تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛ قرر القانون الآتي:
المادة (1) : أملاك الدولة الخاصة هي العقارات المبنية وغير المبنية والحقوق العينية غير المنقولة التي تخص الدولة بصفتها شخصا اعتباريا بموجب القوانين والقرارات النافذة سواء أكانت تحت تصرفها الفعلي أم تحت تصرف أشخاص آخرين.
المادة (2) : تشتمل أملاك الدولة الخاصة على ما يلي: (1) الأراضي الأميرية (التي تكون رقبتها للدولة). (2) العقارات المسجلة في السجلات العقارية أو دفاتر التمليك باسم الدولة أو الخزينة. (3) العقارات المقيدة في سجلات دائرة أملاك الدولة. (4) العقارات المتروكة المرفقة وهي التي تكون لجماعة ما حق استعمال عليها. (5) الأملاك العامة التي زالت عنها صفة المنفعة العامة. (6) العقارات المحلولة وهي التي تحقق قانونا محلوليتها والناشئة عن تركات لا وارث لها أو لها وارث لا تنطبق عليه قوانين التملك أو الناشئة عن إهمال استعمال الأراضي الأميرية خمس سنوات. (7) العقارات التي تشتريها الدولة. (8) الأراضي الموات والخالية. (9) الجزر والأراضي التي تتكون بصورة طبيعية في المياه العامة. (10) الجبال والحراج والغابات والمقالع والمرامل غير المسلجة باسم الأفراد أو ليس لهم عليها حق مكتسب بموجب القوانين النافذة. (11) العقارات التي تؤول للدولة بحكم القوانين النافذة. (12) جميع العقارات والأراضي التي لم يثبت ملكية أو تصرف الأفراد لها بسبب صحيح تجيزه القوانين النافذة قبل صدور هذا القانون.
المادة (3) : تخضع الأراضي الأميرية التي تكون رقبتها للدولة لإشراف مؤسسة الإصلاح الزراعي وتطبق على هذه الأراضي القوانين المتعلقة بالتصرف بها.
المادة (4) : إن الولاية على عقارات أملاك الدولة وصلاحية إدارتها والدفاع عنها من اختصاص مؤسسة الإصلاح الزراعي باستثناء العقارات الخاضعة لولاية وزارة أو مؤسسة أخرى بموجب قوانين خاصة.
المادة (5) : توضع الأنظمة المتعلقة بإصلاح واستثمار وتوزيع وبيع وتأجير عقارات أملاك الدولة بقرارات تصدر عن وزير الإصلاح الزراعي بعد موافقة مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي.
المادة (6) : يجوز لوزير الإصلاح الزراعي بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة تخصيص بعض عقارات أملاك الدولة لوزارات الحكومة ومصالحها والمؤسسات العامة والهيئات العامة والمحلية بناء على طلب الوزير المختص وتعود العقارات المذكورة حكما لإدارة أملاك الدولة عند زوال الغاية التي جرى التخصيص من أجلها. كما يجوز لوزير الإصلاح الزراعي أن يقرر بعد موافقة مجلس الإدارة إلغاء التخصيص المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة (7) : (1) تؤجر عقارات أملاك الدولة بمبالغ سنوية مقطوعة وفقا للقواعد الواردة في الأنظمة المنصوص عليها في المادة الخامسة. (2) تشكل لجنة بقرار من مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي تتولى تقدير أجر مثل العقارات المستثمرة بدون عقد إيجار أو التي انتهت مدة عقد إيجارها كما تتولى قيمة أراضي الدولة التي شيد الأفراد. (3) يجرى تحصيل أجر المثل أو القيمة من قبل وزارة الخزانة حسب الأصول المتبعة في جباية الأموال العامة ولا يقبل الطعن ضد تقرير اللجان بأجر المثل أو القيمة إلا أمام اللجنة القضائية المنصوص عليها في المادة 19 من القانون رقم 161 لسنة 1958 ويجب أن يقدم الطعن خلال شهر من تاريخ التبليغ ويكون. تقدير اللجنة القضائية لأجر المثل أو القيمة وفقا للأحكام القانونية النافذة ويكون قرارها مبرما غير خاضع لأي طريق من طرق المراجعة. (4) تعتبر من موارد مؤسسة الإصلاح الزراعي أجور وقيم عقارات أملاك الدولة باستثناء الموارد المائية من الأراضي المستفيدة من مشاريع الري والتجفيف والتي تبقى مخصصة لتمويل المشاريع الإنمائية وفاقا للأحكام القانونية الخاصة بذلك.
المادة (8) : لا يحق لمن يشغل عقار من أملاك الدولة الخاصة عند نفاذ هذا القانون أن يستمر على إشغاله بعد إعذاره بالطريق الإداري وفق أحكام المادة 531 من القانون المدني كما لا يحق لأحد أن يشغل مجددا عقارات الدولة دون ترخيص من مؤسسة الإصلاح الزراعي.
المادة (9) : (1) يضمن كل مخالف لأحكام المادة السابقة بقرار من وزير الإصلاح الزراعي ضعف بدل أجر مثل الأرض الذي تقدره مؤسسة الإصلاح الزراعي وتزال يده حالا عن الأرض. ويعتبر القرار من جهة ضعف أجر المثل من الإلزامات المدنية ويحصل هذا الأجر من المخالف وفق أحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية ويصبح من موارد مؤسسة الإصلاح الزراعي. ويحال قرار وزير الإصلاح الزراعي بإزالة يد المخالف عن الأرض إلى سلطات الأمن لتنفيذه فورا. (2) لا يمكن الاعتراض على قرار وزير الإصلاح الزراعي إلا أمام اللجنة القضائية المنصوص عليها في المادة (19) من قانون الإصلاح الزراعي ووفق أحكامها ويجب أن يقدم الطعن خلال شهر من تاريخ التبليغ ويكون قرار اللجنة مبرما.
المادة (10) : يجوز للجنة التنفيذية للمؤسسة إجراء التسوية على المخالفات.
المادة (11) : لا يجوز لمن اكتسب حقا عينيا على أرض من أراضي الدولة بطريق التوزيع أن يتخلى عن هذا الحق أو ينشئ على الأرض حقوقا عينية لشخص آخر قبل مرور عشر سنوات على تسجيل العقارات باسمه بالدوائر العقارية بدون موافقة وزير الإصلاح الزراعي أو من ينيبه.
المادة (12) : يستثنى من حكم المادة السابقة الرهن لدى المصرف الزراعي, وبشرط الوفاء بثمن الأرض كاملا ولمن تنطبق عليه شروط التوزيع المنصوص عليها في الأنظمة المذكورة في المادة (5) من هذا القانون ولا يجوز حجز هذا الثمن إلا تأمينا لاستيفاء ديون الدولة أو ديون الجمعية التعاونية التي يشترك فيها. أما من اكتسب حقا عينيا على أرض من أراضي الدولة بطريق البيع لا يجوز بدون موافقة وزير الإصلاح الزراعي أو من ينيبه أن يتخلى عن هذا الحق أو ينشئ على الأرض حقوقا عينية لشخص آخر قبل تسجيل العقارات باسمه بالدوائر العقارية وبشرط الوفاء بثمنها كاملا، ولا يجوز حجز هذا الحق إلا تأمينا لاستيفاء ديون الدولة.
المادة (13) : إن الحقوق التي تنشأ خلافا لأحكام المادة السابقة باطلة ويعاقب كل موظف اشترك في تنظيم أو تصديق العقود التي تنشأ أو توثق فيها الحقوق المذكورة بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر.
المادة (14) : يجوز بقرار يصدر عن وزير الإصلاح الزراعي بعد موافقة مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي إسقاط حقوق من حصل على عقار من أملاك الدولة عن طريق البيع أو التوزيع أو الإيجار إذا خالف الشروط العامة والخاصة. وينفذ القرار عن طريق السلطة الإدارية, على أنه يمكن الطعن في هذا القرار أمام اللجنة القضائية المنصوص عليها في المادة 19 من قانون الإصلاح الزراعي ويقدم الطعن خلال شهر من تاريخ التبليغ ويكون قرار اللجنة مبرما. وفي حالة تنفيذ القرار يكون لوزير الإصلاح الزراعي الحق في إعادة الأقساط المدفوعة من الشاري بعد مصادرة 25% منها جزاء المخالفة, خلاف ما يترتب من تعويضات للحكومة مقابل ما يكون قد لحق الأرض من أضرار نتيجة لمخالفة الشروط.
المادة (15) : تسقط حقوق الارتفاق والاستعمال والانتفاع على عقارات الدولة ولمقتضيات المصلحة العامة بقرار من وزير الإصلاح الزراعي بعد موافقة اللجنة التنفيذية للإصلاح الزراعي ولا يجوز الاعتراض على هذا القرار إلا أمام اللجنة القضائية المنصوص عليها في قانون الإصلاح الزراعي.
المادة (16) : يتم تحويل الأملاك العامة التي زالت عنها صفة المنفعة العامة إلى أملاك دولة خاصة بقرار من وزير الإصلاح الزراعي بعد موافقة وزير الأشغال العامة. تسجل العقارات المذكورة في الفقرة السابقة بالسجلات العقارية أو دفاتر التمليك بالاستناد إلى القرار المذكور.
المادة (17) : في تحقيق المخالفات: إن موظفي مؤسسة الإصلاح الزراعي وموظفي الحراج ورجال الشرطة وسائر رجال الضابطة العامة والموظفين الذين لهم الحق في تنظيم محاضر الضبط مكلفون في تحقيق المخالفات المرتكبة على أملاك الدولة سواء أكانت متعلقة بهذا القانون أم في القوانين والقرارات النافذة الأخرى. تحقق هذه المخالفات بمحاضر ضبط ويعمل بهذه الضبوط ما لم يثبت عكسها كما تثبت هذه المخالفات بسائر البينات الأخرى في حال عدم تنظيم ضبط بالمخالفة أو في حال عدم توافر الشروط القانونية بضبوط المخالفة.
المادة (18) : يحلف موظفو مؤسسة الإصلاح الزراعي الذين يعهد إليهم تحقيق هذه المخالفات أمام المحكمة الجزئية في المنطقة، اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم بأن أقوم بعملي بشرف وأمانة".
المادة (19) : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون ولا سيما القرار رقم 275 تاريخ 5/5/1926 والمرسوم التشريعي رقم 5 تاريخ 15/1/1953.
المادة (20) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في الإقليم السوري.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن