تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى القانون رقم 231 لسنة 1958 بإنشاء مؤسسة عامة لشئون النقل المائي الداخلي بالإقليم المصري؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1956 في شأن الملاحة الداخلية؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 124 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة (1) : يستبدل بنصوص البند (ثانياً) من المادة 2 والمواد 3، 5، 8، 9، 12، 13 من القانون رقم 10 لسنة 1956 المشار إليه النصوص الآتية: "مادة 2- (ثانياً) السفن المسجلة بمصلحة المواني والمنائر إذا كانت تحمل شهادة التسجيل وترخيص ملاحة نافذ المفعول من إدارة التفتيش البحري بتلك المصلحة". "مادة 3- تختص الهيئة العامة لشئون النقل المائي الداخلي بإعطاء الترخيص المنصوص عليه في المادة (1). وتستثنى من ذلك المراكب التي تعمل فقط في حدود اختصاص مجالس المحافظات أو المدن فتختص هذه المجالس بإعطاء الترخيص عنها. ويقدم طلب الترخيص على نموذج خاص يصدر بالبيانات التي يتضمنها قرار من وزير المواصلات أو من الوزير المختص حسب الأحوال، ويجب أن يكون الطلب مصحوباً بالمستندات المثبتة لأداء الرسوم المقررة في المادة 8، وفي حالة تقديم الطلب إلى أحد مجالس المحافظات أو المدن يتعين عليه إحالته فوراً إلى الهيئة المذكورة لإجراء الفحص وفقاً للمادة التالية ويضاف رسومه إلى حساب الهيئة. ويجب أن يتوافر في طالب الترخيص الشروط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص وله كذلك أن يقرر أداء تأمين لا يجاوز عشرين جنيهاً عند الترخيص، ويبين القرار مقدار التأمين وشروطه وأوضاعه". "مادة 5- يكون الترخيص نافذ المفعول لمدة قابلة للتجديد قدرها سنتان بالنسبة إلى مراكب نقل الركاب والنزهة والدهبيات والعوامات والمعديات. وقدرها ثلاث سنوات بالنسبة إلى غيرها من المراكب. ويجب توافر جميع الشروط المفروضة في هذا القانون طوال مدة سريان الترخيص". "مادة 8- يصدر وزير المواصلات قراراً بتحديد شروط السلامة والصلاحية للملاحة، وصلاحية المراجل والآلات المسيرة وبتحديد خطوط الشحن وبتنظيم سير المراكب. أما المراكب التي تعمل فقط داخل حدود اختصاص مجالس المحافظات أو المدن فيصدر بتنظيم سيرها قرار من الوزير المختص. فإذا كانت من مراكب نقل الركاب والنزهة وجب أن تتوافر فيها الشروط المشار إليها في الفقرة السابقة، وكذلك الشروط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص وتحديد تعريفة النزهة ونقل الركاب على تلك المراكب بقرار من السلطة القائمة على أعمال التنظيم. ويعين وزير المواصلات بقرار منه رسوم الفحص بحيث لا تجاوز الحدود الآتية: (أولاً) عن فحص جسم المركب وجميع معداته وتقدير حمولته وتحديد خطوط الشحن له: أربعمائة مليم إذا كان المركب غير آلي. جنيه ونصف إذا كان المركب آليا. (ثانياً) عن فحص المراجل: خمسمائة مليم عن كل متر أو جزء من المتر من العرض الداخلي للأفران بالنسبة إلى المراجل الرئيسية. ومائتان وخمسون مليماً عن كل متر أو جزء من المتر من العرض الداخلي للأفران بالنسبة إلى المراجل الإضافية. (ثالثاً) عن فحص الآلات: ثلاثة جنيهات. وتحصل الرسوم السابقة أيضاً عند إعادة الفحص". "مادة 9- علاوة على الرسوم المنصوص عليها في المادة السابقة يؤدى إلى الهيئة العامة لشئون النقل المائي الداخلي رسم حمولة سنوياً عن المراكب التي رخص فيها، ويعين هذا الرسم بقرار من وزير المواصلات بحيث لا يجاوز الحدود الآتية: أولاً- عن المركب غير الآلي: سبعون مليماً عن كل طن من الحمولة المقررة في الترخيص بالنسبة إلى الصنادل المقطورة آلياً. وثلاثون مليماً عن كل طن من الحمولة المقررة في الترخيص بالنسبة إلى المراكب الأخرى. ويعفى من رسم الحمولة المراكب التي لا تزيد حمولتها على 10 طن. ولا يجوز أن يقل الرسم في هاتين الحالتين عن مائتي مليم. (ثانياً) عن المركب الآلي: سبعون مليماً عن كل طن من الحمولة المقررة في الترخيص مضافا إليها مائتان وخمسون مليماً عن كل حصان من القوة الفعلية للآلات المسيرة. فإذا كان المركب لا يستعمل إلا للقطر فيؤدى الرسم عن قوة الآلات المسيرة فقط. ويؤدى إلى مجالس المدن رسم حمولة سنوياً عن العوامات والدهبيات ومراكب النزهة ومراكب الصيد التي تعمل فقط في حدود اختصاص هذه المجالس ويعين رسم الحمولة المقررة في هذه الفقرة بقرار من الوزير المختص بشرط ألا يجاوز الحدود المقررة في هذه المادة. ويؤدى رسم الحمولة مقدماً عند إعطاء الترخيص عن المدة الباقية من السنة المالية ويؤدى الرسم عن السنة التالية على قسطين متساويين أحدهما في شهر أكتوبر والثاني في شهر إبريل. ويجوز لمالك المركب طلب وقف تسييره مدة لا تقل عن ستة أشهر وإعفائه مؤقتاً من أداء ما يستحق من رسوم عن هذه المدة، ويشترط أن يبين في طلبه الأسباب المبررة للوقف وأن يكون مصحوباً بالترخيص المعطى عن المركب. فإذا ثبت تسييره خلال مدة الوقف حكم على مالكه علاوة على العقوبات المقررة بمبلغ مساو لضعف الرسم المستحق ويؤدى إلى الجهة صاحبة الحق فيه. وتعفى المراكب المملوكة للحكومة أو للأشخاص الاعتبارية العامة المعدة لخدمتها من الرسوم المقررة في هذه المادة". "مادة 12- مع مراعاة ما جاء في المادة (1)، لا يجوز استعمال مراكب للتعدية العامة أو الخاصة لنقل الركاب أو البضائع أو الحيوانات من شاطئ إلى آخر أو استعمال مراكب في خطوط منتظمة إلا بعد الحصول على ترخيص خاص في ذلك وتحصل إتاوة عن الترخيص بالمعديات العامة أو مراكب نقل الركاب في خطوط منتظمة، تحدد عن طريق مزايدة عامة. وتختص الهيئة العامة لشئون النقل المائي الداخلي بإجراء المزايدة وإعطاء الترخيص المنصوص عليه في الفقرة السابقة وذلك فيما عدا المعديات التي تعمل داخل حدود اختصاص مجالس المحافظات أو المدن فيختص المجلس بإجراء المزايدة وإعطاء الترخيص وتحصيل الإتاوة عنها. ويصدر بشروط الترخيص وتنظيم كيفية إعطائه وإجراءات المزايدة قرار من وزير المواصلات أو من الوزير المختص حسب الأحوال". "مادة 13- لا يجوز لأي شخص أن يقود مركباً لنقل الركاب أو البضائع أو يعمل عليه إلا بترخيص من الهيئة العامة لشئون النقل المائي الداخلي. ويقدم طلب الترخيص على النموذج المعد لذلك مصحوباً بما يثبت أداء الرسم المقرر ولا يعطى الترخيص إلا لمن أدى امتحاناً أثبت كفايته العملية وبشرط ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ويصدر وزير المواصلات قراراً ببيانات النموذج وبشروط الامتحان المشار إليهما ومدة الترخيص. وإذا كان طلب الترخيص خاصاً بقيادة مركب لنقل الركاب أو النزهة أو بالعمل عليه، في حدود اختصاص مجالس المحافظات أو المدن وجب أن تتوافر في الطالب علاوة على الشروط المشار إليها في الفقرة السابقة الشروط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص".
المادة (2) : تضاف فقرة جديدة إلى المادة 14 ومادة جديدة برقم (20 مكرراً) وفقرة جديدة إلى المادة 21 من القانون رقم 10 لسنة 1956 المشار إليه بالنص الآتي: "مادة 14- (فقرة جديدة) ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من استخدم أو سمح باستخدام مركب معد لنقل الركاب أو النزهة في غرض مناف للآداب، ويجوز في هذه الحالة الحكم بمصادرة المركب وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون العقوبات أو أي قانون آخر". "مادة 20 مكرراً - للهيئة العامة لشئون النقل المائي الداخلي ولمجالس المحافظات أو المدن فيما يختص بتحصيل جميع الرسوم والإتاوات المقررة بهذا القانون حق الامتياز على إيراد المراكب في أية يد كانت، وعلى المركب ذاته إذا لم يكف إيراده للوفاء بالمستحق من تلك الرسوم والإتاوات. وتستوفي هذه المبالغ قبل أي حق ولو كان ممتازا أو مضمونا برهن رسمي عدا المصروفات القضائية". مادة 21- (فقرة جديدة) ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (3) : يلغى البند (أولاً) من المادة 2 من القانون رقم 10 لسنة 1956 المشار إليه.
المادة (4) : ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن