بشأن إضافة مادة برقم 1 مكررا إلى القانون رقم 277 لسنة 1956 بفرض ضريبة إضافية للدفاع.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 321 لسنة 1951 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 277 لسنة 1956 بفرض ضريبة إضافية للدفاع والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 29 لسنة 1967
تواجه البلاد عدواناً آثماً تحالفت فيه قوى الشر والبغي تحاول عرقلة إرادة الحياة فلم تجد إلا عزماً وتصميماً على رد العدوان وإزالة آثاره، وقد اقتضى ذلك تجنيد كافة إمكانيات البلاد المادية والمعنوية لتحقيق هذا الهدف.
وقد أعدت وزارة الخزانة مشروع القانون المرافق تنص المادة الأولى منه بأن يضاف إلى القانون رقم 277 لسنة 1956 بفرض ضريبة إضافية للدفاع مادة برقم 1 مكرر تنص على فرض ضريبة إضافية للدفاع على أجرة دخول محال الفرجة والملاهي حددت بأسعار متفاوتة تتراوح بصفة أساسية من 5 مليمات إلى 70 مليماً لكل تذكرة روعي فيها تخفيف عبئها بالنسبة للفئات الدنيا من أجرة الدخول فضلاً عن أن أعبائها بصفة عامة على مجالات الترفية تكاد أن تكون أعباء رمزية بالقياس إلى الهدف السامي من تقرير تلك الضريبة.
وتتشرف وزارة الخزانة برفع مشروع القانون المرافق رجاء التكرم بإصداره في حالة الموافقة وذلك إسناداً إلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية في إصداره قرارات لها قوة القانون.
المادة (1) : تضاف إلى القانون رقم 277 لسنة 1956 المشار إليه مادة جديدة برقم 1 مكرراً نصها كالآتي:
"مادة 1- مكرر - تفرض ضريبة إضافية للدفاع على كل دخول أو أجرة مكان في الدور والمحال الخاضعة للضريبة وفقاً لأحكام القانون رقم 221 لسنة 1951 المشار إليه وذلك بالفئات الآتية:
مليم مليم
5 مليمات بالنسبة للأجور من................ 10 إلى 25
10 مليمات بالنسبة للأجور التي تزيد على.. 25 إلى 50
20 مليماً بالنسبة للأجور التي تزيد على.... 50 إلى 70
25 مليماً بالنسبة للأجور التي تزيد على.... 70 إلى 100
35 مليماً بالنسبة للأجور التي تزيد على.... 100 إلى 150
45 مليماً بالنسبة للأجور التي تزيد على.... 150 إلى 200
70 مليماً بالنسبة للأجور التي تزيد على.... 200
وتفرض بواقع 25% من أجور دخول ميادين سباق الخيل ومحال صيد الحمام وجميع الأماكن العامة والمحلات الأخرى الخاصة بالمراهنات بمختلف أنواعها، ومن الأجور التي تدفع عن كل سيارة يصرح لها بالدخول في الأماكن سالفة الذكر والأجور التي تدفع عن حجز أي مكان أو مقصورة وكذا من كل ما يحصل مقابل حفظ الملابس أو بيع برامج أو غير ذلك.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر