بشأن منع نزع المحركات والآلات الكائنة بالأملاك العامة والخاصة التي تديرها وزارة الإصلاح الزراعي ومؤسسة الإصلاح الزراعي.
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : لما كانت وزارة الإصلاح الزراعي تتولى إدارة واستثمار أراضي الغاب بموجب أحكام القانون رقم 24 لسنة 1959 وكانت مؤسسة الإصلاح الزراعي تتولى إدارة واستثمار أراضي أملاك الدولة الخاصة بموجب أحكام القانون رقم 252 لسنة 1959, كما تتولى توزيعها على صغار الفلاحين وفق الأسس السليمة لتحقيق العدالة الاجتماعية ورفع مستوى الإنتاج القومي.
ولما كان كثير من الأفراد يقومون باستثمار بعض هذه الأراضي حاليا بآلات وأدوات زراعية .... وكان حسن استغلال الأراضي المذكورة يقتضي الحفاظ على الآلات والأدوات اللازمة للانتفاع بها بمنع نزعها أو نقلها بصفة دائمة أو مؤقتة مقابل تعويض عادل.
لذلك رؤى إعداد مشروع القانون المرافق منظما لكل ما تقدم, وقد نصت المادة الأخيرة منه على أن يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية حرصا على عدم التهرب من تنفيذ أحكامه إذا تأخر العمل به عن تاريخ النشر.
ويتشرف وزير الإصلاح الزراعي بعرض مشروع القانون المذكور على السيد رئيس الجمهورية مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة بجلسته المنعقدة في / / 1960, رجاء الموافقة عليه وإصداره,
وزير الإصلاح الزراعي
المادة (1) : لا يجوز نزع أو نقل محركات نضح المياه أو الآلات الثابتة وغير الثابتة الكائنة بأراضي الغاب التي تتولى وزارة الإصلاح الزراعي إدارتها واستثمارها بموجب أحكام القانون رقم 34 لسنة 1959 أو أراضي أملاك الدولة التي تديرها مؤسسة الإصلاح الزراعي طبقا لأحكام القانون رقم 252 لسنة 1959 المشار إليه.
ويجوز استثناء بقرار من وزير الإصلاح الزراعي بعد موافقة مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي التصريح لأصحاب هذه المحركات والآلات بنزعها أو بنقلها إذا كانت غير لازمة للانتفاع بالأرض.
المادة (2) : يخول وزير الإصلاح الزراعي حق تعويض أصحاب المحركات والآلات التي يمتنع نزعها أو نقلها بما يعادل قيمتها أو بدل الانتفاع بها خلال المدة التي تحدد بقرار منه، ولا يجوز الاعتراض على القرار الصادر بتحديد هذا التعويض إلا أمام اللجنة القضائية المنصوص عليها في المادة 19 من القانون رقم 161 لسنة 1958 المشار إليه، ويكون قرار اللجنة الذي يصدر في هذا الشأن غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة.
المادة (3) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف ليرة سورية كل من يقوم بعمل يكون من شأنه تعطيل تنفيذ أحكام المادة الأولى من هذا القانون فضلا عن مصادرة المحركات والآلات المنزوعة أو المنقولة.
المادة (4) : يصدر وزير الإصلاح الزراعي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في الإقليم السوري من تاريخ نشره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة