بشأن أحوال مسئولية الوزراء التي لم يتناولها قانون العقوبات.
المادة () : بعد الإطلاع على المادة 41 والمادة 68 من الدستور؛
وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : يعاقب الوزراء بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون إذا ارتكبوا في تأدية وظائفهم جريمة من الجرائم الآتية:
(أولا) الخيانة العظمى.
(ثانيا) الغدر.
(ثالثا) الافتيات.
المادة (2) : تعد خيانة عظمى الأفعال الآتية:
(1) قلب دستور الدولة أو شكل الحكومة أو نظام توارث العرش.
(2) تنقيح الدستور بالتعديل أو الحذف أو الإضافة من غير إتباع القواعد والإجراءات التي قررها الدستور.
(3) مخالفة أي حكم من أحكام الدستور التي نص عليها في المادة 45 والفقرة الثانية من المادة 46 والفقرة الثانية من المادة 117
(4) حكم البلاد على أساس فعل من الأفعال المتقدم ذكرها.
المادة (3) : يعد غدرا الأفعال الآتية:
(1) مخالفة أي حكم من أحكام الدستور التي نص عليها في المادة 64
(2) كل تصرف أو فعل من شأنه التأثير بالزيادة أو النقص في أثمان البضائع والعقارات أو أسعار أوراق الحكومة المالية أو الأوراق المالية المقيدة في البورصة أو القابلة للتداول في الأسواق بقصد الحصول على فائدة شخصية أو للغير.
(3) قبول وعد أو فائدة أو ميزة مقابل استعمال النفوذ حقيقيا كان أو مزعوما للحصول على أي تصرف أو أمر أو توصية أو رأي أو فعل أو ميزة من أية سلطة عامة أو أية هيئة أو شركة أو جهة خاصة خاضعة لإشراف أو توجيه السلطات العامة بوجه من الوجوه.
المادة (4) : يعد افتياتا الأفعال الآتية:
(1) مخالفة أحكام المواد 39 و40 و134 و135 و136 من الدستور.
(2) تعريض سلامة الدولة أو أمنها لخطر ناشئ عن إهمال أو خطأ جسيمين.
(3) كل عمل أو تصرف يقصد منه التأثير على القضاة في قضائهم.
(4) التدخل في الانتخابات أو إجراءاتها بقصد التأثير في نتيجتها سواء كان ذلك بإصدار أوامر أو تعليمات كتابية مخالفة للقانون إلى الموظفين المختصين أو باتخاذ تدابير غير مشروعة.
المادة (5) : يعاقب على الخيانة العظمى بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، ويعاقب على الغدر والشروع فيه بالعقوبات المقررة في قانون العقوبات لجريمة الرشوة، ويعاقب على الافتيات بالحبس أو بالغرامة التي لا تتجاوز ألف جنيه.
المادة (6) : الحكم على الوزير في جريمة مما نص عليه في هذا القانون يترتب عليه حتما عزله من الوظيفة وسقوط عضويته في أحد المجلسين وحرمانه من الحقوق الانتخابية، وتتبع فيما يتعلق بتوقيع العقوبات التبعية الأخرى الأحكام المقررة في قانون العقوبات، على أنه لا يجوز وضع المحكوم عليه تحت مراقبة البوليس.
المادة (7) : على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر