بشأن استثناء موظفي وزارة التربية والتعليم المعينين بمكافآت شهرية من بعض أحكام نظام موظفي الدولة الصادر بالقانون رقم 210 لسنة 1951.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 82 لسنة 1958 بشأن جنسية الجمهورية العربية المتحدة؛
وعلى القانون رقم 160 لسنة 1958 في شأن تنظيم المدارس الخاصة للجمهورية العربية المتحدة؛
وعلى القانون رقم 250 لسنة 1959 بحساب مدد العمل السابقة في المعاش؛
وعلى القانون رقم 36 لسنة 1960 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة (1) : استثناء من أحكام البندين السابع والثامن من المادة السادسة، والمادة 15 من نظام موظفي الدولة الصادر بالقانون رقم 210 لسنة 1951، تخول وزارة التربية والتعليم سلطة تعيين الموظفين المعينين بها بمكافآت شهرية قبل العمل بهذا القانون والذين تصرف مكافآتهم من اعتماد المرتبات والمكافآت المدرج تحت بند (11) إعانات التعليم الخاص بميزانية وزارة التربية والتعليم - مع مراعاة القواعد الآتية:
(1) يكون تعيين الحاصلين منهم على مؤهلات تربوية عالية أو مؤهلات عالية مصحوبة بشهادة تربوية تقرها الوزارة بالدرجة السادسة الفنية العالية إذا كانوا يعملون في مادة تخصصهم بالمرحلة الإعدادية أو ما فوقها من مراحل التعليم، أما إذا كانوا يعملون في غير مادة تخصصهم أو في المرحلة الابتدائية فيعاملون بمقتضى مؤهلهم المتوسط السابق.
(2) يكون تعيين الحاصلين على مؤهلات عالية في الدرجة السادسة الفنية العالية إذا كانوا قد حصلوا على هذه المؤهلات وعينوا بها بالمكافأة قبل 1/7/1952 أما إذا كان حصولهم عليها أو كان تعيينهم بالمكافأة بعد هذا التاريخ فيعاملون بمقتضى مؤهلهم المتوسط السابق.
(3) يكون تعيين الحاصلين على دبلوم مدارس المعلمين والمعلمات الخاصة أو دبلوم الأقسام الإضافية أو شهادة إتمام الدراسة الأولية الراقية أو الدراسات التكميلية لمدة سنتين بالدرجة السابعة الفنية المتوسطة.
(4) يكون تعيين الحاصلين على المؤهلات المتوسطة الأخرى المقرر لها الدرجة الثامنة على الأقل في المرسوم الصادر في 6 أغسطس سنة 1953 بالدرجة الثامنة الفنية المتوسطة.
المادة (2) : يمنح المعينون وفقا لأحكام المادة السابقة أول مربوط الدرجة أو المرتب الحالي أيهما أكبر بشرط ألا يجاوز نهاية مربوط الدرجة.
ويجوز لهؤلاء الموظفين أن يطالبوا بضم مدد الخدمة السابقة واحتسابها في المعاش طبقا للقوانين والقرارات التي صدرت في هذا الشأن بشرط أن يتقدم الموظف بطلبه في ميعاد لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ علمه بقرار تعيينه.
المادة (3) : تسري أحكام المادتين السابقتين في شأن الموظفين الذين يكتسبون جنسية الجمهورية العربية المتحدة ممن عينوا قبل العمل بهذا القانون بمكافآت شهرية على بند الإعانات المشار إليه في المادة الأولى على أن يكون تعيينهم في الدرجات بعد مضي المدة المنصوص عليها في المادة 16 من القانون رقم 82 لسنة 1958 المشار إليه.
ولا تضم لهؤلاء الموظفين مدد الخدمة السابقة على تاريخ التجنس بجنسية الجمهورية العربية المتحدة.
المادة (4) : يستمر صرف المرتبات الحالية لمن لا تنطبق عليه القواعد سالفة الذكر من اعتماد المرتبات والمكافآت المدرج تحت بند (11) إعانات التعليم الخاص بميزانية وزارة التربية والتعليم.
المادة (5) : ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر