بشأن تعديل المواد 4 و5 و7 من القانون رقم 43 لسنة 1948 بشأن إدارة قضايا الحكومة.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تعدل المواد 4 و5 و7 من القانون رقم 43 لسنة 1948 على الوجه الآتي:
"مادة 4 - تؤلف إدارة قضايا الحكومة من رئيس ووكيل ومستشارين ملكيين ومستشارين ملكيين مساعدين يعاونهم موظفون فنيون من نواب ومندوبين ويلحق بها عدد كاف من الموظفين الإداريين والكتابيين.
وينوب الرئيس عن الإدارة في جميع صلاتها بالمصالح أو بالغير ويكون له الإشراف على جميع أعمالها وموظفيها.
وفي حالة غياب الرئيس ينوب الوكيل عنه في جميع اختصاصاته".
مادة 5- يكون تعيين الرئيس والوكيل والمستشارين الملكيين والمستشارين الملكيين المساعدين بمرسوم يصدر بناء على عرض وزير العدل.
أما الموظفون الفنيون والموظفون الإداريون والكتابيون فيكون تعينهم وترقيتهم ونقلهم بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأي رئيس الإدارة".
"مادة 7- يكون شأن الرئيس بالنسبة إلى المرتب وشروط التعيين شأن وكيلي مجلس الدولة، ويكون شأن الوكيل بالنسبة لشروط التعيين شأن مستشاري مجلس الدولة، ويكون مرتبه 1500 جنيه في العام.
أما المستشارون الملكيون والمستشارون الملكيون المساعدون، فشأنهم في ذلك شأن مستشاري قسمي الرأي والتشريع بمجلس الدولة ومستشاريه المساعدين.
وشأن باقي الموظفين الفنيين في ذلك شأن رجال النيابة العامة الفنيين. وفيما عدا من تقدم ذكرهم تسري في شأنهم القواعد المقررة بالنسبة لسائر الموظفين".
المادة (2) : على وزيري العدل والمالية كل منهما فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر