تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى القانون رقم 21 لسنة 1940 الخاص بسلامة السفن والقوانين المعدلة له؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون تنصرف كلمة سفينة إلى أي مركب أو كراكة أو جرارة أو صهريج أو صندل أو أي شيء عائم مهما تكن حمولته إذا كان يقوم بالملاحة على أي وجه في المياه البحرية بما في ذلك المواني البحرية بالإقليم المصري وسواء أكان يسير بوسائله الخاصة أو تقطره سفينة أخرى وتطلق عبارة سفينة ذات محرك ميكانيكي على كل سفينة تسير بواسطة آلة بخارية أو أية آلة محركة أخرى ذات قوة مباشرة أو محولة وكذلك كل مركب شراعي مجهز بآلة دافعة مساعدة تحرك بطريقة ميكانيكية. وتطلق عبارة سفينة ركاب على كل سفينة معدة لنقل أكثر من اثني عشر راكبا.
المادة (2) : لا يجوز لأية سفينة من سفن الإقليم المصري أن تسير في البحر إلا إذا حصلت على ترخيص ملاحة يمنح لها طبقا لأحكام هذا القانون. فإذا كانت سفينة ركاب يجب أن تحمل أيضا شهادة ركاب تحدد عدد ركاب كل درجة ونوع الرحلة طبقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الحربية. كما يجب أن تحصل السفينة على شهادة سلامة أو شهادة معدات السلامة على حسب الحالة وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون إذا كانت تقوم برحلات دولية أو دولية قصيرة.
المادة (3) : يقدم طلب ترخيص الملاحة وشهادة الركاب وشهادة السلامة وشهادة معدات السلامة إلى إدارة التفتيش البحري ويحدد قرار وزاري البيانات التي يجب ذكرها في الطلب والأوراق التي ترفق به.
المادة (4) : لا يمنح ترخيص الملاحة أو شهادة الركاب أو شهادة السلامة أو شهادة معدات السلامة إلا بعد معاينة السفينة والتحقق من أنه يتوفر في كل جزء من أجزائها جميع الشروط المقررة في هذا القانون والقرارات الصادرة بتنفيذه. ويحدد الترخيص عدد الأشخاص الذين يجوز نقلهم وتحصل المعاينة السابقة على منح الترخيص أو الشهادة بمواني الإقليم المصري. كما يجوز بناء على طلب صاحب الشأن أن تحصل على نفقته - في ميناء أجنبي.
المادة (5) : يعتبر جزءا متمما لهذا القانون أحكام الفصول 2, 3, 4, 5, 6 من المعاهدة الدولية لسلامة الأرواح في البحار الموقع عليها بلندن في 10 من يونيو سنة 1948 والمصدق عليها بالقانون رقم 459 لسنة 1953. وكذلك أحكام الفصلين الثاني والثالث من المعاهدة الدولية لخطوط الشحن الموقع عليها بلندن في يوليو سنة 1930 والمصدق عليها بالقانون رقم 36 لسنة 1936 والأحكام الواردة بملاحقها. أما السفن غير الخاضعة لأحكام أي من المعاهدتين المذكورتين أو كليهما فلوزير الحربية إصدار قرارات وزارية بالشروط الواجب توافرها والقواعد التي تسري عليها.
المادة (6) : يجب أن تنظم على ظهر كل سفينة خدمة طبية وصحية يحدد قرار وزاري كيفية تكوينها سواء من حيث الموظفين أو من حيث الأمكنة والأدوات.
المادة (7) : يكون ترخيص الملاحة معمولا به لمدة سنة قبل التجديد ويشترط لاستمرار العمل بهذا الترخيص في مدة السنة التي يكون نافذا فيها كما يشترط لتجديده أن يثبت أن السفينة لا تزال تتوافر فيها كل الشروط المفروضة لمنحه. ويجوز مد مدة العمل بترخيص الملاحة إذا وصلت السفينة إلى ميناء بالإقليم المصري عند نهاية الاثني عشر شهرا ولم تفرغ فيه إلا جزءا من حمولتها ثم قصدت إلى ميناء آخر بالإقليم المصري خلال شهر ويجب أن تجري عليها في هذا الميناء المعاينة المعتادة قبل أن تقوم برحلة جديدة. ويجوز منح هذا الامتداد لمدة شهر بنفس الشروط للسفينة التي تريد الوصول بعد تفريغها إلى مينائها الأصلي في إقليم مصر.
المادة (8) : إذا أريد رفع علم الجمهورية على سفينة تقدم مواصفاتها ورسوماتها لإدارة التفتيش البحري لمعاينتها على نفقة المالك لتقدير صلاحيتها بصفة عامة للغرض المخصصة لأجله قبل التصريح بصرف ترخيص ملاحة لها. وإذا تعذر تجديد ترخيص الملاحة الخاص بسفينة من سفن الإقليم المصري أثناء وجودها في الخارج في المدة المحددة وجب أن تحصل على ترخيص ملاحة مؤقت يمنحه الممثل القنصلي بعد موافقة خبير يتولى تعيينه من بين خبراء إحدى هيئات الإشراف البحري المعترف بها وينتهي العمل بهذا الترخيص على أي حال عند وصول السفينة إلى الإقليم المصري.
المادة (9) : يجوز لسفينة من سفن الإقليم المصري أن تحصل على ترخيص ملاحة خاص للقيام برحلة معينة ويمنح هذا الترخيص في الخارج من الممثل القنصلي طبقا للإجراءات المبينة في الفقرة الثانية من المادة السابقة.
المادة (10) : إذا حدث للسفينة تلف جسيم أو حصل في بنائها تغييرات جوهرية أوقف العمل بكل من ترخيص الملاحة وشهادة السلامة وشهادة معدات السلامة وشهادة الركاب ولا يعود العمل بها إلا بعد إجراء معاينة جديدة طبقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 4, 11 فإذا وقع ذلك في الخارج ولم يكن ثمة ممثل قنصلي فيكتفي بشهادة من مندوب إحدى هيئات الإشراف البحري المعترف بها يثبت بها أن السفينة أصبحت في حالة سلامة وفي هذه الحالة الأخيرة يحرر محضر بالمعاينات ويرفق بترخيص الملاحة الخاص بالسفينة لكي تتمكن من مواصلة سفرها على أن هذا المحضر لا يعفى من المعاينة المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة (11) : معاينة السفن من أجل منحها ترخيص ملاحة نهائيا أو مؤقتا أو خاصا يقتضي فحصها على الجفاف وتعفى من هذا الفحص السفينة التي قام مندوب من إحدى هيئات الإشراف البحري المعترف بها بمعاينة قسمها السفلي بشرط أن تكون إدارة التفتيش البحري قد أخطرت من قبل بتاريخ الفحص ومكان حصوله. ويجوز أيضا أن تعفى من هذا الفحص السفينة التي تطلب الحصول على ترخيص ملاحة نهائي إذا كان قد حصل فحصها على الجفاف بمناسبة منحها ترخيص ملاحة مؤقتا. وفي كل الأحوال تبدأ مدة العمل بالترخيص من اليوم الذي تنتهي فيه معاينة السفينة على الجفاف. وفي الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة يقتصر التفتيش على المعاينات الضرورية التي تمكن إدارة التفتيش البحري من التثبت من أن السفينة التي أدخلت عليها تعديلات أو إصلاحات توجد في حالة سلامة ولإدارة التفتيش البحري في جميع الأحوال أن تطلب معاينة السفينة وهي فارغة.
المادة (12) : تعين بقرار وزاري هيئات الإشراف البحري التي تقبل شهادتها بالنسبة للسفن المسجلة بها فيما يختص بتعيين درجة السفن وتحديد صلاحية الجسم والآلات المسيرة وكذلك تحديد خطوط الشحن. وتقبل الشهادات التي تمنح طبقا للشروط التي تقررها السلطات العامة الأجنبية ويكون لها حكم شهادات الهيئات المبينة في الفقرة السابقة.
المادة (13) : (أ) لا يجوز لسفينة أجنبية أن تبحر من ميناء بالإقليم المصري أو أن تسير في مياهه البحرية إلا إذا كانت في حالة سلامة طبقا لأحكام معاهدتي سلامة الأرواح وخطوط الشحن. (ب) لا يجوز لسفينة ركاب أجنبية أن تنقل من ميناء بالإقليم المصري ركابا دون أن تكون حاصلة على شهادة ركاب.
المادة (14) : رقابة إدارة التفتيش البحري دائمة وتجري على سفن الجمهورية العربية المتحدة والسفن الأجنبية التي توجد في المياه البحرية للإقليم المصري. (أ) أما فيما يتعلق بسفن الإقليم المصري فإن إدارة التفتيش البحري تتثبت مما يأتي: 1- أن السفينة تحمل ترخيص ملاحة وشهادة معدات السلامة معمولا بهما إذا لم تكن سفينة ركاب. أما إذا كانت سفينة ركاب فيجب أن تحمل ترخيص ملاحة وشهادة سلامة وشهادة ركاب معمولا بهما طبقا للشروط المنصوص عليها بالمادة 2. 2- أن يظل بناؤها وترتيبها وتجهيزها في حالة عرضية وأن تظل آلاتها ومراجلها وجميع الوسائل المسيرة لها في حالة مأمونة وصالحة للعمل. 3- أن يكون فيها طاقم كاف من البحارة عددا ومؤهلات أو أنها سوف تكون كذلك في الوقت الذي تبحر فيه. 4- ألا يتعدى عدد ركاب كل فئة الرقم الموضح في شهادة الركاب كما يجب ألا يتعدى مجموع عدد الأشخاص الموجودين على السفينة الرقم الموضح في ترخيص الملاحة. 5- أن يكون عدد أدوات النجاة وتركيبها كافيين لمجموع الأشخاص المرخص لها في حملهم. 6- أن حدود الشحن قد روعيت. 7- أن تفريغها وشحنها متناسبان من حيث توازن السفينة. 8- ألا يجاوز شحنها من حيث أسطحها الحدود المقررة. 9- وبالنسبة لسفن الحجاج أن الاشتراطات الخاصة بنقل الحجاج قد روعيت. وفي هذه الحالة تمنحها إدارة التفتيش البحري شهادة سفر عند بدء كل رحلة. (ب) وأما غيرها من السفن فتتناول الرقابة التثبت من توافر الأحكام المنصوص عليها في المادة 5 ويجب أن تجري بحيث لا يترتب عليها تعطيل العمليات التجارية التي تقوم بها السفينة.
المادة (15) : توقف إدارة التفتيش البحري عن السفر كل سفينة لا تتوافر فيها الشروط السابقة وتعلن أوامر الإيقاف أو رفع الإيقاف إلى السلطات المختصة في الميناء لتتولى تنفيذها.
المادة (16) : للقنصل إذا طلبت إدارة التفتيش البحري ذلك منه بصفة خاصة أن يجري المراقبة على السفن المسجلة بالإقليم المصري طبقا للمادة 14 بأن يعين لهذا الغرض خبيرا يختار من بين خبراء هيئات الإشراف البحري المعترف بها إذا وجدت مثل تلك الهيئات, ويمنع القنصل السفينة من السفر إذا كانت لا تحمل ترخيص ملاحة أم لم تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة 14 مما يجعل سلامة طاقمها أو ركابها معرضة للخطر.
المادة (17) : يجوز أن ترفع إلى مدير إدارة التفتيش البحري أو قنصل الجمهورية العربية المتحدة أية عريضة مسببة تقدم من طاقم السفينة في شأن عدم توافر الضمانات المطلوبة.
المادة (18) : لمندوبي إدارة التفتيش البحري وكذلك الخبراء فيما يتعلق بالمعاينة المنصوص عليها في المواد 8, 9, 16 حق الدخول في كل وقت في أية سفينة توجد في ميناء الإقليم المصري أو في أية سفينة تابعة له توجد في الخارج للقيام بالمعاينات التي تدخل في حدود واجباتهم. ولهؤلاء المندوبين أن يطلبوا تقديم كافة الأوراق والمستندات المتعلقة بالسفينة. وعليهم أن يثبتوا أعمالهم في محاضر. وتودع محاضر المعاينة لدى السلطات المختصة وتسجل بدفتر السفينة الرسمي الذي يجب الاحتفاظ به فيها وتقديمه عند كل طلب للمندوبين المنوط بهم تنفيذ هذا القانون. وعلى كل ربان سفينة أو مالك أو مستغل لها أن يقدم لمندوبي إدارة التفتيش وكذلك للخبراء المعاونة اللازمة للقيام بأداء مأموريتهم.
المادة (19) : تحرر إدارة التفتيش البحري محضرا مسببا إذا رفضت إعطاء ترخيص الملاحة أو شهادة السلامة أو شهادة الركاب أو شهادة معدات السلامة أو أوقفت السفينة وتعلن صورة منه في خلال الأربع والعشرين ساعة التالية إلى طالب الترخيص أو الشهادة أو إلى ربان السفينة التي تقرر إيقافها. وكذلك يكون الحال في الخارج إذا رأى الخبراء الذين يعينهم الممثلون القنصليون أنه لا يمكن تجديد ترخيص الملاحة أو إعطاء شهادة سلامة أو إذا استعمل القنصل حقه المقرر في المادة 16 منع السفينة من السفر. ولإدارة التفتيش البحري والخبراء أن يعلقوا منح ترخيص الملاحة أو شهادة السلامة أو شهادة الركاب أو شهادة معدات السلامة أو تجديدها أو رفع الإيقاف أو رفع المنع من السفر على تنفيذ اشتراطات معينة وتنطبق الأحكام السابقة كذلك في حالة إيقاف ترخيص الملاحة.
المادة (20) : تعلق صورة من ترخيص الملاحة وشهادة الركاب وشهادة السلامة في سفن الركاب في مكان ظاهر من السفينة بحيث يستطيع المسافرون أن يطلعوا عليها.
المادة (21) : في خلال العشرة أيام التالية لاستلام الإعلان المنصوص عليه في المادة 19 يجوز رفع استئناف عن القرارات الصادرة من إدارة التفتيش البحري ومن القنصل في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 16 وكذلك من الخبراء الذين يعينهم الممثلون القنصليون ويكون حق الاستئناف لطالب ترخيص الملاحة أو شهادة الركاب أو شهادة السلامة أو شهادة معدات السلامة وفي حالة إيقاف الترخيص أو الشهادة أو إيقاف السفينة أو منعها عن السفر يكون هذا الحق لكل من ربان السفينة أو مستغلها أو مالكها. ويرفع الاستئناف إلى وزير الحربية بعريضة تبين فيها أوجه التظلم والاستئناف لا يوقف التنفيذ ويجب صدور قرار الوزير خلال أسبوع على الأكثر ويكون غير قابل للطعن بأية طريقة كانت, فإذا لم يصدر الوزير قراره خلال هذه المدة يعتبر الاستئناف مقبولا موضوعا.
المادة (22) : يعتبر مندوبو إدارة التفتيش البحري وكذلك الممثلون الفنصليون في الخارج من مأموري الضبطية القضائية فيما يختص بالجرائم المتعلقة بالأعمال التي نيطت بهم طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (23) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز 5000 قرش أو بإحدى هاتين العقوبتين كل ربان أو مستغل أو مالك لسفينة بسير سفينة تابعة للإقليم المصري لا تحمل ترخيص ملاحة أو شهادة سلامة أو شهادة ركاب أو شهادة معدات السلامة معمولا بها أوبسير سفينة صدر قرار إدارة التفتيش البحري بإيقافها أو بسير سفينة بالرغم من أمر المنع من السفر الصادر من قنصل الجمهورية العربية المتحدة طبقا للمادة 16 من هذا القانون أو بسير سفينة حجاج من إحدى مواني الإقليم المصري دون أن تحصل على شهادة سفر. وتسري هذه العقوبة على كل سفينة تابعة للإقليم المصري مخل في أي وقت بشرط من الشروط الواردة ذكرها في البند (أ) من المادة 14.
المادة (24) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز 300 قرش أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف الأحكام المنصوص عليها في المادة 5 والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا لهذا القانون.
المادة (25) : يعاقب بنفس العقوبات المبينة بالمادة السابقة كل من يعطل مندوبي إدارة التفتيش البحري أو الخبراء الذين يعينهم الممثلون القنصليون وفقا لأحكام المواد 8, 9, 16 من أداء مهمتهم وكذلك كل من يخالف حكم الفقرة الأخيرة من المادة 18 أو المادة 20.
المادة (26) : كل فرد من طاقم السفينة يتسبب في إيقاف سفينة أو منع سفرها بأقوال يثبت أنها غير صحيحة يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سبعة أيام وبغرامة لا تتجاوز 100 قرش أو بإحدى هاتين العقوبتين وإذا كانت التبليغات غير الصحيحة قد قدمت بسوء قصد فيعاقب الجاني بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز 300 قرش.
المادة (27) : تحدد بقرار من رئيس الجمهورية الرسوم التي يجب تحصيلها في مقابل معاينة السفينة أو إعطائها الشهادات أو ترخيص الملاحة أو شهادة السفر وكذلك المكافأة التي تمنح للخبراء الذين يعينهم الممثلون القنصليون.
المادة (28) : يلغى القانون رقم 21 لسنة 1940 وكذلك يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (29) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به في الإقليم المصري.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن