بشأن تعديل بعض الأحكام الخاصة برجال القضاء ومجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة في الإقليم السوري.
المادة () : بعد الإطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة للجمهورية العربية المتحدة؛
وعلى القانون رقم 56 لسنة 1959 في شأن السلطة القضائية؛
وعلى القانون رقم 58 لسنة 1959 في شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة؛
وعلى القانون رقم 191 لسنة 1959 في شأن تعديل بعض الأحكام الوقتية الخاصة برجال القضاء ومجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة في الإقليم السوري؛
المادة (1) : تلغى المادة الأولى من القانون رقم 191 لسنة 1959 المشار إليه ويمنح رجال القضاء والنيابة العامة ومجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة الحاليون في الإقليم السوري الذين لم تصل مرتباتهم إلى بداية مربوط درجات وظائفهم أو مربوطها الثابت، بداية هذا المربوط أو المربوط الثابت، ويبدأ من تاريخ نفاذ هذا القانون سريان مواعيد العلاوات الدورية لمن يستفيدون من أحكامه بمقدار علاوة على الأقل.
المادة (2) : تلغى المادة 13 من القانون رقم 56 لسنة 1959 بإصدار قانون السلطة القضائية، كما يلغى التوزيع الوارد في الجدول المتضمن عدد القضاة وتوزيعهم الملحق بالقانون والمشار إليه في المادة 13 المذكورة ويعتبر الجدول المذكور فيما تضمنه من عدد الوظائف ودرجاتها في حكم القرارات الصادرة بالميزانية ويكون تحديد عدد الوظائف ودرجاتها في الميزانية.
المادة (3) : يستبدل بنص المادتين 3 و33 من قانون السلطة القضائية النصان الآتيان:
"مادة 3 - تؤلف محكمة النقض من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس والمستشارين وتكون بها دائرة لنظر المواد الجزائية ودائرة لنظر مواد الأحوال الشخصية ودائرة لنظر المواد المدنية والتجارية والمواد الأخرى ودائرة أو أكثر لفحص الطعون في المواد غير الجزائية يرأسها الرئيس أو أحد نوابه ويجوز عند الاقتضاء أن يرأسها مستشار تنتخبه الجمعية العمومية للمحكمة من بين المستشارين الذين أمضوا بها ثلاث سنوات على الأقل، ويجوز تعدد هذه الدوائر بقدر الحاجة.
وتصدر الأحكام من دائرة المواد الجزائية ودائرة مواد الأحوال الشخصية ودائرة المواد المدنية والتجارية من خمسة مستشارين.
وتصدر أحكام دائرة فحص الطعون وقراراتها من ثلاثة مستشارين تنتخب الجمعية العمومية للمحكمة عضويها من بين المستشارين الذين أمضوا بها سنتين على الأقل".
"مادة 33 - للنيابة العامة حق الإشراف على الأعمال المتعلقة بنقود المحاكم".
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة