تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على أمرنا الرقيم 9 شعبان سنة 1300 (14 جونيو سنة 1883) الصادر بترتيب المحاكم الأهلية وعلى المادة الخامسة عشرة من أمرنا الرقيم 20 ذي القعدة سنة 1300 (22 سبتمبر سنة 1883) الصادر بترتيب مجلس شورى حكومتنا. وبناء على ما عرض علينا من ناظر حقانية حكومتنا وموافقة رأي مجلس النظار أمرنا بما هو آت
المادة (1) : القانون المدني المرفوق بأمرنا هذا المشتمل علي ستمائة واحدى وأربعين مادة المختوم عليه من ناظر حقانية حكومتنا يكون معمولا به في كل جهة من جهات القطر المصري من بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ افتتاح المحكمة الابتدائية الكائنة تلك الجهة في دائرتها.
المادة (1) : تنقسم الأموال إلى منقولة وثابتة.
المادة (2) : الأموال الثابتة هي الحائزة لصفة الاستقرار سواء كان ذلك من أصل خلقتها أو بصنع صانع بحيث لا يمكن نقلها بدون أن يعتريها خلل أو تلف وكذلك الحقوق العينية المتعلقة بتلك الأموال.
المادة (2) : على ناظر حقانية حكوماتنا تنفيذ امرنا هذا صدر بسراي عابدين في 26 ذي الحجة سنة 1300 (28 اكتوبر سنة 1883)
المادة (3) : ما عدا ذلك يعد منقولا. والتعبير في القانون بلفظ أمتعة وأشياء منقولة وأموال منقولة يشمل بلا فرق جميع المنقولات.
المادة (4) : إلا أن آلات الزراعة والماشية اللازمة لها متى كانت ملكا لصاحب الأرض وكذلك آلات المعامل ومهماتها إذا كانت ملكا لمالك تلك المعامل تعتبر أموالا ثابتة بمعني أنه لا يسوغ الحجز عليها منفردة عن العقار المعلقة به.
المادة (5) : تقبل الأموال أن يترتب عليها حقوق متنوعة بالنسبة للمنتفعين بها وهذه الحقوق هي أولا حق الملكية ثانيا حق الانتفاع ثالثا حق الارتفاق بعقار الغير رابعا حق الامتياز وحق رهن العقار وحق اختصاص الدائن بعقار مدينه كله أو بعضه لحصوله علي دينه وحق الحبس.
المادة (6) : تسمي ملكا العقارات التي يكون للناس فيها حق الملك التام وتعتبر في حكم الملك الأطيان الخراجية التي دفعت عنها المقابلة إتباعا للمنصوص بلائحة المقابلة وبالأمر العالي الصادر بتاريخ 6 يناير سنة 1880.
المادة (7) : الأموال الموقوفة هي المرصدة علي جهة بر لا تنقطع ويصح أن تكون منفعتها لأشخاص بشروط معلومة حسب المقرر باللوائح في شأن ذلك.
المادة (8) : الأموال المباحة هي التي لا مالك لها ويجوز أن يكون ملكا لأول واضع يد عليها ولا يجوز وضع اليد علي الأراضي التي من هذا القبيل إلا بإذن الحكومة علي حسب الشروط المقررة في اللوائح المتعلقة بذلك.
المادة (9) : الأملاك الأميرية المخصصة للمنافع العمومية لا يجوز تملكها بوضع يد الغير عليها المدة المستطيلة ولا يجوز حجزها ولا بيعها إنما للحكومة دون غيرها التصرف فيها بمقتضي أوامر وتشمل الأملاك الميرية. أولاً : الطرق والشوارع والقناطر والحواري التي ليست ملكاً لبعض أفراد الناس. ثانياً : السكك الحديدية وخطوط التغرافات الميرية. ثالثاً : الحصون والقلاع والخنادق والأسوار والأراضي الداخلة في مناطق الإستحكامات ولو رخصت الحكومة في الإنتفاع بها لمنفعة عمومية او خصوصية. رابعاً : الشواطيء والأراضي التي تتكون من طمي اتلبحر والأراضي التي تنكشف عنها المياه والمين والمراسي والأرصفة والاحواض والبرك والمستنقعات المستملحة المتصلة بالبحر مباشرة والبحيرات المملوكة للميري. خامساً : الأنهار والنهيرات التي تمكن الملاحة فيها والترع علي الحكومة إجراء ما يلزم لحفظها وبقائها بمصاريف من طرفها. سادساً : المين والمرافيء والأرصفة والأراضي والمباني اللازمة للإنتفاع بالأنهار والنهيرات والترع المذكورة ولمرورها. سابعاً : الجوامع وكافة محلات الاوقاف الخيرية المخصصة للتعليم العام أو للبر والإحسان سواء كانت الحكومة قائمة بإدارتها أو بصرف ما يلزم لحفظها وبقائها. ثامناً : العقارات الميرية مثل السرايات والمنازل وملحقاتها المخصصة لإقامةأولي الامر او للنظارات أو المحافظات أو المديريات وعلي وجه العموم كافة العقارات المعدة لمصلحة عمومية. تاسعاً : الترسانات والقشلافات والأسلحة والمهمات الحربية والمراكب الحربية ومراكب النقل او البوستة. عاشراً : الدفترخانات العمومية والإنتقخانات والكستجانات الميرية والآثار العمومية وكافة ما يكون مملوكاً للحكومة من مصنوعات الفنون أو الأشياء التاريخية. حادي عشر : نقود الميري وعلي وجه العموم كافة الأموال الميرية المنقولة أو الثابتة المخصصة لمنفعة عمومية بالفعل أو بمقتضي قانون أو أمر.
المادة (10) : يعد أيضاً من الأملاك الميرية المخصصة للمنافع العمومية حقوق التطرق المتعلقة بالشوارع ومجاري المياه والأشغال العمومية والأعمال الحربية وعلي وجه العموم كافة ما تقتضيه حقوق الإرتفاق التي تستلزمها ملكية الأملاك الميرية المذكورة أو توجبها القوانين والأوامر الصادرة لمنفعة عمومية.
المادة (11) : الملكية هي الحق للمالك في الانتفاع بما يملكه والتصرف فيه بطريقة مطلقة ويكون بها للمالك الحق في جميع ثمرات ما يملكه سواء كانت طبيعية أو عارضية وفي كافة ما هو تابع له.
المادة (12) : يكون الحكم فيما يتعلق بحقوق المؤلف في ملكية مؤلفاته وحقوق الصانع في ملكية مصنوعاته علي حسب القانون المخصوص بذلك.
المادة (13) : الانتفاع هو حق للمنتفع في استعمال ملك غيره واستغلاله.
المادة (14) : ويجوز أن يكون الحق المذكور أقل مما ذكر علي حسب شرط الاتفاق أو شرط التبرع الذي ترتب عليه وجود ذلك كأن يكون قاصرا علي مجرد الاستعمال الشخصي أو حق السكنى.
المادة (15) : ويصح أن يكون مؤقتا أو مؤبدا إنما لا يكون بين أحاد الناس إلا مؤقتا.
المادة (16) : لا يعطي ذلك الحق إلا لشخص أو أكثر موجود علي قيد الحياة وقت الإعطاء وينتهي علي كل حال بوفاته إن لم يكن له ميعاد محدد قبل الوفاة المذكورة.
المادة (17) : إنما يجوز أن يوصي لمحل خيري تابع لديوان الأوقاف يملك العين ولشخص أو أكثر ولورثته علي التعاقب بحق الانتفاع وحينئذ لا يكون للمحل الخيري حق الملك التام إلا بعد انقراض الموصي إليهم بحق الانتفاع.
المادة (18) : حق المنفعة من ديوان الأوقاف قابل للانتقال من يد إلي أخرى بمقتضي اللائحة المؤرخة في 7 صفر سنة 1284 10 يونيو سنة 1867 ويجوز تأجيره أو إعطاؤه بالفاروقة.
المادة (19) : تراعي فيما يكون لصاحب الانتفاع من الحقوق وفيما يترتب عليه من الواجبات شروط العقد المترتب عليه حق الانتفاع والأصول المقررة في المواد الآتية.
المادة (20) : يجب علي من له حق الانتفاع أن يستعمل الشيء فيما وضع له.
المادة (21) : إذا كان المال المقرر عليه حق الانتفاع منقولا وجب حصره بالجرد ولزم المنتفع تقديم كفالة به فإن لم يقدمها بيع المال المذكور ووضع ثمنه في أوراق ميرية وأعطيت أرباحها إليه.
المادة (22) : يجوز للمنتفع الذي قدم الكفالة أن يستعمل الأشياء التي تنعدم بالاستعمال إنما عليه أن يرد بدلها عند انتهاء حقه في الانتفاع.
المادة (23) : الزيادة التي تحصل من نتاج المواشي تكون للمنتفع بها إنما بعد أن يستعوض من النتاج ما نفق من الأصل بآفة سماوية.
المادة (24) : لا يسئل المنتفع عن ضياع أو تلف الشيء متى كان حاصلا بدون تقصير منه.
المادة (25) : يجب علي المنتفع أن يقوم بكافة المصاريف اللازمة لحفظ وصيانة الشيء المنتفع به وليس له أن يكلف المالك بصرف شيء مطلقا.
المادة (26) : لا يجوز للمنتفع أن يبني بناء أو يغرس غرسا بدون رضا المالك وعليه أن يثبت ذلك الرضا بالكتابة أو بإقرار المالك أو بامتناعه عن اليمين.
المادة (27) : ينتهي حق الانتفاع بانقضاء الزمن المعين له أو بترك المنتفع حقه فيه أو بانعدام المال المقرر عليه حق الانتفاع أو باستعماله استعمالا غير جائز.
المادة (28) : يجوز إبطال حق الانتفاع إذا لم يقم المنتفع بالشروط المقررة عليه.
المادة (29) : ينتهي حق الانتفاع أيضا بعدم الاستعمال مدة خمس عشرة سنة.
المادة (30) : الارتفاق هو تكليف مقرر علي عقار لمنفعة عقار اّخر أو لمنفعة الميري وتتبع فيه شروط العقد الذي يترتب عليه وجود ذلك التكليف وعرف البلد.
المادة (31) : حق استعمال مياه الترع التي أنشأتها الحكومة يكون بقدر ونسبة الأراضي المقتضى ريها مع مراعاة ما تقتضيه القوانين والأوامر واللوائح المتعلقة بذلك.
المادة (32) : من أنشأ ترعة فله الحق في الانتفاع دون غيره بمائها أو بيعه.
المادة (33) : يجب علي كل صاحب أرض أن يجعل ممرا في أرضه للمياه اللازمة لري الأراضي البعيدة عن مأخذ المياه نظير تعويض يعطي له مقدماً بعد تقديره بمعرفة المحاكم وعند التنازع تحكم بالكيفية التي يكون بها إنشاء ذلك الممر وما يلزم من العمل بحالة يراعي فيها ما يمكن من تخفيف الضرر. وليس لصاحب الأرض التي يسقيها بآلات أو ترع أن يجبر أصحاب الأراضي التي دونه علي قبول مياهه بأراضيهم.
المادة (34) : يجب علي مالك الأسفل من طبقات الأماكن إجراء الأشغال والعمارات اللازمة لمنع سقوط العلو المملوك لغيره.
المادة (35) : لا يجوز لصاحب العلو من الأماكن أن يزيد في ارتفاع بنائه بحيث يضر بالبناء الأسفل.
المادة (36) : علي مالك الطبقة السفلي إجراء ما يلزم لصيانة السقف والأخشاب الحاملة له إذ أنها تعتبر ملكا له وعلي مالك الطبقة العليا صيانة أرضية طبقته من بلاط أو ألواح وعليه أيضا إجراء ما يلزم لصيانة السلم من ابتداء الموضع الذي لا ينتفع به صاحب الطبقة السفلى.
المادة (37) : إذا سقط البناء يجب علي مالك الطبقة السفلى تجديد بناء طبقته وإلا جاز بيع ملكه بالمحكمة.
المادة (38) : ليس للجار أن يجبر جاره علي إقامة حائط أو نحوه علي حدود ملكه ولا علي أن يعطيه جزءا من حائطه أو من الأرض التي عليها الحائط المذكور. ومع ذلك ليس لمالك الحائط أن يهدمه لمجرد إرادته إذا كان ذلك يترتب عليه حصول ضرر للجار المستتر ملكه بحائطه ما لم يكن هدمه بناء علي باعث قوي.
المادة (39) : لا يجوز للجار أن يكون له على جاره مطل مقابل على خط مستقيم بمسافة أقل من متر واحد.
المادة (40) : تقاس تلك المسافة أما من ظهر الحائط الذي فيه المطل المذكور أو من ظهر الخرجة أو المشربية.
المادة (41) : محلات المعامل والآبار والآلات البخار والمحلات المضرة بالجيران يجب أن تبنى بالبعد عن المساكن بالمسافات المقررة باللوائح علي مقتضى الشروط المبينة فيها.
المادة (42) : يجب علي كل مالك أن يصرف في أرضه أو في الطريق العام مياه الأمطار ومياهه المنزلية بالتطبيق علي اللوائح الصحية.
المادة (43) : لصاحب الأرض التي ليس لها اتصال بالطريق العمومي الحق في الأستحصال علي مسلك من أرض الغير للوصول إلي الطريق المذكور ويكون الحكم بمعرفة المحاكم فيما يتعلق بتعيين ذلك المسلك وبتقدير ما يعطى مقدما من تعويض في مقابلة المسلك المذكور.
المادة (44) : تكتسب الملكية والحقوق العينية بالأسباب الآتية وهي: العقود. الهبة. الميراث والوصية. وضع اليد. إضافة الملحقات للملك . الشفعة. مضى المدة الطويلة.
المادة (45) : تنتقل الملكية في الأموال منقولة كانت أو ثابتة بمجرد حصول العقد المتضمن التمليك متى كان المال ملكا للمالك.
المادة (46) : ومع ذلك تنتقل ملكية الأموال المنقولة باستلامها بناء علي سبب صحيح ولو لم تكن ملكا لمن سلمها إنما يشترط في ذلك أن يكون المستلم معتقدا صحة الملك فيها للمسلم ولا يضر هذا بحق المالك الحقيقي في طلب استردادها في حالة الضياع أو السرقة.
المادة (47) : أما الأموال الثابتة فالملكية والحقوق العينية فيها لا تثبت بالنسبة لغير المتعاقدين إلا إذا صار تسجيلها علي الوجه المبين في القانون.
المادة (48) : تنتقل الملكية من الأموال الموهوبة منقولة كانت أو ثابتة بمجرد الإيجاب من الواهب والقبول من الموهوب له إنما إذا كان العقد المشتمل علي الهبة ليس موصوفاً بصفة عقد آخر فلا تصح الهبة ولا القبول إلا إذا كان حاصلين بعقد رسمي وإلا كانت الهبة لاغية.
المادة (49) : تعتبر الهبة في الأموال المنقولة صحيحة بدون احتياج إلي تحرير عقد رسمي بها إذا حصل تسليمها بالفعل من الواهب واستلامها من الموهوب له.
المادة (50) : تبطل الهبة بموت الواهب أو بفقد أهليته للتصرف قبل قبول الموهوب له.
المادة (51) : يسوغ أن يحصل قبول الهبة من ورثة الموهوب له إذا كان قد توفى قبل القبول وفي حالة الهبة لمن ليس أهلا للقبول يصح قبولها ممن يقوم مقامه.
المادة (52) : لا يصح التمسك بهبة الأموال الثابتة والاستناد عليها بالنسبة لغير الواهب والموهوب له إلا علي حسب المقرر بالقواعد المتعلقة بتسجيل عقود الهبة.
المادة (53) : لا يجوز لأحد أن يوقف ماله إضرارا بمداينيه وإن وقف كان الوقف لاغيا.
المادة (54) : يكون الحكم في المواريث علي حسب المقرر في الأحوال الشخصية المختصة بالملة التابع لها المتوفى أما حق الإرث في منفعة الأموال الموقوفة فتتبع فيه أحكام الشريعة المحلية.
المادة (55) : وكذلك نراعي في أهلية الموصي لعمل الوصية وفي صيغتها الأحكام المقررة لذلك في الأحوال الشخصية المختصة بالملة التابع لها الموصي.
المادة (56) : الأموال التي ليس لها مالك تعتبر ملكا لأول واضع يد عليها.
المادة (57) : أما الأراضي الغير مزروعة المملوكة شرعاً للميري فلا يجوز وضع اليد عليها إلا بإذن الحكومة ويكون أخذها بصفة إبعادية تطبيقاً للوائح إنما كل من زرع أرضا من الأراضي المذكورة أو بني عليها أو غرس فيها غراسا يصير مالكا لتلك الأرض ملكاً تاما لكنه يسقط حقه فيها بعدم استعماله لها مدة خمس سنوات في ظرف الخمس عشرة سنة التالية لأول وضع يده عليها.
المادة (58) : المال المدفون في الأرض الذي لا يعلم له صاحب يكون لمالك تلك الأرض وإذا لم يكن للأرض مالكا كان المال المذكور لمن وجده وعلي كل حال يجب أن يدفع للحكومة الرسم المقرر في لوائحها.
المادة (59) : يتبع في حقوق الصيد في البر والبحر منطوق اللوائح المخصوصة بها.
المادة (60) : ما يحدث من طمي الأنهار علي التدريج يكون ملكا لمالك الأرض التي علي ساحل النهر.
المادة (61) : أما الأراضي التي يحولها النهر بقوة جريانه والجزائر التي تتكون فيه فيتبع فيها. منطوق اللائحة الصادرة في سنة 1274.
المادة (62) : الطمي الذي يحدث في البحيرات يكون ملكا لأصحابها وأما الأراضي التي ينكشف عنها البحر الملح فتكون ملكا للميري.
المادة (63) : لا يجوز التعدي علي أرض البحر إلا لإعادة حدود الملك إلي ما كانت عليه.
المادة (64) : إذا جدد مالك الأرض أبنية أو غرسا أو غير ذلك من الأعمال بمهمات وأدوات كانت ملكا لغيره وجب عليه دفع قيمة المهمات والأدوات المذكورة لمالكها ويجوز الحكم عليه أيضا بدفع تعويضات إذا فعل ذلك بطريق الغش والتدليس ولا يسوغ لمالك المهمات أن ينتزعها من محل وضعها.
المادة (65) : فإذا حصل الغراس أو البناء او غير ذلك من الأعمال من شخص بمهمات وأدوات نفسه في ملك غيره فالملك مخير بين إبقاء هذه الأشياء بأرضه وبين إلزام فاعلها بنزعها ففي حالة ما إذا اختار صاحب الأرض نزع هذه الأشياء تكون مصاريف انتزاعها أو هدمها علي فاعلها بدون إعطائها تعويضاً ما ويجوز زيادة علي ذلك أن يحكم علي الفعال المذكور بتعويض الخسارة التي تنشا عن فعله لصاحب الأرض. وأما إذا اختار صاحب الأرض إبقاء تلك الأشياء فيكون مخيراً بين دفع قيمة الغراس أو البناء المستحق القلع وبين دفع مبلغ مساو لما زاد في قيمة الأرض بسبب ما حدث بها إنما إذا كان البناء أو الغرس حصل من شخص في أرض تحت يده علي رغم أنها ملكه ثم رفعت يده عنها بحكم تقرر فيه عدم وقوع غش منه في وضع يده عليها فليس لمالك الأرض أن يطلب إزالة شئ مما ذكر بل يكون مخيراً بين دفع قيمة المهمات والأدوات وأجرة العملة وبيد دفع ما زاد في قيمة الأرض بسبب ما حدث بها.
المادة (66) : إذا حصل البناء أو الغرس أو غير ذلك من شخص في أرض غيره بمهمات وأدوات كانت ملكا لغيره أيضا فلا يجوز لصاحب المهمات والأدوات المذكورة أن يطلب ردها إليه بل يكون له الحق في أخذ تعويض من ذلك الغارس أو الباني أو من صاحب الأرض علي قدر ما يكون مطلوبا منه.
المادة (67) : إذا اختلط أو التصق شيآن من المنقولات كل واحد منهما مملوك لشخص بحيث لا يمكن تفريق أحدهما عن الأخر بدون حصول تلف فللمحاكم أن تنظر في ذلك بمقتضى أصول العدالة مع مراعاة الضرر الذي يحدث ومراعاة أحوال المالكين واعتقاد كل منهما عند الاختلاط أو الالتصاق.
المادة (68) : لمن أعار أرضه لإنسان وأذن له بالبناء أو الغرس فيها حق الشفعة فيها إذا دفع الثمن المطلوب البيع به ولو قبل انقضاء مدة العارية.
المادة (69) : للشريك في عقار غير مقسوم الحق في أن يأخذ بالشفعة الحصة التي باعها أحد شركائه إذا دفع له الثمن والمصاريف القانونية وحقه في ذلك مقدم علي غيره ما عدا الشفيع المبين في المادة السابقة.
المادة (70) : لا يصح الأخذ بالشفعة من الموهوب له ولا ممن تملك بعير المبايعة أو المعارضة.
المادة (71) : لا يجوز الأخذ بالشفعة في العقار المبيع من الوقف أو له.
المادة (72) : يسقط حق الشفعة إذا وقع من الشركاء عقد أو أمر يستدل منه علي قبولهم ملكية المشتري.
المادة (73) : للجار بعد الشفيعين السابقين حق الشفعة إذا دفع الثمن والمصاريف القانونية.
المادة (74) : يبطل حق الشفعة متى كان البيع قهريا علي يد محكمة إنما يجب علي من طلب إجراء ذلك البيع أن يعلن قبل البيع بخمسة عشر يوما إلي من يسوغ له التمسك بحق الشفعة لو كان البيع اختياريا ورقة بإشعاره يوم المزايدة ولا يكون للمعلن إليه المذكور مع ذلك امتياز أو تقدم علي غيره.
المادة (75) : يجب علي من له حق الشفعة ويرغب الأخذ بها أن يبين رغبته في ذلك بتقرير يقدمه لقلم كتاب المحكمة التابعة لها الجهة الكائن فيها العقار في ظرف خمسة عشر يوما بالأكثر من بعد تكليفه رسميا بمعرفة المشتري بإبداء رغبته وإلا سقط حقه ويزاد علي هذا الميعاد مسافة الطريق.
المادة (76) : تحصل ملكية العقارات والحقوق العينية لمن وضع يده عليها ظاهرا بنفسه أو بوكيل عنه بغير منازع مدة خمس سنوات متواليات بصفة مالك بشرط أن يكون وضع اليد المذكور مبنيا علي سبب صحيح فإذا لم يوجد ذلك السبب لا تحصل له الملكية إلا إذا وضع يده مدة خمسة عشر سنة.
المادة (77) : يجوز لواضع يده علي العقار أو الحقوق العينية أن يضم لمدة وضع يده عليها مدة وضع يد من انتقل ذلك منه إليه.
المادة (78) : من أثبت وضع يده علي عقار أو حقوق عينيه مدة معينة وكان واضعا يده عليها في الحال فالمتوسط بين المدتين يعتبر وضع يد له ما لم يثبت ما ينافي ذلك.
المادة (79) : لا تثبت ملكية العقار والحقوق العينية بمضي المدة الطويلة لمن كان واضعا يده عليها بسبب معلوم غير أسباب التمليك سواء كان ذلك السبب مبتدأ منه أو سابقا ممن آلت منه إليه وعلي ذلك فلا تحصل الملكية بوضع اليد للمستأجر والمنتفع والمودع عنده والمستعير ولا لورثتهم من بعدهم.
المادة (79) : بالرغم من القيود السابقة يجوز للدائن المرتهن للعقار إذا كان حسن النية أن يتمسك بوضع اليد الحاصل من المدين الراهن مدة خمس سنوات إذا أثبت وجود أسباب قوية أوجبت اعتقاده وقت الارتهان ملكية الراهن.
المادة (80) : لا يجوز ترك الحق في التملك بمضي المدة الطويلة قبل حصوله إنما يجوز ذلك بعد حصوله لكل شخص متصف بأهلية التصرف في حقوقه.
المادة (81) : إذا انقطع التوالي في وضع اليد فلا تحسب المدة السابقة علي انقطاعه.
المادة (82) : تنقطع المدة المقررة للتملك بوضع اليد إذا ارتفعت اليد ولو بفعل شخص أجنبي وتنقطع المدة المذكورة أيضاً إذا طلب المالك استرداد حقه بان كلف واضع اليد بالحضور للمرافعة أمام المحكمة أو نبه عليه بالرد تنبيهاً رسمياً مستوفياً للشروط اللازمة ولو لم يستوف المدعي دعواه إنما يشترط عدم سقوط الدعوي بمضي الزمن.
المادة (83) : لا تثبت الملكية مطلقا بمضي المدة الطويلة ولا يعتبر حكمها بين الموكل والوكيل في جميع ما هو داخل ضمن التوكيل.
المادة (84) : لا يسري حكم تملك العقار بمضي المدة الطويلة على من يكون مفقود الأهلية شرعا.
المادة (85) : وكذلك لا تسري علي مفقود الأهلية المذكور أحكام ما عدا ذلك من أنواع التملك بمضي المدة الطويلة متى كان المعتبر فيها أزيد عن خمس سنوات.
المادة (86) : يسقط حق المالك في الشيء المسروق أو الضائع بمضي ثلاث سنين.
المادة (87) : كل من اشتري شيئا مسروقا أو ضائعا في السوق العام أو ممن يتجر في مثل ذلك الشيء وهو يعتقد ملكية بائعه له يكون له الحق في طلب الثمن الذي دفعه من مالك الشيء الطالب استرداده.
المادة (88) : لا تزول ملكية مالك بدون اختياره إلا في الأحوال الآتية. أولا - إذا كانت الملكية قد انتقلت لغيره بسبب من الأسباب الموضحة آنفا. ثانيا - إذا نزعت الملكية منه بناء علي طلب مداينيه في الأحوال والأوجه المصرح بها في القانون ثالثا - إذا اقتضت الحال نزع الملكية منه للمنافع العامة.
المادة (89) : يكون الحكم في نزع الملكية للمنافع العامة علي حسب المقرر في القانون المخصوص بذلك.
المادة (90) : التعهد هو ارتباط قانوني الغرض منه حصول منفعة لشخص بإلزام المتعهد بعمل شيء معين أو بامتناعه عنه.
المادة (91) : التعهد بإعطاء شيء ينقل ملكيته بمجرد وجود التعهد إذا كان الشيء معينا ومملوكا للمتعهد.
المادة (92) : التعهد بإعطاء حق عيني علي عقار أو منقول ينقل ذلك الحق بشرط عدم الإخلال بحق الامتياز والرهن العقاري والحبس.
المادة (93) : التعهدات إما أن تكون ناشئة عن اتفاق أو عن فعل أو عن نص القانون.
المادة (94) : يشترط لصحة التعهدات والعقود أن تكون مبنية علي سبب صحيح جائز قانونا.
المادة (95) : يجب أن يكون الغرض من التعهد ممكنا جائزا وإلا كان باطلا فإن كان الغرض منه إعطاء شيء وجب أن يكون ذلك الشيء مما يجوز التبايع فيه ولزم تعيينه ولو بالنوع وأن يكون صنفه مبينا بكيفية تمنع الاشتباه علي حسب الأحوال.
المادة (96) : إذا كان التعهد بعمل أحد شيئين فأكثر فالخيار للمتعهد إلا إذا وجد نص صريح في التعهد أو في القانون يقضي بخلاف ذلك.
المادة (97) : إذا صارت إحدى الكيفيات المعينة للتنفيذ غير ممكن الحصول عليها فيكون قاصرا على الكيفية الممكن تنفيذ التعهد بها.
المادة (98) : اذا كان التعهد بشئ معين مقرر حكمه فى القانون او متفق عليه بين المتعاقدين بان يكون جزاء للمتعهد عند عدم وفائه بشئ متعهد به فى الاصل كان الخيار للمتعهد اليه فى طلب وفاء التعهد الاصلى او التعهد الجزائى بعد تكليف المتعهد بالوفاء تكليفا رسميا
المادة (99) : اذا كان الخيار للمتعهد له وصار طريق من طرق الوفاء غير ممكن بتقصير المتعهد فللمتعهد له الخيار بين طلب الوفاء بالطريق الممكن وبين طلب التعويض المترتب على عدم الوفاء بالطريق الاّخر
المادة (100) : واذا صار الطريقان المعينان للوفاء غير ممكنين بتقصير المتعهد فحق الخيار للمتعهد له لم يزل باقيا بين التعويضين المعينين لعدم الوفاء
المادة (101) : إذا كان للتعهد أجل جاز للمتعهد الوفاء قبل حلوله إلا إذا كان العقد يمنع ذلك
المادة (102) : إذا تعهد المدين بشىء لأجل معلوم وظهر إفلاسه أوفعل ما يوجب ضعف التأمينات التى كانت محلا لوفاء التعهد فيستحق ذلك الشىء فورا قبل حلول الأجل
المادة (103) : يجوز أن يكون التعهد معلقا على أمر مستقبل أو غير محقق يترتب عليه وقوعه أو عدمه وجود ذلك التعهد أو تأييده أو منع وجوده أو زواله
المادة (104) : إذا كان فسخ التعهد معلقا على أمر محقق فالتعهد باطل ويبطل أيضا إذا كان فسخه معلقا على أمر مشكوك فيه فى الأصل ثم تحقق وأما إذا كان التعهد مشترطا فيه أنه معلق على أحد الأمرين المذكورين فبوجود المعلق عليه يبطل الشرط ويثبت التعهد
المادة (105) : إذا تم الشرط بوقوع الأمر المعلق عليه وجود التعهد أو بطلانه فيعتبر المتعهد به والحقوق اللاحقة له مستحقة أو لاغية من وقت الاتفاق على ذلك الشرط
المادة (106) : ومع ذلك إذا صار الوفاء بالمتعهد به غير ممكن قبل وقوع الأمر المعلق عليه وجود التعهد فلا يكون لهذا الأمر تأثير عند وقوعه
المادة (107) : إذا تضمن التعهد التفويض من كل من المتعهد لهم للباقى فى استيفاء الشىء المتعهد به يكون كل منهم قائما مقام الباقى فى ذلك وفى هذه الحالة تتبع القواعد المتعلقة بأحوال التوكيل
المادة (108) : لا يلزم كل واحد من المتعهدين بوفاء جميع المتعهد به إلا إذا اشترط تضامنهم لبعضهم فى العقد أو أوجبه القانون وفى هذه الحالة يعتبر المتعهدون كفلاء لبعضهم بعضا ووكلاء عن بعضهم بعضا فى وفاء المتعهد به وتتبع القواعد المتعلقة بأحكام الكفالة والتوكيل
المادة (109) : يجوز للدائن أن يجمع مدينيه المتضامنين فى مطالبتهم بدينه أو يطالبهم به منفردين مالم يكن دين بعض المدينين المذكورين مؤجلآ لأجل معلوم أو معلقا على شرط
المادة (110) : مطالبة أحد المدينين المتضامنين مطالبة رسمية وإقامة الدعوى عليه بالدين يسريان على باقى المدينين
المادة (111) : لا يجوز لأحد المدينين المتضامنين أن ينفرد بفعل ما يوجب الزيادة على ما التزم به باقى المدينين
المادة (112) : لكل من المدينين المذكورين الحق فى التمسك بأوجه الدفاع الخاصة بشخصه وبالأوجه العامة لجميعهم
المادة (113) : لا يجوز لأحد المدينين المتضامنين لبعضهم فى الدين أن يحتج بالمقاصة الحاصلة لغيره من المدينين مع الدائن وإذا اتحدت الذمة بأن اتصف الدائن أو أحد المدينين الضامنين لبعضهم بصفتى دائن ومدين فى آن واحد بدين واحد جاز لكل المدينين التمسك بهذا الإتحاد بقدر الحصة التى تخص شريكهم فى الدين
المادة (114) : إذا أبرأ الدائن ذمة أحد مدينيه المتضامنين ساغ لغيره من المدينين التمسك بذلك بقدر حصة من حصل إبراء ذمته فقط ما لم يكن الإبراء عاما للجميع ثابتا إذ لا يحكم فيه بالظن
المادة (115) : إذا قام أحد المتضامنين فى الدين بأدائه أو وفاه بطريق المقاصة مع الدائن جاز له الرجوع على باقى المدينين كل منهم بقدر حصته وتوزيع حصة المعسر منهم على جميع الموسرين
المادة (116) : متى كان الوفاء بالتعهد غير قابل للإنقسام بالنسبة لحالة الأشياء المتعهد بها أو بالنسبة للفرض المقصود من التعهد فكل واحد من المتعهدين ملزوما بالوفاء بالكل وله الرجوع على باقى المتعهدين معه
المادة (117) : إذا إمتنع من وفاء ما هو ملزوم به لاتمام فللدائن الخيار بين أن يطلب فسخ العقد مع أخذ التضمينات وبين أن يطلب التضمينات عن الجزء الذي لم يقم المدين بوفائه فقط ومع ذلك يجوز للدائن أن يتحصل علي الإذن من المحكمة بعمل ما تعهد به المدين أو بإزالة ما فعله مخالفاً لتعهده مع إلزامه بالمصاريف وهذا وذاك مع مراعاة الإمكان بحسب الأحوال.
المادة (118) : إذا كان الدين عينا معينة جاز للدائن أن يتحصل على وضع يده عليها متى كانت مملوكة للمدين وقت التعهد أو حدث ملكية لها بعده ولم يكن لأحد حق عيني فيها
المادة (118) : فسخ العقد الناقل لملكية العقار لا يضر بحقوق الدائنين برهون مسجلة.
المادة (119) : التضمينات المترتبة على عدم الوفاء بكل المتعهد به أو بجزئه أو المترتبة على تأخير الوفاء لا تكون مستحقة زيادة على رد ما أخذه المتعهد إلا إذا كان عدم الوفاء أو التأخير منسوبا لتقصير المتعهد المذكور
المادة (120) : لا تستحق التضمينات المذكورة إلا بعد تكليف المتعهد بالوفاء تكليفا رسميا
المادة (121) : التضمينات عبارة عن مقدار ما أصاب الدائن من الخسارة وما ضاع عليه من الكسب بشرط أن يكون ذلك ناشئا مباشرة عن عدم الوفاء
المادة (122) : ومع ذلك إذا كان عدم الوفاء ليس ناشئا عن تدليس من المدين فلا يكون ملزما إلا بما كان متوقع الحصول عقلا وقت العقد
المادة (123) : إذا كان مقدار التضمين فى حال عدم الوفاء مصرحا به فى العقد أو فى القانون فلا يجوز الحكم بأقل منه ولا بأكثر
المادة (124) : إذا كان المتعهد به عبارة عن مبلغ من الدراهم فتكون فوائده مستحقة من يوم المطالبة الرسمية فقط إذا لم يقض العقد أو الاصطلاح التجاري أو القانون في أحوال مخصوصة بغير ذلك. وتكون الفوائد باعتبار سبعة في المائة سنوياً في المواد المدنية وتسعة في المائة في المواد التجارية ما لم يحصل الاتفاق علي غير ذلك.
المادة (125) : لا يجوز أصلا أن يحصل الاتفاق من المتعاقدين على فوائد أزيد من إثنى عشر فى المائة سنويا
المادة (126) : لا يجوز أخذ ولا طلب فوائد على متجمد الفوائد إلا إذا كان مستحقا عن سنة كاملة
المادة (127) : ومع ذلك يجوز أن يختلف قدر الفوائد التجارية فى الحسابات الجارية على حسب إختلاف أسعار الجهات وتنضم الفوائد المتجمدة للأصل فى الحسابات الجارية بحسب العوائد التجارية
المادة (128) : من عقد مشارطة تعهد فيها بشئ ولم يكن ذا أهلية للعقد أو لم تكن مبنية على رضاء صحيح منه فلا يكون ملزما بوفاء ما تعهد به فى تلك المشارطة
المادة (129) : قد تكون الأهلية مقيدة بانحصارها فى بعض أفعال وقد تكون مطلقة شاملة لكل الأفعال
المادة (130) : الحكم فى الأهلية المقيدة والمطلقة يكون على مقتضى الأحوال الشخصية المختصة بالملة التابع لها العاقد
المادة (131) : مجرد عدم الأهلية موجب لبطلان المشارطة ولو لم يكن فيها ضرر ومن استحصل على بطلان مشارطة لعدم أهليته لا يكون ملزما إلا برد قيمة المنفعة التى استحصل عليها بتنفيذ المشارطة من المتعاقد معه ذى الأهلية
المادة (132) : لا يجوز لذى الأهلية من المتعاقدين أن يتمسك بعدم أهلية من تعاقد معه بقصد إبطال المشارطة
المادة (133) : لا يكون الرضاء صحيحا إذا وقع عن غلط أو حصل بإكراه أو تدليس
المادة (134) : الغلط موجب لبطلان الرضاء متى كان واقعا فى أصل الموضوع المعتبر فى العقد
المادة (135) : لا يكون الإكراه موجبا لبطلان المشارطة إلا إذا كان شديدا بحيث يحصل منه تأثير لذوى التميز مع مراعاة سن العاقد وحالته والذكورة والأنوثة
المادة (136) : التدليس موجب لعدم صحة الرضاء إذا كان رضاء أحد المتعاقدين مترتباً علي الحيل المستعملة له من المتعاقد الآخر بحيث لولاها لما رضي.
المادة (136) : بطلان المشارطة الناقلة للملكية لا يضر بحقوق الدائنين برهون مسجلة إذا كانوا حسني النية.
المادة (137) : من عقدت على ذمته مشارطة بدون توكيل منه فله الخيار بين قبولها أو رفضها
المادة (138) : يجب أن تفسر المشارطات على حسب الغرض الذى يظهر أن المتعاقدين قصدوه مهما كان المعنى اللغوى للألفاظ المستعملة فيها مع مراعاة ما يقتضيه نوع المشارطة والعرف الجارى
المادة (139) : وهكذا يكون التفسير فى الشرط المعلق عليها إبقاء المشارطة أو تأييدها
المادة (140) : فى حالة الاشتباه يكون التفسير بما فيه الفائدة للمتعهد
المادة (141) : لا تترتب على المشارطات منفعة لغير عاقديها إلا لمداينى العاقد فإنه يجوز لهم بمقتضى ما لهم من الحق على عموم أموال مدينهم أن يقيموا بإسمه الدعاوى التى تنشأ عن مشارطاته أو عن أى نوع من أنواع التعهدات ما عدا الدعاوى الخاصة بشخصه
المادة (142) : لا يترتب على المشارطات ضرر لغير عاقديها ولا يجوز التمسك بها على الغيرإلا إذا كان تاريخها ثابتا بوجه رسمى
المادة (143) : للدائنين في جميع الأحوال الحق في طلب إبطال الأفعال الصادرة من مدينيهم بقصد ضررهم وفي طلب إبطال ما حصل منهم من التبرعات وترك الحقوق إضراراً بهم.
المادة (144) : من فعل بالقصد شيئاً عليه منفعة لشخص آخر فيستحق علي ذلك الشخص مقدار المصاريف التي صرفها والحسابات التي خسرها بشرط أن لا تتجاوز تلك المصاريف والخسارات قيمة ما آل إلي ذلك الشخص من المنفعة.
المادة (145) : من أخذ شيئا بغير استحقاق وجب عليه رده
المادة (146) : فإذا أخذ ذلك الشئ مع عمله بعدم استحقاقه له كان مسئولاَ عن فقده وملزماً بفوائده وريعه.
المادة (147) : إنما من أعطى باختياره شيئا لآخر وفاء لدين يعتقد ملزوميته به ولو لم يوجبه القانون لا يكون له استرداده
المادة (148) : لا يكون الرد مستحقا إذا دفع إنسان دين شخص اّخر غلطا لدائن ذلك الشخص وقبضه الدائن المذكور معتقدا صحة الدفع وانعدم سند الدين وإنما يجوز الرجوع بالمدفوع على المدين الحقيقى
المادة (149) : الإلتزامات الناشئة عن الأفعال فى الأحوال المتقدم ذكرها لا يترتب عليها تضامن فاعليها.
المادة (150) : إنما يكون التضامن فى الإلتزامات الناشئة عن الأحوال الاّتية
المادة (151) : كل فعل نشأ عنه ضرر للغير يوجب ملزومية فاعله بتعويض الضرر وكذلك يلزم الإنسان بضرر الغير الناشئ عن إهمال من هم تحت رعايته أو عدم الدقة والإنتباه منهم أو عن عدم ملاحظته إياهم.
المادة (152) : يلزم السيد أيضاً بتعويض الضرر الناشئ للغير عن أفعال خدمته متي كان واقعاً منهم في حال تأديتة وظائفهم.
المادة (153) : وكذلك يلزم مالك الحيوان او مستخدميه بالضرر الناشئ عن الحيوان المزكور سواء كان فى حيازته او تسرب منه
المادة (154) : الالتزامات الواجبة على الانسان بمقتضى نص فى القانون لا يترتب عليها التضامن الا بنص صريح فيه
المادة (155) : يجب على الفروع وأزواجهم ما دامت الزوجية قائمة أن ينفقوا على الأصول وأزواجهم
المادة (156) : كذلك يجب على الأصول القيام بالنفقة على فروعهم وأزواج الفروع والأزواج أيضا ملزومون بالنفقة على بعضهم
المادة (157) : تقرير النفقات يكون بمراعاة لوازم من تفرض إليهم ويسر من تفرض عليهم وعلى كل حال يلزم دفع النفقات شهرا بشهر مقدما
المادة (158) : تنقضى التعهدات بأحد الأوجه الآتية وهى الوفاء بالمتعهد به فسخ عقد التعهد إبراء المتعهد مما تعهد به إستبدال التعهد بغيره المقاصة إتحاد الذمة مضي الزمن
المادة (159) : لا يجوز الوفاء إلا من المتعهد ما دام يظهر من كيفية التعهد أن مصلحة المتعهد له تستدعى ذلك
المادة (160) : إذا كان المتعهد به عبارة عن مبلغ من النقود فيجوز وفاؤه من شخص أجنبى ولو على غير رغبة الدائن أو المدين
المادة (161) : من دفع دين شخص فله حق الرجوع عليه بقدر ما دفعه ومطالبته به بناءْ على ما حصل له من المنفعة بسداد دينه
المادة (162) : التأمينات التى كانت على الدين الأصلى تكون تأمينا لمن دفعه فى الأحوال الآتية فقط أولا إذا قبل الدائن عند الأداء له إنتقال التأمينات لمن دفع الدين إليه ثانيا إذا كان الدافع ملزوما بالدين مع المدين أو بوفائه عنه ثالثا إذا كان الدافع دائنا ووفى لدائن آخر مقدم عليه حق الإمتياز أو الرهن العقارى أو أدى ثمن عقار اشتراه للدائين المرتهنين لذلك العقار رابعا إذا كان القانون مصرحا بحلول من دفع الدين محل الدائن الاصلى
المادة (163) : إذا دفع إنسان دين اّخر بغير إرادته ثم رجع عليه فللمدين المذكور الحق فى عدم قبول ما دفع عنه كله أو بعضه إذا أثبت أن مصلحته كانت تقتضى إمتناعه عن الدفع للدائن الاصلى
المادة (164) : يجوز للمدين أن يقترض بدون واسطة مداينه من شخص آخر ما يكون منه وفاء المتعهد به وأن ينقل لذلك الشخص التأمينات التى كانت للدائن الأصلى
المادة (165) : يشترط لصحة الوفاء أن يكون المدين أهلا للتصرف والدائن أهلا للقبول
المادة (166) : ومع ذلك يزول الدين بدفعه ممن ليس أهلا للتصرف إذا كان مستحقا عليه ولم يعد عليه ضرر من دفعه
المادة (167) : يجب أن يكون الوفاء للدائن أو لوكيله فى ذلك أو لمن له الحق فى الشئ المتعهد به
المادة (168) : يجب أن يكون الوفاء على الوجه المتفق عليه بين المتعاقدين وأن يحصل فى الوقت والمحل المعينين وأن لا يكون ببعض المستحق إنما يجوز للقضاة فى أحوال إستثنائية أن يأذنوا بالوفاء على أقساط أو بميعاد لائق إذا لم يترتب على ذلك ضرر جسيم لرب الدين
المادة (169) : محل الوفاء هو المكان الموجود فيه عين الشئ المقتضى تسليمه إذا لم يشترط المتعاقدان غير ذلك
المادة (170) : إذا كان المتعهد به عبارة عن نقودأو أشياء معين نوعها فيعتبر أن الوفاء مشترط حصوله فى محل المتعهد
المادة (171) : مصاريف الوفاء تكون على المتعهد
المادة (172) : تستنزل المدفوعات فى حال تعدد الديون من الدين الذى عينه المدين وإن لم يعين استنزلت من الدين الذى له زيادة منفعه فى وفائه
المادة (173) : يبتدأ فى الاستنزال بالمصاريف والفوائد قبل الخصم من رأس المال
المادة (174) : لا تبرأ ذمة من تعهد بعمل شئ بمجرد عرضه على المتعهد له أنه مستعد لعمله إنما له عند امتناع المتعهد له عن قبول العمل وقت العرض أن يطالبه بتعويض الضررالمترتب على امتناعه
المادة (175) : ومع ذلك إذا كان الدين عبارة عن نقود أو منقولات فتبرأ ذمة المدين بعرضه الدين على الدائن عرضا حقيقيا بالتطبيق للقواعد المبينة فى قانون المرافعات
المادة (176) : تبرأ ذمة المتعهد بتسليم عقار إذا استحصل على تعين أمين حارس للعقار المذكور بحكم يصدر بمواجهة المتعهد له أو فى غيبتهبعد تكليفه بالحضور أمام المحكمة
المادة (177) : تزول التعهدات بالفسخ إذا صار الوفاء بعد وجودها غير ممكن
المادة (178) : إذا صار الوفاء غير ممكن بتقصير المدين أو حدث عدم الإمكان بعد تكليفه بالوفاء تكليفاً رسمياً ألزم بالتضمينات.
المادة (179) : إذا انفسخ التعهد بسبب عدم إمكان الوفاء تنفسخ أيضا كافة التعهدات المتعلقة به بدون إخلال بما يلزم من التضمينات لمستحقيها فى نظير ما استحصل عليه غيرهم من المنفعة بغير حق
المادة (180) : يسقط الدين عن المدين بإبراء ذمته من الدائن إبراء إختياريا إذا كان فى الدائن أهلية التبرع
المادة (181) : إبراء ذمة المدين من الدين يترتب عليه إبراء ذمة ضامنيه أيضا
المادة (182) : إبراء ذمة أحد المدينين المتضامنين يعتبر قاصرا على حصته وينقص الدين بقدرها فقط
المادة (183) : لا يجوز لباقى الشركاء المتضامنين فى الدين أن يطالبوا شريكهم الحاصل له الإبراء إلا بقدر ما يخصه من حصة الشركاء المعسرين إذا اقتضت الحال لذلك
المادة (184) : لا تبرأ ذمة المدين بإبراء ذمة ضامنه
المادة (185) : إذا تعدد الضامنون فى دين وأبرأ الدائن ذمة أحدهم جاز للباقى مطالبته بالضمان إذا كانت ضمانته سابقة على ضمانتهم أو مقارنة لها
المادة (186) : استبدال الدين يترتب عليه زوله وإيجاد دين غيره بدله ويكون الاستبدال بعقد
المادة (187) : يحصل الاستبدال بأحد الأمور الآتية أولا إذا اتفق الدائن والمدين على استبدال الدين الأصلى بدين جديد أو على تغير سبب الدين الأصلى بسب آخر ثانيا إذا اتفق الدائن مع شخص على انتقال الدين لذمته وبراءة ذمة المدين الأصلى بدون احتياج لرضائه بذلك أو استحصل المدين على رضاء دائنه باستيفاء دينه من شخص آخر ملتزم بأدائه بدلا عن المدين ثالثا إذا اتفق الدائن مع مدينه على دفع الدين لشخص آخر وارتضى الشخص المذكور بذلك
المادة (188) : التأمينات التى كانت على الدين القديم لا تكون على الدين الجديد إلا إذا تبين من العقد أو من قرائن الأحوال إن قصد المتعاقدين إنتقالها على الدين الجديد
المادة (189) : ومع ذلك لا يجوز الإتفاق على خلاف ما هو آت فى الحالة الأولى من الأحوال السالف ذكرها يجوز للمدين والدائن أن يتفقا على أن التأمينات العينية كالإمتيازات ورهن العقار وحبس العين تكون تأمينا على الدين الجديد إذا لم تكن فيه زيادة تضر بحقوق الغير وفى الحالة الثانية يجوز للدائن ولمن حل محل المدين الأصلى أن يتفقا على بقاء التأمينات العينية ولو بغير رضاء المدين الأصلى وفى الحلة الثالثة يجوز للمتعاقدين الثلاثة أن يتفقوا على بقاء التأمينات العينية
المادة (190) : لا يصح فى أى حال من الأحوال السالفة نقل التأمينات الشخصية كالكفالة والتضامن إلا برضاء الكفلاء والمتضامنين
المادة (191) : الاتفاق على نقل التأمينات المذكورة بالمادة السابقة لا ينفذ على غير المتعاقدين إلا إذا كان حاصلا مع الاستبدال فى آن واحد بوثيقة رسمية
المادة (192) : المقاصة هي نوع من وفاء الدين يحصل حتماً بدون علم المتعاملين إذا كان منهما دائناً ومديناً للآخر.
المادة (193) : تحصل المقاصة بقدر الأقل من الدينين.
المادة (194) : لا تقع المقاصة إلا إذا كان الدينان خاليين عن النزاع ومستحقي الطلب وكانا من النقود ومن أشياء من جنس واحد يقوم بعضها مقام بعض بالنسبة لنوعها وقيمتها أو بشرط أن يكونا واجبي الأداء فى محل واحد
المادة (195) : لا محل للمقاصة إذا كان أحد الدينين غير جائز الحجز عليه أو عبارة عن مبلغ مودع أو أشياء مودعة يمكن قيام بعضها مقام بعض
المادة (196) : يحصل التسديد بالمقاصة كما يحصل فى حالة الوفاء بالدفع عند تعدد الديون
المادة (197) : إذا أحال الدائن آخر بدين وقعت فيه المقاصة وقبل المدين الحوالة فلا يصح له بعد ذلك التمسك بالمقاصة على المحتال إنما له أن يطالب المحيل بدينه
المادة (198) : إذا اجتمع صفتا دائن ومدين فى شخص واحد ودفع ما عليه من الدين بغير التفات إلى المقاصة المستحقة له ثم طالب بما له من الدين وكان لمدينه كفلاء فيه أو شركاء متضامنون أو مداينون متأخرون عن المطالب المذكور فى درجة الإمتياز أو الرهن أو مالك لمنقول مرهون تأمينا على الدين المطالب به فلكل من هؤلاء التمسك عليه بالمقاصة التى لم يلتفت إليها إلا إذا كان له عذر صحيح منعه وقت الوفاء عن العلم بوجود دينه الذي كانت تمكن به المقاصة
المادة (199) : وضع الحجز على ما فى ذمة المدين يمنع المدين المذكور من طلب المقاصة التى تحدث بعد الحجز
المادة (200) : لا يجوز للمدين أن يطلب المقاصة بما هو مطلوب لكفيله
المادة (201) : ولا يجوز لأحد المدينين المتضامنين أن يتمسك بالمقاصة المستحقة لباقى المدينين المذكورين إلا بقدر حصتهم فى الدين
المادة (202) : إتحاد الذمة هو عبارة عن إجتماع صفتى دائن ومدين فى شخص واحد بدين واحد ويترتب على ذلك زوال الصفتين المذكورتين بمقابلة إحداهما للأخرى
المادة (203) : إتحاد الذمة يبرئ الكفلاء فى الدين ولا يخلى المدينين المتضامنين إلا بقدر ما يخص من اتحدت فيه الذمة من الدين
المادة (204) : مضي المدة المقررة بالقانون يترتب عليه سقوط التعهد واعتبار براءة المتعهد منه إذا تمسك بذلك
المادة (205) : القواعد المقررة للتملك بمضي المدة من حيثية أسباب انقطاعها أو إيقاف سريانها تتبع أيضا فى التخلص من الدين بمضي المدة
المادة (206) : إذا كان لمدين واحد عدة دائنين وانقضت المدة المقررة لتخلصه من دين أحدهم فلباقى الدائنين أن يتمسكوا بمضى تلك المدة ولو لم يتمسك بها المدين المذكور تدليسا منه وإضرارا بحقوقهم
المادة (207) : إذا ترك أحد المدينين المتضامنين أو المدين الأصلى حقه فى التمسك بمضي المدة الموجبة لتخلصه من الدين فلا يضر ذلك بباقى المدينين المتضامنين وبالكفيل الذين تخلصوا من التزاماتهم بمضي المدة
المادة (208) : جميع التعهدات والديون تزول بمضي خمس عشرة سنة ما عدا الإستثناءات الآتية بعد والأحوال المخصوصة المصرح بها في القانون.
المادة (209) : المبالغ المستحقة للأطباء وللأفوكاتية وللمهندسين أجرة سعيهم وللباعة أثمان المبيعات لغير التجار مطلقا ولهم فيما عدا ما يتعلق بتجارتهم ولمؤدبي الأطفال والمعلمين على تلاميذهم وللخدمة ماهية لهم تزول بمضى ثلثمائة وستين يوما ولو استحقت ديون جديدة من قبيل ما ذكر فى ظرف الثلثمائة وستين يوما المذكورة
المادة (210) : المبالغ المستحقة للمحضرين وكتبة المحاكم عن رسوم أوراق يسقط حق المطالبة بها أيضا بمضى مدة ثلثمائة وستين يوما إعتبارا من تاريخ انتهاء المرافعة فى الدعوى التى تحررت فى شأنها الأوراق المذكورة أو من تاريخ تحريرها إذا لم تحصل المرافعة
المادة (211) : المرتبات والفوائد والمعاشات والأجور وبالجملة كافة ما يستحق دفعه سنوياً أو بمواعيد أقل من سنة يسقط الحق في المطالبة به بمضي مدة خمس سنوات هلالية.
المادة (212) : فى حالة ما إذا كانت المدة المقررة لسقوط الحق ثلثمائة وستين يوما فأقل لا تبرأ ذمة من يدعى التخلص بمضى المدة إلا بعد حلفه اليمين على أنه أدى حقيقة ما كان فى ذمته
المادة (213) : وأما الأرامل والورثة والأوصياء قيتخلصون بحلفهم أنهم لا يعلمون أن المدعى به مستحق
المادة (214) : على الدائن إثبات دينه وعلى المدين إثبات براءته من الدين
المادة (215) : فى جميع المواد ما عدا التجارية إذا كان المدعى به عبارة عن نقود أو أوراق تزيد قيمتها عن ألف قرش ديواني أو غير مقدرة فالأخصام الذين لم لهم مانع منعهم من الإستحصال على كتابة مثبتة للدين أو للبراءة لا يقبل منهم الإثبات بالبينة ولا بقرائن الأحوال
المادة (216) : إنما لهم استجواب الخصم على حسب القواعد المقررة فى قانون المرافعات للإستحصال على إقراره أو تكليفه باليمين
المادة (217) : ومع ذلك فالإثبات بالبينة أو بقرائن الأحوال يجوز قبوله إذا كان الدين أو التخلص منه صار قريب الإحتمال بورقة صادرة من الخصم المطلوب الإثبات عليه
المادة (218) : وكذلك يجوز الإثبات بما ذكر إذا وجد دليل قطعي على ضياع السند بسب قهرى
المادة (219) : إثبات التخلص من الدين يكون بتسليم سنده أو صورته الواجبة التنفيذ الى المدين
المادة (220) : ومع ذلك يجوز للدائن أن يثبت بالبينة أن وجود السند تحت يد المدين كان لسبب آخر غير تخلصه من الدين
المادة (221) : الشروع فى الوفاء يصح أن يكون عند الإقتضاء سببا للقاضي فى أن يأذن بالإثبات بالبينة
المادة (222) : دفع الفوائد يكون سببا لجواز إثبات أصل الدين بغير الكتابة
المادة (223) : إذا تبين أن الأوراق المقدمة للإثبات غير كافية له فللقاضي أن يكلف الدائن باليمين لتأييد دينه أو يكلف المدين بها لإثبات براءة ذمته من الدين
المادة (224) : يجوز لكل من الأخصام أن يكلف الآخر باليمين الحاسمة للنزاع وفى هذه الحالة يجوز للمطلوب منه اليمين أن يردها على الطالب
المادة (225) : التكليف باليمين يؤخذ منه أن طالبها ترك حقه فيما عداها من جميع أوجه الثبوت
المادة (226) : المحررات الرسمية أي التي تحررت بمعرفة المأمورين المختصين بذلك تكون حجة علي أي شخص ما لم يحصل الإدعاء بتزوير ما هو مدون بها بمعرفة المأمور المحرر لها.
المادة (227) : والمحررات الغير رسمية تكون حجة على المتعاقدين بها ما لم يحصل إنكار الكتابة أو الإمضاء
المادة (228) : لكنها لا تكون حجة على غير المتعاقدين إلا إذا كان تاريخها ثابتا ثبوتا رسميا
المادة (229) : ثبوت التاريخ يكون إما بقيد المحررات المذكورة فى سجل عمومي بتمامها أو ملخصها فقط إذا كانت مؤشرا عليها بما يفيد حصول التسجيل وكذلك يكون التاريخ ثابتا إذا كان فى المحررات خط أو إمضاء أو ختم ثابت لإنسان توفى أو كانت عليها إشارة من أحد المأمورين العموميين المختصين بذلك أو من أحد القضاة ونحوهم
المادة (230) : التأشير على سند الدين بما يفيد براءة المدين منه يكون حجة على الدائن ولو لم يكن ممضي منه إلا إذا أثبت الدائن خلاف ذلك
المادة (231) : إذا قدم الخصم صور سندات غير صورها الواجبة التنفيذ وهى صورها الأولى ولم يقدم الأصل وكانت الصور المذكورة محررة بمعرفة أحد المأمورين العموميين فللقاضى النظر فى درجة إعتماد تلك الصور وعلى كل حال فإنها تعتبر فى مقام مبادئ الثبوت بالكتابة
المادة (232) : الأحكام التى صارت إنتهائيه تكون حجة بالحقوق الثابتة بها ولا يجوز قبول إثبات على ما يخالفها إذا لم يكن اختلاف فى الحقوق المدعى بها ولا فى الموضوع ولا فى السبب ولا فى الصفة المتصف بها الأخصام
المادة (233) : لا يتجزأ الإقرار الحاصل من الخصم بالمحكمة سواء كان من تلقاء نفسه أو بعد استجوابه بمعني أنه لا يؤخذ الضار منه بالمقر ويترك الصالح له
المادة (234) : عقود البيع والشراء وغيرها من العقود فى المواد التجارية يجوز إثباتها بالنسبة للمتعاقدين وغيرهم بكافة طرق الثبوت بما فيها الإثبات بالبينة وبقرائن الأحوال
المادة (235) : البيع عقد يلتزم به أحد المتعاقدين نقل ملكية شئ للآخر فى مقابلة إلتزام ذلك الآخر بدفع ثمنه المتفق عليه بينهما
المادة (236) : لا يتم البيع إلا إذا كان برضاء المتعاقدين أحدهما بالبيع والآخر بالشراء وباتفاقهما على المبيع وثمنه
المادة (237) : يجوز أن يكون البيع بالكتابة أو بالمشافهة إنما فى حالة الإنكار تتبع القواعد المقررة فى القانون بشأن الإثبات
المادة (238) : يجوز أن يكون البيع باتا أو مؤجل تسليم المبيع أو الثمن أو هما معا أو مقيدا بشرط والشرط إما أن يكون موقفا لإيجاد البيع أو فاسخا له
المادة (239) : يجوز أن يكون البيع جزافا أو بالكيل أو بالقياس أو على شرط التجربة
المادة (240) : إذا كان البيع جزافا فيعتبر تاما ولو لم يحصل وزن ولا عدد ولا كيل ولا مقياس
المادة (241) : أما إذا كان البيع ليس جزافا بل كان بالوزن أو بالعدد أو بالكيل أو المقاس فلا يعتبر البيع تاما بمعنى أن المبيع يبقى فى ضمان البائع الى أن يوزن أو يكال أو يعد أو يقاس
المادة (242) : البيع على شرط التجربة يعتبر موقوفا على تمام الشرط
المادة (243) : رسوم عقد البيع ومصاريفه على المشترى
المادة (244) : يجوز أن يكون المبيع شيئين أو أكثر تحت خيار البائع أو المشترى
المادة (245) : إذا لم يذكر فى عقد البيع شرط له ولا ميعاد لدفع الثمن فيعتبر البيع باتا بلا شرط والثمن حالا إلا إذا كان عرف البلد أو عرف التجارة يقضي بشروط ضمنية وأجل للثمن ولو لم يذكر ذلك فى العقد
المادة (246) : يجب أن يكون كل من البائع والمشترى متصفا بالأهلية الشرعية للتعامل
المادة (247) : يجب أن يكون البائع متصفا بالأهلية للتصرف فى المبيع
المادة (248) : يجب أن يكون رضاء المتعاقدين صحيحا مجردا من عن الإكراه
المادة (249) : يجب أن يكون المشترى عالما بالمبيع علما كافيا إما بنفسه أو بمن وكله عنه فى معاينته
المادة (250) : إذا لم يشاهد المشترى جزافا إلا بعض المبيع وتبين أنه لو رآه كله لامتنع عن شرائه فليس له إلا أن يتحصل على الحكم بفسخ البيع بدون أن يجوز له طلب تقسيم المبيع أو تنقيص ثمنه ويسقط حقه فى طلب الفسخ إذا تصرف فى الشئ المبيع بأى طريق كان
المادة (251) : إذا ذكر فى عقد البيع أن المشترى عالم بالبيع سقط حقه فى طلب إبطال البيع بدعوى عدم علمه بالمبيع إلا إذا أثبت تدليس البائع عليه
المادة (252) : بيع الأشياء التي لم يعاينها المشترى ولا وكيله في المعاينة لا يكون صحيحا إلا إذا كان عقد البيع مشتملا على بيان المبيع وأوصافه الأصلية بحيث يمكنه الكشف عليه وتحقيق حالته
المادة (253) : البيع للأعمي يكون صحيحا إذا أمكنه معرفة حقيقة المبيع بطريقة غير المعاينة أو حصلت معاينته ممن عينه معتمدا عليه في ذلك
المادة (254) : لا ينفذ البيع الحاصل من المورث وهو في حالة مرض الموت لأحد ورثته إلا إذا أجازه باقي الورثة.
المادة (255) : يجوز الطعن في البيع الحاصل في مرض الموت لغير وارث إذا كانت قيمة المبيع زائدة على ثلث مال البائع
المادة (256) : فإذا زادت قيمة المبيع على ثلث مال البائع وقت البيع ألزم المشتري بناء على طلب الورثة إما بفسخ البيع أو بأن يدفع للتركة ما نقص من ثلثي مال المتوفى وقت البيع وللمشترى المذكور الخيار بين الوجهين المذكورين
المادة (256) : أحكام المادتين السابقتين لا تضر في جميع الأحوال بحقوق أرباب الرهون على المبيع ولا بحقوق من انتقلت إليهم ملكية المبيع من المشتري بعوض متى كانوا حسني النية.
المادة (257) : لا يجوز للقضاة أو وكلاء الحضرة الخديوية وكتبة المحاكم والمحضرين والافوكاتية أن يشتروا بأنفسهم ولا بواسطة غيرهم لا كلا ولا بعضا من الحقوق المتنازع فيها التي تكون رؤيتها من خصائص المحاكم التي يجرون فيها وظائفهم فإذا وقع ذلك كان البيع باطلا وفي هذه الحالة يكون البيع باطلا أصلا ويحكم ببطلانه بناء على طلب أي شخص له فائدة في ذلك ويجوز للمحكمة أن تحكم بالبطلان من تلقاء نفسها
المادة (258) : لا يجوز لمن يقوم مقام غيره بوجه شرعي كالأوصياء والأولياء ولا للوكلاء المقامين من موكليهم أن يشتروا الشئ المنوط بهم بيعه بالصفات المذكورة فإذا حصل الشراء منهم جاز التصديق على البيع من مالك المبيع إذا كان فيه أهلية التصرف وقت التصديق
المادة (259) : لا ينعقد البيع فيما لا يجوز التبايع فيه ولا فيما لا قيمة له يمكن تقديرها ولا فيما لا يمكن تسليمه بحسب طبعه
المادة (260) : يجوز أن يكون المبيع عينا معينة أو حقا شائعا أو محددا في العين المعينة ويجوز أيضا أن يكون شيئا معينا بالنوع فقط
المادة (261) : فإذا كان المبيع معينا بالنوع فقط لا يكون البيع معتبرا إلا إذا كان التعيين يطلق على أشياء يقوم أحدها مقام الأخر وكان المبيع معرفا بالوجه الكافي عددا أو قياسا أو وزنا أو كيلا بحيث يكون رضاء المتعاقدين المبني عليه صحيحا
المادة (262) : ويجوز أن يكون المبيع دينا على إنسان أو مجرد حق
المادة (263) : بيع الحقوق في تركة إنسان على قيد الحياة باطل ولو برضائه
المادة (264) : بيع الشئ المعين الذي لا يملكه البائع باطل إنما يصح إذا أجازه المالك الحقيقي.
المادة (265) : إذا باع أحد شيئاً علي أنه مملوك له ثم تبين بعد إنعقاد البيع عدم ملكيته للمبيع جاز للمشتري أن يطلب منه تضمينات إذا كان معتقداً وقت البيع صحة ملكية البائع.
المادة (266) : يترتب علي البيع الصحيح ما هو آت أولاً : أنه بمجرد عقده ينقل ملكية المبيع إلي المشتري بالنسبة للمتعاقدين ولمن ينوب عنهما كوارث أو دائن سواء كان المبيع عيناً معينة أو حقاً معيناً أو مجرد حق متي كان مملوكاُ للبائع وينقل أيضاً الملكية في الشيوع إذا كان المبيع حصة شائعة. ثانياً : أنه يلزم البائع بتسليم المبيع للمشتري وبضمانه عدم منازعته فيه. ثالثاً: أنه يلزم المشتري بدفع الثمن. وينشأ عن البيع أيضاً علي حسب الأحوال أن يكون المبيع في ضمان المشتري.
المادة (267) : إذا كان المبيع عينا معينة تنتقل ملكيته للمشتري ولو كان تسليمه مؤجلا في عقد البيع لأجل معلوم وفي هذه الحالة إذا أفلس البائع قبل تسليم المبيع فللمشترى الحق في استيلائه عليه
المادة (268) : لا تنتقل ملكية المبيع المعين نوعه فقط إلا بتسليمه للمشتري
المادة (269) : إذا وقع البيع معلقا فسخه على حصول أمر معين تنتقل ملكية المبيع للمشتري من حين العقد وإذا كان البيع معلقا على أمر ووقع فيما بعد فيعتبر المبيع ملكا للمشترى من تاريخ العقد
المادة (269) : وفي الحالتين المبينتين في المادة السابقة لا يضر وقوع الشرط الذي يجهله الدائن المرتهن لعقار بالحقوق الآيلة إليه من البائع تحت شرط توقيفي أو من المشتري تحت شرط فاسخ.
المادة (270) : لا تتنقل ملكية العقار بالنسبة لغير المتعاقدين من ذوي الفائدة فيه إلا بتسجيل عقد البيع كما سيذكر بعد متى كانت حقوقهم مبنية علي سبب صحيح محفوظة قانوناً وكانوا لا يعلمون ما يضر بها.
المادة (271) : تسليم المبيع هو عبارة عن وضعه تحت تصرف المشترى بحيث يمكنه وضع يده عليه والانتفاع به بدون مانع ويحصل وفاء الإلتزام بالتسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشترى وعلمه بذلك ولم لم يستلمه بالفعل
المادة (272) : يكون تسليم الأشياء المبيعة بحسب جنسها فتسليم العقار إذا كان من المباني يجوز أن يكون بتسليم مفاتيحه وإذا كان عقارا آخر فبتسليم حججه وهذا وذاك إن لم يكن مانع لوضع يد المشترى عليه وتسليم المنقولات يكون بالمناولة من يد إلى يد أو بتسليم مفاتيح المخازن الموضوعة فيها تلك المنقولات ويجوز حصول التسليم بمجرد إرادة المتعاقدين إذا كان المبيع موجودا تحت يد المشترى قبل البيع لسبب آخر
المادة (273) : تسليم مجرد الحقوق يكون بتسليم سداتها أو بتصريح البائع للمشترى بالانتفاع بها إن لم يوجد ما يمنع من الانتفاع المذكور
المادة (274) : وضع اليد على المبيع بدون إذن البائع لا يكون معتبرا إن لم يدفع الثمن المستحق بل يكون للبائع الحق حينئذ في استرداد المبيع إنما إذا هلك المبيع وهو في حيازة المشترى كان هلاكه عليه
المادة (275) : يجب تسليم المبيع في محل وجوده وقت البيع ما لم يشترط ما يخالف ذلك
المادة (276) : إذا تعين في عقد البيع محل لوجود المبيع فيه غير محل وجوده الحقيقي فيكون هذا التعيين ملزما للبائع بنقل المبيع الى المحل المعين إذا طلب المشترى ذلك وفي حالة ما إذا لم يمكن النقل أو ترتب عليه تأخير مضر بالمشترى يكون له الحق في فسخ البيع مع أخذ التضمينات إذا كان البائع حصل منه تدليس
المادة (277) : يجب أن يكون التسليم في الوقت المعين له في العقد فإذا لم يشترط فيه شئ بهذا الخصوص وجب التسليم وقت البيع مع مراعاة المواعيد المقررة بحسب العرف
المادة (278) : في حالة حصول التأخر عن التسليم بعد التكليف به من المشترى تكليفا رسميا يكون لذلك المشترى الحق في فسخ البيع أو في طلب وضع يده على المبيع مع التضمينات في الحالتين إذا حصل ضرر وكان التأخر ناشئا عن فعل البائع
المادة (279) : للبائع الحق في حبس المبيع في يده لحين استيلائه على المستحق فورا من الثمن كلا أو بعضا على حسب الإنفاق ولو عرض المشتري عليه رهنا أو كفالة هذا إن لم يكن البائع المذكور قد أعطي للمشتري بعد البيع أجلا لدفع الثمن لم يحل
المادة (280) : ليس للبائع الذي لم يتحصل على الثمن المستحق دفعه إليه أن يسترد المبيع الذي سلمه باختياره للمشترى وإنما له الحق في الحصول على فسخ عقد البيع بسبب عدم الوفاء به
المادة (281) : إذا قلت التأمينات المعطاة من المشتري لدفع الثمن أو صار في حالة إعسار يترتب عليه ضياع الثمن على البائع جاز للبائع المذكور حبس المبيع عنده ولو لم يحل الأجل المتفق عليه لدفع الثمن فيه إلا إذا أعطاه المشتري كفيلا
المادة (282) : في حالة إفلاس المشتري يكون حق البائع في حبس المبيع تحت يده أو في طلب استرداده جاريا بالتطبيق على القواعد المقررة في قانون التجارة
المادة (283) : على البائع مصاريف تسليم المبيع كأجرة نقله لمحل التسليم وأجرة كيله ومقاسه ووزنه وغير ذلك
المادة (284) : ومصاريف المشال ومصاريف دفع الثمن تكون على المشترى وكذلك رسوم عقد البيع وهذا إن لم يقض العرف التجاري بخلاف ذلك في جميع الأحوال
المادة (285) : يجب أن يكون التسليم شاملا للمبيع ولجميع ما يعد من ملحقاته الضرورية له حسب جنس المبيع وقصد المتعاقدين
المادة (286) : في حالة عدم وجود شرط في عقد البيع تتبع القواعد المقررة في الأحوال الآتي بيانها إن لم يقض عرف الجهة بغير ذلك
المادة (287) : بيع البستان يشمل ما فيه من الأشجار المغروسة ولا يشمل الأثمار النضجة ولا الشجيرات الموضوعة في الأوعية أو في بقعة مخصوصة منه المعدة للنقل
المادة (288) : بيع الأرض لا يشمل ما فيها من المزروعات
المادة (289) : بيع المنزل يشمل الأشياء الثابته فيه المرتبطة به ولا يشمل ما فيه من المنقولات التي يمكن نقلها بدون تلف
المادة (290) : على البائع أن يسلم المبيع بمقداره أو وزنه أو مقاسه المبين له في عقد البيع
المادة (291) : الأشياء التي يقوم بعضها مقام بعض إذا بيعت جملة وتعين مقدارها مع تعيين الثمن باعتبار آحادها ووجد مقدارها الحقيقي أقل من المقدر في العقد فللمشترى الخيار بين فسخ البيع وبين إبقائه مع تنقيص الثمن تنقيصا نسبيا وإذا زاد الموجود عن المقدار المعين فالزيادة للبائع
المادة (292) : إذا كان المبيع من الأشياء التي تقاس أو تكال أو توزن ولا يمكن انقسامه بغير ضرر وكان قد تعين في عقد البيع مقدار المبيع وثمنه باعتبار آحاده ففي حالة وجود نقص أو زيادة في المقدار المعين يكون للمشتري الخيار بين فسخ البيع وبين أخذ الموجود بالكامل مع دفع ثمنه بالنسبة لقدره الحقيقي أما إذا كان الثمن تعين جملة فللمشتري الخيار بين فسخ البيع وبين أخذ المبيع بالثمن المتفق عليه
المادة (293) : لا يجوز للمشترى فسخ البيع في الأحوال المذكورة في المواد السابقة إلا إذا كان الغلط زائدا على نصف عشر الثمن المعين
المادة (294) : إذا كان هناك وجه لفسخ البيع فعلي البائع رد الثمن الذي قبضه مع رسوم العقد والمصاريف التى صرفها المشتري بموافقة القانون
المادة (295) : وضع المشتري يده على المبيع مع علمه بالغلط الواقع فيه يسقط حقه في اختيار فسخ البيع إلا إذا حفظ حقوقه قبل وضع يده حفظا صريحا
المادة (296) : حق المشتري في فسخ البيع أو في تنقيص الثمن وكذلك حق البائع في طلب تكميل الثمن يسقطان بالسكوت عليهما سنة واحدة من تاريخ العقد.
المادة (297) : إذا هلك المبيع قبل التسليم ولو بدون تقصير البائع أو إهماله وجب فسخ البيع ورد الثمن إن كان دفع إلا إذا كان المشتري قد دعي لاستلام المبيع بورقة رسمية أو بما يقوم مقامها أو بمقتضى نص العقد.
المادة (298) : إذا نقصت قيمة المبيع بعيب حدث فيه قبل استلامه بحيث لو كان ذلك العيب موجودا قبل العقد لامتنع المشتري عن الشراء كان المشترى مخيرا بين الفسخ وبين إبقاء المبيع بالثمن المتفق عليه
المادة (299) : عقود البيع والشراء وغيرها من العقود في المواد التجارية يجوز إثباتها بالنسبة للمتعاقدين وغيرهم بكافة طرق الثبوت بما فيها الإثبات بالبينة وبقرائن الأحوال.
المادة (300) : من باع شيئاً يكون ضامناً للمشتري الانتفاع به بدون معارضة من شخص آخر له حق عيني علي المبيع وكذلك يكون البائع ضامناً إذا كان الحق العيني للآخر ناشئاً عن فعله بعد تاريخ العقد ووجوب هذا الضمان لا يحتاج إلي شرط مخصوص به في العقد.
المادة (301) : يجوز للبائع أن يشترط عدم ضمانه للمبيع إنما إذا كان هذا الإشتراط حاصلا بألفاظ عامة وصار نزع الملكية من المشترى فلا يلزم البائع إلا رد الثمن دون التضمينات
المادة (302) : لا تبطل ملزومية البائع المشترط عدم الضمان برد الثمن إلا إذا ثبت علم المشترى في وقت البيع بالسبب الموجب لنزع الملكية أو اعترافه بأنه أشترى المبيع ساقط الخيار ولاضمان على البائع في جميع الأحوال
المادة (303) : شرط عدم الضمان باطل إذا كان حق المدعي إستحقاق المبيع ناشئا عن فعل البائع
المادة (304) : إذا كان الضامن واجباً ونزعت الملكية من المشتري فعلي البائع رد الثمن مع التضمينات.
المادة (305) : التضمينات المذكورة عبارة عن رسوم العقد وما يتبعه من المصاريف وما صرفه المشتري علي المبيع والرسوم المنصرفة منه في دعوي الإستحقاق ودعوي الضمان وجميع الخسارات الحاصلة له والأرباح المقبولة قانوناً التي حرم منها بسبب نزع الملكية منه.
المادة (306) : إذا نزعت ملكية المبيع من المشترى وجب رد الثمن إليه بتمامه ولو نقصت قيمة المبيع بعد البيع بأي سبب كان
المادة (307) : أما إذا زادت بعد البيع قيمة المبيع عن ثمنهة فتحتسب تلك الزيادة من ضمن التضمينات
المادة (308) : المصاريف الواجب علي البائع دفعها في حالة عدم ملزومية مدعي الإستحقاق بها هي المصاريف المترتب عليها فائدة للمبيع.
المادة (309) : يلزم البائع المدلس بدفع كامل المصاريف ولو كانت منصرفة من المشتري في تزيين المبيع وزخرفته.
المادة (310) : نزع ملكية جزء معين من المبيع أو شائع فيه يعتبر قانونا كنزع ملكيته كله وكذلك ثبوت حق ارتفاق موجود على المبيع قبل العقد ولم يحصل الإعلام به أو لم يكن ظاهرا وقت البيع يعتبر كنزع الملكية بتمامها هذا إذا كان الجزء المنتزعة ملكيته أو حق الارتفاق بحالة لو علمها المشتري لامتنع عن الشراء
المادة (311) : ومع ذلك للمشترى في هذه الحالة الحق في إبقاء البيع أو فسخه لكن ليس له أن يفسخ إضرارا بحقوق الدائنين برهن
المادة (312) : إذا أبقي المشترى البيع أو كان الجزء المنتزعة ملكيته منه أو حق الارتفاق على المبيع ليس بحالة تجوز فسخ العقد جاز للمشتري أن يطلب من البائع قيمة ذلك الجزء الذي انتزعت ملكيته منه بالنسبة للقيمة الحقيقية للمبيع في وقت النزع أو تضمينات تقدرها المحكمة في حالة ثبوت حق الارتفاق
المادة (313) : البائع ضامن للمشتري العيوب الخفية في المبيع إذا كانت تنقص القيمة التي اعتبرها المشتري أو تجعل المبيع غير صالح لاستعماله فيما أعد له
المادة (314) : في الحالة الأخيرة من المادة السابقة وفي حالة ما إذا كان نقص القيمة بمقدار لو علمه المشتري لامتنع عن الشراء يكون المشتري مخيرا بين فسخ البيع بغير إضرار بحقوق الدائنين برهن وبين طلب نقصان الثمن مع التضمينات في الحالتين إذا ثبت علم البائع بالعيب الخفي
المادة (315) : إذا كان البائع لا يعلم بالعيب الخفي الموجود في المبيع فالمشتري له الخيار فقط بين فسخ البيع مع طلب رد الثمن والمصاريف التي ترتبت على البيع وبين إبقاء المبيع بالثمن المتفق عليه
المادة (316) : في الأحوال التي يثبت فيها للمشتري حق الفسخ إذا كان البيع في جملة أشياء معينة وظهر ببعضها عيب قبل التسليم فليس له فسخ البيع إلا في جميع المبيع
المادة (317) : إذا ظهر العيب بعد التسليم فللمشتري فسخ البيع فيما ظهر فيه العيب فقط إذا لم يترتب علي قسمة المبيع ضرر
المادة (318) : إذا كان العيب الخفي الذي ترتب عليه نقصان قيمة المبيع لا يوجب الامتناع عن الشراء لو اطلع عليه المشتري كان للمشتري الحق فقط في تنقيص الثمن حسب تقدير أهل الخبرة
المادة (319) : وتنقيص الثمن يكون باعتبار قيمة المبيع الحقيقية في حالة سلامته من العيب وقيمته الحقيقية في الحالة التي هو عليها وبتطبيق نسبة هاتين القيمتين على الثمن المتفق عليه
المادة (320) : لا وجه لضمان البائع إذا كان العيب ظاهرا أو علم به المشتري علما حقيقياً
المادة (321) : وكذلك لا يكون وجة لضمان البائع إذا كان قد اشترط عدم ضمانه للعيوب الخفية إلا إذا ثبت علمه بها
المادة (322) : لا يكون العيب موجبا للضمان إلا إذا كان قديما والمراد بالعيب القديم العيب الموجود وقت البيع في المبيع إذا كان عينا معينة أو العيب الموجود في المبيع وقت تسليمه إذا لم يكن عينا معينة
المادة (323) : إذا هلك المبيع بسبب العيب القديم فيكون هلاكه على البائع ويلزم حينئذ برد الثمن والمصاريف ودفع التضمينات على الوجه الموضح آنفا بحسب الأحوال
المادة (324) : يجب تقديم دعوى الضمان الناشئ عن وجود عيوب خفية في ظرف ثمانية أيام من وقت العلم بها وإلا سقط الحق فيها.
المادة (325) : تصرف المشترى في المبيع بأي وجه كان بعد إطلاعه على العيب الخفي يوجب سقوط حقه في طلب الضمان
المادة (326) : يتبع عرف التجارة فيما يتعلق باستنزال مقادير ظروف البضائع وأوعيتها
المادة (327) : لا تسمع دعوى الضمان بسبب العيوب الخفية فيما بيع بمعرفة المحكمة أو جهات الإدارة بطريق المزاد
المادة (328) : يجب على المشترى وفاء الثمن في الميعاد وفي المكان المعينين في عقد البيع وبالشروط المتفق عليها فيه.
المادة (329) : في حالة عدم وجود شرط صريح في العقد يكون الثمن واجب الدفع حالا في مكان تسليم المبيع وإذا كان الثمن مؤجلا يكون دفعه في محل المشترى ومع ذلك يراعي في هذه المادة عرف البلد والعرف التجاري
المادة (330) : إذا لم يحصل الإتفاق في عقد البيع علي إحتساب فوائد الثمن لا يكون للبائع حق فيها إلا إذا كلف المشتري بالدفع تكليفاً رسمياً أو كان المبيع الذي سلم ينتج منه ثمرات أو أرباح أخري.
المادة (331) : وإذا حصل تعرض للمشتري في وضع يده على المبيع بدعوى حق سابق على البيبع أو ناشئ من البائع أو ظهر سبب يخشى منه نزع الملكية من المشتري فله أن يحبس الثمن عنده إلى أن يزول التعرض أو السبب إلا إذا وجد شرط بخلاف ذلك ولكن يجوز للبائع في هذه الحالة أن يطلب الثمن مع أداء كفيل للمشتري.
المادة (332) : إذا لم يدفع المشتري ثمن المبيع في الميعاد المتفق عليه كان للبائع الخيار بين طلب فسخ البيع وبين طلب إلزام المشتري بدفع الثمن.
المادة (333) : يجوز للمحكمة أن تعطي لأسباب قوية ميعادا للمشتري لدفع الثمن مع وضع المبيع تحت الحجز عند الاقتضاء ولا يجوز أن يعطى إلا ميعاد واحد.
المادة (334) : إذا اشترط فسخ البيع عند عدم دفع الثمن فليس للمحكمة في هذه الحالة أن تعطي ميعادا للمشتري بل ينفسخ البيع إذا لم يدفع المشترى الثمن بعد التنبية عليه بذلك تنبيها رسميا إلا إذا اشترط في العقد أن البيع يكون مفسوخا بدون احتياج إلي التنبيه الرسمي
المادة (335) : وفي بيع البضائع أو الأمتعة المنقولة إذا اتفق على ميعاد لدفع الثمن ولإستلام المبيع يكون البيع مفسوخا حتما إذا لم يدفع الثمن في الميعاد المحدد بدون احتياج للتنبيه الرسمي .
المادة (336) : الغبن الفاحش الزائد عن خمس ثمن العقار المبيع لا يترتب عليه حق إلا للبائع في طلب تكملة الثمن ويكون ذلك في حالة بيع عقار القصر فقط
المادة (337) : يسقط حق اقامة الدعوى بالغبن الفاحش بعد بلوغ البائغ سن الرشد أو وفاته بسنتين
المادة (338) : ينقسم بيع الوفاء إلي نوعين الأول جعل العقار أو الشيء المبيع بيع وفاء رهنا للمشترى لسداد الدين الذي على البائع. الثاني البيع مع اشتراط البائع استرداد المبيع وإعادة الأشياء إلي الحالة التي كانت عليها أولا إذا أحب ذلك.
المادة (339) : تتبع في النوع الأول من بيع الوفاء الضوابط المختصة برهن العقار أو المنقول وفي النوع الثاني من بيع الوفاء تتبع الضوابط الآتية
المادة (340) : بمجرد بيع الوفاء يصير المبيع ملكا للمشترى على شرط الاسترداد بمعني أنه إذا لم يوف البائع بالشروط المقررة لرد البيع تبقي الملكية للمشترى. وإما إذا صار توفية الشروط المذكورة فيعتبر المبيع كأنه لم يخرج من ملكية البائع
المادة (341) : لا يجوز للبائع أن يشترط لاسترداد المبيع ميعادا يزيد على خمس سنين من تاريخ البيع وكل ميعاد أزيد من ذلك يصير تنزيله إلي خمس سنين.
المادة (342) : الميعاد المذكور محتم بحيث يترتب على تجاوزه سقوط حق الاسترداد ولا يجوز للمحكمة أن تحكم بعدم سقوط الحق المذكور في أي حال من الأحوال ولو في حالة القوة القاهرة
المادة (343) : يجوز للبائع بيع وفاء أن يطلب الاسترداد ممن انتقل إليه المبيع ولو لم يشترط الاسترداد في عقد الانتفاع
المادة (344) : لا يجوز للبائع بيع وفاء أن يفسخ البيع إلا إذا عرض علي المشترى في الميعاد المعين أن يؤدي له على الفور الأشياء الآتي بيانها أولا أصل الثمن ثانيا المصاريف المترتبة على البيع والتي تترتب علي استرداد المبيع ثالثا المصاريف اللازمة التي صرفها المشترى غير ما صرفه لصيانة المبيع ثم يؤدي أيضا ما زاد في قيمة المبيع بسبب المصاريف الأخرى التي صرفها المشترى بشرط أن لا تكون فاحشة
المادة (345) : عند رجوع المبيع بيع وفاء إلي البائع يأخذه خاليا عن كل حق ورهن وضعه عليه المشترى إنما يلتزم البائع بتنفيذ الإيجارات التي أجرها ذلك المشترى بدون غش بشرط أن تكون مدتها لا تتجاوز ثلاث سنين
المادة (346) : الإسترداد لا يقع إلا على نفس المبيع سواء كان المبيع ملكا كاملا أو مشاعاً أو مقسوماً إلي حصص إلا إذا كانت دعوى الإسترداد مقامة على ورثة المشترى بالنسبة للحصص المشاعة بينهم أو المفروزة التي يملكها كل منهم.
المادة (347) : إذا كان المبيع بيع وفاء حصة شائعة في عقار واشترى مشتريها الحصة الباقية من مالكها بعد طلب هذا المالك مقاسمته فللمشترى المذكور عند مطالبة بائعه الأول باسترداد الحصة المبيعة بيع وفاء أن يلزمه بأخذ العين بتمامها.
المادة (348) : نتبع في بيع الديون ومجرد الحقوق الأصول العمومية السالف إيضاحها مع مراعاة القواعد الآتية.
المادة (349) : لا تنتقل ملكية الديون والحقوق المبيعة ولا يعتبر بيعها صحيحا إلا إذا رضي المدين بذلك بموجب كتابة. فإن لم توجد كتابة مشتملة على رضاء المدين بالبيع لا تقبل أوجه ثبوت عليه غير اليمين. وزيادة على ذلك لا يصح الاحتجاج بالبيع على غير المتعاقدين إلا إذا كان تاريخ الورقة المشتملة على رضاء المدين به ثابتا بوجه رسمي ولا يسوغ ذلك الاحتجاج إلا من التاريخ المذكور فقط وكل هذا بدون إخلال بأصول التجارة فيما يتعلق بالسندات والأوراق التي تنتقل الملكية فيها لتحويلها.
المادة (350) : يدخل في بيع الاستحقاق في التركة مالها من الديون والفوائد المقبوضة والمصاريف والديون المدفوعة من وقت افتتاح التركة ما لم يكن هناك شرط يخالف ذلك.
المادة (351) : لا يضمن البائع للمشتري إلا وجود الحق المبيع في وقت البيع وضمانته تكون قاصرة على ثمن المبيع والمصاريف.
المادة (352) : لا يضمن المحيل يسار المدين في الحال ولا في الاستقبال إلا إذا وجد شرط صريح لكل من الحالتين المذكورتين.
المادة (353) : إذا باع شخص مجرد دعوى بدين أو بمجرد حق فلا يكون مسئولا عن وجود الدين ولا عن وجود ذلك الحق.
المادة (354) : إذا بيع مجرد دعوى بدين أو بحق على الوجه المبين في المادة السابقة أو كان أصل الدين متنازعا فيه جاز للمدين أن يتخلص من الدين المبيع بدفعه للمشترى الثمن الحقيقي الذى اشترى به وفوائده والمصاريف المنصرفة.
المادة (355) : ولا تتبع هذه القاعدة في حالة ما إذا باع أحد الورثة نصيبه في التركة إلى شريكه أو باع أحد الشركاء نصيبه في الدين إلى شريكه أو أسقط المدين لدائنه شيئا في مقابلة دينه أو اشترى مشتر حقا متنازعا فيه منعا لحصول دعوي.
المادة (356) : المعاوضة عقد به يلتزم كل من المتعاوضين المتعاقدين بأن يعطي للآخر شيئا بدل ما أخذه منه.
المادة (357) : تحصل المعارضة بمجرد رضاء المتعاقدين بها بالكيفية المقررة للبيع.
المادة (358) : إذا كان أحد المتعاوضين استلم العوض قبل تسليم العوض الآخر ثم أثبت أن ما إستلمه لم يكن ملكا للمتعاقد معه فلا يجوز إجباره على تسليم ما تعهد بإعطائه بدل ما أخذه وإنما يجبر على رد ما استمله فقط.
المادة (359) : إذا كان أحد المتعاوضين إستلم عوض ما أعطاه ثم ظهر أنه ليس ملك العاقد وانتزعه منه مالكه الحقيقي فيكون المستلم المذكور مخيرا بين طلب تضمينات وبين طلب رد عين ما أخذ منه ولو كان تحت يد غير المتعاقد معه إذا كان عقارا إلا إذا مضت في هذه الحالة الأخيرة مدة خمس سنين من يوم عقد مشارطة المعاوضة.
المادة (360) : تتبع في المعاوضة القواعد الأخرى المختصة بمشارطة البيع.
المادة (361) : الإجارة على نوعين إجارة الأشياء وإجارة الأشخاص وأرباب الصنائع
المادة (362) : إجارة الأشياء عقد يلتزم به المؤجر إنتفاع المستأجر بمنافع الشئ المؤجر ومرافقه مدة معينة بأجرة معينة.
المادة (363) : عقد الإيجار الحاصل بغير كتابة لا يجوز إثباته إلا بإقرار المدعي عليه به أو بامتناعه عن اليمين إذا لم يبتدأ في تنفيذ العقد المذكور. وأما إذا ابتدئ في التنفيذ ولم يوجد سند مخالصة بالأجرة فتقدر الأجرة بمعرفة أهل الخبرة وتعين المدة بحسب عرف البلد.
المادة (364) : الإيجار المعقود ممن له حق الانتفاع في عقار بدون رضاء مالك رقبته ينقضي بزوال حق الانتفاع وإنما تراعي المواعيد المقررة للتنبيه على المستأجر بالتخلية أو المواعيد اللازمة لأخذ ونقل محصولات السنة. والإيجار المعقود من وصي أو ولي شرعي لا يجوز أن يكون إلا لمدة ثلاث سنين ما لم تأذن المحكمة التي من خصائصها الحكم في مسائل الأوصياء بأزيد منها.
المادة (365) : في حالة تعدد المستأجرين لعقار واحد في آن واحد يقدم من وضع يده أولا ولكن إذا سجل أحد مستأجري العقار سند إيجاره قبل وضع يد غيره عليه أو قبل إنتهاؤ الإيجار المجدد فهو الذي له الأولوية.
المادة (366) : يجوز للمستأجر أن يؤجر ما إستأجره كله أو بعضه أو يسقط حقه في الإيجار لغيره إلا إذا وجد شرط يخالف ذلك.
المادة (367) : منع المستأجر من التأجير يقتضي منعه من الإسقاط لغيره وكذلك منعه من الإسقاط يقتضي منعه من التأجير. إنما إذا موجودا بالمكان المؤجر جدك جعله معدا للتجارة أو للصناعة ودعت ضرورة الأحوال إلي بيع الجدك المذكور جاز للمحكمة مع وجود المنع من التأجير إبقاء الإيجار لمشتري الجدك بعد النظر في التأمينات التي يقدمها ذلك المشتري ما لم يحصل للمالك من إبقائه ضرر حقيقي.
المادة (368) : يضمن المستأجر الأصلي للمؤجر المستأجر الثاني أو المسقط إليه حق الإيجار إلا إذا قبض المؤجر الأجرة مباشرة من المستأجر الثاني أو من المسقط إليه بدون شرط إحتياطي أو رضي بالإيجار الثاني أو بالإسقاط.
المادة (369) : يسلم الشئ المؤجر بالحالة التي يكون عليها في الوقت المعين لإبتداء إنتفاع المستأجر به ما لم يحدث به خلل بعد عقد الإيجار بفعل المؤجر أو من قام مقامه.
المادة (370) : لا يكلف العامل بعمل أي مرمة كانت إلا إذا اشترط في العقد إلزامه بذلك لكن إذا هلك الشيء المؤجر ينفسخ الإيجار حتما وأما إذا حصل به خلل فيجوز للمستأجر أن يطلب إما فسخ الإيجار وإما تنقيص الأجرة على حسب الأحوال ومع ذلك إذا تعهد المؤجر في حالة تنقيص الأجرة بإعادة الشيء المؤجر إلي الحالة التي كان عليها وقت الإيجار فتستحق الأجرة بتمامها بدون تنقيص شيء منها من يوم تمام الترميم.
المادة (371) : لا يجوز لمستأجر منزل أو قسم منه أن يمنع المؤجر من إجراء المرمات المستعجلة الضرورية لصيانة العقار ولكن إذا ترتب علي تلك الترميمات عدم إمكان الانتفاع بالمستأجر فللمستأجر أن يطلب بحسب الأحوال إما فسخ الإيجار أوتنقيص الأجرة مدة الترميم.
المادة (372) : وفي أي حال من الأحوال لا يجوز للمستأجر الذى لم يزال ساكنا في المكان إلى تمام الترميم أن يطلب فسخ الإيجار.
المادة (373) : لا يجوز للمؤجر أن يتعرض للمستأجر في انتفاعه بالمؤجر ولا أن يحدث فيه أو في ملحقاته تغييرات تخل بذلك الانتفاع.
المادة (374) : إذا حصل التعرض من غير المؤجر بدعوي أن له حقا على المحل المستأجر أو أزال إحدي المنافع الأصلية التى لا يتم إنتفاع المستأجر بغيرها جاز للمستأجر على حسب الأحوال أن يطلب فسخ الإيجار أو تنقيص الأجرة.
المادة (375) : يسقط حق المستأجر إن لم يخبر المالك بالتعرض في ابتداء حصوله.
المادة (376) : علي المستأجر أن يستعمل الشئ الذي استأجره فيما هو معد له وأن يعتني به مثل اعتنائه بملكه ولا يجوز له أن يحدث فيه تغييراً بدون إذن المالك ومع ذلك إذا أحدث المستأجر تغييرات فلا يكلف بإعادة الشئ إلي حالته الأصلية إلا إذا حصل من تلك التغييرات ضرر للمالك.
المادة (377) : لا يجوز للمستأجر أن يستعمل الشئ الذى استأجره في أمر غير ما هو مشروط في سند العقد.
المادة (378) : يجب على المستأجر حين انتهاء الإيجار أن يرد ما استأجره بالحالة التي هو عليها بغير تلف حاصل من فعله أو من فعل مستخدميه أو من فعل من كان ساكنا معه أو من فعل المستأجر الثاني إلا إن وجد شرط يخالف ذلك.
المادة (379) : على المستأجر أن يدفع الأجرة في المواعيد المشترطة.
المادة (380) : تستحق أجرة كل مدة من مدد الانتفاع عند انقضائها ما لم يوجد شرط يخلاف ذلك.
المادة (381) : يجب على من استأجر منزلا أومخزنا أو حانوتا أو أرض زراعة ونحوها أن يضع فيها أمتعة منزلية أو بضائع أو محصولات أو آلات تفي قيمتها بتأمين الأجرة مدة سنتين إن لم تكن مدفوعة مقدما أو بتأمين الأجرة لغاية إنقضاء الإيجار إذا كانت مدته أقل من سنتين وهذا إن لم يوجد شرط بخلاف ذلك صريح أو دلت عليه قرائن الأحوال.
المادة (382) : ينتهي الإيجار بانقضاء المدة المتفق عليها.
المادة (383) : إذا حصل الإيجار بغير تعيين مدة فيعتبر أنه حاصل لمدة سنة أو ستة أشهر أو شهر على حسب المقرر في مواعيد دفع الأجرة إن كان في كل سنة أو كل ستة أشهر أو كل شهر وينقطع الإيجار بانقضاء إحدي هذه المدد إذا طلب ذلك أحد المتعاقدين وأخبر الآخر منهما في المواعيد الآتي بيانها. بالنسبة للبيوت والحوانيت والمكاتب والمخازن يكون الإخبار بثلاثة أشهر مقدما إذا كانت مدة الإيجار تزيد عليها وأما إن كان الإيجار لثلاثةأشهر فأقل فيكون الإخبار مقدما بنصف المدة. وبالنسبة للأود يكون الإخبار بشهر مقدما. وفي أراضي الزراعة ونحوها يكون الإخبار مقدما بستة أشهر بالأقل مع حفظ حق المستأجر في المحصولات على حسب العرف الجاري
المادة (384) : إذا كان إيجار أرض الزراعة لسنة أو لجملة سنوات فتعتبر المدة باعتبار محصولات سنة أو عدة سنوات.
المادة (385) : لا احتياج للتنبيه بإخلاء المحل إذا كانت مدة الإيجار معينة في العقد.
المادة (386) : ومع ذلك إذا استمر المستأجر بعد إنتهاء مدة الإيجار منتفعا بالشئ المؤجر برضاء المؤجر أعتبر ذلك تجديدا للإيجار بعين الشروط السابقة لا بالمدد المعتادة.
المادة (387) : يجب على مستأجر الأرض للزراعة الذى قاربت مدة إيجاره على الإنتهاء أن يمكن المستأجر اللاحق من تهيئة الأرض للزراعة والبذر ما لم يحصل للمستأجر السابق ضرر من ذلك.
المادة (388) : يفسخ الإيجار بعد وفاء أحد المتعاقدين بما التزم به للاّخر أو بعدم قيامه بالواجبات المبينة في المواد السابقة بغير إخلال بالتضمينات التي هي بالنسبة لما يستحقه المؤجر عبارة عن الأجرة المقابلة لزمن الخلو بين الفسخ والتأجير وعما ينقص من الأجرة في المدة الباقية من الإيجار الأول عما كانت عليه فيه.
المادة (389) : يفسخ الإيجار ببيع الشئ المستأجر إذا لم يكن لسند الإيجار تاريخ ثابت بوجه رسمي سابق على تاريخ البيع الثابت رسميا ومع ذلك ليس للمشترى أن يخرج المستأجر إلا بعد التنبيه عليه بالخروج في المواعيد المذكورة آنفا.
المادة (390) : وفي الحالة المذكورة المستأجرون الذين يكلفون بالخروج مع وجود سندات الإيجار بأيديهم يستحقون أخذ التضمينات اللازمة من المؤجر إلا إذا وجد شرط يخالف ذلك ولا يجوز إخراج المستأجر إلا بعد إعطائه التضمينات اللازمة من المؤجر أو من المشتري عن المؤجر المذكور أو إعطائه كفيلا بها يكون كفؤا.
المادة (391) : لا ينفسخ الإيجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر ما لم يكن الإيجار حاصلاً للمستأجر بسبب حرفته أو مهارته الشخصية.
المادة (392) : في مواد إيجار الأرض الزراعية لا يجوز للمستأجر أن يطلب من المؤجر تنقيص الأجرة إذا هلكت الزراعة بحادثة جبرية.
المادة (393) : وإذا منعت الحادثة الجبرية المستأجر من تهيئة الأرض أو بذرها أو أتلفت ما بذر فيها كله أو أكثره تكون الأجرة غير مستحقة أو واجبا تنقيصها وكل هذا إذا لم يوجد شرط بخلاف ذلك.
المادة (394) : من استأجر أرضا زراعية وغرس فيها أشجارا فلا يجوز له قلعها إلا إذا كانت شجيرات معدة للنقل وللمؤجر الخيار بين قلع الأشجار المغروسة بدون إذنه وإلزام المستأجر بمصاريف القلع وبين إبقائها ودفع قيمتها للمستأجر حسب التقويم.
المادة (395) : وفي حالة ما إذا أراد قلعها لزمه أن ينتظر الزمن الذى يوافق نقلها فيه عادة.
المادة (396) : الأراضي المعدة للزرع أو المشغولة بالأشجار يجوز تأجيرها لمن يزرعها بشرط أداء حصة معلومة من محصولاتها إلى المؤجر.
المادة (397) : إن لم تعين مدة إيجار الأرض للزراعة فيها على الوجه المذكور يعتبر تأجيرها واقعا على محصولات سنة واحده.
المادة (398) : تدخل في التأجير بهذا الوجه الآلات الزراعية والمواشي الموجودة في الأرض في وقت العقد إذا كانت تلك الآلات والمواشي مملوكة للمؤجر ما لم يوجد شرط بخلاف ذلك.
المادة (399) : على المستأجر بهذا الوجه أن يصرف المصاريف اللازمة لحفظ ما يوجد بالأرض من المباني وغيرها من الماّوي وأن يبذل جهده في خدمة الأرض وعليه أيضا أن يستعؤض الآلات التي بليت بكثرة الاستعمال إلا إذا وجد شرط بخلاف ذلك ولكن لا يكون ملزوما بأن يستعوض الحيوانات التي نفقت إلا من النتاج فقط إذا كان هلاكها بدون تقصير منه.
المادة (400) : وينقضي التأجير المذكور بموت المستأجر أو بأي حادثة تمنعه من الزراعة إلا إذا وجد شرط بخلاف ذلك إنما على المؤجر أداء المصاريف المنصرفة من المستأجر على المزروعات التى لم تحصد.
المادة (401) : إيجار أشخاص يكون لخدمة معينة مستمرة في المدة المحدودة في عقد الإيجار أو لعمل معين.
المادة (402) : لا يجوز أن يكون إيجار المستخدمين والعملة والخدمة المنزلية إلا لزمن معين
المادة (403) : إذا كانت مدة الإيجار معينة في العقد وفسخ السيد الإيجار لزمه التعويض عن جميع المدة التى لا يتمكن فيها الخادم من استخدامه عند غيره وعن مصاريف السفر إذا كان قد استحضره بالخصوص من جهة أخرى.
المادة (404) : إذا لم تعين مدة الإيجار في العقد جاز لكل من المتعاقدين فسخ العقد في أي وقت أراد بشرط أن يكون في وقت لائق للفسخ
المادة (405) : إذا لم يحصل إتفاق على تعيين الأجرة يتبع ما قرره العرف لتعيين مقدار الأجرة سواء كانت مستحقة أو مدفوعة
المادة (406) : إستئجار الصانع لعمل معين يجوز أن يكون بالمقاولة على العمل كله أو بأجرة معينة على حسب الزمن الذي يعمل فيه أو على حسب العمل الذى يعمله
المادة (407) : وفي جميع الأحوال يجوز لصاحب العمل أن يوقفه مع أدائه التعويضات اللازمة للمقاول في مقابلة المصاريف المنصرفة لتهيئة العمل الذى صار إيقافه ولكن إذا استخدم صاحب العمل الصانع أو المقاول لمدة معينة أو عقد المقاولة معه على العمل كله وجب عليه في حالة إيقاف العمل أن يدفع جميع الربح الذى كان ينتج للمقاول أو الصانع المذكور من تنفيذ العمل
المادة (408) : يستحق المهندس المعماري أجرة خاصة لعمل الرسم والمقايسة وأجرة لإدارة عمل البناء فإن لم يحصل الإتفاق على مقدار هاتين الأجرتين يصير تقديرهما على حسب العرف الجاري إنما إذا لم يتم العمل بمقتضي الرسم الذى أجراه المهندس فيكون تقدير الأجرة فقط بحسب الزمن الذى استغرقة في عمل ذلك الرسم وباعتبار نوعه
المادة (409) : المهندس المعماري والمقاول مسئولان مع التضامن عن خلل البناء في مدة عشر سنين ولو كان ناشئا عن عيب الأرض أو كان المالك أذن في إنشاء أبنية معيبة بشرط أن لا يكون البناء في هذه الحالة الأخيرة معدا في قصد المتعاقدين لأن يمكث أقل من عشر سنين
المادة (410) : المهندس المعماري الذى لم يؤمر بملاحظة البناء لا يكون مسئولا إلا عن عيوب رسمه
المادة (411) : ينفسخ استئجار الصانع بموته أو بحادثة قهرية منعته عن العمل وفي هذه الحالة على صاحب العمل أن يأخذ ما ينفعه مما استحضره الصانع من المهمات بما اشتراه به الصانع من الثمن
المادة (412) : لا ينقطع حساب المقاولة إلا بعد تمام العمل وكل حساب معمول في خلال الأشغال يعتبر مؤقتا وكل ما دفع في خلال هذه الأشغال يخصم من أصل مبلغ المقاولة إلا إذا وجد شرط بخلاف ذلك
المادة (413) : يجوز للمقاول أن يقاول غيره على عمله كله أو بعضه إذا لم يوجد في عقد المقاولة ما يمنع من ذلك ولكنه يبقي مسئولا عن عمل المقاول الثاني
المادة (414) : لا يجوز للمقاولين من المقاول الأول مطالبة المالك إلا بالمبالغ المستحقة لذلك المقاول في وقت الحجز الواقع من أحدهم أو بعده
المادة (415) : ولهم حق الامتياز على تلك المبالغ كل منهم بقدر ما يخصه فيها ويجوز دفعها إليهم مباشرة من طرف المالك بدون إحتياج لأمر بذلك
المادة (416) : إستئجار الصانع يجوز أن يشتمل بطريق التبعية على مايلزم إحضاره من المهمات اللازمة للعمل كلها أو بعضها.
المادة (417) : إذا أحضر الصانع المهمات اللازمة للعمل المأمور به وتلف العمل كان تلفه عليه مالم يسبق تسليم العمل لصاحبه أو قبوله أو عرضه عليه مع تكليفه باستلامه تكليفا رسميا وأما إذا كانت المهمات محضرة من صاحب العمل وكان الصانع مقاولا على عملها وحصل التلف بسبب قهرى فيكون تلف المهمات على المالك وتضيع على الصانع أجرته
المادة (418) : لا يجوز لمن تعهد بعمل بالمقاولة أن يطلب بأى علة زيادة مبلغ المقاولة إلا إذا زادت مصاريف العمل بسبب من صاحب العمل
المادة (419) : الشركة عقد بين اثنين أو أكثر يلتزم به كل من المتعاقدين وضع حصة في رأس المال لأجل عمل مشترك بينهم وتقسيم الأرباح التى تنشأ عنه بينهم.
المادة (420) : يجوز أن تكون الحصة في رأس المال نقودا أو أوراقا ذات قيمة أو منقولات أو عقارات أو حق انتفاع بشئ مما ذكر ويجوز أيضا أن تكون عبارة عن عمل لواحد من الشركاء أو أكثر.
المادة (421) : تعتبر حصص الشركاء في رأس المال ملكا للشركة لا مجرد الانتفاع بها ما لم يوجد نص صريح في العقد في شأن ذلك
المادة (422) : يلزم أن تكون الحصة في رأس المال معينة ومبينا نوعها فإذا كانت شاملة لجميع ما يملكه الشريك وقت العقد وجب حصره بالجرد
المادة (423) : على كل واحد من الشركاء أن يؤدي حصته في رأس المال في الوقت المتفق عليه
المادة (424) : إذا كانت حصة الشريك في رأس المال حق ملكية في عين معينة أو حق انتفاع فيها انتقل الحق في ذلك بمجرد عقد الشركة لجميع الشركاء وكان عليهم تلقه
المادة (425) : الشريك ضامن لحصته في رأس المال كضمان البائع للمبيع
المادة (426) : الشريك المتأخر عن أداء حصته في رأس المال ملزم بالتضمينات بمجرد مطالبته بالتأدية مطالبة رسمية وإذا نشأ عن هذا التأخير ضرر للشركة وجب عليه تعويضه بغير مقاصة بالأرباح التى استجلبها للشركة
المادة (427) : الشريك ملزم حتما بفوائد المبالغ المطلوبة للشركة منه خاصة وله فوائد المبالغ المطلوبة له منها والحق في استيلاء ما صرفه في مصلحة الشركة بالوجه اللائق بدون غش ولا تفريط
المادة (428) : على كل واحد من الشركاء أن يلاحظ منافع الشركة ويعتني بتدبير مصالحها كمصالح نفسه
المادة (429) : ما يستحقه أحد الشركاء على الشركة واجب أداؤه له من جميع الشركاء فإن أعسر أحدهم وزع ما يخصه على باقي الشركاء
المادة (430) : تعين في سند عقد الشركة حصة كل شريك في الأرباح فإذا لم يذكر ذلك في العقد كانت حصة كل واحد منهم في الأرباح بالنسبة لحصته في رأس المال
المادة (431) : حصة الشريك الذى وضع عمله بصفة رأس مال مساوية لأقل حصة من حصص الشركاء الذين وضعوا حصصهم في رأس المال عينا
المادة (432) : الشريك الذى وضع عمله بصفة رأس مال إذا وضع زيادة عليه رأس مال عيناً يستحق في مقابلة ما وضعه من رأس المال العيني حصة من الربح نسبية
المادة (433) : والحصة في الخسارة مساوية للحصة المشترطة في الربح إلا إذا وجد شرط بخلاف ذلك
المادة (434) : لا يجوز أن يشترط في الشركة أن واحدا من الشركاء أو أكثر لا يكون له نصيب في الربح أو يسترجع رأس ماله سالما من كل خسارة ولكن يجوز أن يشترط أن من دخل في الشركة بعمله لا يشترك في الخسارة بشرط أن لا تترتب له أجرة على عمله
المادة (435) : يجوز للشركاء أن يعينوا مديراً للشركة واحدا أو أكثر.
المادة (436) : والمديرون الذين ليسوا شركاء يجوز دائماً عزلهم.
المادة (437) : والمديرون الشركاء يجوز عزلهم إذا لم يعينوا للإدارة في عقد الشركة ومع ذلك فالمديرون الشركاء المعينون للإدارة في العقد يجوز عزلهم أيضا لأسباب قوية أو إذا كانت الشركة شركة مساهمة.
المادة (438) : إذا لم يعين للشركة مديرون أعتبر كل واحد من الشركاء مأذوناً من شركائه بالإدارة وله إدارة العمل وحده وإنما يعمل في حالة إختلاف الشركاء بما يتفق عليه أكثرهم.
المادة (439) : ليس للمديرين ولو بإتحاد آرائهم ولا للشركاء بأكثرية الآراء أيا كانت تلك الأكثرية أن يفعلوا شيئاً مختلفا للغرض المقصود من الشركة ولا أن يطلبوا مبالغ غير حصص رأس المال المتفق عليها في العقد ما لم يكن ذلك لدفع ديون على الشركة أو لأداء المصاريف اللازمة لحفظ أموالها. ومع ذلك لا يجوز ولو في الحالة الأخيرة طلب مبالغ من الشركاء في شركة التوصية أو من أصحاب السهام في الشركة المساهمة.
المادة (440) : للشركاء الذين ليسوا مديرين للشركة الحق في طلب معرفة إدارة أشغال الشركة.
المادة (441) : لا يجوز لأحد من الشركاء أن يسقط حقه في الشركة كله أو بعضه إلا إذا وجد شرط يقضى بذلك وإنما يجوز له فقط أن يشرك في أرباحه غيره ويبقى الغير خارجاً عن الشركة.
المادة (442) : في غير الشركات التجارية وفى جميع شركات المحاصة كل شريك عقد شروطاً بإسمه مع أجنبي عن الشركة هو الملزم بها وحده لهذا الأجنبي
المادة (443) : وإذا كان الشريك مأذوناً بالمعاملة مع الغير بإسم الشركاء أو بإسم الشركة كان كل واحد من الشركاء ملزماً لهذا الغير بحصة مساوية لحصة الآخر لا على وجه التضامن لبعضهم إلا إذا وجد شرط بخلاف ذلك.
المادة (444) : ولهذا الغير في كل الأحوال حق مطالبة كل من الشركاء بقدر حصته في الربح الحاصل من العمل.
المادة (445) : تنتهي الشركة بأحد الأمور الآتية : أولاً : بانقضاء الميعاد المحدد للشركة. ثانياً: بانتهاء العمل الذي انعقدت الشركة لأجله. ثالثاً: بهلاك جميع مال الشركة أو هلاك معظمه بحيث لا تمكن إدارة عمل نافع بالباقي. رابعاً : بموت أحد الشركاء أو بالحجر عليه أو بإفلاسه إذا لم يشترط في عقد الشركة شئ في شان ذلك مع عدم الإخلال بالأصول المخصوصة المتعلقة بالشركات التجارية التي لا تنفسخ بموت أحد الشركاء الغير متضامن أو إفلاسه أو الحجز عليه. خامساً: بإرادة جميع الشركاء. سادساً: بانفصال أحد الشركاء عن الشركة إذا كانت مدة الشركة ليست معينة بشرط أن لا يكون هذا الانفصال مبنياً علي غش ولا في غير الوقت اللائق له.
المادة (446) : يجوز للمحاكم أن تفسخ الشركة بطلب أحد الشركاء لعدم وفاء شريك آخر بما تعهد به أو لوقوع منازعة قوية بين الشركاء تمنع جريان أشغال الشركة أو لأي سبب قوي غير ذلك.
المادة (447) : تتبع هذه القواعد في كافة الشركات مع عدم الإخلال بما هو منصوص في قانون التجارة فيما يتعلق بمواد الشركات التجارية.
المادة (448) : تقسم بين الشركاء أموال الشركة على حسب المبين في عقدها.
المادة (449) : إذا لم يصرح في العقد عن كيفية القسمة يكون إجراؤُها في الشركات المدنية بمعرفة جميع الشركاء وفى الشركات التجارية بمعرفة من يعين لتصفية الشركة بأغلب آراء الشركاء سواء كان واحداً أو أكثر أو بمعرفة من تعينه المحكمة عند عدم اتفاق أغلبية الشركاء على التعيين.
المادة (450) : وللمأمور بالتصفية الحق في أن يبيع مال الشركة بالمزاد العام أو بالتراضي إذا كانت مأموريته ليست مقيدة في سند تعيينه.
المادة (451) : وفى جميع الأحوال الأخرى يجوز للشركاء الذين لهم أهلية التصرف في حقوقهم إذا اقتضت الحال قسمة أموال مشتركة أن يباشروا القسمة بالطريقة التي يرضونها إذا كانوا متفقين بإجماعهم عليها.
المادة (452) : أما إذا كانوا مختلفين في الرأي أو كان أحدهم ليس فيه أهلية التصرف في حقوقه فعلى من أراد منهم القسمة أن يكلف بالحضور باقي شركائه أمام محكمة المواد الجزئية التابع لها مركز الشركة أو موقع العقار أو أمام المحكمة التابع لها محل أحد الشركاء إذا كان المراد قسمته منقولاً وأن يطلب من المحكمة تعيين واحد أو أكثر من أهل الخبرة لأجل التقويم وتعيين الحصص.
المادة (453) : إجراءات أهل الخبرة تكون بالأوجه المبينة بقانون المرافعات.
المادة (454) : وإذا أمكنت قسمة الأموال عيناً وحصل نزاع في شأن تعيين الحصص تحكم محكمة المواد الجزئية في ذلك.
المادة (455) : تحصل القسمة بطريقة القرعة أمام القاضي المعين للمواد الجزئية ويحرر بها محضراً.
المادة (456) : إذا كان أحد الشركاء قاصراً أو غير أهل للتصرف أو غائباً وجب التصديق من المحكمة الابتدائية على قسمة الأموال إلى حصص.
المادة (457) : وكل حصة وقعت بموجب القسمة في نصيب أحد الشركاء تعتبر أنها كانت دائما ملكاً له قبل القسمة وبعدها ويعتبر أنه لم يملك غيرها من الأموال التي قسمت.
المادة (458) : إذا لم تمكن القسمة عيناً تباع الأموال بالأوجه المبينة بقانون المرافعات.
المادة (459) : لأرباب الديون على الشركة الذين حصلت ديونهم بسبب الأموال المشتركة أن يطالبوا باستيفائها من مجموع أموال الشركة ومن كل حصة منها.
المادة (460) : يجوز لأرباب الديون الشخصية التي على أحد الشركاء أن يعارضوا في إجراء القسمة عيناً وفى بيع المال بغير دخولهم في ذلك. ويكون إجراء المعارضة المذكورة بين أيدى الشركاء الآخرين ويترتب على حصولها ملزومية هؤلاء الشركاء بأن يطلبوا حضور المدانين المعارضين في كافة الإجراءات المتعلقة بالقسمة أو بالبيع وإلا كان العمل لاغياً.
المادة (461) : الدائنون للشركة مقدمون عند توزيع الثمن ودفعه على مدايني أشخاص الشركاء.
المادة (462) : يجوز للشركاء في الملك قبل قسمته بينهم أن يستردوا لأنفسهم الحصة الشائعة التي باعها أحدهم للغير ويقوموا بدفع ثمنها له والمصاريف الرسمية والمصاريف الضرورية والنافعة.
المادة (463) : العارية على نوعين عارية إستعمال وعارية إستهلاك.
المادة (464) : فالعارية بالاستعمال فقط هي أن المعير يسلم إلى المستعير شيئاً يبيح له الإنتفاع به ويلتزم المستعير برده بعد الميعاد المتفق عليه.
المادة (465) : والعارية بالاستهلاك هي أن المعير ينقل إلى المستعير ملكية شئ يلتزم المستعير بتعويضه بشئ آخر من عين نوعه ومقداره وصفته بعد الميعاد المتفق عليه.
المادة (466) : إذا لم يصرح في العقد بنوع العارية يكون تعيينه بحسب أحوال المتعاقدين والشئ المعار.
المادة (467) : عارية الاستعمال تكون بلا مقابل أبداً.
المادة (468) : المستعير ضامن لضياع الشئ المستعار أو نقصان قيمته الحاصل بتقصيره ولو كان التقصير يسيراً.
المادة (469) : يجب على المستعير القيام بحفظ العين المستعارة والإعتناء بصيانتها إعتناء تاماً ولا يجوز له أن يستعملها إلا فيما أعدت له على حسب الإتفاق بينه وبين المعير.
المادة (470) : إذا استعمل الشئ المستعار في غير ما أعد له أو إستعمله بعد الزمن المتفق عليه كان ملزماً بتعويض مساو لقيمة الأجرة مع تعويض التلف الحاصل من الإفراط في استعماله.
المادة (471) : للمستعير الحق في طلب المصاريف الضرورية المستعجلة التي أضطر لصرفها قبل إمكان إخبار المعير بها وعليه المصاريف اللازمة لوقاية الشئ المستعار.
المادة (472) : وعليه أن يرد الشئ المستعار في الميعاد المعين للرد ولا يجوز أن يجبر على رده قبل هذا الميعاد. وفى حالة عدم تعيين الميعاد يلزم رده بعد انتهاء الاستعمال المستعار لأجله.
المادة (473) : في عارية الإستهلاك يكون ضمان العين المستعارة على المستعير بمجرد إنتقال الملكية إليه.
المادة (474) : إذا كان الشئ المستعار نقوداً لزم رده بعين قيمته العادية أياً كان اختلاف أسعار المسكوكات الذي حصل بعد وقت العارية.
المادة (475) : على المستعير أن يؤدي في الوقت المتفق عليه ما استعاره. وإذا لم يعين لأداء المستعار ميعاد أو صار الإتفاق على أن المستعير يؤديه عند إمكانه فيعين القاضي الوقت الذي يقتضى حصول الأداء فيه.
المادة (476) : يلزم أن يكون الأداء في المحل الذي حصلت فيه العارية إذا لم يشترط خلاف ذلك.
المادة (477) : عارية لإاستهلاك تكون بلا مقابل إذا لم يوجد شرط بخلاف ذلك.
المادة (478) : لا يجوز أن تكون الفائدة المشترطة أزيد من إثنى عشر في المائة سنوياً.
المادة (479) : يجوز أن يشترط في عقد الإقراض بالفائدة أن المقرض ليس له طلب رأس المال أبداً وأن للمقترض رده في أي وقت أراد. وفى هذه الحالة يسمى العقد المذكور عقد ترتيب إيراد وتسمى الفائدة بإسم مرتب ومع ذلك يجوز للمقرض أن يستحصل على حكم برد رأس ماله إذا لم يوف المقترض بما التزم به أو إذا أمتنع عن أداء التأمينات المشترطة أو أعدمها أو وقع في حالة الإفلاس.
المادة (480) : ترتيب الإيراد المذكور يجوز أن يكون بفائدة زائدة عن المقرر قانونا تدفع مدة معينة أو مدة حياة المقرض أو حياة أي شخص آخر موجود وقت ترتيب الإيراد المذكور وفى هذه الحالة لا يكون رأس المال واجب الرد أبداً بل تسديده شيئاً فشيئاً بالمرتبات التي تدفع في المدة المتفق عليها. ويجوز لصاحب الإيراد في حالة عدم الوفاء أو عدم أداء التأمينات أو إعدامها أو إظهار إفلاس المدين بالإيراد أن يتحصل فقط على بيع أموال هذا المدين وتخصيص مبلغ من أثمانها كاف لأداء المرتبات المتفق عليها.
المادة (481) : تتبع القواعد المقررة سابقاً في حالة تقرير مرتبات مؤبدة أو مقيدة بمدة الحياة في مقابلة بيع أو عقد آخر أو مجرد تبرع.
المادة (482) : الإيداع عقد به يسلم إنسان منقولاً لإنسان آخر يتعهد بحفظه بدون اشتراط أجرة كما يحفظ أموال نفسه ويرده بعينه عند أول طلب يحصل من المودع.
المادة (483) : إذا اشترطت الأجرة للمودع عنده تتبع في العقد القواعد المتعلقة باستئجار الصناع.
المادة (484) : ولا يجوز لحافظ الوديعة أن يلزم مودعها بأخذها قبل الميعاد المتفق عليه.
المادة (485) : حافظ الوديعة مسئول عما يقع منه في شأنها من التقصير الجسيم وعن عدم صيانته لها المشترطة في العقد.
المادة (486) : ولا يجوز له أن يستعمل الشئ المودع عنده وإلا كان ملزماً بالتضمينات.
المادة (487) : وعليه أن يرده إلى المودع نفسه أو لمن ينوب عنه.
المادة (488) : وعلى المودع أن يؤدى لحافظ الوديعة المصاريف المنصرفة منه لحفظها ويعطيه بدل الخسارات التي نشأت له عنها.
المادة (489) : حافظ الوديع الذي يأخذ أجرة بسبب الأحوال التي ترتب عليها الإيداع كصاحب خان أو أمين النقل أو نحوهما ضامن لهلاك الوديعة إلا إذا أثبت أن الهلاك حصل بسبب قوة قاهرة.
المادة (490) : إذا حصل الإيداع بسبب نزاع واقع في الوديعة فليس لحافظها أو لحارسها المعين لها أن يسلمها إلا لمن يتعين لاستلامها بإتفاق جميع الأخصام أو بأمر المحكمة.
المادة (491) : للمحكمة أن تعين حارساً أو حافظاً للأشياء المتنازع فيها أو الموضوعة تحت القضاء كما يجوز لها أن تعين لذلك أحد الاخصام المترافعين.
المادة (492) : إيداع الأشياء المتنازع فيها يجوز أن يكون بمقابل.
المادة (493) : يجب في جميع الأحوال على حافظ الوديعة أو حارسها أن يرد أيضاً محصولها ونتائجها وعليه فوائد النقود المودعة عنده من وقت مطالبته بردها مطالبة رسمية.
المادة (494) : من ينوب عن حافظ الوديعة إذا باعها مع عدم علمه بأنها وديعة فليس عليه لمالكها إلا رد ما قبضه من الثمن أو التنازل له عما له من الحقوق على المشتري وإما إذا كان ملكها لأحد مجاناً فعليه قيمتها بحسب التقويم.
المادة (495) : الكفالة عقد به يلتزم إنسان بأداء دين إنسان آخر إذا كان هذا الآخر لا يؤديه وتجوز الكفالة بالدين بدون علم المدين بها.
المادة (496) : الكفالة باطلة إذا كان الدين المكفول به باطلاً ما لم تكن الكفالة حاصلة بسبب عدم أهلية المدين.
المادة (497) : لا يجوز أن تعقد الكفالة بمبلغ أكثر من المبلغ المطلوب من المدين و لا بشرط أشد من شروط الدين المكفول به لكن يجوز أن تكون الكفالة بمبلغ أقل من الدين وبشروط أخف من شروطه.
المادة (498) : في حالة عدم وجود شرط صريح لا تكون الكفالة إلا على أصل الدين و لا توجب التضامن.
المادة (499) : أما الكفالة التي تؤخذ بالمحاكم أو بناء على حكم فتستلزم التضامن حتما مع كفالة الفوائد والمصاريف والملحقات.
المادة (500) : إذا تعهد المدين تعهداً مطلقاً بإعطاء كفيل سواء كان التعهد حاصلاً باتفاق بينه وبين الدائن أو أمام المحكمة وأعسر الكفيل الذي قدمه وجب على المدين إستبداله بكفيل آخر.
المادة (501) : يجب إيفاء التعهد بإعطاء الكفيل على حسب الأوجه المبينة في قانون المرافعات.
المادة (502) : للكفيل الغير متضامن الحق إذا لم يتركه في إلزام رب الدين بمطالبة المدين بالوفاء إذا كان الظاهر أن أمواله الجائز حجزها تفي بأداء الدين بتمامه وحينئذ فللمحكمة النظر والحكم في إيقاف المطالبة الحاصلة للكفيل إيقافاً مؤقتاً مع عدم الإخلال بالإجراءات التحفظية.
المادة (503) : للكفيل الحق في مطالبة المدين عند حلول أجل الدين ولو أجل رب الدين المدين أجلاً جديداً ولم يبرئ الكفيل من الكفالة. وله أيضاً مطالبة المدين بالدين إذا أفلس قبل حلول أجل الدين المكفول به.
المادة (504) : في حالة تعدد الكفلاء لدين واحد بعقد واحد بغير شرط التضامن لا يجوز لرب الدين إلا مطالبة كل منهم بقدر حصته في الكفالة. وأما إذا كانت الكفالة حاصلة بعدة عقود متوالية فهذا لا يدل على تضامن الكفلاء ولكن قد يتضح التضامن من قرائن الأحوال.
المادة (505) : إذا دفع الكفيل الدين عند حلول الأجل فله الرجوع علي المدين بجميع ما أداه ويحل محل الدائن في حقوقه لكن لا تجوز له المطالبة إلا بعد إستيفاء الدائن دينه بتمامه إذا كان الكفيل لم يدفع إلا جزءا من الدين.
المادة (506) : وإذا وجدت كفلاء متضامنون فالذي أدى جميع الدين منهم عند حلول أجله له أن يطلب من كل من باقي الكفلاء أن يؤدى له حصته من الدين مع تأدية ما يخصه من حصة المعسر منهم.
المادة (507) : على الكفيل أن يخبر المدين قبل أداء الدين بعزمه على الأداء أو المطالبة الحاصلة له من رب الدين وإلا سقط حقه في الرجوع على المدين في الحالتين إذا كان المدين أدى الدين بنفسه أو كان له أوجه لإثبات بطلان الدين أو زواله عنه.
المادة (508) : من تكفل بإحضار المدين يوم حلول أجل الدين ولم يحضره فى الميعاد كان ملزما بالدين وإذا حضر المدين المذكوربرئ كفيله
المادة (509) : يبرأ الكفيل بمجرد براءة المدين وله أن يتمسك بجميع الأوجه التي يحتج المدين بها ما عدا الأوجه الخاصة بشخصه.
المادة (510) : يبرأ الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن بتقصيره من التأمينات التي كانت له.
المادة (511) : تبرأ ذمة الكفيل بقبول الدائن شيئا بصفة وفاء للدين ولو حصلت دعوى من الغير باستحقاقه ذلك الشئ.
المادة (512) : التوكيل عقد به يؤذن الوكيل بعمل شئ بإسم الموكل وعلى ذمته ولا يتم العقد إلا بقبول الوكيل وقد يتضح القبول من إجراء العمل الموكل فيه.
المادة (513) : يعتبر التوكيل بلا مقابل ما لم يوجد شرط صريح بخلاف ذلك أو شرط ضمني يتضح من حالة الوكيل.
المادة (514) : الإتفاق على مقابل معين يمنع من النظر فيه بمعرفة القاضي وتقدير المقابل بحسب ما يستصوبه.
المادة (515) : يجوز أن يكون التوكيل خاصاً أو عاماً فالتوكيل الخاص لا يترتب عليه إلا الأذن للوكيل بإجراء الأعمال المبينة في التوكيل وتوابعها الضرورية وأما التوكيل العام فلا يترتب عليه إلا التفويض للوكيل في الأعمال المتعلقة بالإدارة.
المادة (516) : لا يسوغ الإقرار بشئ بطريق التوكيل ولا طلب يمين ولا المدافعة في أصل الدعوى ولا تحكيم محكمين ولا إجراء مصالحة أو بيع عقاري أو ترك التأمينات مع بقاء الدين أو إجراء أي عقد يتضمن التبرع إلا بعد إثبات توكيل خاص بذلك أو تفويض خاص ضمن توكيل عام.
المادة (517) : التوكيل في بيع عقارات الموكل يتضمن الإذن ببيع عقار غير منصوص عليه وكذلك التوكيل في تحكيم المحكمين أو في أجزاء المصالحة يتضمن التفويض للوكيل في إجراء ذلك في جميع حقوق الموكل ولو غير منصوص عليها والحاصل أن التوكيل العام في جنس عمل يكون معتبراً بدون نص علي موضوع العمل إلا فيما يتعلق بعقود التبرعات
المادة (518) : لمن يعامل الوكيل الحق في أن يطلب منه صورة رسمية من سند التوكيل.
المادة (519) : إذا تعدد الوكلاء في عمل واحد بتوكيل واحد ولم يصرح لأحدهم بانفراد في العمل فلا يجوز لهم العمل إلا معاً.
المادة (520) : يجب أن يكون الإذن للوكيل بإنابة غيره عنه صريحاً في سند التوكيل ويكون الوكيل مسئولاً عن النائب الذي لم يعينه الموكل إذا كان هذا النائب معسراً أو غير أهل أو مشهورا بالإهمال وفى جميع الأحوال نائب الوكيل مسئول مباشرة عند الموكل.
المادة (521) : والوكيل مسئول عن تقصيره الجسيم وعن عدم وفائه التوكيل باختياره وهو مسئول أيضا عن تقصيره اليسير إذا كان له أجرة متفق عليها.
المادة (522) : لا يجوز للوكيل أن يعزل نفسه عن الوكالة في وقت غير لائق ويجب عليه إذا انتهى توكيله بأي صورة غير عزله من الموكل عزلاً بتياً أن يجعل الأعمال التي ابتدأها في حالة تقيها من الأخطار.
المادة (523) : الوكيل الذي يعمل عملاً على ذمة موكله بدون أن يخبر بتوكيله يكون هو المسئول لدى من عامله.
المادة (524) : أما إذا أخبر أن عمله للموكل وعلى ذمته فلا يترتب عليه إلزام غير إثبات التوكيل ولا يكون مسئولاً أيضاً عن تجاوزه حدود ما وكل فيه إذا أعلم من يعامله بسعة وكالته.
المادة (525) : وعليه تقديم حساب إدارة عمله وحساب المبالغ التي قبضها على ذمة موكله.
المادة (526) : وعليه فوائد المبالغ المقبوضة من يوم مطالبته بها مطالبة رسمية أو من يوم استعماله لها لمنفعة نفسه وله الحق في فوائد النقود التي دفعها بسبب التوكيل من يوم دفعها.
المادة (527) : على الموكل تنفيذ ما التزم به وكيله بإسمه بموجب التوكيل وعليه أن يبين في ميعاد لائق ما في عزمه من التصديق أو عدمه على ما فعله الوكيل خارجاً عن حدود التوكيل.
المادة (528) : وعليه أن يؤدي المصاريف المتصرفة من وكيله المقبولة قانونا أيا كانت نتيجة العمل إذا لم يحصل من الوكيل تقصير فيه.
المادة (529) : ينتهي التوكيل بالعزل وبإتمام العمل الموكل فيه وبعزل الوكيل نفسه وإعلان الموكل وبموت أحدهما.
المادة (530) : موت الموكل أو عزل الوكيل لا يجوز الإحتجاج به على الغير إذا لم يكن عالماً به.
المادة (531) : وعلى الوكيل بعد انتهاء توكيله أن يرد للموكل السند المعطى له بالتوكيل.
المادة (532) : الصلح عقد به يترك كل من المتعاقدين جزءاً من حقوقه على وجه التقابل لقطع النزاع الحاصل أو لمنع وقوعه.
المادة (533) : لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالنسب أو بالنظام العام ولكن يجوز عمل الصلح في الحقوق المالية التي تنشأ عن مسائل النسب أو عن الجنح المخلة بالنظام العام.
المادة (534) : الترك الحاصل بالصلح يلزم تأويله بالدقة بحسب ألفاظه ومهما كانت هذه الألفاظ لا يؤول الترك إلا على الحقوق المنحصرة في موضوع المادة الواقع فيها الصلح.
المادة (535) : لا يجوز الطعن في الصلح إلا بسبب تدليس أو غلط محسوس واقع في الشخص أو في الشئ أو بسبب تزوير السندات التي على موجبها صار الصلح وتبين بعده تزويرها.
المادة (536) : يجب تصحيح الغلط في أرقام الحساب.
المادة (537) : التأمينات التي كانت على الحق الذي وقع فيه الصلح تبقى على حالها للوفاء بالصلح ولكن يجوز لمن عليه تلك التأمينات أو لمن يتضرر من بقائها أن يحتج على الدائن بأوجه الدفع التي كانت موجودة في حق الدين قبل وقوع الصلح.
المادة (538) : لا يجوز الإحتجاج بالصلح على من له شركة في القضية التي وقع فيها الصلح ولا يجوز أن يحتج هو به أيضاً.
المادة (539) : إذا كان العقد المعنون بإسم الصلح يتضمن في نفس الأمر هبة أو بيعاً أو غيرهما أيا كانت الألفاظ المستعملة فيه فالأصول السالف ذكرها لا تجرى إلا إذا كانت موافقة لنوع العقد المعنون بعنوان الصلح.
المادة (540) : الرهن عقد به يضع المدين شيئاً في حيازة دائنه أو حيازة من أتفق عليه العاقدان تأميناً للدين وهذا العقد يعطى للدائن حق حبس الشىء المرهون لحين الوفاء بالتمام وحق إستيفاء دينه من ثمن المرهون مقدماً بالإمتياز على من عداه.
المادة (541) : يبطل الرهن إذا رجع المرهون إلى حيازة راهنه.
المادة (542) : يجوز أن يكون الشيء المرهون ضامنا علي التوالي لعدة ديون بشرط أن الحائز للرهن يرضى بإبقاء المرهون عنده علي ذمة أرباب الديون.
المادة (543) : ولا يجوز اشتراط كون الشيء المرهون يصير مملوكا للدائن عند عدم الوفاء له إنما للدائن فقط الحق في طلب بيع المرهون بالكيفية الجائزة لسائر الدائنين.
المادة (544) : الشئ المرهون هو تحت حفظ الحائز له فإذا تلف بسبب قهري فتلفه علي مالكه.
المادة (545) : لا يجوز للدائن المرتهن أن ينتفع بالرهن بدون مقابل بل عليه أن يسعى في الاستغلال من الرهن بحسب ما هو قابل له إلا إذا وجد شرط بخلاف ذلك وهذه الغلة تستنزل من الدين المؤمن بالرهن ولو قبل حلول الأجل بحيث أنها تستنزل أولا من الفوائد والمصاريف ثم من أصل الدين.
المادة (546) : جملة الرهن ضامنة لكل جزء من الدين.
المادة (547) : يجوز أن يكون الرهن منقولا أو عقارا.
المادة (548) : ويجوز رهن شيء تأميناً لدين علي شخص غير الراهن.
المادة (549) : لا يصح رهن المنقول بالنسبة لغير المتعاقدين إلا إذا كان بسند ذي تاريخ ثابت بوجه رسمي مشتمل علي بيان المبلغ المرهون عليه وبيان الشيء المرهون بيانا كافيا ويحصل رهن الدين بتسليم سنده ورضاء المدين كالمقرر في المادة 349 فيما يتعلق بالحوالة بالدين وكل هذا مع عدم الإخلال بالأصول المقررة في التجارة.
المادة (550) : لا يصح الاحتجاج علي غير المتعاقدين برهن بالعقار إلا إذا كان مسجلا في قلم كتاب المحكمة الابتدائية الكائن في دائرة اختصاصها العقار المذكور وفي المحكمة الشرعية.
المادة (551) : لا يضر رهن العقار بالحقوق المكتسبة عليه المحفوظة بالوجه المرعي قبل تسجيل الرهن.
المادة (552) : علي الدائن الذي ارتهن العقار أن يقوم بحفظه وأن يصرف المصاريف الضرورية اللازمة لصيانته مع أداء العوائد المرتبة عليه للحكومة إنما له أن يستوفي ذلك من ريعه أو يستوفيه بالامتياز من ثمن العقار. ويجوز له في جميع الأحوال أن يتخلص من تحمل تلك الكلف بتركه حقه في الرهن.
المادة (553) : الفاروقة عقد به يعطى المدين عقاره للدائن ويكون للدائن المذكور الحق في استغلاله لنفسه والانتفاع به لحين تمام وفاء الدين. وأصحاب الأطيان الخراجية هم الجائز لهم دون غيرهم عقد مشارطة الفاروقة علي أطيانهم.
المادة (554) : الدائنون علي خمسة أنواع الأول الدائنون العاديون الذين يستوفون ديونهم من جميع أموال مدينهم بنسبة قدر دين كل واحد منهم. الثاني الدائنون المرتهنون للعقار الذين لهم بواسطة الإجراءات الرسمية حق علي عقار مدينهم أو عقاراته صالح لاحتياجاتهم به علي الغير في كونهم يستوفون ديونهم بالأولوية والتقدم علي الدائنين الأخر من ثمن ذلك العقار أو العقارات ولو انتقلت لأي يد كانت. الثالث الدائنون الذين تحصلوا علي اختصاصهم بعقارات مدينهم كلها أو بعضها لاستيفاء ديونهم. الرابع الدائنون الممتازون الذين لهم بسبب حالة ديونهم الحق في كونهم يستوفونها بالأولوية والتقدم علي جميع الدائنين الأخر من ثمن منقولات أو عقارات معينة مما يملكه المدين. الخامس الدائنون الذين لهم حق صالح للاحتجاج به علي جميع الدائنين الأخر في حبس ما تحت أيديهم من ملك مدينهم إلي حين استيفاء ديونهم.
المادة (555) : يجوز للدائنين العاديين أن يستوفوا ديونهم من جميع أموال مدينهم لكن مع مراعاة الإجراءات المقررة في القانون.
المادة (556) : لا يجوز الطعن من الدائنين في تصرف مدينهم في أمواله بمقابل إلا إذا كان التصرف حاصلا للإضرار بحقوقهم.
المادة (557) : لا يعتبر رهن العقار إلا إذا كان بموجب عقد رسمي محرر في قلم كتاب إحدى المحاكم بين الدائن ومالك العقار المرهون تأمينا لوفاء الدين.
المادة (558) : لا يصح رهن العقار ممن لم يكن أهلا للتصرف.
المادة (559) : العقار الذي من شأنه جواز بيعه بالمزاد العام هو الذي يجوز رهنه دون غيره.
المادة (560) : العقارات المرهونة يلزم تعيينها تعيينا كافيا جنسا ومحلا في عقد الرهن المتفق عليه وإلا كان الرهن لا غيا وكذا يجب تعيين مقدار الدين في العقد.
المادة (561) : الرهن العقاري الواقع تأمينا لمبلغ موعود بإقراضه بأخذه المستقرض شيئا فشيئا عند الاقتضاء أو تأمينا لحساب جار بين المتعاملين يكون صحيحا إذا تحددت غاية المبلغ الذي ينتهي إليه الأخذ أو الحساب الجاري.
المادة (562) : إذا هلك العقار المرهون علي الدين أو حصل فيه خلل بحادثة قهرية أوجبت الشك في كفايته للتأمين فعلي المدين أن يرهن عقارا غيره كافيا للتأمين أو أن يؤدي الدين قبل حلول أجله وله الخيار في ذلك ويكون الخيار المذكور لرب الدين إذا كان الهلاك أو الخلل حاصلا بتقصير المدين أو الحائز للعقار.
المادة (563) : رهن العقارات التي تؤول إلي الراهن في المستقبل باطل.
المادة (564) : الرهن يشمل جميع أجزاء العقار المرهون بغير تعيين حصة منه وجميع ملحقاته وما يحدث فيه من الإصلاحات والأبنية التي تعود منفعتها علي مالكه إلا إذا وجد شرط يخالف ذلك.
المادة (565) : لا يصح التمسك بحق الرهن العقاري إن لم يسجل في قلم كتاب المحكمة التابع إليها مركز العقار قبل التصرف فيه للغير من قبل مالكه الراهن له وهذا مع عدم الإخلال بالقواعد المقررة في مواد التفليس.
المادة (566) : يسجل الرهن بناء علي قائمة تقدم في نسختين وتشتمل علي البيانات الآتية: أولا- علي اسم الدائن ولقبه وصنعته ومحل سكنه وبيان المحل الذي اختاره في دائرة المحكمة. ثانيا - علي اسم المدين أو المالك الذي رهن إذا كان غير المدين وعلي لقبه وصناعته ومسكنه. ثالثا- علي تاريخ عقد الرهن ونوعه وبيان قلم كتاب المحكمة الذي وقع فيه هذا العقد. رابعا- علي مقدار مبلغ الدين وبيان أجله. خامسا- علي بيان العقار المرهون بيانا كافيا. وإن لم يعين محل في العقد فتعلن الأوراق عند الاقتضاء بتسليمها لقم كتاب المحكمة ويعتبر إعلانها علي هذا الوجه صحيحا.
المادة (567) : يستوفى أرباب الرهون العقارية مطلوباتهم من ثمن العقار المرهون أو من مبلغ تأمينه من الحريق إذا احترق ويكون استيفاؤهم ذلك بحسب ترتيب تسجيلهم ولو كان تسجيل رهونهم في يوم واحد.
المادة (568) : يترتب علي تسجيل الرهن أن يكون المرهون تأمينا زيادة علي أصل الدين علي فوائد سنتين إذا كانت مستحقة وقت توزيع ثمن العقار المرهون.
المادة (569) : تسجيل الرهن يصير لاغيا إذا لم يجدد في ظروف عشر سنين من وقت حصوله إنما للدائن بعد ذلك أن يستحصل علي تجديد التسجيل إن أمكن قانونا لكن لا تعتبر درجة الرهن في هذه الحالة إلا من تاريخ تجديد التسجيل.
المادة (570) : إذا بيع العقار علي يد المحكمة ومضت المواعيد الجائز فيها إعادة البيع عند وجود المزايدة علي الثمن به فلا يلزم تجديد التسجيل.
المادة (571) : لا يجوز محو تسجيل الرهون إلا بناء علي حكم صار إنتهائياً أو برضاء الدائن المرتهن الحاصل بتقرير منه في قلم كتاب المحكمة.
المادة (572) : طلب محو تسجيل الرهن يقدم إلي المحكمة الابتدائية التابع لها موقع العقار المرهون إلا إذا وقع في أثناء المنازعة الحاصلة في أصل الدين المرهون عليه.
المادة (573) : يجوز للدائن المرتهن عند حلول أجل الدين أن يشرع بعد التنبيه علي المدين بالوفاء وإنذاره ببيع العقار في نزع ملكية العقار المرهون وبيعه في المواعيد المبينة في قانون المرافعات والأوجه الموضحة به وهذا فضلا عما له من حق المطالبة علي المدين شخصيا.
المادة (574) : ومع ذلك إذا كان العقار في يد حائز أخر لا يجوز للدائن المرتهن أن يشرع في نوع ملكيته إلا بعد التنبيه علي الحائز المذكور تنبيها رسميا بدفع الدين أو بتخلية العقار وبعد مضي الثلاثين يوما المقررة في قانون المرافعات للتنبيه بالوفاء والإنذار بنزع الملكية.
المادة (575) : وللحائز المذكور الخيار في أن يدفع الدين ويحل محل الدين في حقوقه أو أن يعرض لوفاء الدين مبلغا يقدر بقيمة العقار ولا يجوز أن يكون أقل من الباقي في ذمته من ثمنه أو يخلي العقار المرهون أو يتحمل الإجراءات الرسمية المتعلقة بنزع الملكية.
المادة (576) : يبقي الحق في عرض المبلغ الكافي لوفاء الدين لحين إيقاع بيع العقار في المزاد وعلي الحائز المذكور أن يعرض أيضا قيمة المصاريف المنصرفة من وقت التنبيه بالوفاء وله الرجوع بها علي المدين ومن سبق الحائز في ملكية العقار.
المادة (577) : يبقي حق عرض المبلغ المقدرة به قيمة العقار لحين صدور الحكم بنزع الملكية.
المادة (578) : يجب علي حائز العقار الذي انتقلت إليه حقوق من وفاه بدينه مع الرهن المتعلق بها أن يحفظ الرهن المذكور ويحدد تسجيله عند الاقتضاء إلي أن تزول الرهون المسجلة الموجودة وقت تسجيل عقد انتقال الملكية إليه في العقار.
المادة (579) : لا يتخلص الحائز للعقار بعرض المبلغ الذي قدره قيمة له مما هو ملزم به بصفة كونه حائزا للعقار إلا إذا صار ما عرضه مقبولا ويجوز له أن يعرض هذا المبلغ قبل تكليفه تكليفا رسميا.
المادة (580) : إذا كانت أجزاء العقار مرهونة كل جزء علي انفراده وجب تقدير قيمة كل منها علي حدته.
المادة (581) : لا يكون عرض المبلغ عينا إنما يجب عرض مبلغ نقدا أيا كان ميعاد حلول الديون المسجلة.
المادة (582) : يجب أن يكون العرض لكافة أرباب الديون المسجلة في محلاتهم المعينة بتسجيل رهوناتهم وأن يكون مصحوبا بإعلان الأوراق والبيانات الآتية: أولا صورة عقد انتقال الملكية مع بيان أسماء المتعاقدين والثمن المتفق عليه وما عداه من الالتزامات المقررة إن كانت وبيان موقع العقار بالدقة. ثانيا تاريخ ونمرة تسجيل العقد المذكور. ثالثا قائمة بتسجيلات الرهون الموجودة في ذلك الوقت مشتملة علي بيان تواريخ التسجيلات المذكورة ومقدار الديون المسجلة وأسماء الدائنين.
المادة (583) : يعتبر العرض المذكور مقبولا إذا مضت ستون يوما من تاريخ أخر إعلان رسمي ولم يقرر أحد من الدائنين في قلم كتاب المحكمة برغبته في الزيادة علي الثمن المعروض بالأوجه المبينة في قانون المرافعات. ويضاف إلي الستين يوما المذكورة مواعيد المسافة التي بين المحل الأصلي للدائن وبين محله الذي عينه في تسجيل الرهن لكن لا يجوز أن تزيد مواعيد المسافة عن ستين يوما أخري.
المادة (584) : الزيادة علي الثمن المعروض لا تكون بالنسبة لكل واحد من أرباب الديون الأعلي الجزء المرهون له من العقار في دينه أو المقرر له عليه حق الاختصاص به. ولا يجوز الرجوع عن تلك الزيادة إلا برضا جميع أرباب الديون المسجلة.
المادة (585) : تكون تخلية العقار بتقرير من حائزه في قلم كتاب المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها العقار.
المادة (586) : يعين بمعرفة قاضي المواد الجزئية بناء علي عريضة من يطلب التعجيل من الاخصام أمين للعقار المخلي وتحصل في وجهه الإجراءات المتعلقة بالبيع القهري ويعين لتلك المأمورية الحائز للعقار إذا طلبها.
المادة (587) : إذا أخلى الحائز العقار من تلقاء نفسه أو نزع منه بالبيع القهري وجب عليه رد غلته من وقت التنبيه الرسمي عليه بالدفع أو بالتخلية إلا إذا سقط حق الدعوى بها بمضي الزمان ويسقط ذلك الحق بمجرد مضي ثلاث سنوات.
المادة (588) : المصاريف الرسمية والمصاريف القانونية التي صرفها حائز العقار تدخل فيما يلزم به من يرسى عليه مزاد العقار. وعلي من رسا عليه المزاد أن يدفع أيضا إلي الحائز المذكور مقدار ما صرفه من المصاريف الضرورية ومقدار المصاريف النافعة بقدر ما ترتب عليها من الزيادة في قيمة العقار ويستنزل جميع ذلك من ثمنه.
المادة (589) : يلزم الحائز للعقار لأرباب الديون بما حصل فيه من الخلل سواء كان بفعله أو بإهماله.
المادة (590) : ما كان لحائز العقار قبل انتقاله إليه من حقوق الارتفاق والحقوق العينية علي العقار يعود كما كان بنزع العقار من حائزه المذكور وكذلك حق الاختصاص بالعقار للحصول علي الدين وحق الرهن أن كانا له إنما لا يأتي كل من الحقين المذكورين بدرجته إلا إذا كان تسجيلها محفوظا بمعنى أنه لم ينقض حكمه بمضي الزمن ولا بشطبه.
المادة (591) : إذا زاد ثمن العقار المبيع بالمزاد علي مقدار الديون المطلوبه لأرباب الديون المسجلة تكون تلك الزيادة لدائني الحائز للعقار المرتهنين له منه إنما لا يستولونها إلا بعد أرباب الحقوق علي العقار المترتبة لهم علي مالكية السابقين علي الحائز المذكور.
المادة (592) : للحائز الذي انتزع منه العقار أو أخلاه من تلقاء نفسه حق الرجوع بطريق الضمان علي من ملكه إليه إذا كان التمليك بمقابل وفي جميع الأحوال له الرجوع علي المدين الأصلي بما صرفه بأي صفة كانت.
المادة (593) : وله أيضا الرجوع علي المدين المذكور بالمبالغ التي دفعها بأي صفة كانت زيادة عن المبلغ الذي كان الزمه به عقد التمليك إذا أبقى العقار في يده أو رسا عليه في المزاد.
المادة (594) : ليس لمن يرسي عليه المزاد الحاصل بالمحكمة التخلي عن العقار بل يجبر علي أن يدفع لأصحاب الديون المسجلة الثمن الذي رسا به المزاد عليه وليس عليه دفع شيء زيادة عن ذلك مع عدم الإخلال بالأصول المبينة في قانون المرافعات المتعلقة بالزيادة علي المزاد.
المادة (595) : يجوز لكل دائن بيده حكم صادر بمواجهة الاخصام أو غيبة أحدهم سواء كان إبتدئيا أو انتهائيا أن يتحصل علي اختصاصه بعقارات مدينه تأمينا علي أصل دينه وفوائده والمصاريف بشرط مراعاة واستيفاء الإجراءات المبينة في قانون المرافعات.
المادة (596) : إذا تحصل الدائن علي الإذن باختصاصه بعقارات مدينه وجب علي كتاب المحكمة أن يسجل الاختصاص المذكور في الدفتر المعد لذلك بدون تأخير وعلي كل حال يلزم أن يكون التسجيل في يوم صدور الإذن.
المادة (597) : يحصل التسجيل بأن تقيد في الدفتر السابق ذكره صورة العريضة المقدمة من الدائن وصورة الأمر الصادر من رئيس المحكمة بالترخيص باختصاصه بعقارات مدينه أو صورة الحكم الصادر من المحكمة بذلك. ويكتب بأعلى كل تسجيل تاريخه وتكتب علي هامشه نمرته علي حسب الترتيب.
المادة (598) : إذا لم يسجل كاتب المحكمة اختصاص الدائن بعقارات مدينه في يوم صدور الأمر أو الحكم بذلك الزم بالتضمينات الناشئة عن تأخيره.
المادة (599) : الدائن الذي تحصل علي اختصاصه بعقارات مدينه يكون له من يوم تسجيل ذلك الاختصاص نفس الحقوق التي تترتب علي الرهن العقاري وتتبع في الاختصاص المذكور كافة القواعد المقررة فيما يتعلق بالرهن مع مراعاة الضابط المدون بالمادة الآتية.
المادة (600) : إذا تسجلت في يوم واحد عدة اختصاصات بعقار واحد فيكون بعضها متساويا للبعض الآخر في الدرجة ولا يترتب علي نمرها الترتيبية تقديم أحداها البتة علي الآخر كما لا يترتب ذلك علي بيان الساعة التي حصل فيها التسجيل أن كانت مبينة. وأما الرهون المسجلة في يوم تسجيل الاختصاص فتقدم ويكون لها الأولوية عليه في التقدم ما لم يكن المدين رضي بتوقيع هذه الرهون إضرارا بحقوق مداينيه.
المادة (601) : الديون الممتازة هي الآتية: أولا المصاريف القضائية المنصرفة لحفظ أملاك المدين وبيعها وتدفع من ثمن هذه الأملاك قبل ديون الدائنين الذين صرفت تلك المصاريف لمنفعتهم. ثانيا المبالغ المستحقة للميري عن أموال أو رسوم أيا كان نوعها وتكون هذه المبالغ ممتازة بحسب الشرائط المقررة في الأوامر واللوائح المختصة بها ويجري مقتضى امتيازها علي كافة أموال المدين. ثالثا المبالغ المستحقة للمستخدمين في مقابلة أجر السنة السابقة علي البيع أو الحجز أو الإفلاس والمبالغ المستحقة للكتبة والعملة في مقابلة أجرتهم مدة ستة أشهر وتدفع هذه المبالغ بنوعيها عند الاقتضاء بعد المصاريف القضائية ويجرى مقتضى هذا الامتياز علي أموال المدين منقولة كانت أو ثابتة بدون فرق. رابعا المبالغ المنصرفة في حصاد محصول السنة والمبالغ المستحقة في مقابلة المبذورات التي نتج منها المحصول وتدفع هذه وهذه علي حسب الترتيب المبين في هذا الوجه من الثمن المتحصل من بيع المحصول المذكور بعد أداء الديون المتقدمة. خامسا المبالغ المستحقة في مقابلة آلات الزراعة التي لم تزل في مليكة المدين وتدفع من أثمانها بعد المصاريف القضائية والأجر. سادسا أجرة العقار وأجرة الأطيان وكل ما هو مستحق للمؤجر من هذا القبيل وتدفع بعد ما ذكر من ثمن جميع المفروشات ونحوها الموجودة بالمحلات المستأجرة ومن ثمن محصولات السنة التي لم تزل مملوكة للمستأجر ولو كانت موضوعه بخارج الأراضي المستأجرة. سابعا ثمن المبيع المستحق للبائع أو المبلغ المدفوع من غير المشتري بعقد ذي تاريخ ثابت بوجه رسمي المخصص لأداء الثمن المذكور تخصيصا صريحا ويكون امتياز هذا وهذا علي الشيء المبيع ما دام في ملك المشتري إذا كان منقولا مع عدم الإخلال بالأصول المتعلقة بالمواد التجارية فإذا كان المبيع عقار كان ثمنه ممتازا أيضا إذا كان تسجيل البيع حصل علي الوجه الصحيح. ولا تجري مقتضي هذا الامتياز إلا علي حسب الدرجة التي تترتب له بناء علي تاريخ التسجيل. ثامنا المبالغ المستحقة لأصحاب الخانات من السائحين النازلين فيها وتدفع من ثمن الأشياء المودعة لهم فيها.
المادة (602) : للشركاء الذين اقتسموا عقارا شائعا بينهم حق امتياز علي ذلك العقار تأمينا لحقوقهم في رجوع بعضهم علي بعض في القسمة ويثبت لهم هذا الامتياز بالتسجيل في قلم كتاب المحكمة بغير اقتضاء لشرط خاص ويجري مقتضي الامتياز علي حسب الدرجة التي ترتبت له بالتسجيل.
المادة (603) : المبالغ المستحقة في مقابلة ما صرف لصيانة الشيء تكون مقدمة علي جميع ما عداها من الديون ويكون الترتيب بين تلك المصاريف في المنقولات بعكس ترتيب تواريخ الصرف عليها.
المادة (604) : وأما ما عدا ذلك من الأمتيازات التي علي المنقولات فهي مبينة في القوانين الأخر.
المادة (605) : يكون الحق في حبس العين في الأحوال الآتية فضلاً عن الأحوال المخصوصة المصرح بها في القانون: أولاً : للدائن الذي له حق امتياز. ثانياً : لمن أوجد تحسيناً في العين ويكون حقه من أجل ما صرفه أو ما ترتب علي مصرفه من زيادة القيمة التي حصلت بسبب التحسين علي حسب الأحوال. ثالثاً : لمن صرف علي العين مصاريف ضرورية أو مصاريف لصيانتها.
المادة (606) : في جميع المواد تثبت الملكية أو الحقوق العينية في حق مالكها السابق بعقد انتقال الملكية أو الحق العيني أو بأي شيء يترتب عليه هذا الانتقال قانونا.
المادة (607) : وتثبت الملكية في المنقولات في حق كل إنسان بحيازتها المترتبة علي سبب صحيح مع إعتقاد الحائز لها صحة حيازته
المادة (608) : مجرد وضع اليد علي المنقولات يستفاد منه وجود السبب الصحيح وحسن الاعتقاد إلا إذا ثبت ما يخالف ذلك هذا مع مراعاة ما تقدم في حالتي السرقة والضياع.
المادة (609) : وفي مواد العقار تثبت الحقوق العينية بالنسبة لغير المتعاقدين علي حسب القواعد الآتية.
المادة (610) : ملكية العقار والحقوق المتفرعة عنها إذا كانت آيلة بالإرث تثبت في حق كل إنسان بثبوت الوارثة.
المادة (611) : الحقوق بين الأحياء الآيلة من عقود انتقال الملكية أو الحقوق العينية القابلة للرهن أو من العقود المثبتة لحقوق الارتفاق والاستعمال والسكني والرهن العقاري أو المشتملة علي ترك هذه الحقوق تثبت في حق غير المتعاقدين ممن يدعي حقا عينيا بتسجيل تلك العقود في قلم كتاب المحكمة التابع لها مركز العقار أو في المحكمة الشرعية.
المادة (612) : الأحكام المتضمنة لبيان الحقوق التي من هذا القبيل أو المؤسسة لها يلزم تسجيلها أيضا. وكذلك الأحكام الصادرة بالبيع الحاصل بالمزاد والعقود المشتملة علي قسمة عين العقار.
المادة (613) : وكذلك يلزم تسجيل عقود الإيجار الذي تزيد مدته علي تسعة سنين وسندات الأجرة المعجلة الزائدة عن ثلاث سنين لأجل أن تكون حجة علي غير المتعاقدين.
المادة (614) : الديون الممتازة علي العقار غير الأموال والرسوم المستحقة للميري وغير المصاريف القضائية وغير مرتبات الخدمة والمستخدمين والعملة يلزم تسجيلها أيضا بالأوجه المبينة فيما يتعلق بالرهون.
المادة (615) : في حالة عدم وجود التسجيل عند لزومه تكون الحقوق السالف ذكرها كأنها لم تكن بالنسبة للأشخاص الذين لهم حقوق عينية علي العقار وحفظوها بموافقتهم للقانون.
المادة (616) : ومع ذلك فلهؤلاء الأشخاص الحق فقط في أن يتحصلوا علي تنزيل مدة الإيجار إلي تسع سنين إذا كانت مدته زائدة عليها وفي إرجاع ما دفع مقدما زيادة عن أجر الثلاث سنين.
المادة (617) : ويستثني من الأصول السالف ذكرها الموهوب له والموصى له بشيء معين فإنهما لا يجوز لهما الاحتجاج بعدم التسجيل علي من حاز بمقابل ملكية حق مقابل للرهن أو حق انتفاع بالاستعمال أو السكني بعقد ذي تاريخ صحيح سابق علي تسجيلهما.
المادة (618) : وإنما يجوز هذا الاحتجاج لمن حاز الحق بمقابل من الموهوب له أو الموصى له إذا سجل عقده أو حقه بالأولوية.
المادة (619) : في حالة تعدد عقود انتقال الملكية بين عدة ملاك متوالين يكتفي بتسجيل العقد الأخير منها.
المادة (620) : لا يحتج بحق البائع في فسخ البيع علي من سجل بموافقة الأصول حقوقه العينية التي حازها من المشتري أو ممن انتقلت إليه حقوق المشتري قبل تسجيل عقد البيع.
المادة (621) : يسقط حق البائع في فسخ البيع إذا لم يسجل عقده قبل صدور الحكم بإشهار تفليس الحائز للمبيع.
المادة (622) : يكون في قلم كتاب كل محكمة ابتدائية دفتران منمرا الصحائف موضوعا علي كل صحيفة علامة أحد قضاة المحكمة ويقيد كاتب المحكمة في أحد الدفترين المذكورين بنمر متتابعة ما سجل من الرهون وحقوق الامتياز المنصوص عليها في هذا الكتاب ويقيد في الدفتر الآخر ما سجل من حقوق اختصاص الدائن بعقارات مدينه لحصوله علي دينه.
المادة (623) : ويكون تحت يد الكاتب المذكور دفتر أخر منمر الصحائف وعلي كل منها علامة كما سبق ذكره يقيد فيه بيان سندات العقود أو القوائم المطلوب تسجيلها عند تسليمها إليه الأول فالأول. ويقفل الدفتر المذكور في آخر كل يوم. ويجب أن تكون النمر المتتابعة في هذا الدفتر موافقة للنمر المتتابعة في دفتر التسجيل السابق ذكره.
المادة (624) : تسجيل سندات العقود والأحكام وقوائم الرهون يكون مشتملا علي بيان تاريخ تسليم تلك السندات أو القوائم ويجب أن يكون التسجيل في ظروف ثمانية أيام بالأكثر من تاريخ التسليم مع مراعاة ما هو مقرر في المادة 596 فيما يتعلق بتسجيل اختصاص الدائن بعقارات مدينه لحصوله علي دينه.
المادة (625) : يجوز للمحكمة أن تأذن للكاتب عند الاقتضاء في أن يكون عنده دفتران فأكثر للتسجيلات في عدد الشفع من أيام الأشهر والوتر منها.
المادة (626) : يجب أن يشتمل الوصل الذي يعطى بسندات العقود والأحكام وقوائم الرهون المقتضى تسجيلها علي نمرة التسجيل بالدفتر علي حسب تتابع النمر وعلي تاريخ الاستلام باليوم والساعة.
المادة (627) : يجب أن يكون قيد استلام السندات والأحكام والقوائم وتسجيلها خاليين من تخلل البياض بين الكتابة وعن الشطب والكشط ووضع كلمة فوق أخرى وعن الكتابة بين الأسطر فإذا حصل تخريج أو شطب يلزم أن يصدق عليه من احد قضاة المحكمة في اليوم الذي حصل فيه مع وضعه تاريخ التصديق بعد مقابلته علي الأصل المسلم من أربابه.
المادة (628) : يكون التسجيل بناء علي طلب أولي الشأن إلا في الأحوال التي ينص القانون علي وجوب التسجيل بمعرفة كاتب المحكمة من تلقاء نفسه بغير طلب.
المادة (629) : تسجيل السند أو الحكم هو عبارة عن نسخ صورة ما به حرفيا فيما يتعلق بنقل الملكية.
المادة (630) : يؤشر في ذيل السند أو الحكم المقدم للتسجيل بحصول تسجيله مع ذكر تاريخه ونمرته المتتابعة ونمرة الصحيفة المسجل فيها ويرد لمن قدمه للتسجيل.
المادة (631) : تسجيل الرهن يكون بنسخ صورة القائمة المحررة في نسختين المقدمة من صاحبها المشتملة علي البيانات المندرجة بالمادة 566.
المادة (632) : يؤشر علي إحدى النسختين بحصول التسجيل مع ذكر تاريخه ونمرته المتتابعة ونمرة الصحيفة وترد لمن قدمها للتسجيل.
المادة (633) : ويضع كاتب المحكمة إمضاءه علي التأشير في ذيل سندات العقود والأحكام وقوائم الرهون.
المادة (634) : وعلي كاتب المحكمة عند تسجيل اختصاص دائن بعقارات مدينه لحصوله علي دينه أن يسلم الدائن شهادة دالة علي تسجيل الاختصاص المذكور ومشتملة علي تاريخ التسجيل ونمرته المتتابعة.
المادة (635) : ويكون أيضا تحت يد الكاتب اثنان من دفاتر الفهرست أحدهما مرتب بالترتيب الهجائي بحرف واحد أو عدة حروف علي حسب اسم المالك القديم أو المالك الجديد الذي حصل عليه التسجيل أو اسم المدين الذي حصل التسجيل عليه والثاني كذلك يكون مرتبا بالترتيب الهجائي ويفهرس فيه جميع تسجيلات السندات فقط وهذا الدفتر الثاني يشتمل علي أسماء الملاك السابقين المبينين في السند أو في الحكم المقضي تسجيله ولم يسبق عليهم تسجيل.
المادة (636) : علي كاتب المحكمة أن يعطي لكل طالب ما كشفا عاما أو خاصا بالتسجيلات وأما صورة سندات العقود أو الأحكام أو قوائم الرهون المسجلة ولم يزل تسجيلها باقيا أو يعطي شهادة بعدم وجود تسجيل بالدفاتر، وعليه أيضا أن يعطي كشفاً ملخصا من دفتر الفهرست إذا طلب منه ذلك.
المادة (637) : الكاتب المذكور مسئول عن السهو أوالغلط الواقع في تلك الصور المخرجة الناشئ عن تقصيره أو تقصير الكتبة الذين تحت يده إذا ترتب علي ذلك ضرر للخصم.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن