بشأن تعديل أحكام المرسوم بقانون رقم 169 لسنة 1952 في شأن إعفاء شركات الطيران الأجنبية من بعض الضرائب.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل,
وعلى المرسوم بقانون رقم 169 لسنة 1952 في شأن إعفاء شركات الطيران الأجنبية من بعض الضرائب,
وعلى القانون رقم 588 لسنة 1953 بتعديل أحكام المرسوم بقانون رقم 169 لسنة 1952 في شأن إعفاء شركات الطيران الأجنبية من بعض الضرائب,
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة,
المادة (1) : يستبدل بالمادة 1 من المرسوم بقانون رقم 169 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 588 لسنة 1953 المشار إليه النص الآتي:
"مادة 1 - يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إعفاء منشآت الطيران الأجنبية التي تعمل طائراتها في إقليم مصر والخارج من الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة المنصوص عليها في البند (أولا) من المادة 1 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه ومن الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المنصوص عليها في المواد 30 و31 و32 من هذا القانون إذا قررت الدول التابعة لها معاملة منشآت الطيران في إقليم مصر بالمثل".
المادة (2) : يلغى القانون رقم 588 لسنة 1953 المشار إليه.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في الإقليم المصري من تاريخ نشره ولوزير الخزانة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة