بشأن إضافة فقرة جديدة إلى المادة الأولى من القانون رقم 108 لسنة 1962 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1956 بفرض ضريبة إضافية للدفاع.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت.
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 27 من سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسي لسلطات الدولة العليا.
وعلى القانون رقم 169 لسنة 1961 بتقرير بعض الإعفاءات من الضريبة على العقارات المبنية وخفض الإيجارات بمقدار الإعفاءات.
وعلى القانون رقم 108 لسنة 1962 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1956 بفرض ضريبة إضافية للدفاع.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وعلى موافقة مجلس الرياسة.
المادة () : المذكرة الإيضاحية
بالقانون رقم 131 لسنة 1964
بتاريخ 28 يونيه سنة 1962 صدر القانون رقم 108 لسنة 1962 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1956 بفرض ضريبة إضافية للدفاع ونصت الفقرة الأولى من المادة (1) منه على أن يُرفع إلى الضعف سعر الضريبة الإضافية للدفاع المقررة بالقانون رقم 277 لسنة 1956 المشار إليه.
كما يقضي البند "أولاً" من المادة الثانية منه بأن تسري الضريبة وفقاً للسعر الجديد وبالنسبة إلى العقارات المبنية اعتباراً من أول يوليو سنة 1962.
ولما كان القانون رقم 169 لسنة 1961 بتقرير بعض الإعفاءات من الضريبة على العقارات المبنية وخفض الإيجارات بمقدار الإعفاءات قد قضى في المادة الأولى منه بإعفاء العقارات المبنية من أداء الضريبة الأصلية والضرائب الإضافية الأخرى المتعلقة بها إذا لم يزد متوسط الإيجار الشهري للحجرة بالوحدة السكنية فيها على ثلاثة جنيهات.
وحيث أن ضريبة الدفاع من بين الضرائب الإضافية - وتأخذ حكم الضريبة الأصلية وتدور معها وجوداً وعدماً.
والقصد من إصدار القانون رقم 169 لسنة 1961 خفض إيجارات العقارات المبنية بمقدار الضريبة التي كانت قائمة في وقت إصداره.
ولما كان القانون رقم 108 لسنة 1962 قد صدر لزيادة موارد الدولة لمواجهة الزيادة في نفقات الدفاع ومنعاً من حدوث أي لبس في تطبيق أحكام هذا القانون بالنسبة للمساكن التي يسري عليها الإعفاء من الضريبة بمقتضى القانون رقم 169 لسنة 1961.
لهذا فقد أعدت الوزارة مشروع قرار بالقانون المرافق.
وينص على ألا تعفى من أداء الزيادة في سعر الضريبة الإضافية للدفاع العقارات التي انتفعت بالإعفاء من أداء تلك الضريبة بمقتضى القانون رقم 169 لسنة 1961 المشار إليه، فيقتصر إعفاء تلك العقارات على الضريبة بسعرها وقت صدور هذا القانون، وتستحق عليها الزيادة الناشئة من رفع سعر الضريبة وفقاً لأحكام القانون رقم 277 لسنة 1956.
ونظراً لأن القانون رقم 108 لسنة 1962 يسري من أول يوليه سنة 1962 فقد نصت المادة الثانية من المشروع على أن يعمل به ابتداءً من أول يوليه سنة 1964 وعلى أن لوزير الخزانة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
وزير الخزانة والتخطيط
المادة (1) : تضاف بعد الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 108 لسنة 1962 المشار إليه الفقرة الآتية:
"وتستحق هذه الزيادة في الضريبة على العقارات المعفاة من الضريبة بمقتضى القانون رقم 169 لسنة 1961 المشار إليه، ويلزم بها المالك دون أن يحملها للمستأجر".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول يوليه سنة 1964 ولوزير الخزانة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة