بشأن تعديل القانون رقم 277 لسنة 1956 بفرض ضريبة إضافية للدفاع.
المادة () : بعد الإطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 277 لسنة 1956 بفرض ضريبة إضافية للدفاع؛
المادة (1) : يعدل سعر الضريبة الإضافية للدفاع المنصوص عليها في القانون رقم 277 لسنة 1956 المشار إليه بالنسب الآتية من وعاء الضريبة العامة على الإيراد المقررة بمقتضي القانون رقم 99 لسنة 1949:
2% عن ال 2000 جنية الأولى من الإيراد.
3% عن ال 1000 جنية التالية من الإيراد.
5% عن ال 4000 جنية التالية من الإيراد.
7% عن ال 7000 جنية التالية من الإيراد.
10% عما يزيد على ذلك.
ويسري هذا السعر ابتداء من إيرادات سنة 1960.
المادة (2) : يعدل سعر الضريبة الإضافية للدفاع المشار إليها وذلك بالنسب الآتية من وعاء الضريبة على المرتبات وما في حكمها والأجور والمكافآت والمعاشات المقررة بمقتضى الباب الأول من الكتاب الثالث من القانون رقم 14 لسنة 1939:
1% عن الــ 400 جنيه الأولى من الوعاء السنوي.
2% عما يزيد على ذلك.
ويسري هذا السعر ابتداء من أول الشهر التالي لتاريخ نشر هذا القانون.
المادة (3) : تلغى الفقرة الثانية من البند (أولا) من المادة 3 من القانون رقم 277 لسنة 1956 المشار إليه.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في الإقليم المصري ولوزير الخزانة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة