تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون التنفيذ لسنة 2007 ) ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : أ- يتم تنفيذ السندات التنفيذية المنصوص عليها في هذا القانون من قبل دائرة تسمى (دائرة التنفيذ) لدى كل محكمة بداية يرأسها قاض يسمى رئيس التنفيذ لا تقل درجته عن الرابعة ويعاونه قاض أو أكثر يقوم أقدمهم مقامه عند غيابه. ب- يقصد بكلمة (الدائرة) و(الرئيس) و(المأمور) حيثما وردت في هذا القانون (دائرة التنفيذ) و(رئيس التنفيذ) و(مأمور التنفيذ ) حسب مقتضى الحال.
المادة (3) : أ- يباشر قاضي الصلح اختصاصات الرئيس في الأماكن التي ليس فيها محكمة بداية. ب- يباشر المأمور إجراءات التنفيذ يعاونه عدد كاف من الكتبة والمحضرين. ج- لا يجوز القيام بأي إجراء تنفيذي قبل الساعة السابعة صباحا أو بعد السابعة مساء إلا في حالات الضرورة وبإذن من الرئيس.
المادة (4) : أ- دائرة التنفيذ المختصة هي الدائرة التي توجد في منطقة المحكمة التي أصدرت الحكم أو محكمة موطن المحكوم له أو الدائرة التي تم إنشاء السندات التنفيذية في منطقتها. ب- يجوز التنفيذ في الدائرة التي يكون موطن المدين أو أمواله فيها أو الدائرة التي اشترط الوفاء في منطقتها. ج- إذا اقتضى التنفيذ اتخاذ تدابير خارج منطقة الدائرة يقرر الرئيس إنابة دائرة أخرى التي ستتخذ فيها التدابير التنفيذية.
المادة (5) : أ- يختص الرئيس أو من يقوم مقامه بجميع المنازعات التنفيذية بما في ذلك إلقاء الحجز على أموال المدين وفك الحجز وبيع الأموال المحجوزة وتعيين الخبراء وحبس المدين ومنعه من السفر والتفويض باستعمال القوة الجبرية. ب- للرئيس أو من يقوم مقامه الإشراف على جميع أعمال الدائرة والعاملين فيها ويرجعون إليه في أعمالهم ويلتزمون بتوجيهاته. ج- يختص المأمور بمباشرة الإجراءات التي يقتضيها تنفيذ السندات التنفيذية وتنفيذ قرارات الرئيس وأوامره. د-يختص الكتبة بتنظيم أوراق الدائرة ومحاضرها وسائر ما يعهد به إليهم الرئيس أو المأمور. هـ- يختص المحضرون بتبليغ الأوراق المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بتنفيذ أوامر الرئيس أو المأمور. و- يعطي الرئيس أو من يقوم مقامه أمرا خطيا للمأمور والكتبة والمحضرين يخولهم فيه حق مراجعة الشرطة لتمكينهم من القيام بما يعهد إليهم به من وظائف تنفيذية، ويجب على كل من يبرز إليه هذا الأمر الخطي أن يساعدهم على القيام بوظائفهم تحت طائلة المسؤولية.
المادة (6) : لا يجوز التنفيذ إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء، وتشمل السندات التنفيذية ما يلي:- أ- الأحكام الصادرة عن المحاكم الحقوقية والشرعية والدينية وأحكام المحاكم الجزائية المتعلقة بالحقوق الشخصية والأحكام والقرارات الصادرة عن أي محكمة أو مجلس أو سلطة أخرى نصت قوانينها الخاصة على أن تتولى الدائرة تنفيذها وأي أحكام أجنبية واجبة التنفيذ بمقتضى أي اتفاقية. ب- السندات الرسمية والعادية والأوراق التجارية القابلة للتداول.
المادة (7) : يراعى في تنفيذ السندات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (6) من هذا القانون ما يلي:- أ- يجوز للدائن أن يطلب من الدائرة تحصيل دينه من المظهرين والكفلاء خلال خمسة عشر يوما تلي تاريخ الاحتجاج بالوفاء إذا كان هذا الاحتجاج يتطلبه القانون. ب- للمدين بعد تبليغه الإخطار بالدفع أن يعترض على مجموع الدين أو على قسم منه خلال سبعة أيام تلي تاريخ التبليغ. ج- يثابر على التنفيذ إذا لم يقدم الاعتراض في الموعد المحدد وفي هذه الحالة إذا استوفى الدائن دينه، كله أو بعضه، فللمدين أن يقيم دعوى باسترداد ما استوفي منه بغير حق. د- إذا اقر المدين بالدين أو بقسم منه أمام الرئيس يدون ذلك في محضر التنفيذ وتقوم الدائرة بتنفيذ ما جرى الإقرار به. هـ- إذا أنكر المدين الدين، كله أو بعضه، كلف الدائن بمراجعة المحكمة المختصة لإثبات ما وقع الإنكار عليه وإذا لم ينكر الدين وادعى الوفاء بجزء منه تستمر الدائرة في هذه الحالة في التنفيذ وعلى المدين مراجعة المحكمة المختصة لإثبات الوفاء. و- إذا اثبت الدائن صحة الدين المطلوب تنفيذه حكمت المحكمة على المدين بغرامة تعادل خمس قيمة الدين المنازع به تدفع كلها للخزينة بالإضافة لما تحكم به للدائن من رسوم وفائدة قانونية وأتعاب محاماة.
المادة (8) : لا تقبل الطلبات المتعلقة بتنفيذ السندات المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون إذا مضى على هذه السندات أو على آخر إجراء يتعلق بها مدة خمس عشرة سنة.
المادة (9) : لا يجوز تنفيذ السندات جبرا ما دام الطعن فيها جائزاً إلا إذا كان التنفيذ المعجل منصوصا عليه في القانون أو محكوماً به.
المادة (10) : يقدم طلب التنفيذ من المحكوم له أو المحكوم عليه إلى الدائرة مشتملا على اســـم الدائن ولقبه وموطنه واسم المدين ولقبه وموطنه مشفوعا بالسند التنفيذي.
المادة (11) : أ- إذا توفي الدائن قبل تقديم طلب التنفيذ فلورثته تقديمه مرفقا بالوثائق التي تثبت صفتهم. ب- إذا وقعت وفاة الدائن أثناء التنفيذ يحل ورثته محله إذا ابرز أي منهم الوثائق التي تثبت صفتهم.
المادة (12) : أ- إذا توفي المدين يحق للدائن التنفيذ على أموال التركة أينما وجدت. ب- إذا أنكر الورثة أيلولة أموال التركة، كلها أو بعضها، إليهم ولم يتمكن الدائن من إثبات ذلك بأوراق رسمية وجب عليه أن يثبت وجود التركة في يد الورثة بدعوى أصلية. ج- عند تنفيذ الحكم لمصلحة التركة لا يقبض الوارث إلا نصيبه بعد إثبات صفته وحصته الراثية.
المادة (13) : على المأمور أن يذكر في المحضر الوثائق التي سلمت إليه بعد أن يضمها إلى الملف.
المادة (14) : أ- يجب تبليغ إخطار إلى المدين قبل المباشرة في التنفيذ. ب- في حالة وفاة المدين يجري التبليغ لواضعي اليد على التركة من الورثة أو من يقوم مقامهم.
المادة (15) : يشتمل الإخطار على ملخص الطلبات الواردة في طلب التنفيذ وعنوان طالب التنفيذ وتكليف المدين بالوفاء خلال سبعة أيام تلي تاريخ التبليغ. أما في حالة التنفيذ الفوري فيتم تبليغ المدين بالإخطار بصورة تشعره بالإجراءات التي اتخذت بهذا الشأن.
المادة (16) : أ- تترك حكما كل معاملة تنفيذية إذا انقضى عليها ستة أشهر ولم يتقدم الدائن أو ورثته بطلب أي إجراء من إجراءات التنفيذ. ب- يتوقف تجديد التنفيـــذ على استدعاء جديد يقدم من احد طرفي القضية. ج- تجديد التنفيذ يستدعي تبليغا جديدا للطرف الآخر.
المادة (17) : للرئيس أن يستوضح من المحكمة مصدرة الحكم عما قد يكتنفه من غموض.
المادة (18) : يفصل الرئيس في جميع الطلبات التنفيذية بالاستناد إلى أوراق الملف دون دعوة الخصوم.
المادة (19) : يفصل الرئيس في المنازعات الوقتية والإشكالات التي تعترض التنفيذ.
المادة (20) : أ- يكون القرار الذي يصدره الرئيس قابلا للطعن أمام محكمة الاستئناف خلال سبعة أيام تلي تاريخ تفهيمه أو تبليغه. ب- تفصل محكمة الاستئناف تدقيقا في الطعن ويعتبر قرارها نهائيا. ج- استئناف القرار الذي سبق تأييده من محكمة الاستئناف للمرة الثانية لا يوقف التنفيذ. د- إذا كان الاستئناف يتعلق بقرار حبس فيتوجب على المحكوم عليه أن يرفق مع استئنافــــه كفالة من كفيل مليء يوافق عليه الرئيس لضمان الوفاء.
المادة (21) : إذا طلب المدين تأخير التنفيذ وابرز أوراقا تستلزم هذا التأخير يتم وقف السير في المعاملات عند الحد الذي وصلت إليه لحين البت في الطلب ولا تعاد معاملات التنفيذ التي تمت قبل ذلك.
المادة (22) : أ- يجوز للدائن ان يطلب حبس مدينه اذا لم يسدد الدين او يعرض تسوية تتناسب ومقدرته المالية خلال مدة الاخطار على ان لا تقل الدفعة الاولى بموجب التسوية عن (25%) من المبلغ المحكوم به فاذا لم يوافق المحكوم له على هذه التسوية فللرئيس ان يأمر بدعوة الطرفين لسماع اقوالهما ويقوم بالتحقيق مع المدين حول اقتداره على دفع المبلغ ، وله سماع اقوال الدائن وبيناته على اقتدار المحكوم عليه واصدار القرار المناسب. ب- للدائن ان يطلب حبس مدينه دون حاجة لاثبات اقتداره في الحالات التالية:- 1-التعويض عن الاضرار الناشئة عن جرم جزائي. 2-دين النفقة المحكوم بها ويعتبر كل قسط منها دينا مستقلا. 3-المهر المحكوم به للزوجة. 4-الامتناع عن تسليم الصغير الذي عهد اليه بحفظه وكذلك عدم الالتزام بتنفيذ حكم المشــــاهدة ويجدد الحبس تلقائيا لحين الاذعان. ج-لا يجوز ان تتجاوز مدة الحبس تسعين يوما في السنة الواحدة عن دين واحد ولا يحول ذلك دون طلب الحبس مرة اخرى بعد انقضاء السنة. د-يمكن استمرار الحبس بعد انقضاء مدته من اجل دين آخر وذلك بناء على طلب الدائن نفسه او دائن آخر. هـ- للرئيس تأجيل الحبس اذا اقتنع ان المحكوم عليه مريض بمرض لا يتحمل معه الحبس.
المادة (23) : أ- لا يجوز الحبس لأي من:- 1-موظفي الدولة. 2-من لا يكون مسؤولا بشخصه عن الدين كالوارث من غير واضعي اليد على التركة والولي والوصي. 3-المدين الذي لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره والمعتوه والمجنون. 4-المدين المفلس اثناء معاملات الافلاس او المدين طالب الصلح الواقي. 5-الحامل حتى انقضاء ثلاثة اشهر بعد الوضع وام المولود حتى اتمامه السنتين من عمره. ب- كما لا يجوز الحبس اذا كان المحكوم به دينا بين الازواج او دينا للفروع على الاصول.
المادة (24) : ينقضي الحبس في الحالات التالية:- أ- اذا انقضى التزام المدين لاي سبب. ب-اذا رضي الدائن بأن يخلى سبيل المدين ويفقد طلبه بالحبس مرة ثانية خلال السنة نفسها. ج-اذا صرح المدين بأموال تعود له تكفي لوفاء الدين.
المادة (25) : لا يسقط الدين بتنفيذ الحبس ولا يحول العفو العام دون حبس المدين ما لم يرد نص مخالف.
المادة (26) : للرئيس إذا اقتنع من البينة المقدمة بأن المدين قد تصرف في أمواله أو هربها أو انه على وشك مغادرة البلاد رغبة منه في تأخير التنفيذ أن يصدر أمرا بإحضاره للمثول أمامه في الحال لبيان السبب الذي يحول دون تقديمه كفالة مصرفية أو عدلية من كفيل مليء لضمان التنفيذ وإذا تخلف عن ذلك تقرر منعه من السفر لحين انقضاء الدين.
المادة (27) : لا يجوز التنفيذ على ما يلي:- أ- الأموال العامة وأموال الوقف. ب- أموال السفارات الأجنبية والهيئات الدبلوماسية التي تتمتع بالحصانة القضائية. ج- الامتيازات والرخص الممنوحة من الدولة.
المادة (28) : أ- لا يجوز بيع البيت الذى يسكنه المدين ولا حصته الشائعة فيه إلا إذا كان البيت أو الحصة الشائعة مرهونة أو موضع تأمين أو كان الدين ناشئاً عن ثمنه فيجوز حجز أي جزء منه وبيعه لوفاء بدل الرهن أو التأمين أو الدين. ب- لا يجوز حجز ما يتصرف فيه المزارع أو ما يملكه من الأراضى والأدوات الزراعية اللازمة لها بالقدر الذى يكفي لمعيشته مع عائلته. ج- تطبق أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة على ورثة المدين.
المادة (29) : لا يجوز الحجز على الأشياء التالية: أ- الألبسة اللازمة والأثاث الضروري للمدين ومن يعليهم شرعاً. ب- أواني الطبخ وحفظه وأدوات الطعام اللازمة للمدين وعائلته. ج- الكتب والآلات والأدوات والأوعية اللازمة لمزاولة المدين مهنته أو حرفته ما لم يكن الدين ناشئاً عن ثمنها. د- المؤونة اللازمة للمدين ومن يعليهم شرعاً. هـ- البذور اللازمة لبذر أرض المدين التي أعتاد زراعتها إذا كان زارعاً. و- الحيوانات اللازمة لمعيشة المدين وزراعة أرضه إذا كان زارعاً. ز- علف الحيوانات المستثناة من الحجز التي تكفيها مدة لا تتعدي موسم البيدر. ح- اللباس الرسمي لموظفي الحكومة ولوازمهم الرسمية الأخري. ط- الأثواب والحلل والأدوات الكنسية التي تستعمل للعبادة. ي- النفقة.
المادة (30) : لا يجوز حجز الأموال المبينة أدناه مستقلة عن المال غير المنقول:- أ- التوابع المتصلة به إذا كانت تستعمل فيما خصصت له. ب- الآلات والأدوات التي توضع في المزارع لتكون مستقرة في المحل الذي وضعت فيه. ج- خلايا النحل وسمك البحيرات غير المحرز والمراجل وآلات التقطير والبراميل والمكابس والسماد وغيره من الأشياء اللازمة لاحتياج المزارع والآلات والأدوات اللازمة لإدامة عمل المعامل. د- حق الارتفاق والحق العيني والتبعي.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن