بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1956 بفرض ضريبة إضافية للدفاع.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 277 لسنة 1956 بفرض ضريبة إضافية للدفاع المعدل بالقانون رقم 266 لسنة 1960؛
وعلى القانون رقم 131 لسنة 1961 بإلغاء الضريبة الإضافية للدفاع المفروضة على وعاء الضريبة العامة على الإيراد؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة (1) : يرفع إلى الضعف سعر الضريبة الإضافية للدفاع المقررة بالقانون رقم 277 لسنة 1956 المشار إليه.
وتستثنى من هذه الزيادة المرتبات وما في حكمها والأجور والمكافآت والمعاشات التي لا يزيد الوعاء السنوي للضريبة الأصلية الخاصة بها على 400ج (أربعمائة جنيه).
المادة (2) : تسري الضريبة وفقا للسعر الجديد على النحو الآتي:
(أولا) بالنسبة إلى الإيجار السنوي للأراضي الزراعية والعقارات المبنية: اعتبارا من أول يوليو سنة 1962
(ثانيا) بالنسبة إلى إيرادات رؤوس الأموال المنقولة: اعتبارا من أول يوليو سنة 1962
(ثالثا) بالنسبة إلى الأرباح التجارية والصناعية: اعتبارا من أرباح كل سنة مالية تنتهي بعد 30 يونيه سنة 1962
(رابعا) بالنسبة إلى أرباح المهن غير التجارية: اعتبارا من أرباح سنة 1962
(خامسا) بالنسبة إلى المرتبات وما في حكمها والأجور والمكافآت والمعاشات: اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ نشر هذا القانون.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، ولوزير الخزانة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
التوقيع : رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر