تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى القانون رقم 149 لسنة 1950 بإعادة تنظيم جامعة القاهرة، وعلى القانون رقم 32 لسنة 1942 بإنشاء وتنظيم جامعة الإسكندرية، وعلى المرسوم بقانون رقم 156 لسنة 1949 بإنشاء جامعة أسيوط، وعلى القانون رقم 93 لسنة 1950 بإنشاء وتنظيم جامعة إبراهيم المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 1951، وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بنظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة له، وعلى ما قررته مجالس جامعات القاهرة والإسكندرية وأسيوط وإبراهيم، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير المعارف العمومية، وموافقة رأي مجلس الوزراء، أصدر القانون الآتي:
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 358 لسنة 1954 أنشئت جامعات القاهرة والإسكندرية وأسيوط وإبراهيم على أساس أنها منشآت ذات نفع عام لها استقلالها وأوضاعها الخاصة، وقد نصت قوانين إنشائها وتنظيمها على سريان الأحكام العامة لتوظيف وتأديب موظفي الدولة على موظفيها ما عدا أعضاء هيئة التدريس بها كأصل عام. وبالرجوع إلى الأحكام الواردة في قانون نظام موظفي الدولة بشأن التأديب نجد أن تعطي لوكلاء الوزارات اختصاصات كثيرة بالنسبة لإحالة الموظفين إلى مجالس التأديب وتسلم تقارير الطعن بالاستئناف في قراراتها ورياسة مجالس التأديب الاستئنافية. ولما كانت الجامعات مستقلة ولها أوضاعها الخاصة ويديرها مديرون ومجالسها تحت إشراف وزير المعارف العمومية فإن المصلحة تقتضي استصدار تشريع خاص بنظم مجالس التأديب الابتدائية والاستئنافية لموظفيها من غير أعضاء هيئة التدريس على وجه يتفق وظروفها الخاصة. ومما يؤكد قيام المصلحة في ذلك أن المشروع المقترح لم يأت بجديد بل أقر النظام الذي كان يطبق في الجامعات قبل نفاذ قانون نظام موظفي الدولة، فمجلس التأديب الابتدائي كان مشكلا على الوجه الوارد في المادة الأولى من المشروع في القرار الوزاري رقم 364 لسنة 1950، ومجلس التأديب الابتدائي كان مشكلا على النحو الوارد في المادة الثانية من المشروع في المادة الأولى من القانون رقم 33 لسنة 1951، وقد ألغي قانون نظام موظفي الدولة القرار والقانون الآنف ذكرهما. ولما كان مدير الجامعة رئيس لمجلس التأديب الاستئنافي وفقا للمادة الثانية من المشروع فقد ورد النص في المادة الثالثة منه على أن يقدم تقرير الطعن بالاستئناف إلى سكرتير عام الجامعة المختص في مدى شهر من تاريخ إبلاغ الموظف بقرار مجلس التأديب على أن يبلغ هذا التقرير إلى مجلس التأديب الاستئنافي في مدى خمسة عشر يوما وما من تاريخ تقديمه. ولما كان موظفو الجامعات لا يدخلون في اختصاص أي وكيل وزارة، في حين أن القانون قد خول وكيل الوزارة اختصاصات كثيرة في مسائل الموظفين فقد ورد النص في المادة الرابعة من المشروع على أن يكون لمدير الجامعة اختصاصات وكيل الوزارة المنصوص عليها في القانون بالنسبة لموظفي الجامعة وذلك حتى يكون له الحق في إحالتهم إلى المحاكمة التأديبية وصرف مرتباتهم عن مدد الإيقاف بقوة القانون أو عدم صرفها...... إلخ. ويتشرف وزير المعارف العمومية برفع مشروع القانون المرافق بعد إفراغه في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الوزراء حتى إذا ما وافق عليه اتخذت الإجراءات اللازمة لإصداره.
المادة (1) : تكون لمدير الجامعة بالنسبة لموظفي الجامعة جميع الاختصاصات التأديبية التي لوكيل الوزارة والمنصوص عليها في قانون موظفي الدولة.
المادة (2) : يشكل مجلس التأديب الابتدائي للموظفين من غير أعضاء هيئة التدريس بالجامعات على النحو الآتي: وكيل الجامعة ........ رئيسا عميد الكلية المختص أو مدير المعهد المستقل المختص ..... عضو نائب شعبة الرأي المختصة بمجلس الدولة يندبه رئيس الشعبة ...... عضو وإذا كان الموظف المحال إلى المحاكمة التأديبية تابعا للإدارة العامة. حل سكرتير عام الجامعة محل عميد الكلية أو مدير المعهد المستقل. وفي حالة غياب الرئيس أو عميد الكلية أو مدير المعهد المستقل أو سكرتير عام الجامعة أو وجود ما يمنعه عن الحضور يعين وزير المعارف العمومية من يحل محله من موظفي الجامعة المختصة.
المادة (3) : يرفع الاستئناف - عن حكم مجلس التأديب الابتدائي - بتقرير يقدمه الموظف كتابةً إلى سكرتير عام الجامعة التابع لها في مدى شهر من تاريخ إبلاغه هذا الحكم, وعلى السكرتير العام إبلاغ هذا التقرير إلى مجلس التأديب الاستئنافي في مدى خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه.
المادة (4) : يؤلف مجلس التأديب الاستئنافي الخاص بموظفي الجامعات من غير أعضاء هيئة التدريس على النحو الآتي: مدير الجامعة ........ رئيساً النائب العام أو من ينيبه من المحامين العامين ....... عضو رئيس الشعبة المختص بقسم الرأي بمجلس الدولة أو من ينيبه من مستشاريها أو مستشاريها المساعدين ..... عضو
المادة (5) : على وزيري المعارف العمومية والعدل تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن