداء الشهادة بميعاد يوم واحد مقدما غير مواعيد المسافة
المادة (188) : يستمر التحقيق حتى يتم استماع شهادة جميع الشهود
المادة (189) : يكون العمل في تحقيق النفي الذي يطلبه الخصم الآخر بقصد الرد على تحقيق الثبوت على حسب ما سبق بيانه ويكون تعيين اليوم لذلك التحقيق بأمر يصدر بعد انتهاء تحقيق الثبوت فورا
المادة (190) : تتبع القواعد الآتي بيانها فى تحقيق الثبوت وفى تحقيق النفي
المادة (191) : إذا لم يحضر الشاهد لأداء الشهادة بعد تكليفه بالحضور على الوجه المعتبر قانونا يحكم عليه بغرامة مائة قرش ديواني وإذا اقتضى الحال حضوره يكلف ثانيا بالحضور وعليه مصاريف ذلك التكليف
المادة (192) : يصدر الحكم بهذه الغرامة من المحكمة أو من القاضي المعين للتحقيق وفى هذه الحالة يتدرج حكمه بذلك في محضر التحقيق
المادة (193) : يضاعف مقدار الغرامة إذا تأخر الشاهد عن الحضور بعد تكليفة به مرة ثانية
المادة (194) : وفى هذه الحالة يجوز للمحكمة أو للقاضي المعين للتحقيق أن يصدر أمرا بإحضار الشاهد رغما عنه
المادة (195) : إذا حضر من ادعى للشهادة وأمتنع عن المجاوبة يحكم عليه على الوجه المذكور أنفا بغرامة مائة قرش ديواني فضلا عن الحكم عليه بما يترتب على امتناعه من التعويضات للأخصام
المادة (196) : إذا حضر الشاهد الذي تأخر أولا عن الحضور وأبدى أعذارا ثابتة أوجبت تأخيره وجبت إقالته من الغرامة
المادة (197) : إذا ثبت أن للشاهد مانعا عن الحضور ينتقل القاضي المعين للتحقيق مصحوبا بكتاب المحكمة الى منزل ذلك الشاهد لسماع شهادته فإن كان التحقيق أمام المحكمة وجب عليها أن تعين أحد قضاتها لذلك
المادة (198) : لا يجوز رد شهادة أحد الشهود ولا تجريحه ولو كان قريبا أو صهرا لأحد الأخصام إلا إذا كان غير قادر على التمييز سواء كان ذلك بسبب زيادة كبر أو صغر سنه أو بسبب مرض في جسمه أو في قواه العقلية أو غير ذلك من الأسباب التي من هذا القبيل
المادة (199) : تسمع أقوال من لم يبلغ سنه أربعة عشر سنة على سبيل الأستدلال فقط
المادة (200) : يجوز لمن لا قدرة له على التكلم أن يؤدى الشهادة إذا أمكنه أن يبين مقصوده بالكتابة أو بواسطة الإشارات
المادة (201) : يجب على كل شاهد تجاوز سن الأربع عشرة سنة أن يحلف يمينا قبل استجوابه
المادة (202) : لا يجوز لأحد أن يؤدي شهادة عما تضمنته ورقة من الأوراق المتعلقة بالأشغال الميرية إلا إذا سبق نشرها أو أذنت بإفشائها الجهة المختصة بها
المادة (203) : إذا دعي أحد الموظفين الى إفشاء ما صار تبليغه إليه على سبيل في أثناء إجراء وظائفه ورأى أنه يترتب على عدم كتمان ذلك ضرر ما للمصلحة العمومية فلا يلزم بالإفشاء
المادة (204) : إذا علم أحد القضاة ونحوهم أو أحد مأموري الضبط والربط بتوضيحات متعلقة بفعل يستوجب عقوبة على حسب المقرر في قانون العقوبات فلا يجبر على أن يعرف عن مصدر علمه بذلك
المادة (205) : كل من علم من الأفوكاتية أو الوكلاء أو غيرهم بواسطة صنعته أو خدمته بأمر ما أو بتوضيحات عن ذلك الأمر لا يجوز له في أي حال من الأحوال الأخبار بذلك الأمر ولا بالتوضيحات ولو بعد انتهاء خدمته أو أعمال صنعته ما لم يكن الغرض من تبليغ ذلك إليه ارتكاب جناية أو جنحة
المادة (206) : ومع ذلك يجب على الأشخاص المذكورين في المادة السابقة أن يؤدوا الشهادة عن الأمر والتوضيحات المتقدم ذكرها إذا طلب منهم ذلك من بلغها إليهم
المادة (207) : لا يجب على أحد الزوجين أن يفشى بغير رضاء الآخر ما بلغه إليه في أثناء الزيجة ولو بعد انقضاء علاقتها بينهما إلا في حالة رفع دعوى من أحدهما على الآخر بحق أو إقامة دعوى على أحدهما بسبب وقوع جناية أو جنحة منه على الآخر
المادة (208) : يؤدي كل واحد من الشهود شهادته على انفراد بغير حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهادتهم
المادة (209) : على الشاهد أن يعرف عن أسمه ولقبه وصنعته أو وظيفته أو محله وأن يبين قرابته أو مصاهرته ودرجة القرابة أو المصاهرة إن كان قريبا أو صهرا لأحد الأخصام ويبين إن كان خادما أو مستخدما عند أحد الأخصام
المادة (210) : وعليه أن يحلف يمينا بأنه يشهد بالحق وتكون تأدية اليمين على حسب الأصول المقررة بديانته إن طلب ذلك
المادة (211) : على الخصم الذي استحضر شاهدا أن يبدي على التوالي الأسئلة التي يرغب استشهاده عليها ثم يبدي الخصم الآخر ما يريد أشهاد ذلك الشاهد عليه وكل هذا بغير أن يقطع أحد الأخصام كلام الآخر أو كلام الشاهد وقت أداء الشهادة
المادة (212) : لا يجوز للأخصام إبداء أسئلة جديدة للشاهد بعد تمام استشهاده على ما أبداه كل منهم إلا بإذن المحكمة أو القاضي المعين للتحقيق
المادة (213) : يجوز لرئيس المحكمة أو لأحد قضاتها بعد استشهاد الشاهد على ما أبداه الأخصام أن يسأله مباشرة من تلقاء نفسه عما يتوصل منه الى الوقوف على الحقيقة
المادة (214) : في أثناء إبداء الأسئلة من أحد الأخصام عما يرغب استشهاد الشاهد عليه يجوز للخصم الآخر الاعتراض على إبداء سؤال جديد لا تعلق له بالواقعة المقصود إثباتها أو خارج عن حد اللياقة وللقاضي منع ذلك السؤال
المادة (215) : يتلى على كل شاهد ما أداه من الشهادة ويضع إمضاؤه عليها بعد تصحيح ما يرى لزوم تصحيحه منها
المادة (216) : إذا امتنع الشاهد من وضع إمضاءه أو كان لا يمكنه وضعها وجب ذكر ذلك في المحضر
المادة (217) : تؤدى الشهود شهادتهم شفاها بدون مراجعة مذكرات لذلك
المادة (218) : يشتمل محضر التحقيق على صورة العريضة والأمر الذي عين فيه يوم التحقيق وعلى بيان المحل واليوم والساعة اللاتي حصل فيها التحقيق وعلى أسماء الأخصام وألقابهم وصنائعهم ومحلاتهم مع بيان حضورهم أو عدمه وبيان ما حصل منهم من التطلبات وعلى بيان حضور الشهود أو عدمه والأوامر الصادرة في شأنهم وبيان شهادة الشهود والأيمان اللاتي حلفوها وبيان ما حصل من رد الشهود وما ترتب عليه من المسائل الفرعية وبيان الأسئلة التي وجهت ومن وجهها وبيان المسائل الفرعية التي نشأت عن توجيه الأسئلة وبيان الأجوبة وذكر تلاوة شهادة الشهود عليهم وتصديقهم عليها والتصحيحات التي عرفوا عنها وبيان الجلسات التي اقتضاها التحقيق
المادة (219) : إذا طلب الشهود مقابل تعطيلهم فيصير تقديره لهم ويبين ذلك في المحضر ثم تعطى للشهود ورقة مستخرجة من المحضر وتكون نافذة على الخصم الذي أحضر الشهود بتأشير من كاتب المحكمة
المادة (220) : إذا لم تترتب على شهادة الشهود فائدة ما للدعوى فتكون مصاريف تكليفهم بالحضور ومصاريف سماع شهادتهم على الخصم الذي أحضرهم
المادة (221) : إذا لم يحصل التحقيق أمام المحكمة أو حصل أمامها ولم يحكم في الدعوى في نفس الجلسة التي سمعت فيها شهادة الشهود كان للأخصام الحق في الإطلاع على محضر التحقيق
المادة (222) : للأخصام في جميع الأحوال أن يأخذوا صورة محضر التحقيق بشرط أن لا يترتب على ذلك تأخير الحكم في الدعوى
المادة (223) : إذا اقتضى الحال تعيين أهل خبرة فللمحكمة أو للقاضي تعيين واحد أو ثلاثة من أهل خبرة على حسب الاقتضاء وتذكر في الحكم الذي يصدر بالتعيين المواد المقتضى أخذ قول أهل الخبرة عنها مع بيان ما يصرح لهم بعمله من الإجراءات المستعجلة ولا حاجة لإعلان ذلك الحكم إن كان صدوره بمواجهة الأخصام أو بحضور وكلائهم
المادة (224) : إذا كان الأخصام بالغبن ولهم حق التصرف في حقوقهم واتفقوا على تعيين واحد أو ثلاثة من أهل الخبرة بأسمائهم يصدق لهم على ذلك من المحكمة أو قاضي المواد الجزئية
المادة (225) : يجب على من تعين من أهل الخبرة أن يحضر للمحكمة متى كلفه من يطلب التعجيل من الأخصام بالحضور ليعلم بما تعين له باطلاعه على أصل الحكم الصادر بذلك وعلى كاتب المحكمة أن ينسخ له من الحكم صورة ما يشتمل على بيان ما تعين له ثم يحلف اليمين على يد القاضي المعين للأمور الوقتية ولو بغير حضور الأخصام ويعين في ذيل محضر اليمين المحل واليوم والساعة اللاتي يباشر فيها ما تعيين له
المادة (226) : محضر اليمين المشتمل على تعيين اليوم بمعرفة أهل الخبرة يصير إعلانه بمعرفة كاتب المحكمة للخصم الآخر قبل الشروع في العمل بأربع وعشرين ساعة بالأقل وإلا كان العمل لاغيا
المادة (227) : وعلى أهل الخبرة مباشرة عمله ولو فى حالة غياب الأخصام بعد تكليفهم بالحضور حسب القانون
المادة (228) : على أهل الخبرة سماع أقوال الأخصام وملحوظاتهم وسماع شهادة الشهود سواء كانت حضورهم بمعرفة الأخصام أو بمعرفة أهل الخبرة بدون تحليف للشهود إذا أذنت المحكمة لأهل الخبرة بذلك
المادة (229) : يذكر في المحضر المشتمل على أعمال أهل الخبرة بيان حضور الأخصام وأقوالهم وملحوظاتهم ممضى عليها منهم ما لم يكن لهم مانع ثابت يمنعهم عن الإمضاء وبيان أعمال أهل الخبرة بالتفصيل وبيان رأيه والأوجه التي استند عليها فيه
المادة (230) : يسلم تقرير أهل الخبرة لقلم كتاب المحكمة وهناك يجوز لكل من الأخصام الإطلاع عليه أو طلب صورة منه
المادة (231) : بعد تسليم التقرير لقلم كتاب المحكمة يجوز لمن يطلب التعجيل من الأخصام أن يقدم الدعوى الى المحكمة بتكليف الخصم الآخر بالحضور إليها بميعاد ثلاثة أيام كاملة بمقتضى علم خبر
المادة (232) : تقدر أجرة أهل الخبرة بمعرفة رئيس المحكمة أو القاضي الذي ينوب عنه على نفس التقرير المقدم منه
المادة (233) : تقدير الأجرة يكون نافذا على الخصم الذي طلب تعيين أهل الخبرة ومن بعد صدور الحكم في الدعوى يكون نافذا أيضا على من حكم عليه بمصاريف الدعوى
المادة (234) : تقبل المعارضة في تقدير الأجرة من كل من الأخصام في الثلاثة أيام التالية ليوم الإعلان بذلك التقدير ويكون حصولها بالتعريف عنها في قلم كتاب المحكمة
المادة (235) : يترتب على هذه المعارضة إيقاف تنفيذ تقدير الأجرة ويرفع أمرها الى المحكمة مع طلب كل من الأخصام وأهل الخبرة ما لم يكن صدر حكم انتهائي بالإلزام بمصاريف الدعوى وأما إذا سبق صدور الحكم بذلك فلا يطلب الخصم الذي لم يكن طلب أهل الخبرة ولم يحكم عليه بالمصاريف
المادة (236) : للخصم الذي تحصل على تنقيص أجرة أهل الخبرة على معارضته التمسك بالحكم الصادر بذلك على الخصم الذي دفع أجرة أهل الخبرة على حسب تقدير القاضي وللخصم الذي دفع الأجرة أن يرجع على أهل الخبرة
المادة (237) : يجوز للمحكمة أن تعين أهل الخبرة ليعطوا رأيهم أمام الجلسة شفاها بدون احتياج لتقديم تقرير وفي هذه الحالة يكتب رأيهم بمحضر الجلسة
المادة (237) : يجوز للخبير في مدى خمسة الأيام التالية لتاريخ استلامه صورة الحكم من قلم الكتاب أن يتنحى عن أداء مأموريته في القضية التي ندب لها لأسباب يرى القاضي الجزئي أو رئيس الدائرة أنها مقبولة. ويجوز في الدعاوى المستعجلة أن تقرر المحكمة في نفس الحكم نقص هذا الميعاد. وكل خبير لا يؤدي مأموريته من غير أن يكون قد تنحى عنها يجوز للمحكمة التي ندبته أن تحكم عليه بكافة المصاريف التي كان سببا في تكبدها بلا فائدة كما تحكم عليه بالتعويضات إن كان لها محل وذلك بدون إخلال بالجزاءات التأديبية.
المادة (238) : إذا أراد أحد الأخصام رد من تعين من أهل الخبرة وجب عليه أن يكلف الخصم الآخر بالحضور بميعاد ثلاثة أيام بعد يوم التعيين إذا كان الحكم بالتعيين صادراً بمواجهة الأخصام وأما إذا كان صادراً في حالة الغيبة فيكون التكليف بالحضور بميعاد ثلاثة أيام من بعد يوم إعلان ذلك الحكم
المادة (239) : لا يقبل من أحد الأخصام رد أهل الخبرة المعينين بأنتخابهم إلا إذا كان سبب الرد حادثا بعد التعيين
المادة (240) : يجوز رد أهل الخبرة إذا كان زوجا أو قريبا أو صهرا لأحد الأخصام على عمود النسب أيا كانت الدرجة وكذلك القريب من الحواشي الى الدرجة الرابعة بدخول الغاية ويكون احتساب الدرجات على حسب طبقات الأصول طبقة فطبقة الى الجد الأصلي بدون دخول الغاية وعلى حسب طبقات الفروع طبقة فطبقة لغاية الدرجة الرابعة المذكورة بدخول الغاية ويجوز أيضا رد من له خصومة مقامة أمام المحاكم مع أحد الخصمين ومن تكون له منفعة شخصية في الدعوى ومن أكل أو شرب مع الخصم ومن يكون مستخدما عند أحد الخصمين أو خادما له
المادة (241) : يجب أن يكون التقرير مختصرا ودقيقا. وعلى الخبير ألا يعهد في تقريره ما هو مدون بمحاضر الأعمال بل يكتفي بأن يشير إلى النبذ التي يرى ضرورة الرجوع إليها وإلا يعيد نصوص المؤلفات التي يرتكن عليها بل يكتفي بأن يشير إليها. ولا يجوز له إرفاق رسوم بتقريره إلا إذا كان مصرحا له بذلك في الحكم أو باتفاق الخصوم.
المادة (241) : على الخبير أن يودع بنفسه أو بواسطة مندوبه الخاص بقلم كتاب المحكمة التي ندبته تقريره موقعا عليه منه ومرفقا به محاضر أعمال الخبرة. ويودع في الوقت نفسه جميع المستندات التي سلمت إليه وإلا حكم عليه القاضي الجزئي أو رئيس الدائرة الذي عينه بغرامة لا تتجاوز مائتي قرش. فإذا كان مقرر المحكمة التي عينته بعيدا عن محل إقامته ولم يكن لديه مستندات لإعادتها جاز له إيداع تقريره ومحاضر أعماله في قلم كتاب المحكمة الجزئية التابع لها محل إقامته وأن يطلب كتابة إرسالها بالطرق الإدارية إلى قلم كتاب المحكمة التي عينته. وعليه في ميعاد أربع وعشرين ساعة من تاريخ إيداع تقريره أن يخطر الخصوم بذلك بكتاب موصى عليه.
المادة (241) : يحكم فى رد أهل الخبرة بطريق الأستعجال فى أول جلسة
المادة (242) : إذا تأخر أهل الخبرة عن تقديم تقرير جاز لمن يطلب التعجيل من الأخصام أن يكلفه بالحضور أمام المحكمة بميعاد ثلاثة أيام كاملة بحضور جميع الأخصام وللمحكمة أن تحدد في الحال ميعاداً لتقديم التقرير ولها أيضا أن تحكم باستبدال أهل الخبرة بغيره بحيث لا يترتب على ذلك إخلال بما يلزم من التعويضات إن كان لها وجه
المادة (243) : لا تكون المحكمة منقادة الى رأي أهل الخبرة
المادة (243) : يحضر الخبير في اليوم المحدد للمناقشة في التقرير ليبين للمحكمة رأيه والأوجه التي تبرره. وللمحكمة أن توجه إليه من الأسئلة ما تراه مفيدا لاستنارتها في الدعوى سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم. وتحصل مناقشة التقرير في هذه الجلسة ولو لم تكن القضية صالحة للمرافعة في موضوعها إلا إذا وجدت أسباب استثنائية وجب إثباتها في محضر الجلسة وللمحكمة في حالة اتفاق الخصوم أن تعفي الخبير من الحضور لمناقشة تقريره.
المادة (244) : إذا لم تكتف المحكمة بما أبداه أهل الخبرة فلها أن تعين واحد أو ثلاثة غيرهم من أهل الخبرة ويجوز لمن تعينه أن يستعين بالاستعلام من أهل الخبرة السابقين
المادة (245) : يجوز للمحكمة أن تتوجه بهيأتها الاجتماعية إذا رأت لزوما لذلك الى المحل الواقع في شأنه التنازع أو أن تأمر واحد من قضاتها أو أكثر ممن كان حاضرا وقت المرافعة في الدعوى بالتوجه الى المحل المذكور في اليوم والساعة المعينين لذلك في الحكم أو في الأمر الصادر من أقدم القضاة المعينين لذلك
المادة (246) : إذا لم يكن الحكم بذلك صادرا بمواجهة الأخصام أو كان تعيين اليوم بأمر القاضي المعين للكشف وجب إعلان الحكم أو الأمر المذكور للأخصام بمعرفة كاتب المحكمة قبل الوصول الى المحل بأربع وعشرين ساعة غير مواعيد المسافة ويقوم هذا الإعلان مقام التكليف بالحضور
المادة (247) : يحرر محضر تذكر فيه أعمال القضاة المذكورين من وقت توجههم الى المحل المقصود لوقت تسليم المحضر في قلم كتاب المحكمة
المادة (248) : يجوز للمحكمة أو لمن تعينه من قضاتها تعيين أهل الخبرة في حال الوجود بالمحل ليباشروا الأعمال المطلوبة منهم في الحال بعد حلفهم الأيمان أو سماع الشهود الذين يرى لزوم استشهادهم بعد تحليفهم أيضا ويكون حضورهم بمجرد الأخبار لهم من كتاب المحكمة
المادة (249) : يجب أن يكون كاتب المحكمة حاضرا وقت الوجود بالمحل وأن يضع إمضاءه على المحضر
المادة (250) : يصير تقدير المصاريف التي تترتب على الكشف على الأعيان الثابتة بمعرفة رئيس المحكمة أو القاضي المعين لذلك ويجري تسليمها مقدما في قلم كتاب المحكمة ممن يطلب الكشف أو من المدعي إن كانت المحكمة أمرت بإجراء الكشف المذكور من تلقاء نفسها
المادة (251) : يجوز لمن بيده سند غير رسمي أن يطلب من عليه ذلك السند أمام المحكمة ولو لم يحل ميعاده لأجل اعترافه بأن هذا السند بخطة أو إمضائه أو ختمه ويكون ذلك الطلب بصفة دعوى ترفع على حسب الأصول المقررة في المادة 33 والمواد التالية لها من الباب الثاني من هذا القانون
المادة (252) : وفى حالة الاعتراف يصدق قاضى التحقيق أو قاضى المواد الجزئية على ذلك لمن طلبه وتكون كافة المصاريف عليه
المادة (253) : إذا لم يحضر من طلب للاعتراف وحكمت المحكمة في غيبته يقوم هذا الحكم مقام الاعتراف ولكن يكون للمحكوم عليه حق الاعتراض على ذلك الحكم في ظرف ثمانية أيام من يوم إعلانه له ويجوز أن تكون المعارضة المذكورة بموجب على خبر
المادة (254) : وفى حالة الإنكار أو في حالة وجود سند غير رسمي في خصومة موقوف الحكم فيها على صحتة وأنكر الخصم الخط أو الإمضاء أو الختم المشتمل ذلك السند عليها تأمر المحكمة بإجراء التحقيق
المادة (255) : الحكم الصادر بالتحقيق يتعين فيه القاضي الذي يكون التحقيق على يده وأهل الخبرة أيضا إن لم تتفق عليهم الأخصام
المادة (256) : يؤمر في الحكم المذكور بتسليم الورقة المقتضى تحقيقها في قلم كتاب المحكمة من طالب التحقيق وتبين حالتها من بعد وضع إمضاء وعلامة كل من طالب التحقيق وكاتب المحكمة عليها
المادة (257) : تذكر هذه الإجراءات في محضر التسليم ويمضى عليه كل من كاتب المحكمة ومسلم الورقة
المادة (258) : يجب على القاضي المعين للتحقيق أن يصدر أمرا بناء على طلب من يطلب التعجيل من الأخصام بتعيين المحل واليوم والساعة اللاتي يكون فيها حضور الأخصام أمامه للاتفاق على الأوراق التي تحصل المضاهات عليها
المادة (259) : تعلن صورة هذا الأمر للخصم الآخر بمعرفة كاتب المحكمة ويكلف بالحضور بميعاد يوم كامل
المادة (260) : إذا لم يحضر المدعى يسقط حقه في طلب إثبات دعواه بمعرفة أهل خبرة إلا إذا أثبت أن الذي منعه عن الحضور عذر قوى وتنظر المحكمة في هذا العذر على وجه الاستعجال وإذا لم يحضر المدعى عليه فيصير التحقيق في غيبته
المادة (261) : الأوراق التي تقبل المضاهاة عليها هي الآتية فقط أولا الإمضاء أو الختم الموضوع على أوراق رسمية ثانيا خط الخصم أو إمضائه أو ختمه المعترف به أمام القاضي المعين للتحقيق ومع ذلك يجوز للمدعى إن لم يحضر المدعى عليه أن يثبت صحة الخط أو الإمضاء أو الختم الموجود على الأوراق المقتضى المضاهاة عليها بشهادة من عاينوا الخصم في حال كتابة تلك الأوراق أو وضع إمضائه أو ختمه عليها ثالثا الجزء الذي يعترف الخصم بصحته من الورق اللازم تحقيقها رابعا الكتابة التي يكتبها الخصم بإملاء القاضي
المادة (262) : أوراق المضاهاة يصير إمضاؤها والتأشير عليها من الأخصام والقاضي وكاتب المحكمة ومن الشهود إن كان هناك داعي لذلك ويكتب جميع ما ذكر في محضر ويمضى عليه جميع الحاضرين
المادة (263) : من بعد قبول أوراق المضاهاة حسبما ذكر سابقا لا يجوز قبول أوراق جديدة بدون حكم من المحكمة
المادة (264) : يجوز للقاضي المعين للتحقيق أن يأمر بإجراء ما يلزم لإحضار أو تسليم الأوراق الرسمية لقلم كتاب المحكمة ممن هي تحت يده من أرباب الوظائف العمومية أو الخدمات الميرية أو أي حاكم من الحكام بدون احتياج للتصريح له بذلك في الحكم الصادر بالتحقيق ويجوز له أيضا أن يتوجه مع أهل الخبرة للإطلاع على الأوراق بدون نقلها من محلها
المادة (265) : في حالة تسليم الأوراق الرسمية لقلم كتاب المحكمة تقوم الصور التي تنسخ منها مقام الأصل متى كانت ممضاة من قاضى التحقيق وكاتب المحكمة والمأمور أو الموظف الذي سلم الأصل ومتى أعيد الأصل الى محله ترد الصورة المأخوذة منه الى قلم كتاب المحكمة ويصير أبطالها
المادة (266) : مصاريف نقل الأوراق ونسخ صورها يقدرها القاضي وهذا التقدير يكون نافذا على من طلب التحقيق
المادة (267) : يحصل التحقيق أمام القاضي وكاتب المحكمة بمراعاة الأصول المقررة في الفرع الرابع المار الذكر إلا أنه في هذه الحالة يكون تعيين اليوم بأمر القاضي
المادة (268) : يضع أهل الخبرة إمضاؤهم وعلاماتهم على الأوراق المقتضي المضاهاة عليها من قبل الشروع في التحقيق ويذكر ذلك في المحضر
المادة (269) : إذا حصل الشروع في التحقيق فيكون إجراءه أمام القاضي المعين لذلك
المادة (270) : لا تسمع شهادة الشهود إلا فيما يتعلق بإثبات حصول الكتابة أو الإمضاء أو الختم على الورقة المقتضى تحقيقها ممن نسبت إليه لا في المشارطة المتعلقة بها تلك الورقة ويضع الشهود إمضائهم وعلاماتهم على الورقة المقتضى تحقيقها ويذكر ذلك في محضر التحقيق
المادة (271) : من بعد تسليم المحضر في قلم كتاب المحكمة تحكم المحكمة بصحة الورقة التي صار تحقيقها أو عدمها وتحكم بعد ذلك في أصل الدعوى إن كانت مقامة أمامها
المادة (272) : إذا حكم بصحة كل الورقة الواقع الإنكار فيها فيحكم على من أنكرها بغرامة أربعمائة قرش ديواني
المادة (273) : إذا دعى أحد الأخصام في أثناء الخصومة بتزوير ورقة أو سند من الأوراق أو السندات التي أعلنت إليه أو قدمت الى المحكمة أو اطلع عليها سواء كانت رسمية أو غير رسمية جاز له في أي حالة كانت عليها الدعوى الأصلية أن يبدى دعواه بتزوير تلك الورقة أو السند بتقرير يحرر في قلم كتاب المحكمة وترسل صورة منه فورا بمعرفة الكاتب لقلم النائب العمومي بالمحكمة
المادة (274) : على المدعي أن يسلم الى قلم كتاب المحكمة الورقة المدعي تزويرها إذا كانت تحت يده أو صورتها المعلنة إليه
المادة (275) : إذا كانت الورقة تحت يد المحكمة أو كاتبها فيصير إيداعها في قلم كتاب المحكمة بمعرفة كاتبها
المادة (276) : إذا كانت الورقة تحت يد الخصم المدعى عليه بالنسبة لتزويرها يجب على رئيس المحكمة في حال إطلاعه على تقرير المدعى بالتزوير أن يعين محضرا بناء على طلب المدعي ليستلم تلك الورقة أو يضبطها ويودعها في قلم كتاب المحكمة
المادة (277) : إذا امتنع الخصم من تسليم الورقة المذكورة ولم يمكن ضبطها فيصير استبعادها من المرافعة في الدعوى الأصلية ولا يمنع ذلك من ضبطها عند الأمكان
المادة (278) : يترتب على الدعوى بتزوير الورقة ايقاف الحكم فى الدعوى الأصلية
المادة (279) : يجب على المدعي أن يعلن الى المدعى عليه في ظرف ثمانية أيام من تاريخ تقريره بدعوى التزوير الأدلة المرتكن عليها في دعواه في تكليف المدعى عليه بالحضور للجلسة بميعاد ثلاثة أيام كاملة لأجل الإثبات
المادة (280) : إذا مضى الميعاد المذكور ولم يفعل المدعى ذلك جاز الحكم بسقوط دعواه بالتزوير
المادة (281) : يجوز للمدعى عليه في أي حالة كانت عليها الدعوى أن يوقف المرافعة الحاصلة في مادة التزوير بإقراره بأنه غير متمسك بالورقة المدعي التزوير فيها ولكن للمحكمة أن تأمر في هذه الحالة بحفظ تلك الورقة أو بضبطها إذا طلب ذلك مدعى التزوير سواء كان لأجل التمسك بما يؤول منها من المنفعة إليه أو لأجل تمزيقها
المادة (282) : لا تقبل المحكمة من الأدلة في دعوى التزوير إلا ما يكون متعلقا بها وجائز القبول بالنظر لإثباتها وبالنظر لما يترتب على الثبوت بالنسبة للحكم في الدعوى الأصلية
المادة (283) : يجوز للمحكمة أن تحكم فى الحال بتزوير الورقة إذا ثبت ذلك لديها
المادة (284) : إذا قبلت المحكمة أدلة التزوير تأمر بإثباتها إما بمعرفة أهل الخبرة أو بحصول التحقيق أو بهاتين الطريقتين معا
المادة (285) : إذا لم يقدم مدعى التزوير في ظرف ثمانية أيام من تاريخ الحكم الصادر بالإثبات عريضة للقاضي المعين للتحقيق بطلب الشروع فيه جاز الحكم بسقوط دعواه بالتزوير
المادة (286) : تراعى فى إثبات التزوير القواعد المقررة فيما تقدم فى شأن تحقيق الخطوط
المادة (287) : يكون للقاضي المعين للتحقيق التفويض التام في الأمر بما بمكن من إحضار أو إيداع أصل الورقة المدعى التزوير فيها
المادة (288) : في حالة إيداع الأصل للورقة المذكورة في قلم كتاب المحكمة يؤذن منها لكاتبها عند الاقتضاء بأن يعطى الصور التي تطلب من الأصل المذكور لمن يكون له الحق في أخذها ممن عدا الخصمين
المادة (289) : يجوز تحقيق أوراق المضاهاة التي يسوغ تقديمها في أي حالة كانت عليها المرافعة
المادة (290) : عند انتهاء التحقيق في مادة التزوير يكلف الخصم الذي يطلب التعجيل خصمه الآخر بالحضور أمام المحكمة بميعاد ثلاثة أيام كاملة لأجل الحكم في مسألة التزوير ثم الحكم بعده في الدعوى الأصلية بغير اقتضاء لتكليف جديد
المادة (291) : من ادعى التزوير وسقط حقه في دعواه أو عجز عن إثباته يحكم عليه بغرامة ألفي قرش ديواني إنما لا يحكم عليه بشئ إذا ثبت بعض مدعاه من التزوير
المادة (292) : يجوز للمحكمة أن تحكم برد أو بطلان أي ورقة يتحقق لها أنها مزورة ولو لم تقدم إليها دعوى بتزوير تلك الورقة
المادة (293) : الدعاوى الفرعية التي تقام في أثناء التحقيق تقدم الى المحكمة أما بالإحالة عليها من قاضي التحقيق أو بإبداء الدعوى ضمن طلب يقدم من أحد الأخصام الى المحكمة ويحكم فيها بوجه الاستعجال
المادة (294) : إذا أقام المدعى دعوى فرعية متضمنة لزيادة على الطلب الأصلي أو محو وإثبات فيه أو أقام المدعي عليه دعوى على المدعي في أثناء الخصومة فتضم الدعوى الفرعية الى الأصلية ويحكم فيهما في آن واحد إذا كان لذلك وجه
المادة (295) : يجوز لغير المتداعين ممن يمكن أن يعود عليه ضرر من الحكم في الدعوى أن يدخل في الدعوى المقامة أمام قاضي التحقيق أو أمام المحكمة في أي حالة كانت عليها الدعوى ويكون دخوله في الدعوى إما بطلب حضور الأخصام أمام القاضي أو أمام المحكمة أو بتقديم طلبه في الجلسة حال انعقادها إنما لا يترتب على ذلك تأخير الحكم في الدعوى الأصلية
المادة (296) : إذا حصلت المعارضة لمن يطلب الدخول في الدعوى بأنه لا حق له فيه حكمت المحكمة في ذلك بوجه الاستعجال
المادة (297) : وفاة الأخصام أو أحدهم أو تغير حالتهم الشخصية أو عزلهم من الوظائف التي كانوا متصفين بها في الدعوى لا يترتب عليه عدم الحكم في الدعوى إذا كانت تقدمت منهم الأقوال والطلبات الختامية في الجلسة ومع ذلك فللمحكمة أن تمهل توقيع الحكم وتعطي المواعيد اللازمة متى كان لذلك وجه
المادة (298) : وفى هذه الحالة لا يجوز للمحكمة أن تحكم في الدعوى إلا على حاصل الأقوال والطلبات الختامية المقدمة إليها من الأخصام قبل الوفاة أو تغيير الحالة أو العزل إلا إذا حضر وارث المتوفى أو من يقوم عمن نزل أو تغيرت حالته الى المحكمة وباشر الدعوى باسمه
المادة (299) : أما إذا توفى أحد الأخصام أو تغيرت حالته الشخصية أو عزل من الوظيفة التي كان متصفا بها في الدعوى قبل تقديم الأقوال والطلبات الختامية فيها فتوقف المرافعة بغير إخلال بحقوق الأخصام ويرجع إليها بتجديد الطلب من أو الى من يقوم من أوقفت المرافعة بسبب وفاته أو عزله أو تغير حالته
المادة (300) : إذا حصل انقطاع المرافعة أو إيقافها بفعل أحد الأخصام أو إهماله أو امتناعه فلا يترتب على ذلك سقوط حقه في الدعوى إلا إذا نص القانون على ذلك صريحا
المادة (301) : أما إذا استمر الانقطاع مدة ثلاث سنوات فلكل من الأخصام أن يطلب الحكم ببطلان المرافعة وتحكم المحكمة به ما لم يكن حصل قبل الطلب المذكور ما يترتب عليه منع ذلك البطلان من الإجراءات الصحيحة في المرافعة
المادة (302) : يقدم طلب الحكم ببطلان المرافعة بالأوجه والطرق المعتادة لتقديم الدعاوى الى المحاكم
المادة (303) : الحكم ببطلان المرافعة لا يسقط الحق في الدعوى إنما يترتب عليه إلغاء ما حصل من المرافعة فقط
المادة (304) : إذا حكم بإلغاء المرافعة المقامة باستئناف بسبب استمرار الانقطاع فالحكم المستأنف يعتبر انتهائيا لا يستأنف
المادة (305) : إذا ترك أحد الأخصام باختياره حقه في المرافعة أو في بعض الأوراق الصادرة منه فيها وأعلن ذلك لخصمه على يد محضر أو ذكره في تقرير منه كان ذلك ملغيا للمرافعة أو الأوراق المتروك الحق فيها وموجبا لإلزامه بمصاريف المرافعة لكن لا يترتب على ذلك سقوط حقه في أصل الدعوى
المادة (306) : لا يجوز للمدعى عليه عدم قبول الترك الواقع على المدعى ما لم يكن أقام عليه دعوى في أثناء الخصومة وضمت الى الدعوى الأصلية
المادة (307) : التنازل عن الحكم يترتب عليه سقوط الحق الثابت به لمن تنازل عنه
المادة (308) : التنازل من طالب الاستئناف عن المرافعة فيه لا يترتب عليه بطلان الاستئناف الفرعي المقدم من الخصم الآخر بعد المواعيد المحددة لإقامة الاستئناف الأصلي وقبل إعلانه بالتنازل
المادة (309) : يجوز رد القضاء بأحد الأسباب الآتية أولا إذا كان القاضي قريبا أو صهرا لأحد الأخصام الى الدرجة السادسة والغابه خارجة ثانيا إذا كان للقاضي أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب خصومة قائمة مع أحد الأخصام أو زوجته إنما لا يقبل الرد إذا كانت الدعوى أقيمت من الخصم أو زوجته بعد إقامة الدعوى التي طلب فيها الرد ثالثاً إذا كان القاضي وكيلا شرعيا لأحد الأخصام أو كانت مظنونة وراثته له بعد موته أو كان أحد الأخصام خادما للقاضى أو مؤاكلا له رابعا إذا كان للقاضي دعوى مماثلة للدعوى التي طلب فيها الرد خامسا إذا أبدى القاضي نصيحة لأحد الأخصام في القضية أو كتب عنها سادسا إذا كان القاضي أدى شهادة في الدعوى سابعا إذا قبل هدية من أحد الأخصام من وقت الشروع في الدعوى ثامنا إذا وجد سبب قوى غير ما ذكر يستنتج منه أنه لا يمكنه الحكم بغير ميل ويجب على القاضي الذي يعلم اتصاف نفسه بأحد أسباب الرد أن يخبر به المحكمة في أودة مشورتها وهي تحكم بلزوم امتناعه عن الدعوى أو عدمه
المادة (310) : يجب تقديم الرد قبل الشروع في المرافعة وإلا سقط حق طلبه وفى حالة ما إذا كان الرد في حق قاضي معين من طرف المحكمة يكون في ظرف ثلاثة أيام من يوم تعيينه إن كان حكم هذا التعيين صادرا بمواجهة الأخصام وأما إن كان في حالة الغياب فالثلاثة أيام تبتدئ من بعد إعلان الحكم بثلاثة أيام إن لم يعارض فيه الخصم وإن حصلت منه معارضة تبتدئ الثلاثة أيام المذكورة من بعد صدور الحكم برفض هذه المعارضة
المادة (311) : لا يسقط حق طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد مضي المواعيد المقررة لذلك أو أثبت الخصم أنه لم يعلم بها إلا بعد مضي تلك المواعيد
المادة (312) : يحصل الرد بتقرير يكتب في قلم كتاب المحكمة ويمضي عليه الخصم أو وكيله المعين لذلك وفى هذه الحالة ترفق ورقة التوكيل بطلب الرد
المادة (313) : إذا كان الرد واقعا في حق قاض جلس أول مرة لسماع الدعوى بمواجهة الأخصام فيجوز الرد بمذكرة تعطى لكتاب المحكمة الحاضر بالجلسة بشرط تجديده بقلم كتاب المحكمة في ظرف أربع وعشرين ساعة
المادة (314) : يلزم أن يكون طلب الرد مشتملا على أسبابه وترفق به عند الاقتضاء الأوراق المستند عليها فيه
المادة (315) : تقدم صورة طلب الرد الى رئيس المحكمة بمعرفة كاتبها في ظرف أربع وعشرين ساعة وعلى الرئيس أن يطلع عليها القاضي المطلوب رده ويعين قاضيا لعمل التقرير عن ذلك
المادة (316) : يجب على القاضي المطلوب رده أن يجيب صراحة في المدة التي يعينها الرئيس عن الأوجه المبني عليها الرد وأن يحرر جوابه على أصل التقرير المقدم بطلب الرد
المادة (317) : إذا كانت الأسباب موجبة للرد قانونا ولم يجب عنها القاضي المطلوب رده في الميعاد الذي عينه الرئيس أو أجاب الاعتراف بها فيصدر الحكم بناء على ذلك دون غيره من الأسباب باجتناب القاضي للدعوى
المادة (318) : إن لم يحكم بجواز قبول أسباب الرد أو جحدها القاضي ولم يوجد لها ثبوت بالكتابة وحكمت المحكمة بأن لا وجه للإثبات بالبينة فتحكم برفض طلب الرد
المادة (319) : يسمع القاضي المعين لعمل التقرير أقوال طالب الرد والقاضي المطلوب رده ويصير تلاوة التقرير وإصدار الحكم في حال انعقاد الجلسة بدون مرافعة
المادة (320) : في حالة ما إذا كان القاضي المطلوب رده معينا من محكمة غير المحكمة التابع لها فترسل صورة طلب الرد الى رئيس المحكمة التابع لها ذلك القاضي ويأخذ الرئيس جواب القاضي على نفس الصورة ويعيدها الى المحكمة الصادر منها التعيين لإجراء اللازم على الوجه السابق ذكره
المادة (321) : الحكم الصادر برفض طلب الرد يحكم فيه على طالبه بغرامة أربعمائة قرش ديواني وتزاد تلك الغرامة لغاية ألفي قرش
المادة (322) : يقبل الاستئناف من طالب الرد ولو في المواد التي يكون الحكم فيها انتهائيا وطلب الاستئناف يكون بتقرير يحرر في قلم كتاب المحكمة في ظرف خمسة أيام من يوم صدور الحكم بدون ميعاد آخر
المادة (323) : ترسل صورة كل من تقرير طلب الرد وأقوال القاضي والحكم وطلب الاستئناف الى قلم كتاب محكمة الاستئناف
المادة (324) : على كاتب محكمة الاستئناف تقديم تلك الصورة إليها في ظروف ثلاثة أيام وتحكم فيها في أقرب وقت على حسب القواعد المقررة سابقا بغير احتياج لسماع أقوال الأخصام
المادة (325) : في أثناء الإجراءات المتعلقة بالرد توقف الدعوى على ما هي عليه إنما يجوز للمحكمة عند الضرورة وطلب الخصم الآخر أن تعين قاضيا بدل المطلوب رده ويجوز أيضا طلب هذا التعيين فى حالة الاستئناف ولو سبق رفضه قبل حصول الاستئناف المذكور
المادة (326) : تتبع الأصول المذكورة سابقا فى حالة طلب رد المحكمين أيضا
المادة (327) : إذا طلب رد جميع قضاة المحكمة أو بعضهم بحيث لم يبق من عددهم ما يكفى للحكم فيرفع طلب الرد لمحكمة الاستئناف بعد كتابة التقرير به في قلم كتاب المحكمة وأخذ أقوال القضاة المطلوب ردهم في المحضر
المادة (328) : إذا طلب رد جميع قضاة الاستئناف أو بعضهم بحيث لم يبق من عددهم ما يكفى للحكم في ذلك فترفع مسألة الرد والدعوى الأصلية إذا قبل ذلك الرد الى محكمة مخصوصة مركبة من أحد عشر قاضيا بالأقل من قضاة الاستئناف الذين لم يطلب ردهم ومن رؤساء المحاكم الابتدائية ووكلائها وعند الاقتضاء يضم أليهم بالاقتراع قضاة من المحاكم الابتدائية بشرط أن القضاة الذين تركب منهم هذه المحكمة لم يسبق منهم نظر الدعوى في المحكمة الابتدائية
المادة (328) : إذا طلب ردّ أحد مستشاري محكمة النقض والإبرام فتفصل فيه انتهائياً الدائرة التي لا يكون المستشار المطلوب ردّه عضواً فيها، ولا يُقبل طلب الردّ إذا كان موجّهاً ضد محكمة النقض والإبرام بأكملها أو ضد دائرة بأكملها.
المادة (329) : تقبل المعارضة في الأحكام الصادرة في الغيبة إلى الوقت الذى علم فيه الغائب بتنفيذها.
المادة (330) : يعتبر علم الخصم بتنفيذ الحكم الصاد عليه في غيبته بمضي أربع وعشرين ساعة بعد وصول وردة متعلقة بالتنفيذ لشخصه أو لمحله الاصلي أو وصول ورقة مذكور فيها حصول شئ من التنفيذ. ولا يجوز تنفيذ الاحكام الصادرة في الغيبة إلا بعد إعلانها بثمانية أيام ما لم يكن التنفيذ المؤقت مذكورا في الحكم.
المادة (331) : لا تقبل المعارضة في الحكم بعد الرضاء به.
المادة (332) : تحصل المعارضة على حسب الأصول المقررة للتكليف بالحضور وتعلن ورقة التكليف بالحضور للخصم الآخر في المحل المعين أو في محله الاصلي إذا كان في البلدة الكائنة بها المحكمة.
المادة (333) : تجوز المعارضة بمجرد طلبها كتابة وقت التنفيذ في محضرة أو في الورقة المتضمنه التنبيه بالتنفيذ أو المتضمنه الإعلان بوقوع الحجز ويجب عند ذلك على المحضر أن يحرر طلب الحضور في ذيل الورقة المكتوبة فيها المعارضة ويعلنها لكل من الأخصام.
المادة (334) : تقبل المعارضة في كل أمر أو حكم صادر في الغياب إلا في الأحوال المستثناه في القانون.
المادة (335) : يترتب على المعارضة ايقاف التنفيذ إلا إذا كان التنفيذ المؤقت مذكورا في الحكم أو في نص القانون.
المادة (336) : ولكن يجوز مع المعارضة إجراء الوسائل التحفظية.
المادة (337) : المعارضة في أمر صادر من أحد القضاة تقدم الى المحكمة الموظف فيها.
المادة (338) : وترفع المعارضة في الحكم إلى المحكمة التى اصدرته.
المادة (339) : الحكم الذى يصدر في الغيبة بعد المعارضة لا تقبل فيه معارضة مطلقا.
المادة (340) : وكذلك لا تقبل المعارضة في الأحكام الصادرة بعد تأخر المدعي عليهم وتكليفهم مرة ثانية بالحضور كالحالة المبينة في المادة 123.
المادة (341) : يكون في قلم كتاب المحكمة دفتر لقيد المعارضات ويكون قيدها بمعرفة كاتب المحكمة في يوم حصولها أو في ظرف أربع وعشرين ساعة بالاكثر إذا منعه مانع عن القيد في اليوم المذكور.
المادة (342) : يتضمن ذلك القيد بيان أسماء الاخصام وتاريخ كل من الحكم والمعارضة.
المادة (343) : لا يمكن تنفيذ الأحكام الصادرة في الغيبة على غير المتداعين إلا بشهادة من كاتب المحكمة دالة على عدم وجود معارضة في تلك الأحكام بالدفتر المذكور.
المادة (344) : يبطل الحكم الصادر في غيبة الخصم وبعد كأنه لم يكن إذا لم يحصل تنفيذه في ظرف ستة أشهر من تاريخه.
المادة (345) : يجوز للأخصام في غير الأحوال المستثناه بنص صريح في القانون أن يستأنفوا الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية أو من محاكم المواد الجزئية إذا كان المدعي به زائدا عن آلف قرش دبواني أو كان مقدار المدعي به غير معين.
المادة (346) : الدعاوى المتعلقة بالإيرادات المؤبدة تقدر باعتبار كل سبعة منها في مقام مائة والدعاوى المتعلقة بالايراد مدة الحياة تقدر باعتبار كل اثني عشر منها في مقام مائة والدعوى المتعلقة بفسخ الإيجارأو بصحة التنبيه على المستأجر بتخلية المحل المؤجر تدخل في تقديرها أجرة المدة الباقية لنهاية الإيجار والدعاوى المتعلقة بالغلال وغيرها من المأكولات تقدر قيمتها على حسب أسعار الأسواق المختصة بها.
المادة (347) : تحذف في تقدير المدعي به الحاصل لأجل معرفة جواز الاستئناف من عدمه الطلبات التى لم يحصل فيها تنازع والمبالغ التى عرضها المدين على دائنه بالحالة الرسمية.
المادة (348) : في حالة ما إذا اقيمت دعوى من المدعي عليه على المدعي في أثناء الخصومة أو دعوي بطلب المقاصة يعتبر في التقدير أكبر مبلغ حصلت المطالبة به أمام المحكمة.
المادة (349) : ويكون التقدير بالاوجه المتقدمة على مقتضي أخر طلب قدم من الاخصام للمحكمة عند شروعها في المداولة في الحكم.
المادة (350) : أما الأحكام الصادرة في مسائل الاختصاص وعدمه فيجوز استئنافها مهما كان مقدار المدعي به.
المادة (351) : لا يقبل استئناف الأحكام الصادرة في الغيبة ما دام الطعن فيها بطريق المعارضة جائزا.
المادة (352) : الحكم الصادر على خلاف حكم سابق يجوز استئنافه ايا كان مقدار المدعي به ويرفع الحكم الأول الى المحكمة الابتدائية أو إلى محكمة الاستئناف.
المادة (353) : الميعاد الذي يجوز الاستئناف فيه هو ستون يوما من يوم إعلان الحكم لنفس الخصم أو لمحلة الأصلي أو المعين إذا كان ذلك الحكم صادرا من محكمة ابتدائية وإما أن كان صادرا من محكمة المواد الجزائية فيكون الميعاد ثلاثين يوما. ويعتبر طلب الاستئناف مرفوعا متي قدم الخصم عريضة تكليف الخصم الآخر بالحضور. وعلى كاتب المحكمة أن يبين في العريضة المذكورة بحضور الخصم اليوم والساعة اللذين قدمت فيهما ويقيد ذلك بدفتر مخصوص ثم يعطي للخصم وصلاً باستلام العريضة.
المادة (354) : يزاد على المواعيد المذكورة بالمادة السابقة مواعيد المسافة. ولا يعتبر ابتداء تلك المواعيد فيما يتعلق بالأحكام الصادرة في حال الغيبة إلا من اليوم الذى صارت المعارضة فيه غير جائزة القبول.
المادة (355) : يكون ميعاد الاستئناف خمسة عشر يوما في الأحكام الصادرة في المنازعات المتعلقة بالتنفيذ وفي الأمور المستعجلة المبينة في المادة 28 وفي الأحكام المتعلقة بالتفليس أو بتوزيع الأموال على الديانة بحسب مراتب امتياز الديون ودرجات الرهن أو التوزيع بين الغرماء وجميع ذلك إن لم يكن في القوانين مواعيد اقصر من الميعاد المذكور في أحوال مخصوصة.
المادة (356) : لا يجوز تنفيذ الأحكام الصادرة من أول درجة إلا بعد مضي ميعاد الاستئناف ما لم يكن التنفيذ المؤقت مذكورا فيها أو مصرحاً به في القانون.
المادة (357) : إذا طلب أحد الأخصام استئناف الحكم جاز للخصم الآخر فضلا عن حقه في طلب الاستئناف طلبا اصليا في الميعاد المقرر إن يطلب استئناف ذلك الحكم طلبا فرعيا ما دامت المرافعة قائمة في محكمة الاستئناف ولم يترك الطالب الاول دعواه فيه ولا يمنع الطالب الثاني سبق قبوله للحكم المذكور.
المادة (358) : موت المحكوم عليه بوقف ميعاد الاستئناف ولا يحسب الباقي من الميعاد إلا بعد إعلان الحكم للورثة في آخر محل كان لمورثهم.
المادة (359) : إذا صدر الحكم بناء على ورقة مزورة أو حكم بإلزام أحد الاخصام لعدم ظهور ورقة قاطعة في الدعوى حجزها الخصم الآخر فلا يبتدى ميعاد الاستئناف في الحالة الأولي إلا من اليوم الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم فيه بثبوته وفي الحالة الثانية من اليوم الذي ظهرت فيه الورقة بعد حجزها.
المادة (360) : لا يجوز استئناف الأحكام التحضيرية (1) إلا عند استئناف الحكم الصادر في اصل الدعوى.
المادة (361) : أما الاحكام التمهيدية التى يؤخذ منها ما يدل على ما تحكم به المحكمة في اصل الدعوي والأحكام الصادرة بأجراء أمور مؤقته فيجوز استئنافها في الحال كما يجوز استئنافها عند استئناف الحكم في اصل الدعوى بدون أن يترتب على التأخير في ذك سقوط حق طالب الاستئناف ولو سبق تنفيذ تلك الأحكام برضائه.
المادة (362) : استئناف الحكم الصادر في أصل الدعوى يترتب عليه حتما استئناف جميع الأحكام التحضيرية أو التمهيدية التى سبق صدورها في الدعوى مالم تقرر المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف أن طالب الاستئناف قبل تلك الأحكام قبولا صريحاً.
المادة (363) : يكون الاستئناف بعريضة تقدم لرئيس المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف على حسب الأحوال بمراعاة الأصول المقررة فيما يتعلق بتكليف الاخصام بالحضور أمام المحكمة. وعلى طالب الاستئناف أن يرفق بتلك العريضة صورة من الحكم المستأنف ويكتب رئيس المحكمة بذيل العريضة المذكورة أمرا منه بتكليف الخصم الآخر بالحضور ويعين اليوم والساعة اللذين يكون فيهما الحضور وتسلم صورة من ذلك الأمر إلي طالب الاستئناف ثم تعلن صورته وصورة العريضة إلي الخصم الآخر بمعرفة كاتب المحكمة. وعلى الكاتب المذكور أن يقيد الدعوى في الجدول العمومي المعد لقيد القضايا متي استلم أصل ورقة التكليف بالحضور من المحضر المعين لإعلانها أو بعد ذلك بطلب من كاتب المحكمة التي حكمت في الدعوى في أول درجة أن يرسل له أوراق القضية
المادة (364) : يجب على طالب الاستئناف أن يعين في العريضة محلا له في البلدة الكائنة بها محكمة الاستئناف أو المحكمة الابتدائية التى ستحكم في طلبه إن لم يكن ساكنا في تلك البلدة وإلا فيصح إعلان الأوراق اليه بمجرد توصيلها لقلم كتاب المحكمة.
المادة (365) : تعلن ورقة تكليف الخصم بالحضور أمام المحكمة المرفوع لها الاستئناف لنفس الخصم أو لمحله الاصلي أو المعين.
المادة (366) : القواعد السابق تقريرها في شأن المرافعات في المادة 70 والمواد التالية لها والقواعد المقررة فيما يتعلق بالاحكام تتبع في المرافعة في الدعاوى المستأنفة.
المادة (367) : المعارضة في الأحكام الصادرة في الغيبة في الدعاوى المستأنفة يلزم تقديمها في ظرف العشرة أيام التالية لأعلان تلك الاحكام وإلا سقط الحق فيها وترفع بعريضة كما ذكر في المادة 363 ويتبع فيها ما تقرر في العبارتين الاخيرتين من المادة 353.
المادة (368) : لا يجوز أن تقدم في الاستئناف طلبات جديدة غير الطلبات الاصلية ولكن يجوز أن يضاف الى الطلب الأصلي ما استجد من الاجر والفوائد أو الأرباح (1) أو نحو ذلك مما يتبع الأصل من وقت تقديم آخر الطلبات في المحكمة الابتدائية وكذلك يضاف ما زاد من التعويضات من وقت الحكم المستأنف.
المادة (369) : يجوز للاخصام أن يبدوا أدلة جديدة لثبوت الدعوي أو لنفيها.
المادة (370) : إذا حكمت المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف بأبطال حكم من الأحكام التمهيدية وكانت الدعوى الاصلية صالحة للحكم فيها جاز للمحكمة أن تطلب الدعوى المذكورة وتحكم فيها.
المادة (371) : ويجوز ذلك أيضا للمحكمة إذا حكمت بإبطال حكم صادر في مسئلة اختصاص المحكمة أو في طلب الإحالة منها على محكمة أخرى بسبب إقامة الدعوى بها أو دعوى أخرى مرتبطة بتلك الدعوى وكانت الدعوى الأصلية صالحة للحكم فيها إنما لا يجوز لها ذلك إذا كان المدعي به لا يتجاوز القدر المقرر لما تحكم فيه محاكم المواد الجزائية حكما انتهائياً.
المادة (371) : كلما رأت دائرة من دوائر محكمة الاستئناف لدى النظر في إحدى القضايا أن النقطة القانونية المقتضى البت فيها سبق صدور جملة أحكام استئنافية بشأنها يخالف بعضها البعض الآخر أو كان من رأيها العدول فيها عن إتباع مبدأ قانوني تقرر في أحكام سابقة جاز لها أن تأمر بتجديد المرافعة في الدعوى وإحالتها على دوائر محكمة الاستئناف مجتمعة ومكونة من عدد فردي من المستشارين لا يقل عن خمسة عشر
المادة (372) : يجوز للاخصام التماس إعادة النظر في الأحكام الإنتهائية الصادرة من محكمة ابتدائية أو استئنافيه بمواجهة الاخصام أو في حال الغيبة إن كانت المواعيد التي تجوز فيها معارضة الأحكام الصادرة في الغياب قد مضت وهذا الالتماس يكون بناء على سبب واحد وأكثر من الأسباب الآتية. أولاً : إذا لم يحكم في أحد الطلبات المقدمة للمحكمة. ثانيا: إذا حصل في أثناء نظر الدعوى غش من الخصم الآخر وترتب عليه تأثير في رأي القضاء في الحكم. ثالثاً: إذا حصل الإقرار بعد الحكم بتزوير الأوراق التي ترتب عليها الحكم أو حكم بتزويرها. رابعاً: إذا استحصل ملتمس الإعادة من بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كانت محجورة بفعل الخصم الآخر. خامساً: إذا حكم بشئ لم تطلبه الاخصام. سادساً: إذا كان الحكم مناقضا بعضه لبعض.
المادة (373) : ميعاد التماس إعادة الحكم ثلاثون يوما من تاريخ الإعلان بالحكم الصادر بمواجهة الأخصام وفي حالة ما إذا كان الحكم صادرا في الغيبة يكون ابتداء الميعاد من اليوم الذى صارت المعارضة فيه غير جائزة القبول.
المادة (374) : ومع ذلك لا يكون ابتداء الميعاد في الوجه الثاني والثالث والرابع من الاوجه السابق ذكرها إلا من وقت ظهور الغش أو التوزير أو الأوراق التى كانت مخفية.
المادة (375) : يقدم التماس إعادة الحكم بتكليف من الملتمس للخصم الآخر على الاوجه المعتادة بالحضور للمحكمة التى اصدرت الحكم ويجوز أن تكون تلك المحكمة مركبة من نفس القضاة الذين اصدروا ذلك الحكم.
المادة (376) : لا تعيد المحكمة النظر إلا في الطلبات الملتمس إعادة النظر فيها.
المادة (377) : تحكم المحكمة ابتداء في جواز قبول الالتماس أو عدمه.
المادة (378) : إذا حكم برفض الالتماس حكم على الملتمس بغرامة أربعمائة قرش ديواني وبالتعويضات إن كان لها وجه.
المادة (379) : إذا حكمت المحكمة بقبول الالتماس فتعين الجلسة التى يكون فيها حضور الاخصام للمرافعة في أصل الدعوى بغير احتياج لاعادة التكليف بالحضور.
المادة (380) : الحكم الذى يصدر برفض الالتماس لعدم جواز قبوله أو الحكم الذى يصدر في موضوع الدعوى بعد قبول الالتماس لا يجوز التماس إعادة النظر فيهما مطلقا.
المادة (381) : التنفيذ واجب لكل حكم أو سند أو عقد رسمي عليه صيغة التنفيذ.
المادة (382) : يحصل التنفيذ بمعرفة المحضرين وهم ملزمون بإجرائه بناء على طلب الخصم الذى يسلمهم الحكم أو السند الواجب التنفيذ.
المادة (383) : إذا امتنع المحضر عن التنفيذ جاز للخصم أن يرفع شكواه الى رئيس المحكمة التابع لها المحضر أو لقاضي المواد الجزائية بالمحكمة المذكورة.
المادة (384) : لا يكون التنفيذ إلا للاشياء المعينة الخالية عن النزاع ولا يجوز الشروع فيه قبل اعلان الحكم أو السند الواجب التنفيذ إلى نفس الخصم أو محله والتنبية عليه بالاجراء.
المادة (385) : المحضر الذى يحرر ورقة التنبية يلزم أن يكون مرخصا له في الاستلام واعطاء سند المخالصة إلا إذا كان المبلغ المستحق على حسب نص الحكم أو العقد الواجب التنفيذ مستحق الدفع في محل غير المحل الواقع فيه التنبية من المحضر.
المادة (386) : إذا حصل إشكال في التنفيذ فما يكون متعلقاً بالإجراءات الوقتية يرفع أمره إلي محكمة المواد الجزئية الكائن بدائرتها محل التنفيذ وما يكون متعلقا بأصل الدعوى يرفع أمره إلي المحكمة التي أصدرت الحكم.
المادة (387) : يجوز للاخصام أن يطلبوا تفسير الحكم مباشرة من المحكمة التى اصدرته.
المادة (388) : يجوز للمحكوم عليه بدون انتظار لتنبيه المحضر بالتنفيذ أن يطلب من المحكمة التي يكون فيها الاستئناف منع تنفيذ الحكم إذا كان موصوفاً بكونه إنتهائيا وكان وصفه بذلك في غير محله أو كان التنفيذ الوقتي مأمورا به في غير الأحوال المبينة في القانون. وبرفع الطلب في هذه الحالة إلي المحكمة العليا بالنسبة للمحكمة الصادر منها الحكم ويكون رفعه بتكليف الخصم بالحضور إليها على الأوجه المعتادة ويحكم فيه بطريق الاستعجال.
المادة (389) : وللمحكوم له أيضا أن يتظلم إلى المحكمة العليا إذا كان مدعيا بأن وصف الحكم بكونه ابتدائيا في غير محلة أو بأن المحكمة أخطأت في عدم الحكم بالتنفيذ الوقتي أو في امرها به بشرط تقديم الكفالة.
المادة (390) : التنفيذ الموقت في المواد التجارية يكون واجبا قانوناً ولو مع حصول المعارضة أو الاستئناف أو عدم التصريح به في الحكم بشرط تقديم الكفالة.
المادة (391) : تعافي المحكمة المحكوم له من تقديم الكفالة أن طلب ذلك وكانت المادة تجارية وأما أن كانت المادة مدنية فتحكم بالتنفيذ الموقت بغير كفالة إذا كان المحكوم عليه معترفا بالمحكوم به أو كان الحكم صادرا تنفيذا لحكم سابق صار في مثابة حكم بني أو كان الحكم السابق مصرحا فيه بالتنفيذ بغير كفالة وتحكم بذلك المحكمة أيضا إذا كان حكها مبنيا على سند رسمي إنما يشترط في كل ما ذكر سبق كون المحكوم عليه خصما في الحكم السابق أو طرفا في السند الرسمي.
المادة (392) : يؤمر بالتنفيذ المؤقت في المواد المدنية ولو مع حصول الاستئناف مع أخذ الكفالة أو بدون أخذها على حسب ما تستصوبه المحكمة في الأحوال الآتية: أولا في أخراج الساكن الذي لم يكن بيده عقد إيجار أو كان له إيجار وانتهت مدته أو فسخ أو لم يكن بالمحل المستأجر امتعه كافية لضمان الأجرة وفي إزالة اليد الموضوعة على العقار بغير وجه إذا كان ملك المدعي أو استحقاقه للعقار غير مجحود أو ثابتا بسند رسمي ثانيا في إجراء الترميمات الضرورية المستعجلة ثالثا في الإجراءات التحفظية أو الوقتية رابعا في تقرير النفقة الوقتية وتقدير المونة وأداء الأجر ويجوز للمحكمة في جميع هذه الأحوال أن تأمر بالتنفيذ الموقت ولو مع حصول المعارضة.
المادة (393) : ويجوز للمحكمة ايضا أن تأمر بالتنفيذ الموقت ولو مع حصول المعارضة أو الاستئناف مع أخذ الكفالة أو بدون أخذها إذا كان الطلب الذى تقدم للمحكمة مبنيا على سند غير رسمي لم ينازع فيه.
المادة (394) : التنفيذ الموقت بدون أخذ كفالة ولو مع حصول الاستئناف يكون واجبا لكل حكم فيما أمر به من إجراءات المرافعة أو التحقيق ولو كان ذلك مما يدل على ما تحكم به المحكمة في اصل الدعوى إنما للمحكمة أن تأمر بتقديم الكفالة إذا كان يخشى حصول ضرر أو خطر من التحقيق المحكوم بإجرائه.
المادة (395) : التنفيذ الموقت يكون واجبا لكافة الأحكام الصادرة من محاكم المواد الجزائية في المنازعات والامور المذكورة في المادة 38.
المادة (396) : وفي الأحوال المستوجبه الاستعجال أو التي يخشي من تأخيرها حصول ضرر يجوز للمحكمة أو لقاضي المواد الجزئية الأمر بأن التنفيذ يكون بموجب نسخة الحكم الاصلية.
المادة (397) : يسلم كاتب المحكمة في هذه الحالة نسخة الحكم الاصلية الى المحضر بوصل منه وعلى المحضر أن يردها عقب التنفيذ.
المادة (398) : الاحكام والسندات الواجبة التنفيذ لا يتوقف تنفيذها بسبب عرض الدين من المدين لدائنه عرضا رسميا إذا كان الدائن منازعا فيه إنما لقاضي المواد الجزئية الداخل في دائرته محل التنفيذ أن يأمر بتوقيف إجراءات التنفيذ موقتا بواسطة ايداع المعروض أو مبلغ أزيد منه يعينه بمعرفته.
المادة (399) : في الأحوال التى لا يجوز فيها تنفيذ الحكم إلا مع أخذ الكفالة يكون لطالب التنفيذ الخيار بين أن يأتي بكفيل مقتدر أو يودع في صندوق المحكمة من النقود أو السندات ذات القيمة ما يساوى المحكوم به.
المادة (400) : ما يختاره طالب التنفيذ من الاوجه المذكورة يكتب في ورقة التنبيه الحاصل على يد المحضر أو في ورقة مستقلة تعلن إلى نفس الخصم أو إلى محله قبل صدور ورقة التنبيه أو بعده.
المادة (401) : وللخصم المحكوم عليه ميعاد ثلاثة أيام للمناقضة في اقتدار الكفيل وتحصل المناقضة بمجرد التقرير بها في قلم كتاب المحكمة.
المادة (402) : بعد مضي هذا الميعاد لا تقبل المناقضة بل يؤخذ على الكفيل التعهد في قلم كتاب المحكمة
المادة (403) : إذا حصل التنازع في اقتدار الكفيل أو في شأن السندات المراد ايداعها حكمت في ذلك محكمة المواد الجزئية الداخل في دائرتها محل التنفيذ بطريق الاستعجال حكما انتهائيا لا يستأنف ويكون ذلك بناء على طلب حضور الخصم بمقتضي علم خبر
المادة (404) : الإعلانات الحاصلة إلى المحل المعين في مدة المرافعة تعتبر صحيحة إذا حصل الشروع في التنفيذ في ظرف ستة اشهر من تاريخ صدور الحكم ما لم ينص القانون على غير ذلك.
المادة (405) : إذا رجع الخصم عن اعتبار المحل المعين ولم يعين محلا غيره ولم يكن ساكنا في البلدة الكائنة بها المحكمة فتعلن الأوراق إلى قلم كتاب المحكمة ويعتبر ذلك صحيحا.
المادة (406) : إذا مضت الستة أشهر المذكورة بدون شروع في التنفيذ أو وقف التنفيذ مدة ستة اشهر بدون حصول مرافعة فتكون الإعلانات إلى نفس الخصم أو إلى محله الأصلي.
المادة (407) : الأحكام الصادرة من محاكم بلدة من البلاد الاجنبية يجب لجعلها نافذة في الديار المصرية أن توضع عليها صيغة التنفيذ بمراعاة الشروط والاجراءات التى تقتضيها قوانين تلك البلدة فيما يتعلق بتنفيذ أحكام غيرها من البلاد فيها.
المادة (408) : الأحكام الصادرة بالزام غير المتخاصمين بفعل أمر أو أداء شئ لا يجب تنفيذها في حق ذلك الغير ولو بعد مضي مواعيد المعارضة والاستئناف إلا بإبراز ورقة إعلان الحكم أو شهادة المحضر الدالة على حصوله مع شهادة كاتب المحكمة بعدم حصول معارضة ولا استئناف.
المادة (409) : يجعل في قلم كتاب المحكمة دفتر يقيد فيه الكتاب المعرضات والاستئناف.
المادة (410) : يجوز لكل دائن بيده سند رسمي أو غير رسمي يثبت له دينا خاليا عن النزاع أن يطلب وضع الحجز على ما يكون لمدينه لدي الغير من النقود أو الأوراق ذوات القيمة المستحقة الأداء في الحال أو في المال أو غير ذلك من المنقولات المتعلقة بالمدين ومنعه من تسليم شيئا منها بشرط أن يبين القدر الذى يريد وضع الحجز من أجله.
المادة (411) : لا يجوز لطالب الحجز أن يضم لدينه من الملحقات الاحتمالية ازيد من فوائد سنة مستقبلة ولا أكثر من عشر مبلغ الدين في مقابلة ما يلزم من المصاريف إنما لا يجوز في أى حال من الأحوال أن يتجاوز ذلك العشر ثلاثة آلاف قرش ديواني.
المادة (412) : إذا لم يكن بيد الدائن سند اصلا أو كان الدين المذكور بالسند غير خال عن النزاع جاز له أن يطلب وضع الحجز بعريضة يقدمها إلي قاضي المواد الجزئية إذا كان الدين لا يزيد على عشرة آلاف قرش وأن زاد على ذلك تقدم تلك العريضه إلى القاضي المعين للأمور الوقتية بالمحكمة الكائن بدائرتها محل المدين.
المادة (413) : على القاضي أن يقدر الدين موقتا في الامر الذى يصدره بوضع الحجز.
المادة (414) : على القاضي أن يصدر أمره بالإجابة في كل الأحوال فإذا حصل نزاع رفع إليه وفي هذه الحالة يجوز له بعد سماع أقوال الاخصام بمواجهة بعضهم بعضا أن يمحو ويثبت في تقديره السابق ويؤيد الحجز أو يرجع فيه على حسب ما يظهر له من صحة الطلب وعدمها.
المادة (415) : يجرى وضع الحجز بورقة تعلن على يد محضر على حسب الاصول المعتادة وتشتمل تلك الورقة على صورة السند أو الأمر الصادر بوضع الحجز وعلى المحل الذى عينه طالب الحجز في البلدة الساكن فيها المحجوز لديه إن لم يكن طالب الحجز ساكنا فيها فإذا لم تستوف الورقة جميع ذلك كان الحجز لاغيا.
المادة (416) : إذا كان الحجز واقعا على ما تحت أيدي محصلي الأموال الميرية أو المديرين لها أو الامناء عليها يجب أن يكون الإعلان به إلى أشخاصهم وعليهم أن يضعوا علاماتهم على النسخ الأصلية من أوراق الحجز فإن امتنعوا عن ذلك يكون التأشير علي الأصل من وكيل الحضرة الخديوية بالمحكمة.
المادة (417) : إذا كان المدين والمحجوز مال المدين عنده مقيمين في جهة واحدة جاز إعلان الحجز للمدين بعين الورقة التى أعلن بها المحجوز مال المدين عنده وإذا كان السند المستند إليه في وضع الحجز غير واجب التنفيذ ينبغي أن تكون ورقة الإعلان للمدين مشتملة على تكليفه بالحضور في المواعيد المعتادة أمام قاضي المواد الجزئية المختص بالحكم في ذلك أو أمام المحكمة الإبتدائية الكائن في دائرتها محل المدين على حسب الأحوال لاجل سماع الحكم بصحة الحجز لتوفر الشروط اللازمة فيه.
المادة (418) : إذا لم تصدر ورقة واحدة بإعلان الحجز لكل من المدين والمحجوز مال المدين عنده وجب إعلان المدين بورقة الحجز في ميعاد ثمانية أيام وإذا كان السند الذى استند إليه طالب الحجز غير واجب التنفيذ يلزم أن تشتمل ورقة الإعلان به على تكليف المدين بالحضور لإثبات صحة الحجز كما تقرر في المادة السابقة.
المادة (419) : إذا لم يحصل إعلان الحجز للمدين في ميعاد الثمانية أيام في حالة وجوب ذلك الإعلان كان الحجز المذكور لاغيا من نفسه.
المادة (420) : يجوز للمدين المحجوز على ماله لدي الغير أن يطلب رفع الحجز من المحكمة التابع هو لها ويعلن ذلك الطلب رسميا إلى المحجوز لديه.
المادة (421) : لا يوقف الحجز جريان الفوائد التى تستحق على المحجوز لديه ولا يمنع المدين المحجوز ماله عن مطالبة المحجوز لديه بالدفع ويكون الدفع بإيداع الدين بصندوق المحكمة التابع لها المدين ولا ينفك قيد الحجز عنه.
المادة (422) : يجوز للمحجوز لديه في كل الأحوال أن يودع القدر المحجوز عليه بصندوق المحكمة ولو أدعي المدين بطلان الحجز ما لم يرتفع الحجز بالتراضي أو تحكم المحكمة برفعه.
المادة (423) : يجوز ايضا للمحجوز لديه بعد إيداعه بصندوق المحكمة القدر المحجوز عليه لتأدية دين طالب الحجز خاصة بعد ثبوته أن يسلم الباقي في ذمته للمدين وفي هذه الحالة إذا حدث حجز آخر فلا يكون مؤثرا على المبلغ المودع.
المادة (424) : إذا كان الحجز واقعا بناء على سند واجب التنفيذ أو حكم بصحة الحجز في الأحوال الأخر ولم يودع المحجوز لديه بصندوق المحكمة القدر الواقع عليه الحجز حسب ما هو مقرر بالمواد السابقة جاز تكليفه بالحضور إلى قلم كتاب المحكمة التابع لها ليبين الدين الذي في ذمته وأسبابه وما وقع عليه من الحجوزات السابقة ويبرز ما لديه من الأوراق الأصلية المؤيدة لصحة مقاله أو صورها مصدقا عليها.
المادة (425) : إذا لم تحصل منازعة في صحة ما قر به المحجوز لديه ولم يطلب رفع الحجز ولم يقع حجز أخر يدفع إلى الدائن المحجز له من القدر المقر به ما يفي بدينه إن كان المقر به زائدا عنه أو يخصم له من أصل دينه إن كان دونه
المادة (426) : إذا وقع حجز آخر على مال المدين يودع المبلغ المقر به في صندوق المحكمة التابع لها المدين المحجوز على ماله.
المادة (427) : للمحجوز لديه أن يحجز في جميع الأحوال مما في ذمته للمدين قدر المصاريف التى صرفها بعد تقديرها بمعرفة القاضي.
المادة (428) : إذا حصل تنازع فيما أقر به المحجوز لديه يرفع أمره للمحكمة المختصة بالحكم في ذلك التابع لها محله.
المادة (429) : إذا ثبت أن المحجوز لديه لم يبين مقدار الدين الذي في ذمته غشاً منه وتدليسا أو أنه أقر بمبلغ أقل مما في ذمته أو أخفي شيئاً من السندات المثبتة لصحة قوله جاز الحكم عليه بدافع القدر الذي وقع الحجز عليه فإذا لم يكن في ذمة المحجوز لدية شئ للمدين المحجوز على ماله أو لم يحصل نزاع فيما أقر به فلا يكون للحجز تأثير على المبالغ التي تستحق عليه بعد مضي ستة اشهر من يوم تقريره.
المادة (430) : إذا أقر المحجوز لديه بما في ذمته للمدين المحجوز علي ماله فلا يجوز لمن يظهر من الدائنين الطالبين للحجز الزامه بإعادة الاقرار إنما يجوز لهم أن يعارضوا في صحة ما أقر به مالم يصدر حكم في شأن ذلك الإقرار.
المادة (431) : يصح للدائن أن يحجز تحت يده ما يكون في ذمته لمدينه إنما يجوز الزامة بأن يودع في صندوق المحكمة قدر ما في ذمته من الدين الثابت بلا نزاع.
المادة (432) : إذا تعدد المداينون الطالبون للحجز وكان المبلغ المحجوز عليه غير كاف لوفاء ديونهم بتمامها يقسم بينهم على حسب المقرر في باب القسمة بين الغرماء.
المادة (433) : إذا وضع الحجز على مال المدين عند الغير ثم أحال المدين أجنبيا بالزائد له عند المحجوز لديه أو بعضه وأعلنت الحوالة إعلانا صحيحا ثم ظهر بعد ذلك مداينون آخرون ووضعوا الحجز فهؤلاء يتحاصون مع الحاجزين السابقين ومع المحتال بشرط أن ينقص من حصة كل من الحاجزين المتأخرين قدر ما يفي بإتمام مبلغ الحوالة كل منهم بحسب ما يخصه بالنسبة لدينه.
المادة (434) : لا يجوز وضع الحجز على أجر الخدمة وشهرياتهم ولا على ماهيات المستخدمين ومرتبات أرباب الوظائف وأرباب المعاشات إلا بقدر الخمس إذا كانت الماهية في كل شهر ثمانمائة قرش ديواني فاقل وبقد الربع مما زاد على الثمانمائة قرش إلى أن تبلغ الزيادة آلفي قرش وبقدر الثلث فيما زاد علي المبلغين المذكورين.
المادة (435) : يصرف ما زاد على القدر الجائز حجزه إلى مستحقه بلا توقف على أمر بذلك.
المادة (436) : لا يجوز وضع الحجز على النفقات المقررة والمرتبة مؤقتا ولا على المصاريف المحكوم بها قضاء ولا على المبالغ الموهوبة أو الموصي بها للنفقة أو المشترط فيها عدم جواز الحجز عليها ولا على غير ذلك من الاشياء التى ينص القانون بعدم حجزها.
المادة (437) : المبالغ المقررة للنفقة يجوز الحجز عليها لوفاء دين النفقة.
المادة (438) : المبالغ الموهوبة أو الموصي بها مع اشتراط عدم جواز الحجز عليها يجوز حجزها للمداينين المتأخر دينهم عن الهبة أو الوصية.
المادة (439) : إذا كان الحجز واقعا على إيراد مؤيد جاز بيع الاستحقاق في ذلك إلإيراد مع مراعاة الرسوم المقررة في فصل التنفيذ بحجز المفروشات والاعيان المنقولة وبيعها.
المادة (440) : لا يجوز حجز المفروشات والأعيان المنقولة إلا بعد أربع وعشرون ساعة من التنبية على المدين بالوفاء وإنذاره بالحجز على يد محضر
المادة (441) : لا يجوز للمحضر إجراء الحجز إلا إذا كان بيده إذن خاص بذلك من طالب الحجز ويجب أن يكون مأذونا ايضا بقبض الدين إلا إذا كان الدين مستحق الوفاء في جهة غير الجهة الواقع فيها الحجز
المادة (442) : يجرى المحضر الحجز بحضور شاهدين بالغين لا يكونان من أقارب الأخصام ولا من اصهارهم إلى الدرجة السادسة بدخول الغاية في المغيا ويمضي كل من الشاهدين أو يختم على أصل المحضر وعلى صورته بغير حضور طالب الحجز وإن لم يحصل ذلك كله كان الحجز لاغيا. أما إذا كان شيخ البلدة حاضرا في وقت إجراء الحجز وجب عليه أن يمضي أو يختم علي المحضر ولا يلزم في هذه الحالة حضور الشاهدين.
المادة (443) : يجوز أن يكون الشاهدان من رجال الضبطية.
المادة (444) : يلزم أن يكون محضر الحجز مشتملا على البيانات المعتاد ذكرها في جميع أوراق المحضرين وأن يكون محتويا زيادة على ذلك على تنبيه جديد للمدين بدفع الدين وإنذاره بالحجز إذا كان حصوله في نفس محله أو بحضوره وعلى بيان المحل الذي عينه الدائن بالجهة الواقع فيها الحجز ويبين فيه أيضا مفردات الأشياء المحجوزة وإن لم يحصل ذلك كله كان الحجز لاغيا وتبين بالمحضر أصناف ما حجز من النقود وتودع بصندوق المحكمة. وعلى المحضر أيضا أن يبين في المحضر اليوم الذي يكون فيه بيع الأشياء المحجوزة.
المادة (445) : توزن البضائع أو تكال أو تقاس على حسب أنواعها أما مصوغات الذهب والفضة وسبائكها فتوزن وتبين أوصافها ويصير تقويم هذه المصوغات والمجوهرات بمعرفة أهل خبرة يعينه قاضي المواد الجزئية ويحلف يمينا أمام القاضي المذكور وتقوم ايضا جميع الأشياء الأخر بناء على طلب الحاجز والمحجوز عليه إذا ترا أي للقاضي لزوم ذلك ثم يعلق بمحضر الحجز تقرير أهل الخبرة المعين لهذا الغرض بمعرفة القاضي المذكور.
المادة (446) : يرتب المحضر حارسا على الأشياء المحجوزة إذا لم يأت طالب الحجز بحارس مقتدر ينصبه المحضر.
المادة (447) : يجب أن يكون الحارس متصفا بالصفات المشترطة في الشهود.
المادة (448) : تعطي لحارس صورة من المحضر ويضع أمضاءه أو ختمة على الاصل والصورة وإن لم يفعل ذلك تذكر الأسباب المانعه له منه.
المادة (449) : يعمل المحضر بدون نقل الأشياء المحجوزة من محلها ويرتب المحضر من يقوم بمحافظة وملاحظة المحلات التى بها الاشياء الواقع عليها الحجز لحين إتمام المحضر وإن لم يتم في يوم واحد جاز استمراره في الايام التالية بشرط متابعتها.
المادة (450) : إذا حصل الحجز في محل المدين أو كان حاضرا في وقت تمام المحضر فتسلم له في الحال صورة منه على حسب الاصول المقررة فيما يتعلق بأوراق المحضرين وإمضاء المدين محضر الحجز لا يستلزم رضاه بالحكم به.
المادة (451) : إذا حصل الحجز في غير محل المدين وبدون حضوره فتعلن إليه صورة المحضر في مدة أربع وعشرين ساعة من وقت الحجز غير مواعيد المسافة.
المادة (452) : إذا حصل توقف من المدين في الحجز وطلب رفع الامر إلى قاضي المواد الجزائية وجب على المحضر أن يوقف إجراء الحجز مع تكليف المدين في المحضر بالحضور ولو بميعاد ساعة في منزل القاضي إن دعت الضرورة لذلك.
المادة (453) : إذا كانت ابواب المحلات التى بها امتعة المدين مغلقة أو حصل الامتناع من فتحها أو حصل تطاول أو تعد على المحضر أو مقاومة له فيعمل جميع الوسائل التحفظية منعا لاختلاس الاشياء الموجودة وله أن يستعين برجال الضبطية والحكومة المحلية.
المادة (454) : لا يجوز للمحضر أن يحجز الفراش اللازم للمدين وأقاربه وأصهاره على عمود النسب المقيمين معه في معيشة واحدة ولا ما عليهم من الثياب والملابس.
المادة (455) : لا يجوز حجز الأشياء الآتية إلا إذا كان لتأدية إيجار مسكن أو أرض أو لإبقاء دين نفقه أولا الكتب الضرورية لحرفة المدين والآلات والعدد اللازمة للصناع لأعمال صناعاتهم ثانيا ما يملكه المدين العسكري من ملبوسات العساكر وأسلحتهم وغير ذلك من متعلقات العسكرية ثالثا الغلال والدقيق اللازمة لمؤنه المدين وعياله مدة شهر رابعا بقرة واحدة أو ثلاثة من المعز أو النعاج بحسب أختيار المدين إن كان الحجز واقعا على مواشي في حيازته أو منتفع بها في وقت الحجز
المادة (456) : إذا حصل حجز المواشي والمهمات المستعملة في حرث الأراضي وخدمتها أو آلات الورش أو المعامل جاز لقاضي المواد الجزئية أن يعين من يقوم بإدارتها.
المادة (457) : لا يجوز للحارس أن يستعمل أو ينتفع بالأشياء الموضوعة تحت حراسته ولا أن يغيرها وإن فعل ذلك الزم بما يترتب عليه من التضمينات.
المادة (458) : لا يجوز له أن يطلب معافاتة واستبداله بغيره إلا بعد مضي شهرين من وقت إقامته ما لم توجد أسباب موجبه لذلك ويقدم طلبه لقاضي المواد الجزئية مع طلب حضور المدين المحجوز على أمتعته والمداين المحجوز له بعلم خبر.
المادة (459) : تجرد الأشياء المحجوزة في محضر على يد محضر عند إقامة الحارس الثاني بالحراسة.
المادة (460) : إذا اختلس المدين المحجوز على أمتعته أو غيره شيئا من الأمتعة المحجوزة يجازى جزاء السارق
المادة (461) : إذا سبق حصول الحجز ثم ظهر مداينون آخرون بأيديهم سندات واجبة التنفيذ فلهم أن يطلبوا عدم رفع الحجز عن الأمتعة المحجوزة ويعلنوا ذلك للحارس أو للدائن المحجوز له أو المحضر وأن يضعوا الحجز على الأشياء التي ليست مندرجة في محضر الحجز الأول وعلى الحارس أن يبرز المحضر الأول للمحضر وأن يريه الأشياء المحجوزة أولا ويجعل الحارس المذكور حارسا للأشياء المحجوزة أخيراً إن كانت في نفس المحل المحجوز فيه الأمتعة السابقة.
المادة (462) : وفي هذه الأحوال يكون طلب ابقاء الحجز السابق ذكره معتبرا كالحجز على ثمن المبيع تحت يد المحضر ويكتفي بإعلان الطلب المذكور الى المدين بدون احتياج لطلب حكم بصحة الحجز.
المادة (463) : يجوز للمداينين الذين لم يكن بايديهم سندات واجبة التنفيذ أن يطلبوا الحجز على ثمن المبيع تحت يد المحضر ولا يلزمهم طلب الحكم بصحة الحجز.
المادة (464) : لا يصير الشروع في البيع إلا بعد الحجز بثمانية أيام بالأقل ويكون ذلك في المحل الموجودة به الأمتعة أو في أقرب الأسواق إليه بطريق المزايدة بمناداة المحضر وبشرط دفع الثمن فورا وبتحرير محضر البيع بعد تحرير محضر التحقيق وجود الأشياء المحجوزة يبين فيه ما نقص منها فقط ولا يجوز بيع مصوغات الذهب والفضة بثمن أقل من قيمتها الأصلية حسب تقدير أهل الخبرة بل إذا لم يحصل بيع مثل هذه الأشياء بسبب عدم وجود المزايدين فتحفظ أمانة كالنقود لتدفع للحاجز في مقابلة مطلوبة أو لغيره من المداينين في حالة القسمة بين الغرماء. وإذا لم يظهر عند بيع المجوهرات أو غيرها من الأشياء المقدرة قيمتها مزايدون لشرائها بالثمن المقومة به يؤخر البيع إلي اليوم الثاني إن لم يكن يوم عيد أو موسم وحينئذ يصير بيعها لمن يرسي عليه المزاد ولو بثمن أنقص مما قومت به و الأشياء التي لم تقدر قيمتها يؤخر بيعها أيضا إذا لم يوجد مزايدون غير المداين الحاجز إلا إذا قبل الأشياء المذكورة في نظير مطلوبه بالقيمة التي يقدرها أهل خبرة واحد يعينه المحضر المكلف البيع. ويكفي لإعلان استمرار البيع أو تأخيره أخبار المحضر بذلك علانية وذكره في محضره
المادة (465) : إذا لم يدفع الراسي عليه المزاد الثمن فوراً يباع المبيع ثانياً على ذمته بالطريقة المتقدمة بأي ثمن كان والمحضر الذى لم يستخلص الثمن من المشترى فوراً أو يهمل في بيع الشىء ثانيا يكون ضامنا للثمن.
المادة (466) : يجوز لكل من المداين المحجوز له والمدين المحجوز على أمتعته والمداينين الطالبين أبقاء الحجز أن يطلب حصول البيع في أي محل غير المحل السابق ذكره. وعلى من يطلب ذلك أن يقدم عريضة لقاضي المواد الجزئية بطلبه لينظر في جواز أجابته من عدمه. وإذا لزم بيع محل التجارة أو حق الإيجار مع البضائع أو الأمتعة الموجودة أو على إنفراده يكون البيع في المحل المعد للبيوع العمومية بالمحكمة إن طلب ذلك أحد المداينين وفي كل الأحوال لا يكون البيع إلا بعد الحجز بخمسة عشر يوما بالاقل.
المادة (467) : يعلن البيع بإعلانات تعلق على باب المحل الموجودة فيه الأمتعة المحجوزة وعلى المحل الذي سيحصل فيه البيع إن كان غير المحل الموجودة به الأمتعة المذكورة وعلى باب شيخ البلد وفي اللوحة المعدة بالمحكمة للإعلانات القضائية وبالنشر في صحيفة من الصحف الأكثر اشتهاراً وتداولا التي يصير تعيينها في لائحة الإجراءات الداخلية بالمحاكم.
المادة (468) : يبين في الإعلانات المعلقة والمنشورة في الصحف محل البيع ويومه وساعته وأنواع الامتعة المقتضي بيعها بدون تفصيل لمفرداتها.
المادة (469) : يكون بين تعليق الاعلان ونشره في الصحيفة وبين إجراء البيع يوم واحد غير مواعيد المسافة بالنسبة لمحل البيع.
المادة (470) : يثبت تعليق الإعلان بالمحكمة بذكره في دفتر مخصوص تحت يد كاتب المحكمة ويثبت نشرة في الصحيفة بإبراز نسخة منها ممضاة من صاحب المطبعة ومصدق على إمضائه من كاتب المحكمة
المادة (471) : يثبت تعليق الإعلانات الآخري بورقة من المحضر غير معلنه وترفق بها نسخة من الإعلان.
المادة (472) : إن لم يحصل البيع في اليوم المعين في محضر الحجز تعلن الورقة المثبته لتعليق الإعلانات للمدين المحجوزة أمتعته قبل بيعها بيوم واحد
المادة (473) : يجوز لكل من الدائن المحجوز له والمدين المحجوز على أمتعته أن يطلب من قاضي المواد الجزئية تعليق إعلانات أكثر مما ذكر بحسب الأحوال في مواعيد مختلفة وأن يطلب تحصيل الأشياء المقتضي بيعها وأن يطلب زيادة لنشر الإعلانات في الصحف ويثبت حصول ذلك بالإيصالات المأخوذة على المأمور بلصق الإعلانات وبالنسخ المأخوذة من صحائف
المادة (474) : إذا أقتضي الحال لبيع مجوهرات أو مصوغات أو فضيات فتعلق ثلاثة إعلانات به وينشر عنه في الصحف ثلاث مرات في أيام مختلفة بدون احتياج لأمر بذلك وأما حجز المراكب والسفن والصنادل والمواعين وبيعها فيكون أجراؤهما على حسب ما هو مقرر بقانون التجارة البحري.
المادة (475) : يذكر في محضر البيع حضور المدين المحجوز على امتعته أو غيابه
المادة (476) : إذا تحصل من البيع مبلغ كاف لتأدية الديون الحاصل بشأنها الحجز والمصاريف يكفل عن بيع الباقي وما يحدث بعد ذلك من الحجوزات تحت يد المحضر أو غيره ممن يكون في حيازتة الثمن لا يسري إلا على ما يزيد منه عن وفاء ما ذكر أن زاد.
المادة (477) : إذا رفع الحاجز حجزه أو لم يطلب حصول البيع في اليوم المعين في محضر الحجز ولم يستحصل على أمر بتعيين يوم آخر جاز للحاجزين الآخرين الدين بأيديهم سندات واجبة التنفيذ أن يطلبوا إجراء البيع بعد التنبية على الحاجز الواقع منه التأخير بأربع وعشرين ساعة ومن بعد تعليق الإعلانات كما ذكر قبل.
المادة (478) : إذا إدعي أحد بالمحكمة ملكية الأمتعة المحجوزة وطلب استردادها يوقف بيع الأشياء المطلوب ردها وتقام الدعوي بذلك على الحاجز الأول والمدين المحجوز عليه والمداينين الحاجزين أخيرا ويحكم فيها على وجه الاستعجال في يوم تقديمها بالجلسة.
المادة (479) : إذا لم يثبت حق لطالب الاسترداد يحكم عليه بالتضمينات إن كان لها وجه ويحكم عليه في جميع الأحوال بالمصاريف المترتبة على طلب الإسترداد.
المادة (480) : المزروعات التى لم تحصد يكون حكمها في الحجز والبيع كحكم المنقولات.
المادة (481) : لا يجوز حجز المزروعات قبل استوائها بأكثر من خمسة وخمسين يوماً ويبين في الإعلانات المعلقة والمنشورة في الصحف موقع الاراضي ومساحاتها وأنواع المزروعات وأسم المدين المحجوز عليه.
المادة (482) : سندات السهام والسندات المطلقة والتى تنتقل بالتحويل يكون حجزها على حسب الأوجه المقررة في حجز الاعيان المنقولة.
المادة (483) : أما الايرادات المقررة وسندات السهام التى بأسماء أصحابها والحصص التى تكون للمدين في مقاولة أو التزام أو نحوها وحقوق الشركاء ذوى الأموال في شركات التوصية وحصة الشريك في أى شركة فلا يجوز حجزها إلا بناء على سند واجب التنفيذ ويكون الحجز على حسب الأصول المقررة في حق حجز ما للمدين عند غيره.
المادة (484) : إذا كلف المحجوز لديه بتبيين ما في ذمته ولم يبينه على حسب ما نص بالمادة 424 أو أقر بخلاف الحقيقية أو لم يبرز ما يؤيد صحة قوله جاز أن يحكم عليه بحسب الأحوال إما بالتضمينات اللازمة أو بملزوميته بقدر الدين الواقع الحجز من أجله.
المادة (485) : الثمرات والفوائد الناتجة عن المحجور عليه التى حل أو أن استحصالها قبل وقت البيع يجوز الإجراء فيها على حسب المقرر في حجز ما للمدين عند غيره.
المادة (486) : يترتب على حجز الايرادات المقررة وسندات السهام ونحوها حجز الأرباح والفوائد الناشئة منها.
المادة (487) : يجوز لقاضي المواد الجزئية أن يأمر ببيع سندات السهام من أي نوع كانت والسندات التى تنتقل بالتحويل بواسطة سمسار أو صيرفي يعينه القاضي المذكور مع تبين ما يلزم إجراؤه من النشر والإعلان.
المادة (488) : فيما عدا الحالة المبينة بالمادة السابقة يكون البيع بمراعاة الأصول الآتية
المادة (489) : في ظرف الخمسة عشر يوماً التالية لوضع الحجز إذا لم يكن هناك لزوم لإقرار المحجوز لديه بما عنده أو في ظرف الخمسة عشر يوماً التالية لإقراره إن حصل ولم تحصل فيه منازعة أو في ظرف الخمسة عشر يوماً التالية للوقت الذى اعتبر فيه الحكم الصادر في شأن الإقرار أو في شأن عدم حصوله حكماً انتهائياً يحرر كاتب المحكمة الابتدائية التابع لدائرتها المحل الذى وضع فيه الحجز قائمة بشروط البيع بناء على طلب المداين المحجوز له. ويلزم أن تكون القائمة المذكورة مشتملة على بيان أسم ولقب كل من الحاجز والمحجوز عليه والمحجوز لديه وصناعة ومحل كل منهم ونوع الحق المقصود بيعه وقدره بالتعيين أو بالنسبة لأصلة وبيان السند المثبت لذلك الحق وبيان التوابع له والتأمينات الموجودة وشروط البيع والثمن الذى يكون ابتداء المزايدة من بعده مع بيان اليوم الذى يكون فيه الحكم من المحكمة فيما عساه يحصل من الاقوال والمنازعات من الاخصام إن حصل.
المادة (490) : لا يجوز تعيين يوم لحكم المحكمة بميعاد أقل من عشرة أيام ولا أكثر من عشرين يوما من تاريخ الإعلان الآتي ذكره بالمادة التالية لهذه.
المادة (491) : تودع قائمة الشروط بقلم كتاب المحكمة وتبقي به وعلى الكاتب أن يخبر كلاً من المحجوز عليه والمحجوز لديه بذلك الإيداع في ميعاد الثلاثة أيام التالية لحصوله غير مواعيد المسافة.
المادة (492) : لكل أنسان الحق في الإطلاع على قائمة الشروط ويجب على كاتب المحكمة أن يحرر في ذيلها أقوال وملحوظات كل من يدعي أن له شأنا في ذلك مع ما يبديه من المنازعات وأوجه ما يدعيه من البطلان.
المادة (493) : لا تقبل أقوال ولا منازعات في اليوم السابق على اليوم المعين لجلسة المحكمة.
المادة (494) : تحكم المحكمة على وجه الاستعجال في الاقوال والمنازعات وأوجه البطلان وغيرها في اليوم المعين لذلك بغير أحتياج للتكليف بالحضور فيه غير التنبيه المندرج في قائمة شروط البيع
المادة (495) : لا تقبل المعارضة في الحكم الذى يصدر في هذه المسائل الفرعية.
المادة (496) : أما الاستئناف فيجب أن يقدم الطلب به في ظرف ثمانية أيام من تاريخ الإعلان بالحكم وإلا سقط الحق فيه وتحكم محكمة الاستئناف في ذلك الطلب على وجه الاستعجال.
المادة (497) : يستخرج من قائمة شروط البيع ملخص البيانات المذكورة في المادة 489 ثم ينشر بمعرفة كاتب المحكمة في إحدى الصحف مع بيان اليوم المعين للبيع ويلصق على باب محل كل من المحجوز عليه والمحجوز لديه إن كانا قاطنين بالديار المصرية وفي المحل المعين من المحكمة للإعلانات القضائية ويكون ذلك في ظرف خمسة عشر يوما بالأكثر بعد اليوم المعين في قائمة شروط البيع لجلسة المحكمة إن لم تحصل منازعة أو بعد اليوم الذي صار فيه الحكم الصادر في المنازعات انتهائيا وقبل حلول اليوم المعين للبيع بثمانية أيام بالأقل.
المادة (498) : يجوز طلب زيادة النشر والإعلان والأمر بها على حسب ما نص في الفصل المتعلق بحجز المنقولات وبيعها.
المادة (499) : تحصل المزايدة بمناداة المحضر بحضور كاتب المحكمة وهو يحرر المحضر اللازم وبحضور القاضي المعين للبيوع وهو يحكم على وجه الاستعجال حكما انتهائيا في المسائل الفرعية التى تحدث ولو كانت متعلقة ببطلان الإجراءات ويقدر المصاريف ويكون الإعلام بها قبل افتتاح المزايدة.
المادة (500) : يقدم الى قلم كتاب المحكمة التقرير بأوجه بطلان الإجراءات المدعي به بعد نشر الإعلانات ولصقها بحيث يكون تقديم ذلك قبل اليوم المعين للبيع بيوم لا أقل.
المادة (501) : إذا أمر القاضي بناء على طلب أحد الاخصام بتأخير البيع لميعاد معلوم وجب النشر والإعلان على الوجه المتقدم ذكره قبل حلول الميعاد بثمانية أيام بالأقل . ولا يجوز تأخير البيع لميعاد يتجاوز ستين يوما.
المادة (502) : يقع البيع من القاضي
المادة (503) : تنتقل الملكية في المبيع بالحكم المثبت للبيع ويجب أن يكون مشتملا على صورة قائمة شروط البيع ومحضره ولا يعلن الحكم المذكور إلا للمدين الواقع الحجز عليه.
المادة (504) : لا يسلم هذا الحكم لمن حصل له البيع إلا بعد قيامة بالشروط الواجب إيفاؤها قبل تسليم الحكم علي حسب قائمة شروط البيع.
المادة (505) : لا يقع البيع إلا لمن يكون مشهورا بالاقتدار أو لمن يقدم كفالة معتمدة خاصة بما يشتريه أو لمن يدفع الثمن نقدا في حال إنعقاد جلسة البيع.
المادة (506) : إذا لم يدفع الراسي عليه المزاد في ظرف ستة أيام من يوم الحكم المثبت للبيع القدر المستحق فورا أو لم يدفع بعد تكليفه الثمن كله أو بعضه في وقت الاستحقاق المعين لذلك فيشرع في بيع المبيع ثانياً على ذمته بناء على طلب المستحق للثمن أو بعضه إنما لا يكون ذلك إلا بعد مضي ثلاثة أيام من تاريخ التنبيه على الراسي عليه المزاد بالدفع وإنذاره بالبيع ثانيا وبعد نشر الإعلانات ولصقها ويجب إعلان الراسي عليه المزاد المذكور بالمحضر المثبت لحصول النشر والإعلان قبل حلول الميعاد المعين للبيع الثاني بخمسة أيام بالأقل وعشرة أيام بالأكثر.
المادة (507) : إذا رفع الحاجز الطالب للبيع حجزه أو تأخر عما يلزم للبيع جاز لغيره من الدائنين الحاجزين مباشرة تتميم إجراءات البيع بعد تكليف المتأخر بتتميمها ومضي ثلاثة أيام على ذلك التكليف وعدم العمل به وتكون إجراءات ذلك الغير متممة لما أجراه الحاجز المذكور.
المادة (508) : إذا وقع الحجز على مبالغ غير مستحقة الدفع تحت يد غير المدين واستدعي الحال بيع الدين المحجوز تتبع فيه الإجراءات المقررة سابقا ومع ذلك يجوز للدائن المحجوز له إن لم يوجد دائنون حاجزون غيره أن يستحصل على تخصيص الدين المحجوز كله له أو جزء منه بقدر ما يفي بالمستحق إليه وفي هذه الحالة يجب عليه أن يطلب بمقتضي علم خبر حضور المدين والمحجوز لديه أمام قاضي المواد الجزئية التابع له محل المحجوز لديه المذكور ويعتبر ذلك التخصيص تنازلا عن الدين المحجوز ولا يلزم الإعلان به للمدين ولا للمحجوز لديه إن حضر أمام القاضي
المادة (509) : يجب على وكلاء الديانة في حالة التفليس أن يتبعوا الاصول المقررة فيما سبق في بيع الحقوق والديون التى تكون للتفليسة
المادة (510) : ومع ذلك إذا حصل في هذه الاحوال الأخيرة منازعات بناء على قائمة شروط البيع وكانت متعلقة بأصل الدين المقصود بيعه فيصير ايقاف الاجراءات المختصة بالبيع الى أن يحكم في المنازعات حكما انتهائيا من المحكمة المختصة بها.
المادة (511) : إذا كان المتحصل من أثمان المبيع أو من الحجز على ما للمدين عند غيره أو مما سوى ذلك كافيا لوفاء ديون المداينين الحاجزين فمن يكون عنده المتحصل المذكور سواء كان المحجوز لديه أو كاتب المحكمة أو من كان المتحصل مودعا عنده على حسب الأحوال بدفع لكل من حضر من المداينين وابراز سنده أو صدق له المدين المحجوز عليه دينه ثم يسلم ما يزيد عن كامل الديون للمدين.
المادة (512) : إذا كان المتحصل غير كاف لوفاء ديون المداينين الحاجزين ولم ينفقوا على توزيعه في ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ اعتراف المحجوز لديه بما عنده للمدين أو من تاريخ الحكم الانتهائي الصادر بشأن ذلك الاعتراف أو من تاريخ البيع يودع المتحصل المذكور بناء على عريضة من يطلب التعجيل من الاخصام في صندوق المحكمة التابع اليها المحجوز لديه أو المحكمة التابع اليها محل البيع وبعد ذلك يوزع بينهم على الاسلوب الآتي.
المادة (513) : يسلم المودع قائمة بيان الحجوزات إلى كاتب المحكمة وقت الإيداع.
المادة (514) : من يطلب التعجيل من الاخصام يقيد في دفتر مخصوص تحت يد كاتب المحكمة طلب إجراء التوزيع من قاضي المواد الجزئية إن كان المبلغ المقتضي توزيعه لايتجاوز عشرة آلاف قرش ديواني وما أن زاد على ذلك فيكون طلب إجراء التوزيع من القاضي المعين من المحكمة الابتدائية لمواد التوزيع.
المادة (515) : في ظرف الثلاثة أيام التالية لذلك الطلب يرسل كاتب المحكمة إلى المداينين الحاجزين ورقة تنبيه بالمحل الذى عينوه في ورقة الحجز بأن يقدموا إلى قلم كتاب المحكمة في ميعاد شهر واحد سنداتهم وطلباتهم المتعلقة بتوزيع النقود.
المادة (516) : لا تقبل طلبات من أحد بعد مضي الشهر المذكور ويحرر قاضي المواد الجزئية أو القاضي المعين لمواد التوزيع على حسب الأحوال قائمة توزيع مؤقت على الأوجة الأتية.
المادة (517) : يستخرج القاضي في قائمة التوزيع المؤقت قبل التخصيص على أرباب الديون مقدار المصاريف المنصرفة في تحصيل النقود ثم المصاريف الناشئة عن الطلبات والإجراءات المتعلقة بالتوزيع ثم يوزع الباقي مبتدئاً بالأجر التي يستحقها صاحب الملك ويمتاز باستيفائها من ثمن المفروشات ونحوها مما كان للمدين بالمحل المستأجر له ويوزع الباقي بعدها على أرباب الديون الممتازة الأخر على حسب درجات امتيازها. وما يبقي بعد ذلك يوزع على الديون الغير ممتازة توزيع غرماء
المادة (518) : تبين في قائمة التوزيع المؤقت درجات امتياز الديون الممتازة ومقاديرها الاصلية والمصاريف وتذكر الفوائد بغير تحديد لمقدارها.
المادة (519) : يجوز لصاحب الملك المؤجر في كل الأحوال قبل مضي الميعاد المحدد لتقديم الطلبات أن يكلف بالحضور أمام القاضي الذى يكون إجراء التوزيع بمعرفته كلا من المحجوز عليه والمحجوز له ومن يكون طالباً للتوزيع وأسبق واحد في وضع الحجز من المداينين الممتازين بعد المحجوز له أولا ويطلب أختصاصه بكل أو بعض المبالغ المتحصلة من ثمن المفروشات ونحوها مما كان للمدين بالمحل المستأجر له بشرط أن يستخرج من تلك المبالغ المصاريف السابق ذكرها على حسب تقديرها بما فيها المصاريف المترتبة على الأمر الذي يصدر بالاختصاص المذكور ويكون طلب حضور الأشخاص المذكورين سابقا أمام القاضي بمقتضي علم خبر
المادة (520) : في الثلاثة أيام التالية ليوم تتميم قائمة التوزيع المؤقت يكلف كاتب المحكمة المدينين الحاجزين بالاطلاع عليها وتقديم تقرير بالمناقصة فيها إلى قلم كتاب المحكمة إن كان هناك وجه للمناقصة في ميعاد خمسة عشر يوما وإلا سقط حقهم فيها
المادة (521) : إذا مضي هذا الميعاد ولم تحصل مناقضة يحرر القاضي قائمة التوزيع الإنتهائي
المادة (522) : يبين القاضي في قائمة التوزيع الانتهائي مقدار ما يخص كلا من المداينين بعد استنزال ما يخصه من العجز بالنسبة لدينه في حالة عدم كفاية النقود المتحصلة لوفاء ديونهم كاملة ويقرر مقدار الفوائد ويوقفها على حسب ما سيذكر بعد
المادة (523) : إذا حصلت منازعة فمن يطلب التعجيل من الاخصام يكلف بمقتضي علم خبر كلا من المحجوز عليه والمنازع في دينه واسبق واحد في وضع الحجز من المداينين الغير ممتازين بالحضور بميعاد ثلاثة أيام كاملة أمام قاضي المواد الجزئية إذا كانت قائمة التوزيع المؤقت تحررت بمعرفته أو أمام المحكمة الابتدائية في حالة ما إذا كانت تلك القائمة تحررت بمعرفة القاضي المعين منها ويحكم في المنازعة بطريق الاستعجال بناء على تقرير القاضي المذكور في الحالة الأخيرة.
المادة (524) : الحكم الذى يصدر في ذلك لا يكون قابلا للمعارضة
المادة (525) : ميعاد استئناف الحكم المذكور يكون خمسة عشر يوما بعد يوم إعلانه إنما لا يستأنف ذلك الحكم إذا كان المبلغ المقضي توزيعه لا يزيد على ألف قرش ديواني.
المادة (526) : إذا حكم في المنازعة حكما لا يستأنف أو صار الحكم الصادر فيها انتهائيا يحرر القاضي قائمة التوزيع الانتهائي على الوجه السابق.
المادة (527) : توقف الفوائد عند عدم النزاع في اليوم الذى ينتهي فيه جواز قبول المناقضات وفي حالة وجود المنازعة توقف في اليوم الذى صار فيه الحكم في النزاع انتهائيا.
المادة (528) : يصرف المستحق لكل دائن من صندوق المحكمة بناء على إذن يصدر من كاتبها موافقاً لقائمة التوزيع الانتهائي ويسلم في ظرف ثمانية أيام من يوم تتميم قائمة التوزيع المذكور.
المادة (529) : يعلن الشروع في التوزيع وما يليه في الإجراءات بمعرفة كاتب المحكمة بتعليق إعلان في اللوحة المعدة لذلك بالمحكمة.
المادة (530) : الحجوزات التى تظهر بعد الشروع في التوزيع يكون إجراؤها بمجرد تقرير يعلن للمحجوز لديه بغير احتياج لاعلانه للمحجوز عليه أو بتقديم الطلب في قلم كتاب المحكمة بدون إحتياج لإجراءات أخر ويوقف ما يوجد من المرفعات المبتدأة أمام المحكمة ويضم لإجراءات التوزيع إلا إذا سبق الشروع في المرافعة الشفاهية
المادة (531) : الحجوزات التى تحدث بعد مضي الميعاد المحدد لتقديم الطلبات لا يعمل بها
المادة (532) : إذا افلس المدين المحجوز على ماله بعد الميعاد المذكور فلا يوقف على افلاسه استيفاء إجراءات التوزيع ولو تقرر للافلاس وقت سابق على الشروع في التوزيع
المادة (533) : إذا حصل من كاتب المحكمة تأخير في أرسال أوراق التنبية للمدينين بتقديم طلباتهم أو بالاطلاع على قائمة التوزيع المؤقت أو في تسليم إذونات صرف المستحق للمداينين فيكون بمجرد ذلك ملزوما بالفوائد مدة تأخيره.
المادة (534) : على القاضي أن يحرر قائمة التوزيع المؤقت في ظرف شهر وقائمة التوزيع الانتهائي في ظرف خمسة عشر يوما فإن تأخر زيادة عن ذلك أجاز للمحكمة الابتدائية التابع لها أن تحكم بناء على طلب أحد أولي الشأن بملزوميته بالفوائد بعد سماع أقواله في أودة المشورة.
المادة (535) : إذا كانت النقود المقتضي توزيعها متحصلة من ثمن عقار مرهون وبقي منها شئ بعد استيفاء المرتهن حقوقهم جاز للقاضي المعين للتوزيع أن يقسم ذلك الباقي بين الدائنين الخارجين عن الرهن قسمة غرماء. ويكون الاجراء كذلك ايضا في حالة عدم وجود مداينين مرتهنين
المادة (536) : إذا تأخر طالب التوزيع عن السعي فيه جاز لمن يطلب التعجيل من الاخصام أن يقوم مقامه في الإجراءات بموجب أمر يصدر من القاضي
المادة (537) : عقار المدين لا يجوز نزعة منه ولو كان مرهونا لوفاء دين الدائن إلا إذا كان الدين ثابتا بسند واجب التنفيذ ومن بعد التنبية على المدين على يد محضر بوفاء الدين والإنذار بنزع الملكية ويجب إعلان صورة السند المذكور للمدين في رأس ذلك التنبية إن لم يسبق إعلانه إليه.
المادة (538) : تشتمل ورقة التنبية المذكورة على تعيين محل للمدين في البلدة الكائنة بها المحكمة المختصة بالنظر في نزع الملكية وعلى بيان العقار المقضي نزعة بيانا صحيحا.
المادة (539) : لا يجوز طلب نزع الملكية قبل مضي ثلاثين يوما من تاريخ التنبية الحاصل للمدين ولا بعد مضي تسعين يوما من التاريخ المذكور وإلا كان الطلب لاغيا.
المادة (540) : تسجل ورقة التنبية بقيد صورتها في قلم كتاب المحكمة الابتدائية التابعة لها الجهة الكائن فيها العقار المقصود نزعه من يد المدين وإذا مضي على ذلك التسجيل مائة وستون يوماً من تاريخه غير ميعاد المسافة بين موقع العقار ومحل المدين المذكور ولم تقيد على الوجه الآتي بيانه صورة الحكم المشتمل على الامر بنزع الملكية يبطل فعل التسجيل المذكور بالغائه ويؤشر قلم كتاب المحكمة بذلك من تلقاء نفسه
المادة (541) : إذا تبين سبق تسجيل ورقة تنبيه مختصة لذات العقار يتأشر بمعرفة كاتب المحكمة بالتنبيه المستجد على هامش التسجيل الأول مبينا تاريخ هذا التنبيه وأسم المداين الذى طلب إعلانه والسند الواجب التنفيذ واسم المحضر.
المادة (542) : وكذلك يجرى التأشير بالبيانات المذكورة عن التنبية الاول على هامش تسجيل ورقة التنبية الثاني.
المادة (543) : لا يعمل بالايجارات السابقة على تسجيل ورقة التنبيه إلا إذا كان تاريخها ثابتا بصفة رسمية.
المادة (544) : أما الايجارات التى يكون تاريخها غير ثابت والتى يكون عقدها بعد تسجيل التنبيه ولم تدفع الاجرة أو بعضها مقدما فتعتمد إذا ظهر أنها حاصلة من باب حسن الإدارة.
المادة (545) : يترتب على تسجيل التنبيه الحاق إيراد العقار المقصود نزعه من يد المدين وثمراته به ويوزع ما يخص المدة التى اعقبت ذلك التسجيل من كل منها كما يوزع ثمن العقار.
المادة (546) : مجرد التنبيه من الدائن الحاجز أو غيره من الدائنين على مستأجر العقار بعدم دفع الأجرة لمالكة يقوم مقام الحجز على الأجرة التى تستحق في المستقبل ولو كانت عن مدة سابقة على التسجيل ولا احتياج لغير ذلك التنبيه من الإجراءات وتوزيع الأجرة المذكورة على المدينين قسمة غرماء.
المادة (547) : إذا تبين أن المستأجر دفع بغير غش قبل التنبيه عليه أجرة عن المدة التالية للتسجيل فيستحق طلبها من المحجوز عليه بصفه مستودع لها.
المادة (548) : المعارضة في التنبيه يلزم رفعها في ظرف الخمسة عشر يوما التالية لإعلان ورقة التنبيه المذكور بأن يصير تكليف الخصم على حسب الاصول المعتادة بالحضور أمام المحكمة الابتدائية المختصة بالحكم في نزع الملكية ويحكم في تلك المعارضة بطريق الاستعجال.
المادة (549) : ميعاد طلب استئناف الحكم الذى يصدر بشأن المعارضة المذكورة يكون عشرة أيام من تاريخ إعلانه وعلى محكمة الاستئناف أن تحكم في ذلك الطلب بطريق الاستعجال ايضا إنما لا يجوز استئناف الحكم المذكور إذا كان المبلغ المطلوب أداؤه بورقة التنبيه لا يزيد على عشرة آلاف قرش.
المادة (550) : إذا حكم برفض المعارضة وجب دفع المبلغ المطلوب أداؤه بورقة التنبيه في ظرف الخمسة عشر يوما التالية لإعلان الحكم الانتهائي الصادر برفض المعارضة.
المادة (551) : إذا حصلت المعارضة في ورقة التنبية بعد مضي الخمسة عشر يوما المقررة لرفعها لا يوقف التنفيذ ما لم تقرر المحكمة لزوم إصدار أمر بإيقافه لأسباب مهمه.
المادة (552) : يجوز للمداين بعد مضي المواعيد المقرره في مادتي 549 و 550 أن يسعي في بيع العقارات المبينة في ورقة التنبيه وتحصل الإجراءات المتعلقة بذلك أمام المحكمة الابتدائية التابعة لها الجهة الكائنة فيها تلك العقارات سواء كان المبلغ المطلوب من أجله إجراء البيع قليلا أو كثيرا وأيا كانت المحكمة التى صدر منها الحكم بالبيع. فإن كانت العقارات في عدة جهات غير تابعة لمحكمة واحدة وجب حصول تلك الإجراءات أمام المحكمة التابع لها المحل الكائن به أكبر جزء من العقارات المذكورة.
المادة (553) : على المداين أن يطلب حضور المدين بعريضة يقدمها للقاضي المعين للبيع ويلزم أن تكون تلك العريضة مشتملة زيادة عن البيانات المذكورة بالمادة 35 على ما يأتي أولا: بيان العقارات المقصود بيعها بياناً كافياً وبيان نوعها وموقعها ومقدار مساحتها بوجه التقريب وحدودها وأوصافها بالاختصار إن كانت من المباني ثانيا: شروط البيع مع بيان تجزئة العقارات على أقسام يباع كل قسم منها على حدته أو عدم التجزئة وبيع تلك العقارات قسما واحدا ثالثا: عرض الإطلاع على نسخة السند المطلوب إجراء البيع بموجبه وعلى أصل ورقة التنبيه بواسطة إيداعها بقلم كتاب المحكمة
المادة (554) : يعين القاضي المعين للبيوع بذيل العريضة الثمن الذى تنبني عليه المزايدة ويجوز له أن يستعلم عن ذلك من واحد أو أكثر من أهل الخبرة إذا رأي لزوما للاستعلام. وبعد ذلك يأمر بتكليف المدين بالحضور أمام المحكمة ويعين اليوم والساعة اللذين يكون فيهما الحضور
المادة (555) : تسلم صورة الأمر الذى يصدر من القاضي بتكليف المدين بالحضور أمام المحكمة الى مقدم العريضة وتعلن ايضا صورته وصورة العريضة للمدين بمعرفة كاتب المحكمة.
المادة (556) : يجب على طالب البيع من المداينين أن يقدم في الجلسة شهادة بالرهونات المسجلة على العقارات المقصود بيعها.
المادة (557) : بجوز للمحكمة أن تأمر ولو من تلقاء نفسها ببيع جزء فقط من العقارات المذكورة إذا رأت أن ثمن ذلك الجزء كاف لوفاء جميع دين طالب البيع وديون المداينين الذين اعلنوا ورقة تنبيه للمدين وكذلك ديون المداينين برهن مسجل على تلك العقارات إذا كانت هذه الديون تستحق الدفع في ظرف ستة اشهر من يوم تكليف المدين بالحضور أمام المحكمة للحكم بنزع الملكية وبيع العقار.
المادة (558) : يلزم أن يكون الحكم الصادر بالترخيص بالبيع مشتملا على ما يأتي أولا: بيان العقار المقصود بيعه والبيانات الأخر المندرجة بالعريضة المقدمة لتكليف المدين بالحضور ثانيا: شروط البيع المبينة في العريضة المذكورة ويجوز للمحكمة أن تمحوا وتثبت في تلك الشروط بحسب ما تستصوبه ثالثا: إحالة الاخصام على القاضي المعين للبيوع لتعيين الجلسة التى تكون فيها المزايدة وأمر لكاتب المحكمة بنشر وتعليق إعلان البيع
المادة (559) : لا تقبل المعارضة ولا الاستئناف في الحكم الصادر بنزع الملكية وبيع العقار ولا يعلن لاحد مطلقا ويجب تسجيله بمعرفة كاتب المحكمة في ظرف ثمانية أيام من تاريخ صدوره بدفتر قلم كتاب المحكمة التابع لها المحل الكائن به ذلك العقار ويتأشر بذلك على هامش تسجيل ورقة التنبيه
المادة (560) : لا يجوز تعيين يوم للبيع قبل ثلاثين يوما ولا بعد ستين يوما من تاريخ التعيين
المادة (561) : قبل البيع بمدة لا تزيد عن أربعين يوما ولا تنقص عن عشرين يوما يصير إشهاره بلصق إعلانات مشتملة على البيانات الآتية أولا: بيان تاريخ الحكم الصادر بنزع الملكية وبيع العقار وتاريخ تسجيله ثانيا: أسم ولقب وصناعة ومحل كل من المدين والمداين الذى طلب إجراء البيع ثالثا: بيان العقار رابعا: الاحالة على الحكم الصادر بنزع الملكية وبيع العقار فيما يتعلق بشروط البيع خامسا: بيان الثمن الذى عينه طالب البيع سادسا: اليوم والمحل والساعة اللاتي يكون فيها المزاد
المادة (562) : ينشر الإعلان بذلك مرة واحدة إذا كانت الصحيفة تطبع في البلدة الكائنة بها المحكمة وإن لم تكن بها صحيفة ينشر الإعلان في صحيفتين منشورة كل منهما في بلدة ويجب ايضا أن تعلن صورة الإعلانات التى جرى تعليقها لكل من أرباب الديون المسجلة في المحل الذى عينوه في التسجيل ويكون إعلان تلك الصورة في ظرف خمسة عشر يوما بالاقل قبل البيع وإلا كان العمل لاغياً.
المادة (563) : تلصق الإعلانات أولاً: على باب محل المدين ثانياً: على الباب الاصلي لكل من العقارات إذا كانت محاطة بسور أو كانت بيوتا ثالثاً: في الميدان الأعم لمركز المديرية أو المحافظة الكائن بها العقار ومركز المديرية أو المحافظة المقيم بها المدين والبلدة الكائنة بها المحكمة رابعاً: على باب شيخ البلدة الكائن بها محل المدين والبلدة الكائن بها العقار خامسا: في المحل المعد للإعلانات بكل من محكمة الجهة الكائن بها العقار ومحكمة محل المدين
المادة (564) : تحصل الإجراءات المذكورة بالثلاث مواد السابقة بناء على طلب كاتب المحكمة التى قدم لها الطلب المتعلق بنزع العقار من يد المدين وبيعه
المادة (565) : يثبت الإعلان والنشر بالأوجه التى ذكرت في حالة بيع الإيرادات المقررة ونحوها
المادة (566) : لكل من المدين وطالب البيع الحق في أن يطلب من القاضي المعين للبيوع لصق إعلانات أكثر مما ذكر والزيادة في نشر ملخصها ويجوز لكل منهما أيضا أن يطلب حصول المزايدة في نفس المحل الكائن به العقار أو في غيره
المادة (567) : تقدر المصاريف بمعرفة القاضي المعين للبيوع ويحصل الإعلان بها علنا في جلسة البيع وقت المزايدة
المادة (568) : لا يجوز أن يطلب شئ برسم المصاريف غير المقدر منها
المادة (569) : في اليوم المعين للبيع تحصل المزايدة على الثمن المعين ويكون ذلك بمعرفة القاضي المعين للبيع بمنادات المحضر بناء على طلب الدائن الذى طلب البيع أو غيره من أرباب الديون المسجلة عند الاقتضاء
المادة (570) : كل عطاء ولو المقدر في قائمة شروط البيع لم تحصل الزيادة عليه في مدة خمس دقائق يترتب عليه أيقاع البيع من القاضي لصاحبه
المادة (571) : يتقرر في لائحة الإجراءات الداخلية بالمحكمة مقادير الترقي في الزيادات التى يصح قبولها.
المادة (572) : حصول العطاء من أحد يخلي سبيل صاحب العطاء الذى قبله
المادة (573) : إذا لم يحضر مزايدون في اليوم المعين للبيع يصير الإجراء على حسب ما هو مقرر بالمادة 617 وبالمواد التالية لها.
المادة (574) : إذا وقع البيع لغير المداين الذى طلبه وجب عليه أن يودع في حال إنعقاد الجلسة مقدار عشر الثمن وكامل المصاريف إن لم يكن سلم ذلك قبل الجلسة ويكون ذلك إما بإيداع عقود أو بإيداع ما يراه القاضي كافيا للوفاء من السندات والأوراق ذوات القيمة أو بتقديم كفالة بذلك يقر على اعتمادها القاضي وإلا بيع المبيع ثانيا فورا على ذمة المشترى
المادة (575) : يجوز أن يعافي المشترى الذي يرى القاضي اعتماده من تأدية الكفالة
المادة (576) : يجوز للمشترى أن يقرر في قلم كتاب المحكمة في اليوم التالي ليوم البيع أنه أشترى بطريق التوكيل عن شخص معين إذا صدق على ذلك كل من الموكل والكفيل وبذلك يخلو سبيله وتعتبر الكفالة عن الموكل
المادة (577) : يجب على المشترى إن لم يكن ساكنا في البلدة الكائنة بها المحكمة أن يعين له محلاً فيها وإلا فيعتبر قلم كتاب المحكمة محلا له
المادة (578) : يجوز لكل انسان في مدة عشرة أيام من يوم البيع أن يقرر في قلم كتاب المحكمة أنه يقبل الشراء بزيادة العشر على أصل الثمن المباع به بشرط أن يودع في القلم المذكور مقدار الخمس من الثمن الذى قدره وكامل المصاريف أو يقدم بذلك كفالة يقر القاضي على اعتمادها
المادة (579) : يعين المزايد المذكور في تقريره المتضمن الزيادة محلاله على الوجه السابق ذكره
المادة (580) : يعلن تقرير الزيادة المذكورة من صاحبها في ظرف ثمانية أيام لكل من المداين الذي طلب البيع وغيره من المداينين المسجلة ديونهم والراسي عليه الزاد وإن تأخر عن الإعلان في الميعاد المذكور يحصل الإعلان في ظرف الثمانية أيام التالية له بناء على طلب كاتب المحكمة.
المادة (581) : يشتمل الإعلان على بيان اليوم الذى عينه القاضي المعين للبيع لأجراء البيع ثانيا بالمزايدة على الزيادة المذكورة
المادة (582) : وهذا اليوم يكون أول يوم يصح فيه البيع بعد مضي شهر من وقت التقرير بالمزايدة ومع ذلك يجوز للمحكمة التأخير في حالة ما إذا حدثت مسائل فرعية أو طلب أحد الاخصام التأخير لأسباب موجبة له.
المادة (583) : قبل اليوم المعين للبيع بثمانية أيام يصير النشر والإعلان بناء على طلب كاتب المحكمة
المادة (584) : يحصل المزاد ويقع البيع على حسب الأوجه المقررة في حق البيع الأول
المادة (585) : لا تقبل المعارضة ولا الإستئناف في الأحكام المتضمنه مجرد تأخير البيع
المادة (586) : لا تقبل المعارضة في حكم البيع ولا يجوز استئنافة إلا في ظرف خمسة أيام من تاريخ صدوره لعدم استيفائه الشروط المقررة
المادة (587) : حكم البيع يكون حجة للمشترى بملكيته المبيع وسند للمدين ومن يستحق حقوقه للاستحقاق على الثمن ويجب أن يشتمل على صورة شروط البيع وصورة الإعلانات وصورة محضر الجلسة التى وقع فيها البيع
المادة (588) : لا تسلم للمشترى صورة الحكم الواجبة التنفيذ إلا إذا اثبت أنه قدم بما يجب ايفاؤه من الشروط المقررة للبيع قبل استلام تلك الصورة
المادة (589) : بناء على طلب كاتب المحكمة يحصل التأشير بالحكم في قلم كتاب المحكمة على هامش تسجيل الحكم الصادر بنزع العقار من يد المدين وبيعه
المادة (590) : تسجل صورة حكم البيع في السجل على حسب المقرر بالقانون المدني
المادة (591) : إيقاع البيع للراسي عليه المزاد لا تترتب عليه حقوق له سوى ما كان للمدين المبيع ملكه من الحقوق في العقار المبيع
المادة (592) : إذا أجرى دائنان تسجيل ورقتين متضمنتين التنبيه على المدين بوفاء دينه وانذاره بنزع عقاراته من يده وبيعها في حالة عدم الوفاء وكان التسجيل من كل منهما حصل على عقار غير العقار الحاصل عليه التسجيل من الآخر وجب على المداين الذى اعلن ورقة التنبيه الثانية أن ينضم الى المداين الآخر في تكليف المدين بالحضور أمام المحكمة لسماع الحكم عليه بنزع ملكيته وفي تتميم الإجراءات وذلك إذا كانت المحكمة التى يلزم حصول الإجراءات المتعلقة ببيع تلك العقارات امامها واحدة
المادة (593) : يجوز للمداين الذي طلب نزع ملكية مدينة وبيع عقاره أن يوقف بعد صدور الحكم بالبيع الإجراءات المتعلقة بذلك بتقرير يقدمه لقلم كتاب المحكمة وفي هذه الحالة يكون لكل من المداينين الذين اعلنوا للمدين ورقة التنبيه قبل صدور الحكم المذكور وأرباب الديون المسجلة الذين يتسحق دفع ديونهم قبل تقديم التقرير السابق ذكره الحق في تتميم إجراءات البيع باعتبار أخر أجراء صحيح حصل قبل مباشرته إنما يجب التمسك بهذا الحق والإجراء بموجبه بورقة تقدم لقلم كتاب المحكمة في ظرف شهرين من تاريخ التقرير المقدم من المداين الأول
المادة (594) : يجوز تقديم الدعوى من أي أنسان باستحقاق العقار المقصود بيعه في اثناء إجراءات البيع لغاية مرسي المزاد
المادة (595) : تقام الدعوي المذكورة في وجه كل من المدين وطالب البيع وإذا أقيمت بعد لصق الإعلانات فتقام ايضا في وجه أول دائن من الدائنين ذوى الديون المسجلة
المادة (596) : تعلن ورقة الطلب للمدين في محله الأصلي ويكون إعلانها لكل من المداينين المذكورين في المادة السابقة في محله المعين مع مراعاة مواعيد المسافات غير المواعيد المقررة للمحل الخارج عن الديار المصرية
المادة (597) : يجب على المدعي باستحقاق العقار المقصود بيعه أن يودع بقلم كتاب المحكمة في وقت تقديم العريضة منة يطلب حضور الاخصام مبلغا يقدره كاتب المحكمة لتدفع منه في حالة الحكم بعدم صحة الدعوى رسوم الأوراق التى تستلزمها إجراءات هذه الدعوى ومصاريف المدافعة عن الاخصام وأجرة وكلائهم فإن تأخر عن إيداع المبلغ المذكور يجاب مع ذلك طلبه ولكن لا توقف إجراءات البيع وفي كل الأحوال تستمر إجراءات بيع العقار الذى لم يدع باستحقاقه وعلى القاضي المعين للبيع أن يعدل الثمن الذى قدره للمزايده عليه إذا كانت الدعوي بالاستحقاق واقعة في جزء معين بتمامه من أجزاء المبيع أو في جملة أجزاء كاملة منه
المادة (598) : وكذلك يكون العمل عند العود لإجراءات البيع في حالة ثبوت بعض المدعي استحقاقه
المادة (599) : إذا حكم بعدم صحة الدعوي بالاستحقاق حكم على مدعيها بالتضمينات والمصاريف التى تسبب فيها
المادة (600) : لا تقبل المعارضة في الحكم الذى يصدر في الدعوي بالاستحقاق أما استئنافه فميعاده عشرة أيام من تاريخ إعلان الحكم المذكور
المادة (601) : يحكم في كافة دعاوي الاستحقاق بطريق الاستعجال
المادة (602) : يحكم القاضي المعين للبيع في دعاوى بطلان الإجراءات الحاصلة بعد تعيين يوم البيع ولا تقبل المعارضة في حكمه فيها ولا الاستئناف وإذا حكم بالبطلان وجبت إعادة الإجراءات من وقت التعيين المذكور بمصاريف من طرف كاتب المحكمة أو المحضر الذى تسبب في البطلان
المادة (603) : تقدم إلى المحكمة دعاوى بطلان المزايدة الثانية وإجراءاتها لغاية النشر عن البيع الثاني وتحكم فيها بوجه الاستعجال
المادة (604) : في هذه الحالة يكون ميعاد الاستئناف عشرة أيام
المادة (605) : إذا تقدمت دعاوي البطلان بعد النشر عن البيع الثاني يكون الحكم فيها على حسب ما تقرر في المادة 602
المادة (606) : إذا تأخر الراسي عليه المزاد عن وفاء شروط البيع يباع المبيع ثانيا بالمزايدة على ذمته
المادة (607) : من يكون له شأن في إعادة البيع على ذمة الراسي عليه المزاد المتأخر عن الوفاء يعلن سنده إليه ويكلفه بوفاء شروط البيع فإن لم يف بها في ميعاد ثلاثة أيام كاملة يقدم المكلف المذكور عريضة للقاضي المعين للبيع لتعيين يوم للبيع الثاني
المادة (608) : تشتمل الإعلانات التى تلصق وتنشر في الصحف زيادة عن البيانات المقررة في حالة البيع الأول على أسم الراسي عليه المزاد وأسم طالب إعادة البيع والثمن المعين للمزايده عليه كما كان في الأول واليوم والساعة اللذين يحصل فيهما البيع
المادة (609) : يعين للبيع أول يوم يصح لذلك بعد مضي أربعين يوما من تاريخ إعلان السند للراسي عليه المزاد الأول وتكليفه بالوفاء
المادة (610) : يجب أن يعلن الراسي عليه المزاد الأول وكل من أرباب الديون المسجلة بيوم البيع قبل اليوم المذكور بخمسة عشر يوما بالاقل ويلزم أن يكون لصق الإعلانات ونشرها في الميعاد المذكور
المادة (611) : تتبع في إعادة البيع على ذمة الراسي عليه المزاد الأول القواعد المقررة في البيع الأول وفي إعادة البيع بناء على تقديم الزيادة على الثمن المبيع به
المادة (612) : يلزم الراسي عليه المزاد الأول بما ينقص من ثمن المبيع ولا حق له في الزيادة إن كانت بل يستحقها المدين أو واضع اليد المنزوع منه العقار أو المداينون له
المادة (613) : لا تقبل المزايدة في البيع الثاني من الراسي عليه المزاد الأول ولو بكفالة
المادة (614) : يباع عقار المفلس والقاصر الماذون ببيع عقاره بالمزايدة على ثمن يقدره مأمور التفليسه أو القاضي المعين للبيع ويكون ذلك بمقتضي قائمة شروط تحرر من وكلاء الديانة أو القائم مقام القاصر وتودع بقلم كتاب المحكمة وتشتمل زيادة عن البيانات المقررة في المادة 558 على بيان حجة الملك والحكم الصادر بالاذن بالبيع عند الاقتضاء
المادة (615) : يعلن أيداع قائمة الشروط لارباب الديون المسجلة ويجوز لهم ابداء ما عندهم من المنازعات في كيفية تحريرها في صورة أقوال وملحوظات كما هو مقرر بالمادة 492 ويرفع الأمر في ذلك للمحكمة للفصل فيه وعلى كاتب المحكمة أن يعين يوم الجلسة بذيل الورقة المشتملة على تلك الأقوال والملحوظات ويخبر به أولي الشأن بكتابة منه قبل اليوم المعين لحضورهم بثلاثة أيام بالاقل
المادة (616) : يحصل للصق الإعلانات ونشرها وتعيين يوم البيع في المواعيد المقرره في حالة بيع عقار المدين بناء على طلب مداينة وعلى حسب الأوجه المبينة في الحالة المذكورة
المادة (617) : إذا لم يظهر في يوم المزايدة من يزيد على الثمن المقدر فينزل جزء منه في حالة بيع عقار المفلس بمعرفة مأمور التفليسة وفي حالة بيع عقار القاصر يكون التنزيل بمعرفة القاضي المعين للبيع ويؤخر البيع لميعاد أقله ثلاثون يوما وأكثره ستون يوماً
المادة (618) : يحصل النشر والإعلان عن إعادة البيع على حسب تقدير الثمن بعد التنزيل المذكور قبل اليوم المعين للبيع بعشرين يوما بالاقل
المادة (619) : تتبع في أنواع البيع المذكورة القواعد السابق تقريرها في إعادة البيع بسبب الزيادة في الثمن وإعادته على ذمة الراسي عليه المزاد لعدم وفائه.
المادة (620) : يجوز لكل صاحب عقار أن يبيعه بالمحكمة بالإوجة المعتاده بمقتضي قائمة شروط وروابط للبيع تودع مقدما بقلم كتاب المحكمة ويجوز له ايضا أن يعين الثمن للمزايدة عليه ويسوغ إعلان قائمة الشروط لارباب الديون المسلجة
المادة (621) : يجوز لكل شريك في عقار مشاع أن يطلب قسمته ولا يصح الاتفاق على خلاف ذلك إلا ممن يكون أهلا للصرف لمدة لا تزيد على خمس سنوات بالأكثر
المادة (622) : إذا لم يحصل نزاع في القسمة فيكون العمل بمقتضي المدون في المادة 620 وأما إذا حصل نزاع فيرفع طلب القسمة الى المحكمة الابتدائية بالاوجه المقررة فيما يتعلق بالطلبات المعتادة
المادة (623) : إذا طلب أحد الشركاء في العقار المشاع قسمته وظهر للمحكمة قبوله للقسمة فتعين أهل خبرة لفرز الحصص وتقدير ما يزلم من التعديل بين الشركاء لاستيفاء كل منهم حقه ويجوز أن يكون تعيين أهل الخبرة للنظر في قبول العقار للقسمة من عدمة
المادة (624) : إذا حصلت منازعات في فرز الحصص وتعيينها فيفصل فيها القاضي المعين للبيوع ويقرع بين الشركاء بعد الفصل في تلك المنازعات كما يقرع بينهم في حالة عدم المنازعة
المادة (625) : إذا كان من ضمن الشركاء قاصر تحكم المحكمة في المنازعات
المادة (626) : إذا لم تمكن قسمة العقار بغير ضرر يباع على حسب القواعد المقررة لبيع العقار اختيارا ويكون البيع بناء على طلب مريد القسمة
المادة (627) : في حالة بيع العقار اختيارا بالمحكمة أو خارجها لا تقبل الزيادة بعشر الثمن الراسي به المزاد إلا ممن يرغبها من أرباب الديون المسجلة أو من الدائنين بسند واجب التنفيذ فإذا كان البيع خارج المحكمة أو بها لكن بغير إعلان قائمة شروط البيع لارباب الديون المسجلة تقبل تلك المزايدة في ميعاد شهرين بعد النشر بالبيع في صحيفة الجهة الكائن بها العقار والإعلان لارباب الديون المسجلة مع بيان الثمن الأصلي ويكون كل من النشر والإعلان بناء على طلب الراسي عليه الزاد
المادة (628) : إذا لم يتفق مداينو البائع أو مداينو المبيع ملكه فيما بينهم وبين المدين في ظرف شهر من تاريخ البيع على توزيع الثمن يوزع مع مراعاة التعديلات الآتية على حسب الاصول المقررة للتوزيع بطريق المحاصة بين الغرماء
المادة (629) : يجوز الشروع في التوزيع على حسب درجات المداينين بغير احتياج لايداع الثمن بصندوق المحكمة ويحصل التوزيع بقوائم تسلم لكل واحد من المداينين قائمة منها مشتملة على مقدار ما خصه بحسب التوزيع وتقوم مقام تحويل له على المدين بالثمن وفي هذه الحالة يكلف هذا المدين بالحضور عند التوزيع
المادة (630) : يقيد طلب الشروع في التوزيع على حسب درجات المداينين في دفتر مخصوص بقلم كتاب المحكمة الابتدائية التى حصل فيها البيع ويصح تقديم ذلك الطلب من المشترى
المادة (631) : يبتدأ محضر التوزيع على حسب درجات المداينين بقيد طلب التوزيع والأمر الصادر بإجرائه ويرفق به الكشف المستخرج بمعرفة كاتب المحكمة ببيان الموجود من الرهونات المسجلة
المادة (632) : التنبيه على اصحاب الرهون بتقديم طلباتهم وباطلاعهم على قائمة التوزيع المؤقت يعلن اليهم في المحلات المعينة بتسجيل رهوناتهم
المادة (633) : ميعاد الاطلاع على التوزيع الموقت والمناقصة فيه ثلاثون يوما ومن تأخر عنه سقط حقه في ذلك وإن لم تحصل مناقضة يجرى القاضي المعين التوزيع الانتهائي ويأمر بشطب تسجيل رهن من لم ينل شيئا في التوزيع بحسب درجة دينه
المادة (634) : يأمر القاضي كاتب المحكمة بتسليم قوائم التوزيع لاربابها
المادة (635) : مصاريف إجراءات التوزيع وشطب تسجيل رهن من لم ينل شيئا فيه تقدم في قائمة التوزيع بطريق الامتياز
المادة (636) : يقيد للمشترى في كل قائمة من قوائم التوزيع مقدار مصاريف شطب الرهن ليحجز من أصل الثمن ويضاف بمعرفة القاضي المباشر للتوزيع في قائمة أخر دائن وارد في التوزيع مقدار مصاريف شطب تسجيل الرهونات التى لم ينل اربابها شيئا في التوزيع
المادة (637) : شطب تسجيل ديون المداينين الذين لم ينالوا شيئا في التوزيع لا يمنعهم من الاستيلاء على ثمن العقار بحسب درجاتهم إذا استوفي المداينون المتقدمون عليهم حقوقهم من غير الثمن المستحق تحصيلة من مشترى العقار
المادة (638) : إذا حصلت منازعة في دين من الديون الجارى التوزيع عليها فالقاضي المعين يوزع على ارباب الديون السابقة على الدين المتنازع فيه توزيعاً انتهائياً ويأمر بتسليم القوائم بتعلقة بها لاربابها ويجوز له أن يوزع ايضا توزيعا انتهائيا على أرباب الديون المتأخرة بشرط ان يبقي مبلغا كافيا للدين الحاصلة فيه المنازعة
المادة (639) : ترفع المنازعات إلى المحكمة ولا يجوز قبول منازعات خلاف المقيدة في محضر التوزيع مؤقت
المادة (640) : ومع ذلك يجوز لصاحب الدين المسجل قبل تسجيل ورقة التنبيه على المدين بوفاء الدين وإنذاره بنزع العقار المبيع من يده إن يطلب لغاية وقت تسليم قوائم التوزيع الغاء لإجراءات التى حصلت وذلك إن لم يحصل التنبيه عليه بتقديم طلبه والإطلاع على قائمة التوزيع وفي حالة تقديم الطلب المذكور تعاد تلك الإجراءات مع الزام المأمور الذى حصل منه التهاون بمصاريفها وعدم الاخلال بما يختص بالدائنين الذين لم تحصل منازعة في ديونهم ويستلموا اذونات قبض ما خصهم
المادة (641) : بعد تسليم قوائم التوزيع لاربابها فللمداين الساقط أسمه حق التداعي فقط على المأمور السابق ذكره وله حق مداعاة المدين وكفلائه
المادة (642) : المرافعة في شأن الديون الواقع فيها النزاع تكون بين كل من الدائنين والمنازعين والمنازع في ديونهم وآخر مستحق في التوزيع بحسب درجة دينه مع امتياز مصاريفه ويجوز لغيرهم من الدائنين الدخول في المرافعة وعليه في كل الأحوال المصاريف المترتبة على ذلك الدخول
المادة (643) : مد تتميم قائمة التوزيع الانتهائي بثلاثة أيام يكلف كاتب المحكمة المداينين الداخلين في التوزيع وأول مداين لم يستوف دينه في التوزيع ومشترى العقار بالاطلاع على القائمة المذكورة
المادة (644) : لا تصح المعارضة من المذكورين المادة السابقة في قائمة التوزيع الانتهائي إلا فيما يتعلق بالتطبيق على الاساسات الموضوعة في قائمة التوزيع المؤقت أو في الحكم الصادر في المنازعات وفيما يتعلق بتقدير المبلغ الذى يدفعه المشترى
المادة (645) : لا تقبل هذه المعارضة إلا في العشرة أيام التالية ليوم التكليف السباق ذكره وتحصل المعارضة بتقرير يقدم لقلم كتاب المحكمة ويكون مشتملا على الأسباب المبنية عليها وترفع أمام المحكمة بمقتضي علم خبر
المادة (646) : ميعاد استئناف الحكم الذى يصدر في المعارضة عشرة أيام من تاريخ إعلانه
المادة (647) : الخصم الذى لم يثبت له حق في المنازعة في الديون أو في المعارضة في قائمة التوزيع الانتهائي يحكم عليه بالمصاريف والفوائد لمن يستحقها
المادة (648) : بعد مضي ميعاد العشرة أيام إن لم تحصل معارضة أو إذا حصلت وصدر فيها حكم صار انتهائيا فعلي كاتب المحكمة أن يسلم قوائم التوزيع لاربابها في ميعاد ثمانية أيام بالأكثر
المادة (649) : توقف الإيرادات والفوائد وتحسب على الوجه المبين في فصل القسمة بين الغرماء وللمداينين المستحقين في التوزيع أن يأخذوا الفوائد المستحقة على مشترى العقار
المادة (650) : ومع ذلك إذا ابقي المشترى عنده جزءا من الثمن تأمينا لوفاء مرتب مستمر مدة حياة المستحق له برهن مسجل فالدائنون اللاحقون لمستحق المرتب المذكور في الدرجة يستولون بعد وفاته من أصل المبلغ المبقي عند المشترى الفوائد المستحقه لهم من الوقت السابق ذكره
المادة (651) : يؤخذ من الدائن المستحق في التوزيع عند استلامه ما استحقه فيه الاقرار بقبول شطب تسجيل رهنه
المادة (652) : يتحصل مشترى العقار على شطب تسجيل الرهون بمقدار المبالغ المدفوعة بتقديمه قوائم التوزيع وسندات المخالصة وأما رهون من لم يدخل في التوزيع من الدائنين فيشطب تسجيلها بموجب ملخص مستخرج من قائمة التوزيع المتضمنه للامر بذلك
المادة (653) : يوزع القاضي المعين للتوزيع المبالغ المستحقة بحسب التوزيع للمداينين بين مداينيهم أو بين من يستحقون حقوقهم بناء على طلبهم ويكون ذلك على حسب القواعد السابق تقريرها وفي وقت التوزيع الأول إن أمكن
المادة (654) : تقبل مخاصمة القضاة في الأحوال الأتية أولاً إذا سكت القاضي عن الحق ثانياً إذا وقع من القاضي تدليس أو غش أو ارتكاب رشوة في أثناء نظر الدعوي أو في وقت توقيع الحكم أو في أثناء التنفيذ ثالثاً في الأحوال التى ينص القانون فيها على جواز مخاصمة القاضي أو على الحكم عليه بتضمينات
المادة (655) : السكوت عن الحق هو امتناع القاضي عن الأجابة على العريضة المقدمة إليه أو امتناعه عن الحكم في قضية قابلة للحكم عند حلول دورها
المادة (656) : يثبت السكوت عن الحق بتكليفين يحصلان للقاضي على يد محضر ولم تنتج عنهما نمرة يفصل بين الأول والثاني منهما باربع وعشرين ساعة في حالة الامتناع عن الأجابة على العريضة وبثمانية أيام في حالة الامتناع عن الحكم
المادة (657) : يجوز تقديم دعوى المخاصمة بعد التكليف الثاني بأربع وعشرين ساعة في الحالة الأولي وبثمانية أيام في الحالة الثانية
المادة (658) : ترفع دعوى المخاصمة بعريضة تقدم إلى المحكمة التابع إليها القاضي وتسلم إلى قلم كتاب المحكمة وتكون ممضاة من نفس المدعي أو ممن يوكله توكيلا خاصاً بذلك وتشتمل على بيان أوجه المخاصمة وصورة الأوراق المستند عليها في الدعوي
المادة (659) : تعرض الدعوي إلى المحكمة في أول جلسة تعقد بعد الثمانية أيام التالية لتقديم العريضة وفي ظرف هذه المدة يصير تبليغ العريضة إلى القاضي
المادة (660) : تسمع أقوال الخصم أو وكيله
المادة (661) : لا يجوز للخصم استعمال ألفاظ سب في حق القاضي لا في عريضته ولا في أقواله أمام الجلسة وإلا حكم عليه بغرامة يجوز إبلاغها إلى ألفي قرش ديواني
المادة (662) : لا تحكم المحكمة إلا في تعلق لوجه المخاصمة بالمادة الناشئة عنها وفي جواز قبول الأوجه المذكورة
المادة (663) : إذا حكمت المحكمة بقبول العريضة تحيل الدعوى إلى محكمة الاستئناف وهي تحكم في المخاصمة بعد المرافعة الشفاهية بين المدعي والقاضي المدعي عليه بموجهتهما
المادة (664) : إذا كانت العريضة المحكوم بقبولها حاصلة في حق أحد قضاة محكمة استئنافية فتحال القضية إليها بشرط أن تكون مركبة ممن لم يحكم من قضائها الآخرين في جواز قبول الوجه المخاصمة أو تحال عند الاقتضاء إلى محكمة تشكل على الوجه المدون في المادة 228
المادة (664) : إذا كانت العريضة المحكوم بقبولها حاصلة في حق أحد مستشاري محكمة النقض والإبرام فتُحال القضية إلى دوائر المحكمة المذكورة مجتمعة.
المادة (665) : إجراءات المرافعة السابق ذكرها لا ارتباط لها بإجراءات المرافعة التأديبية في حق القضاة إذا اقتضاها الحال
المادة (666) : يحكم على المدعي الذي ترفض عريضته والذي يحكم بعدم صحة دعواه بغرامة ثمانية آلاف قرش ديواني مع عدم الإخلال بالتضمينات
المادة (667) : لا يترتب على الحكم على المدعي عليه من القضاة بطلان الحكم الذي اشترك في إيقاعه
المادة (668) : يجوز لملاك البيوت والأطيان وملحقاتها ومستأجريها الأصليين الذين لهم فيها حق في الحال أن يحجزوا المفروشات ونحوها والمنقولات الموجودة بالمحال المستأجرة والأثمار والمحصولات حجزا تحفظيا للتأمين على أداء الأجر المستحقة لهم ولو لم يكن بأيديهم سندات واجبة التنفيذ
المادة (669) : ومن أجل ذلك يقدمون عريضة لقاضي المواد الجزئية إذا كان الحكم في الدين المطلوب من أجله الحجز من خصائصه. فإن لم يكن من خصائصة الحكم في الدين المذكور تقدم العريضة لقاضي الأمور الوقتية وعلى القاضي أن يأمر على حسب الأحوال بالحجز حالا أو بعد أربع وعشرين ساعة من التنبيه على المدين بالدفع وإنذاره بالحجز
المادة (670) : يجوز ايضا للمالك أن يحجز بالأوجه عينها المنقولات والأثمار والمحصولات المملوكة للمستأجر من المستأجر الاصلي للبيوت أو الاطيان وإنما للمستأجر الثاني المذكور أن يستحصل على رفع الحجز باثباته توقية الاجرة المستحقة للمستأجر الاصلي إذا كان ماذونا التأجير لغيره
المادة (671) : في الحالة المبينة في المادة السابقة إعلان الحجز التحفظي يقع موقع الحجز بشرط إتباع الاوجه المقررة للحجز
المادة (672) : يجوز لكل من المالك والمستأجر الأصلي أن يقع الحجز التحفظي على المنقولات والأثمار التى صار نقلها من المحلات المؤجرة بدون رضاه بشرط أن يضع الحجز في ظرف ثلاثين يوما من نقلها
المادة (673) : الحجز التحفظي الموضوع تأمينا لأداء الأجرة المستحقة يكون أيضا تأمينا لوفاء الأجرة التي تستحق إلي يوم البيع ولو دفعت الأجرة المستحقة وقت الحجز بعد استحقاق الأجرة اللاحقة
المادة (674) : يجوز لكل دائن أن يضع الحجز التحفظي بأمر من القاضي على أمتعة مدينة الذى لم يكن له محل مستقر بالديار المصرية
المادة (675) : وكذلك يجوز لكل حامل كمبيالة أو سند تحت الأذن عمل عنه البروتيستو لعدم الدفع في الاجل أن يضع الحجز التحفظي على منقولات وبضائع مدينة التاجر ولو كان له محل بالديار المصرية سواء كان المدين المذكور ساحبا للكمبيالة أو قابلا لها أومحيلا بها بشرط سبق إعلان البروتيستوا للمحجوز عليه أو أخباره به
المادة (676) : في الأحوال السالف ذكرها لا يكون الحجز التحفظي صحيحا إلا إذا أعقبه في ظرف ثمانية أيام غير مواعيد المسافة طلب الحكم بصحته
المادة (677) : صدور الحكم بصحة الحجز التحفظي يجعله حجزا منفذا ويحصل البيع بحسب الأصول المقررة في باب حجز المنقولات وبيعها
المادة (678) : يجوز لمالك المنقولات أن يحجزها بأمر من القاضي عند من توجد تحت يده أيا كان
المادة (679) : تعين في العريضة المنقولات المواد حجزها
المادة (680) : الدعوى باستحقاق المنقولات يجب تقديمها في ظرف ثمانية أيام غير مواعيد المسافة أمام المحكمة التابع لها محل واضع اليد على المنقولات وإلا كانت الدعوى لا غية
المادة (681) : كل من أراد من الدائنين أن يتحصل بالتطبيق لما هو مقرر بالمادة 595 من القانون المدني على اختصاصه بعقارات مدينة لحصوله على دينه يقدم عريضة لرئيس المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقار المراد الاختصاص به ويلزم أن تكون تلك العريضة مرفوقه بصورة من الحكم ومشتملة على البيانات آلاتية أولاً أسم ولقب وصنعة الدائن ومحل سكنه والمحل الذي يعينه لنفسه في البلدة الكائن فيها مركز المحكمة ثانياً أسم ولقب وصنعة المدين ومحل سكنه ثالثاً تاريخ الحكم وبيان المحكمة الصادر منها رابعاً مقدار الدين خامساً بيان نوع العقار وموقعه بيانا كافيا صحيحا
المادة (682) : يكتب رئيس المحكمة في ذيل العريضة أمره بالاختصاص إنما يجب عليه عند الترخيص به أن يراعي مقدار الدين وقيمة العقارات المبينة في العريضة بوجه التقريب ويجعل الاختصاص قاصرا على بعض تلك العقارات أو على واحد منها فقط أو على جزء من أحدها إذا اقتضي الحال ذلك ورأى أن الجزء المذكور كاف لتأمين دفع أصل الدين والفوائد والمصاريف المستحقة للدائن
المادة (683) : إذا كان الدين المذكور في الحكم غير خال عن النزاع يجوز لرئيس المحكمة أن يقدره موقتا ويعين المبلغ الذي يؤذن بالاختصاص بالعقارات من أجله
المادة (684) : إذا رفض رئيس المحكمة طلب الاختصاص بعقارات المدين جاز لمن قدم العريضة أن يرفع الأمر الصادر بذلك إلى المحكمة الابتدائية مع طلب حضور المدين أمامها بمقتضي علم خبر والأمر الذي يصدر من رئيس المحكمة أو الحكم الذي يصدر منها بالترخيص بالاختصاص يلزم تسجيله على الأوجه المقررة بالمادة 596 من القانون المدني والمواد التالية لها
المادة (685) : إذا أراد المدين أداء الدين المقر به نقدا كان أو غيره بعرضه عرضا حقيقيا على الدائن على يد محضر وهو يحرر بذلك محضرا
المادة (686) : يبين في المحضر الشئ المعروض وعدد النقود ويذكر فيه أيضا قبول الدائن أو امتناعه عنه ووضع إمضائه أو امتناعه عنه أو إقراره بالعجز عن وضع الإمضاء
المادة (687) : تعطي للدائن صورة من المحضر المذكور
المادة (688) : يجوز أن يكون التنبيه على المداين بحضوره وقت الإيداع في محضر العرض أو بورقة مستقلة بشرط أن يسبق التنبيه بيوم كامل بالأقل على الإيداع الذي يحصل في صندوق المحكمة
المادة (689) : يودع مع الدين مقدار الفوائد المستحقة بعد العرض ويحصل الإيداع بحضور الدائن أو في غيبته إن لم يحضر وتعطي له صورة محضر الإيداع إن كان حاضرا وتعلن إليه في ظرف ثلاثة أيام إن كان غائبا وإلا كان المدين ملزما لأجل براءة ذمته من الدين بأن يودع بدون إجراءات أخر الفوائد التي تستحق إلى يوم الإعلان وبذكر ذلك في ورقته
المادة (690) : على المودع أن يعرف في وقت الإيداع عن الحجوزات الواقعة على الدين المودع وعلى المودع لديه مراعاتها
المادة (691) : يسلم إلى الدائن ما سار إيداعه من بعد أخذ المخالصة منه واسترداد صورة المحضر المعلنة إليه مادام المدين لم يحصل منه تقرير إلي أمين الصندوق برجوعه عن عرض ما أودعه
المادة (692) : على الدائن أن يثبت أنه أخبر مدينة قبل استلام المبلغ المعروض بثلاثة أيام بالأقل بأنه ملزم على استلامه
المادة (693) : لا يجوز للمدين ولو رجع عن عرض الدين أن يسترد من الصندوق ما أودعه فيه إلا إذا ثبت حصول الأخبار منه لدائنه على يد محضر برجوعه عن العرض ومضي ثلاثة أيام من وقت الأخبار
المادة (694) : لا يجوز الرجوع عن العرض ولا استرداد المودع بعد سيرورة الحكم الصادر بصحة العرض حكما انتهائيا
المادة (695) : يجوز تقديم طلب الحكم بصحة العرض أو بطلانه بصفة دعوى أصلية أو فرعية
المادة (696) : الحكم الصادر في شأن الدين المعروض الذي لم يودع لا يكون مثبتا لصحة العرض إلا بإيداع المدين له مع الفوائد المستحقة لغاية يوم الإيداع
المادة (697) : يجوز عرض الدين عرضا حقيقيا وقت الحضور أمام قاضي التحقيق أو وقت المرافعة أمام المحكمة بدون إجراءات أخري ويسلم المعروض إلى كاتب المحكمة وهو يودعه في الصندوق إذا لم يستلمه الدائن
المادة (698) : يحصل عرض العين المعينة التى لا يجب أو لا يمكن تسليمها في محل الدائن بمجرد التنبيه عليه بإستلامها
المادة (699) : يجوز للمدين أن يتحصل على تعيين حارس بمعرفة المحكمة للعين المعينة المعروضة
المادة (700) : كتاب المحاكم وأمناء السجلات العمومية يعطون صورة أو ملخصا منها لكل طالب من بعد أخذ الرسوم المقررة بدون احتياج لأذن من القاضي وإلا حكم عليهم بالتضمينات
المادة (701) : وأما الأوراق الخصوصية المحررة على يد مأمور شرعي فلا يجوز أعطاء صورها ولا ملخص منها لغير المتعاقدين فيها إلا بحكم من المحكمة ويجوز أن يعين فيه قاض للإطلاع على الأوراق المحررة بمعرفة المأمور المذكور
المادة (702) : يجوز للمتعاقدين أن يشترطوا على وجه الإطلاق إحالة ما ينشأ من النزاع في تنفيذ عقد معين على محكمين للحكم فيه ويجوز لهم أيضا اشتراط الإحالة المذكورة للفصل في أمر مخصوص
المادة (703) : لا يصح التحكيم إلا ممن له التصرف المطلق في حقوقه ومشارطة التحكيم لا تصح إلا في المنازعات التى يمكن تسويتها بالصلح بين الاخصام
المادة (704) : يجب إيضاح موضوع المنازعة بالتصريح في مشارطة التحكيم أو في إثناء المرافعة ولو كان المحكمون مفوضين بالصلح وإلا كان العمل لاغيا
المادة (705) : لا يجوز التفويض للمحكمين بالصلح ولا الحكم منهم بهذه الصفة إلا إذا كان عددهم وترا وكانوا مذكورين باسمائهم في المشارطة المتضمنه لذلك التفويض أو في عقد سابق عليها
المادة (706) : إذا كان المحكمون مفوضين فقط في الحكم مع اشتراط عدم استئنافه واقتضي الحال لتعيين محكم مرجح جاز التفويض إليهم في تعيينه بمعرفتهم
المادة (707) : إذا لم يتفق كل من الاخصام وقت المنازعة على تعيين محكم أو اتفقوا وامتنع واحد من المحكمين أو أكثر عن تأدية ما نيط به أو تعذر عليه القيام به فبناء على عريضة من يطلب التعجيل من الاخصام تعين المحكمة التي من خصائصها الحكم في تلك المنازعة لو تقدمت إليها من يلزم من المحكمين بحضور الخصم الآخر أو في غيبته بعد تكليفه بالحضور وفي جميع الأحوال يجب أن يكون عدد المحكمين الذين تعينهم المحكمة وترا مساويا بالأقل لعدد المتفق عليه بين الاخصام ما لم يكن بينهم شرط يخالف ذلك
المادة (708) : إذا كان المحكمون مفوضين في تعيين المحكم المرجح عند انقسام آرائهم في الحكم ولم يتفقوا على إنتخابه فتعينه المحكمة بمعرفتها
المادة (709) : إذا لم يتمم أحد المحكمين المعيين بمعرفة المحكمة ما نيط به لأي سبب من الأسباب يعين بدله بمعرفتها ويمتد ميعاد الحكم في هذه الحالة لمدة شهر
المادة (710) : إذا لم يتمم المحكم المعين بمعرفة أحد الأخصام أو المحكم المرحج ما نيط به يعين بدله بمعرفة الخصم والمحكمين الباقين على حسب الأحوال
المادة (711) : مشارطة تحكيم المحكمين يلزم أن تثبت بالكتابة
المادة (712) : على المحكمين أن يحكموا في الميعاد المشروط إلا إذا رضي الاخصام بامتداده
المادة (713) : إذا لم يشترط ميعاد للحكم فعلي المحكمين أن يحكموا في ظرف ثلاثة أشهر من تاريخ تعيينهم في هيئة محكمة محكمين وإلا فيجوز لمن يطلب التعجيل من الاخصام أن يقدم الدعوى إلى المحكمة أو يطلب منها تعيين محكمين آخرين إذا كان الاخصام متفقين على الحكم بمعرفة محكمين
المادة (714) : إذا لم يتمم المحكم بعد قبوله التحكيم ما نيط به بغير سبب مقبول جاز الحكم عليه بالتضمينات للاخصام
المادة (715) : لا يجوز عزل المحكمين بعد تعيينهم إلا برضا جميع الاخصام
المادة (716) : لا يجوز ردهم عن الحكم إلا لاسباب تحدث أو تظهر بعد مشارطة التحكيم
المادة (717) : تتبع في المرافعة أمام المحكمين الأصول والمواعيد المتبعة أمام المحاكم إلا إذا حصلت معافاة المحكمين منها صراحة ويصدر الحكم منهم بالتطبيق على قواعد القانون
المادة (718) : المحكمون المفوض إليهم بالصلح يعافون من الإجراءات المعتبرة في المرافعات ومن التطبيق على قواعد القانون
المادة (719) : يجب على الاخصام أن يقدموا أدلتهم وسنداتهم قبل انقضاء الميعاد المحدد للحكم بخمسة عشر يوما بالأقل وإلا جاز الحكم بناء على الطلبات والسندات التي قدمها أحدهم إلا في الحالة التي يكون فيها ميعاد الحكم أقل من أربعة أسابيع فإنه يجب تقديم الأدلة والمستندات في النصف الأول من الميعاد
المادة (720) : كل دعوى بحصول تزوير في الكتابة أو ظهور حادثة جنائية يوقف عمل المحكمين والميعاد المحدد للحكم
المادة (721) : يكون حكم المحكمين معتبرا إذا أشتمل على إمضاء أغلبهم واثبات امتناع الباقي من الإمضاء
المادة (722) : في حالة انقسام أراء المحكمين يعطون آراءهم بالكتابة والمحكم المرجح يحكم معهم بعد مذاكرتهم سوية فإن لم يمكنه الجمع بينهم يحكم بانفراده على شرط انضمامه في كل مادة لأحد الآراء الحاصلة منهم
المادة (723) : أحكام المحكمين لا تقبل المعارضة
المادة (724) : بما يجوز استئنافها ما لم يكن متفقا على خلاف ذلك ويكون الاستئناف على حسب الأصول المقررة في حق الأحكام الصادرة من المحاكم
المادة (725) : أحكام المحكمين ولو التجهيزيه تقدم بمعرفتهم أو بمعرفة أحدهم في ظرف ثلاثة أيام من صدورها إلى قلم كتاب المحكمة التي كان يلزم رفع المنازعة إليها وتصير واجبة التنفيذ بأمر من قاضي المواد الجزئية أو من رئيس المحكمة الابتدائية على حسب الأحوال
المادة (726) : المحكمة التى سلم إليها حكم المحكمين تختص دون غيرها بما يتعلق بتنفيذه
المادة (727) : يجوز للاخصام طلب بطلان الحكم الصادر من المحكمين بمعرضتهم لأمر التنفيذ في الأحوال الآتية أولاً إذا كانت مشارطه التحكيم باطلة أو مضي ميعاد الحكم ولم يحصل الرضا بامتداده ثانياً إذا صدر الحكم بدون مشارطه تحكيم أو خروج عن حدودها ثالثاً إذا صدر الحكم من محكمين لم يعينوا بموافقة القانون أو صدر من بعضهم وكانوا غير مأذونين بالحكم في غيبة الآخرين رابعاً إذا صدر الحكم بشئ لم يطلبه الاخصام
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن