بشأن إعفاء شركات الطيران الأجنبية من بعض الضرائب.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور.
وعلى القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل، المعدّل بالقوانين رقم 26 لسنة 1940 و39 و42 لسنة 1941 و15 و19 لسنة 1942 و120 لسنة 1944 و29 لسنة 1947 و137 و138 لسنة 1948 و146 لسنة 1950 و174 لسنة 1951 والمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1952 والمرسوم بقانون رقم 147 لسنة 1952.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وبناءً على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء.
المادة (1) : يجوز لمجلس الوزراء أن يقرر إعفاء شركات الطيران الأجنبية التي تعمل طائراتها في مصر والخارج من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية المنصوص عليها في القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه إذا قررت الدولة التابعة لها هذه الشركات معاملة الشركات المصرية بالمثل.
المادة (2) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون, ولوزير المالية والاقتصادية أن يصدر ما يقتضيه العمل به من قرارات تنفيذية, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : هيئة الوصايا المؤقتة