بشأن تعديل أحكام المرسوم بقانون رقم 169 لسنة 1952 في شأن إعفاء شركات الطيران الأجنبية من بعض الضرائب.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل والقوانين والمراسيم بقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بقانون رقم 169 لسنة 1952 في شأن إعفاء شركات الطيران الأجنبية من بعض الضرائب،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : المذكرة الإيضاحية
لمشروع القانون رقم 588 لسنة 1953
إبقاءً على نشاط شركات الطيران الأجنبية في مصر واجتذاباً لأكبر عدد ممكن منها ومنعاً من تعدد الضرائب الدولي على أرباحها صدر المرسوم بقانون رقم 169 لسنة 1952 بالترخيص لمجلس الوزراء في أن يقرر إعفاءها من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية المنصوص عليها في القانون رقم 14 لسنة 1939 إذا قررت الدول التابعة لها هذه الشركات معاملة الشركات المصرية بالمثل.
ولما كانت الشركات الأجنبية طبقاً لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 تخضع لكل من الضريبة على القيم المنقولة والضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وإن كان من نتيجة أعمال المادة 35 من القانون سالف الذكر إعفاؤها كلياً أو جزئياً من أداء ضريبة الأرباح التجارية والصناعية إلا أن الضريبتين مستقلتان لكل كيانها وجوهرها المستقل عن الأخرى والإعفاء من إحداها لا ينسحب إلى الأخرى.
ومؤدى ما تقدم استمرار خضوع الشركات الأجنبية للضريبة على القيم المنقولة والتزامها بأدائها رغم ما تقرر من المرسوم بقانون رقم 169 لسنة 1952 من إجازة إعفائها من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية - وبذلك تبقى الأوضاع التي أراد المرسوم بقانون علاجها قائمةً وباقيةً رغم صدوره.......
ولكي يؤتي الإعفاء أثره ينبغي ألا يقتصر على ضريبة الأرباح التجارية والصناعية بل يمتد أيضاً إلى الضريبة على القيم المنقولة التي تستحق على أرباح الشركات الأجنبية للطيران الواردة في البند أولاً من المادة (1) والتي تحددها أحكام الفقرة الأولى من المادة (11) من القانون رقم 14 لسنة 1939.
وقد أعدت وزارة المالية والاقتصاد مشروع القانون المرافق لهذه المذكرة لهذا الغرض مفرغاً في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة، وهي تتشرف بعرضه على مجلس الوزراء للتفضل بإصداره.
وزير المالية والاقتصاد
المادة (1) : يستبدل بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 169 لسنة 1952 المشار إليه النص الآتي:
"يجوز لمجلس الوزراء أن يقرر إعفاء شركات الطيران الأجنبية التي تعمل طائرتها في مصر والخارج من الضريبة على إيراد رؤوس الأموال المنقولة المنصوص عليها في البند (أولا) من المادة 1 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ومن الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المنصوص عليها في المواد 30 و31 و32 من القانون سالف الذكر إذا قررت الدول التابعة لها معاملة الشركات المصرية بالمثل".
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير المالية والاقتصاد أن يصدر ما يقتضيه العمل به من قرارات تنفيذية، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية