تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الإطلاع على المادة 41 من الدستور؛ وعلى ما قرره مجلس التعليم الأعلى؛ وبناء على ما عرضه علينا وزير المعارف العمومية، وموافقة رأي مجلس الوزراء. رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : تنشأ في مدينة أسيوط جامعة تسمى "جامعة محمد علي" يكون لها الشخصية المعنوية وتتكون من الكليات الآتية: كلية الآداب. كلية التجارة. كلية الحقوق. كلية الزراعة. كلية الطب. كلية العلوم. كلية الهندسة. وغير ذلك من الكليات التي يجوز أن تنشأ بقانون فيما بعد. ويجوز أن يكون مقر بعض الكليات في غير مدينة أسيوط ويعين المقر بمرسوم.
المادة (2) : تختص هذه الجامعة بكل ما يتعلق بالتعليم العالي الذي تقوم به الكليات التابعة لها وتختص بوجه عام بتشجيع البحوث العلمية والعمل على رقي الآداب والعلوم في البلاد.
المادة (3) : تتولى الجامعة إدارة أموالها مع مراعاة أحكام الوقف وتدرج في باب الإيرادات العادية من ميزانيتها الاعتمادات المخصصة لها بميزانية الدولة وغلة أموالها المنقولة والثابتة ورسومها والإعانات ووفورات الإيرادات العادية للسنين الماضية وسائر الإيرادات من أي مورد كان. كما تخصص تلك الإيرادات لمصروفاتها السنوية.
المادة (4) : القواعد المتبعة في إدارة الأموال العامة يجب تطبيقها على الأموال الخاصة بالجامعة التي يجب اعتبارها من جميع الوجوه أموالا عامة مع مراعاة النصوص التي تقرر خاصة للجامعة ولو كانت مخالفة لتلك القواعد.
المادة (5) : تتبع في حسابات الجامعة القواعد التي تسري على حسابات الحكومة وتكون حسابات الجامعة خاضعة لتفتيش ومراجعة وزارة المالية ويجب أن تقدم إلى هذه الوزارة حسابات السنة المنتهية بعد شهرين من انتهاء السنة المالية.
المادة (6) : وزير المعارف العمومية هو الرئيس الأعلى للجامعة بحكم منصبه ويتولى إدارة الجامعة تحت سلطته الأشخاص والهيئات الآتية: (أ) المدير. (ب) الوكيل. (ج) مجلس الجامعة. (د) عمداء الكليات. (هـ) مجالس الكليات.
المادة (7) : يكون تعيين مدير الجامعة ووكيلها بمرسوم بناء على طلب وزير المعارف العمومية ويشترط فيهما أن يكونا قد شغلا أحد كراسي الأستاذية بإحدى الجامعات المصرية.
المادة (8) : يتولى المدير إدارة الجامعة وهو الذي يمثلها أمام الهيئات الأخرى ويقوم مقامه عند غيابه وكيل الجامعة.
المادة (9) : يعين العميد في كل كلية بقرار من وزير المعارف العمومية من بين أقدم الأساتذة الخمسة ذوي الكراسي بالكلية، ويكون تعيين العميد لمدة ثلاث سنوات.
المادة (10) : ينتخب مجلس الكلية من بين أساتذتها وكيلا لها لمدة عام ويقوم مقام العميد عند غيابه.
المادة (11) : يشكل مجلس الجامعة على الوجه الآتي: المدير .................... رئيسا وكيل وزارة المعارف العمومية ........... عمداء الكليات ........................ أعضاء أستاذ من كل كلية ينتخبه مجلس الكلية من بين أساتذتها ذوي الكراسي لمدة سنتين ............ أربعة من ذوي الخبرة في شئون التعليم العالي يعينون لمدة ثلاث سنوات بمرسوم يصدر بناء على طلب وزير المعارف العمومية ........... ويجوز لوزير المعارف العمومية أن يحضر اجتماعات المجلس وفي هذه الحالة تكون له الرياسة.
المادة (12) : ينظر مجلس الجامعة في المسائل الآتية: (1) تكوين أموال الجامعة واستثمارها وإدارتها وإيراداتها والتصرف فيها. (2) الترخيص لمدير الجامعة في إجراء التصرفات القانونية المدنية. (3) إقامة أبنية الجامعة وترميمها. (4) إعداد مشروعات قوانين الميزانية والحساب الختامي. (5) تعيين الأساتذة وسائر أعضاء هيئة التدريس وترقيتهم وتأديبهم ونقلهم من الجامعة. (6) إدارة حركة التعليم وتشمل: (أ) إنشاء كراسي التعليم ونقل الأساتذة ذوي الكراسي من كلية إلى كلية أخرى. (ب) وضع خطط الدراسة ومناهجها ومدة الدراسة ومدة العطلة. (ج) النظام العام للدروس والمحاضرات والأشغال العملية ونظام أعمال المكتبة وجداول الدراسة العامة بالجامعة. (د) اللوائح الخاصة بالمعامل والمراصد والمتاحف. (7) منح الدرجات والدبلومات والشهادات الأخرى. (8) منح الدكتوراه الفخرية للجامعة. (9) منح الدكتوراه الفخرية لإحدى الكليات بناء على اقتراح مجلسها. (10) إدارة حركة الامتحانات وتشمل مدة اشتغال الممتحنين ولجان الامتحان ومقدار مكافآتهم وكيفية تعيينهم وواجباتهم. (11) شروط قبول الطلبة في الجامعة ونظام تأديبهم ومقدار رسوم الجامعة وكيفية أدائها وشروط منح المجانية والمكافآت والإعانات المالية وغير المالية. (12) إغلاق الكليات. (13) إنشاء وتنظيم الأعمال خدمة للطلاب. (14) الندب للجامعات والمعاهد العلمية الأجنبية ومنح الإجازات لمهمات علمية. (15) اختصاصات كبار الموظفين ومجالس الكليات.
المادة (13) : شروط توظف أعضاء هيئة التدريس وتأديبهم وشروط منح الدرجات العلمية والدبلومات وخطط الدراسة تصدر بقانون. أما المسائل الآتية فإنها تصدر بمرسوم بعد أخذ رأي مجلس الجامعة. (1) شروط قبول الطلبة في الجامعة. (2) تأديب الطلبة. (3) مقدار الرسوم الجامعية وكيفية أدائها. (4) كيفية إدارة الأموال. (5) مناهج الدراسة. (6) مدة اشتغال الممتحنين ولجان الامتحان ومقدار مكافآتهم وكيفية تعيينهم وواجباتهم. (7) مدة الدراسة ومدة العطلة. (8) شروط منح المجانية والمكافآت والإعانات المالية وغير المالية. (9) اختصاصات كبار موظفي الجامعة. (10) اختصاصات مجالس الكليات المبينة في هذا القانون. وعلى العموم القواعد الواجب إتباعها في الشؤون الهامة الخاصة بإدارة أموال الجامعة والتعليم فيها.
المادة (14) : تكون قرارات مجلس الجامعة نافذة من تلقاء نفسها عدا القرارات الخاصة بإغلاق الكليات فإنها لا تنفذ إلا بعد تصديق وزير المعارف العمومية، أما القرارات التي تتعلق بالامتلاك والنزول عن الملك والمبادلة والقروض وقبول الهبات والوصايا والإعانات وغلة الوقف فلا تنفذ إلا بعد تصديق مجلس الوزراء.
المادة (15) : يشكل مجلس الكلية على الوجه الآتي: العميد ............... رئيسا الأساتذة ذوو الكراسي ............... أعضاء أقدم الأساتذة المساعدين في كل مادة يكون كرسي الأستاذية فيها شاغرا ...... ولوزير المعارف العمومية بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية المختصة أن يضم إلى مجلس الكلية أعضاء من الخارج ممن لهم دراية خاصة في المواد التي تدرس في الكلية بشرط ألا يزيد عددهم على أربعة ويكون تعيينهم لمدة سنتين.
المادة (16) : يختص مجلس الكلية بإدارة حركة التعليم والامتحانات والنظام في الكلية وفقا للوائح وتحت مراقبة مجلس الجامعة.
المادة (17) : لا تكون مداولات مجلس الجامعة ومجالس الكليات صحيحة إلا إذا حضرها نصف الأعضاء على الأقل، وتصدر القرارات بأغلبية الآراء فإذا تساوت رجح الجانب الذي منه الرئيس. ولكل من هذه المجالس أن يشكل من بين أعضائه أو من غيرهم من أولي الكفاية لجانا لدرس مسائل خاصة.
المادة (18) : يعين وزير المعارف الأساتذة وسائر أعضاء هيئة التدريس في الجامعة بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية المختصة. أما غير هؤلاء من الموظفين والمستخدمين فيعينهم وزير المعارف العمومية بناء على طلب مدير الجامعة عدا الموظفين الذين يكون تعيينهم من اختصاص مدير الجامعة.
المادة (19) : تسري على جميع موظفي الجامعة ومستخدميها أحكام التوظف العامة لموظفي الحكومة ومستخدميها وذلك مع مراعاة ما تنص عليه اللوائح الخاصة بأعضاء هيئة التدريس.
المادة (20) : تكون اللغة العربية لغة التعليم في الجامعة ما لم يقرر وزير المعارف العمومية بناء على طلب مجلس الجامعة في أحوال خاصة استعمال لغة أجنبية.
المادة (21) : يكون للدرجات والدبلومات والشهادات المختلفة التي تمنحها كليات جامعة محمد علي قيمة أمثالها مما تمنحه كليات جامعة فؤاد الأول.
المادة (22) : لا يجوز أن يلحق الطلبة بكليات الجامعة إلا بعد مدة لا تقل عن أربع سنوات ولا تزيد على سبع من وقت نفاذ هذا القانون، ما لم ير مجلس الوزراء خلاف ذلك. وتسمى هذه الفترة "فترة التحضير" ويحدد تاريخ انتهائها بمرسوم.
المادة (23) : تقوم إدارة الجامعة خلال فترة التحضير بإنشاء المباني اللازمة للجامعة وكلياتها ومعاهدها وبإيفاد البعثات العملية اللازمة لتكوين هيئات التدريس بها. وبإعداد ما يلزم من المستشفيات والمختبرات العلمية والصناعية والحقول وأماكن التمرينات العلمية والمكتبات والأدوات والأثاث ومساكن الطلبة وعلى العموم كل ما تدعو إليه الحاجة الدراسية.
المادة (24) : يتولى إدارة الجامعة تحت سلطة وزير المعارف العمومية خلال فترة التحضير مجلس جامعة مؤقت يشكل على الوجه الآتي: وكيل وزارة المعارف العمومية ................ رئيسا وكيل وزارة المالية ............. وكيل وزارة الأشغال العمومية المختص بالمباني ............. مدير جامعة فؤاد الأول ....... مدير جامعة فاروق الأول ...... عمداء جامعة فؤاد الأول لكليات الطب والعلوم والهندسة والزراعة والحقوق والآداب والتجارة ................. عدد من الأعضاء لا يزيد على أربعة ممن يرى الانتفاع من معاونتهم في فترة التحضير ويعينون بمرسوم بناء على طلب وزير المعارف العمومية ........ أعضاء ويجوز لوزير المعارف العمومية أن يحضر اجتماعات المجلس وفي هذه الحالة تكون له الرياسة. ويجوز أن يكون مقر مجلس الجامعة المؤقت طوال فترة التحضير في مدينة القاهرة وعند انتهاء هذه الفترة ينحل مجلس الجامعة المؤقت من تلقاء نفسه.
المادة (25) : لمجلس الجامعة المؤقت في الحدود التي تقتضيها أعمال الاختصاصات والسلطات التي لمجلس الجامعة. ويقوم المجلس المؤقت بإعداد النظم واللوائح الأساسية للجامعة وكلياتها ويقرر إيفاد البعثات العلمية اللازمة للجامعة ويختار أعضاء هذه البعثات ويتولى الإشراف على دراستهم.
المادة (26) : يعين كل من المدير والسكرتير العام في فترة التحضير بمرسوم في الوقت الذي توجد فيه الحاجة لتعيينهما كليهما أو أحدهما.
المادة (27) : على وزيري المعارف العمومية والمالية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن