بشأن تعديل بعض الأحكام الوقتية الخاصة برجال القضاء ومجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة في الإقليم السوري.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت,
وعلى القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة للجمهورية العربية المتحدة,
وعلى القانون رقم 56 لسنة 1959 في شأن السلطة القضائية المعدل بالقانون رقم 87 لسنة 1959,
وعلى القانون رقم 58 لسنة 1959 في شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة المعدل بالقانون رقم 145 لسنة 1959,
المادة (1) : إلى أن تصل مرتبات رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة ومجلس الدولة الذين عينوا أو ثبتوا في الإقليم السوري وفقاً للأحكام الوقتية المنصوص عليها في القانونين رقمي 55 و56 لسنة 1959 المشار إليهما إلى بداية الدرجة المحددة لوظائفهم بمقتضى هذين القانونين:
(أ) يمنح من يعين في إحدى وظائف القضاء والنيابة العامة ومجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة من المحامين المرتب المحدد طبقاً للمادة 19 من القانون رقم 56 لسنة 1959 بإصدار قانون السلطة القضائية.
(ب) ويمنح من يرقى إلى إحدى الوظائف المذكورة الفرق بين علاوة وظيفته السابقة وعلاوة الوظيفة المرقى إليها بحيث لا يجاوز مرتبه بهذه الزيادة مرتب من كانوا في درجته وثبتوا في وظيفة أعلى ثم يمنح العلاوة كاملة بعد مرور سنتين على تاريخ أقدمية في مرتبه السابق وتكون علاوة من يرقى إلى إحدى الوظائف ذات المربوط الثابت 1200 ليرة سورية سنوياً. ويطبق حكم هذه الفقرة على من يرقى إلى إحدى الوظائف الفنية بإدارة قضايا الحكومة.
المادة (2) : يجوز بموافقة مجلس القضاء الأعلى أن تحدد أقدمية من يرقى من رجال القضاء والنيابة العامة خلال السنة المالية الحالية في الدرجة المرقى إليها بمراعاة مدة عمله في الوظائف القضائية.
المادة (3) : تحذف عبارة (دون انقطاع) من الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 56 لسنة 1959 بإصدار قانون السلطة القضائية.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في الإقليم السوري من تاريخ صدوره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة