بشأن تعديل أحكام القانون رقم 219 لسنة 1951 بإنشاء نقابة المهن التعليمية.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت,
وعلى القانون رقم 219 لسنة 1951 بشأن حماية المهن التعليمية والقوانين المعدلة له,
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة,
المادة (1) : يستبدل بنص كل من الفقرة الأخيرة من المادة 12 والمادة 13 من القانون رقم 219 لسنة 1951 المشار إليه النص الآتي:
"مادة 12 فقرة أخيرة - على أنه إذا تقدم مائة عضو من أعضاء الجمعية العمومية بطلب عرض اقتراح على الجمعية العمومية وجب على المجلس عرضه بشرط أن يكون الاقتراح مطابقا لقانون النقابة وأن يقدم للمجلس قبل اجتماع الجمعية العمومية بشهر على الأقل وأن يكون موقعا على كل اقتراح على حدة مائة عضو يعتمد توقيع كل منهم على حدة من الجهة التي يتبعها".
"مادة 13- يكون انتخاب النقيب والوكيل الأول من بين أعضاء فئة "أ" الذين مضى على تخرجهم خمس عشرة سنة على الأقل ويكون انتخاب الوكيل الثاني من بين أعضاء الفئة "ب" بشرط أن يكون قد مارس التعليم عشرين سنة على الأقل ويكون انتخاب النقيب والوكيلين لمدة سنتين".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة