تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى القانون رقم 149 لسنة 1950 بإعادة تنظيم جامعة القاهرة والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 32 لسنة 1942 بإنشاء وتنظيم جامعة الإسكندرية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 156 لسنة 1949 بإنشاء جامعة محمد علي، وعلى القانون رقم 93 لسنة 1950 بإنشاء جامعة إبراهيم باشا الكبير بالعباسية والقوانين المعدلة له، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير المعارف العمومية، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : رأت لجنة التعليم الجامعي ضمن ما اقترحته في تقريرها أن لا مناص من تعاون الجامعات المصرية في أداء رسالتها العلمية وفي وفائها بحاجات البلاد، إذ أن العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية الجديدة قد ضاعفت من أهمية التعليم الجامعي، وجعلت المجتمع أكثر إدراكا لطبيعة هذا التعليم وجعلت الدولة والشعب اللذين يقيمان عليه بناء المستقبل ينتظران منه الكثير. ولا يتحقق هذا التعاون بصفة عملية إلا إذا وجدت رابطة وثيقة بين الجامعات في صورة مجلس استشاري يضم ممثلين لكل منها يعاونهم بعض ذوو الخبرة وقادة الفكر في شؤون التعليم الجامعي. وقد تكفل مشروع القانون المرافق في مادته الأولى بإنشاء هذا المجلس تحت رئاسة وزير المعارف العمومية وبعضوية مديري الجامعات وثلاثة أساتذة من كل جامعة يختارهم مجلسها من بين أساتذتها لمدة سنتين وممثل لكل من وزارات المعارف والشؤون الاجتماعية والمالية والاقتصاد، وستة من المعنيين بالمسائل ذات الصلة بالتعليم الجامعي يعينون بمرسوم لمدة سنتين. على أن يراعى في اختيارهم أن يكون بعضهم من رجال الأعمال. وبينت المادة الثانية اختصاصات المجلس الاستشاري. ونص في المادة الثالثة على أن لا تنفذ قرارات ذلك المجلس بالنسبة إلى أية جامعة إلا إذا أقرها مجلس هذه الجامعة في المسائل التي تدخل في اختصاصه وفقا لتشريعات الجامعة، وأباحت المادة الرابعة للمجلس تأليف لجان تتخصص في بحث مسائل معينة، كما أباحت له الاستعانة بآراء الخبراء في الميادين المختلفة.
المادة (1) : ينشأ للجامعات مجلس يسمى "المجلس الاستشاري للجامعات" ويؤلف على الوجه الآتي: وزير المعارف العمومية............................. رئيسا. مديرو الجامعات المصرية............................ ثلاثة أساتذة من كل جامعة من الجامعات المصرية يختارهم مجلس كل جامعة من بين أساتذتها لمدة سنتين............... ممثل لكل من وزارة المعارف العمومية ووزارة الشئون أعضاء الاجتماعية ووزارة المالية والاقتصاد يختاره الوزير المختص..... ستة من المعنيين بالمسائل ذات الصلة بالتعليم الجامعي ويعينون بمرسوم لمدة سنتين.......
المادة (2) : يختص المجلس الاستشاري للجامعات بالأمور الآتية: (1) وصل الجامعات بحاجات البلاد ومطالب نهضتها لتيسير الوفاء بهذه الحاجات والمطالب. (2) التقدم بمقترحات في الاتجاهات العامة للتعليم الجامعي وما يتصل به. (3) التنسيق بين الدراسات الجامعية وتوزيعها بين الجامعات. (4) إبداء الرأي في مقدار الإعانات الحكومية التي تمنح سنويا لكل جامعة. (5) ما يعرض عليه من المسائل التي تدخل في اختصاصاته لأخذ الرأي فيه من وزير المعارف العمومية أو من أية جامعة.
المادة (3) : لا تنفذ قرارات المجلس الاستشاري للجامعات بالنسبة إلى أية جامعة إلا إذا أقرها مجلس هذه الجامعة وذلك في المسائل التي تدخل في اختصاص هذا المجلس وفقا للأحكام المقررة في قوانين الجامعة ولوائحها.
المادة (4) : للمجلس الاستشاري للجامعات تأليف لجان من أعضائه وغيرهم يتخصصون في بحث مسائل معينة. وله الاستعانة بآراء الخبراء في الميادين المختلفة.
المادة (5) : يكون للمجلس الاستشاري للجامعات سكرتارية تقوم بالأعمال الإدارية والكتابية يديرها سكرتير عام.
المادة (6) : يكون للمجلس لائحة داخلية تصدر بقرار منه.
المادة (7) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن