بشأن وقف مواعيد سقوط الحق ومواعيد الإجراءات المنصوص عليها في قوانين الضرائب التي تختص مصلحة الضرائب بتنفيذها وذلك بالنسبة إلى الحكومة وممولي الإسماعيلية والسويس وبوقف إجراءات الحجز الإداري بالنسبة للممولين المذكورين.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون؛
وعلى القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل؛
وعلى القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات؛
وعلى القانون رقم 99 لسنة 1949 بشأن فرض ضريبة عامة على الإيراد؛
وعلى القانون رقم 155 لسنة 1950 بفرض ضريبة إضافية على ضريبة الأرباح التجارية والصناعية لمصلحة المجالس البلدية والقروية؛
وعلى القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة؛
وعلى القانون رقم 159 لسنة 1952 بفرض ضريبة على التركات وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات؛
وعلى القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري؛
وعلى القانون رقم 277 لسنة 1956 بفرض ضريبة إضافية للدفاع؛
وعلى القانون رقم 23 لسنة 1967 بفرض ضريبة لأغراض الأمن القومي؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتي:
المادة (1) : تقف لمدة سنة اعتبارا من 5 من يونيو سنة 1967 مواعيد سقوط الحق ومواعيد الإجراءات المنصوص عليها في قوانين الضرائب التي تختص مصلحة الضرائب بتنفيذها وذلك بالنسبة إلى الحكومة وممولي مأموريتي الإسماعيلية والسويس كما تقف خلال تلك المدة بالنسبة إلى هؤلاء الممولين الإجراءات المقررة بالقانون رقم 308 لسنة 1955 المشار إليه.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة