تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون " قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية لسنة 1966 " ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يكون للألفاظ والعبارات التالية والواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك:- تعني لفظة (وزارة) وزارة التنمية الاجتماعية. تعني لفظة (وزير) وزير التنمية الاجتماعية. تعني عبارة (الشؤون الاجتماعية والعمل) أينما وردت في هذا القانون (التنمية الاجتماعية). تعني عبارة (المدير العام) مدير عام دائرة الشؤون الاجتماعية. وتشمل لفظة (المحافظ) المتصرف. ويقصد بكلمة (جمعية خيرية) أية هيئة مؤلفة من سبعة أشخاص فأكثر غرضها الأساسي تنظيم مساعيها لتقديم الخدمات الاجتماعية للمواطنين دون أن تستهدف من نشاطها أو عملها جني الربح المادي واقتسامه أو تحقيق المنفعة الشخصية أو تحقيق أية أهداف سياسية ولا يشمل هذا التعريف الجمعيات السياسية أو الجمعيات أو الهيئات التي تنشأ بموجب قانون خاص. ويقصد بعبارة (هيئة اجتماعية) كل هيئة مكونة من سبعة أشخاص أو أكثر تقدم خدمات اجتماعية سواء كانت تلك الخدمات علمية أو ثقافية أو تدريبية أو خيرية أو فنية، ويشمل هذا التعريف المراكز الاجتماعية والفرق الفنية والمسرحية والمعاهد الموسيقية ومعاهد الثقافة الخاصة على أن يكون هدفها خدمة المجتمع دون جني الربح المادي واقتسامه أو تحقيق أية منافع شخصية أو تحقيق أية أهداف سياسية. وتعني عبارة (الجمعية الموحدة أو الهيئة الاجتماعية الموحدة) أية جمعية خيرية أو هيئة اجتماعية الفت عن طريق إدماج جمعيتين خيريتين أو هيئتين اجتماعيتين أو أكثر من الجمعيات الخيرية أو الهيئات الاجتماعية المسجلة بمقتضى أحكام هذا القانون. وتعني عبارة (الاتحاد اللوائي للجمعيات الخيرية) أية جمعية خيرية الفت عن طريق اتحاد ثلاث جمعيات خيرية أو أكثر من الجمعيات الخيرية المسجلة بمقتضى أحكام هذا القانون ضمن لواء واحد على أن تحتفظ الجمعيات الخيرية المنضمة للاتحاد بشخصيتها القانونية، ويكون هدف الاتحاد الأساسي تنسيق العمل التطوعي بين الجمعيات الخيرية المنضمة إليه وتقويتها وتنشيطها وتنمية الوعي الاجتماعي بقصد أنشاء جمعيات خيرية أخرى في اللواء. ويقصد بعبارة (الاتحاد العام للجمعيات الخيرية) الهيئة الأهلية التي تمثل مجموعة لإتحادات اللوائية في المملكة ويكون هدفها الأساسي تنسيق جهود الإتحادات اللوائية المنضمة لعضويتها ورفع مستوى الخدمة الاجتماعية في المملكة والمساهمة في التخطيط الاجتماعي على المستوى القومي. وتعني عبارة (الاتحاد النوعي) أية ثلاث جمعيات خيرية أو هيئات اجتماعية أو أكثر من الجمعيات الخيرية أو الهيئات الاجتماعية المحلية تكون فيما بينها اتحادا نوعيا، بشرط أن تكون الخدمات التي تقدمها متشابهة، ويقصد أن يكون الهدف الأساسي من الاتحاد النوعي تنسيق الجهود وتوحيد الخدمات وتنمية الوعي الاجتماعي. وتشمل عبارة (النظام الأساسي) النظام الداخلي للجمعية الخيرية أو الهيئة الاجتماعية أو الاتحاد. ويقصد بعبارة ( جمعية أجنبية ) أية هيئة اجتماعية أو جمعية خيرية يكون مركزها الرئيسي خارج حدود المملكة أو كان أكثر من نصف أعضاء هيئتها الإدارية من غير الأردنيين. ويقصد بعبارة (الخدمة الاجتماعية) لأغراض هذا القانون أية خدمة أو نشاط يقدم تطوعا واختيارا من شأنه تحسين مستوى المواطنين في المجتمع ماديا أو ثقافيا أو تربويا أو صحيا أو رياضيا أو روحيا أو اجتماعيا أو فنيا. ويقصد بعبارة (الجمعية العادية أو الهيئة العادية) أي هيئة مؤلفة من سبعة أشخاص أو أكثر غرضها تقديم أو تنظيم الخدمات للمواطنين أو لأي مجموعة منهم مما لم تشمله أهداف الجمعيات الخيرية والأندية الرياضية والثقافية والاجتماعية أو الحركات الكشفية والإرشادية. يتولى وزير الداخلية الصلاحيات المنوطة بوزير الشؤون الاجتماعية بموجب القانون الأصلي فيما يتعلق بالجمعيات العادية والهيئات العادية.
المادة (3) : أ- بالرغم مما ورد في هذا القانون ، تناط بوزير الثقافة والشباب الامور والصلاحيات المتعلقة بالاندية الرياضية والاجتماعية والثقافية والجمعيات والروابط الادبية والفنية والفرق المسرحية والجمعيات ذات الطابع الثقافي المحض. ب- يستثنى من احكام الفقرة (أ) من هذه المادة الهيئات المهنية والهيئات المتخصصة في فروع العلوم المختلفة.
المادة (4) : بعد تسجيل الجمعية الخيرية او الهيئة الاجتماعية بمقتضى احكام هذا القانون تصبح لها شخصية اعتبارية قانونية معترف بها تمكنها حق المقاضاة والقيام بأي عمل آخر يجيز لها نظامها الاساسي القيام به.
المادة (5) : أ- لا يجوز تأليف الجمعيات الخيرية او الهيئات الاجتماعية الا بترخيص خطي من الوزير وفاقا لاحكام هذا القانون. ب- يحظر انشاء اي جمعية ماسونية كما يحظر نشاط الماسونية في المملكة.
المادة (6) : يجب على كل جمعية خيرية او هيئة اجتماعية او اتحاد ان تتقدم بطلب تسجيلها للوزارة مرفقا به نظامها الاساسي الذي يجب ان يشتمل على البيانات التالية: اسم الجمعية الخيرية او الهيئة الاجتماعية او الاتحاد وعنوان مركز اعمالها الرئيسي وفروعها. اسماء الاعضاء المؤسسين ومهنهم واعمارهم ومحال اقامتهم على ان لا يقل عمر الواحد منهم عن واحد وعشرين عاما. الاغراض الرئيسية التي انشئت من اجلها بشكل مفصل وواضح واية اغراض اخرى تسعى الجمعية الخيرية او الهيئة الاجتماعية او او الاتحاد لتحقيقها بمقتضى احكام هذا القانون. شروط العضوية واشتراكات الاعضاء وطرق اسقاط عضويتهم. طريقة انتخاب هيئة الادارة التي تتولى اعمال الجمعية الخيرية او الهيئة الاجتماعية او الاتحاد والاشراف على شؤونها واختصاصاتها. كيفية انعقاد الجمعية العمومية. كيفية مراقبة وتصريف الشؤون المالية للجمعية الخيرية او الهيئة الاجتماعية او الاتحاد. كيفية حل الجمعية الخيرية او الهيئة الاجتماعية او الاتحاد. كيفية التصرف باموال الجمعية الخيرية او الهيئة الاجتماعية او الاتحاد عند حلها بشرط ان لا يخرج هذا التصرف عن اغراض الجمعية الخيرية او الهيئة الاجتماعية او الاتحاد وان تنفق تلك الاموال ضمن حدود المملكة اما اذا تعذر تفيد ما نص عليه نظام الجمعية الخيرية او الهيئة الاجتماعية او الاتحاد بهذا فللوزير ان يقرر كيفية التصرف بتلك الاموال بعد الاستئناس برأيالاتحاد العام للجمعيات الخيرية او الاتحادات اللوائية او الاتحاد الفرعي للهيئات الاجتماعية ان وجد. وللوزير قبل تسجيل الجمعية الخيرية او الهيئة الاجتماعية او الاتحاد ان يستئانس برأي المحافظ الذي يبدي مطالعاته بشأنهاخلال مدة اقصاها ثلاثون يوما.
المادة (7) : 1- يقدم طلب تسجيل الجمعية الخيرية او الهيئة الاجتماعية او الاتحاد باسم الوزير على عشر نسخ الى مكتب الشؤون الاجتماعية الذي يقع مركز الجمعية او الهيئة او الاتحاد في منطقة اختصاصه ، وعلى مدير المكتب احالة الطلب مع مطالعته عليه الى المدير العام خلال مدة اقصاها ثلاثون يوما من تاريخ تقديم الطلب اليه على ان يستأنس في ذلك برأي الاتحاد اللوائي للجمعيات الخيرية او الاتحاد النوعي اذا وجد. 2- يرفع المدير العام طلب تسجيل الى الوزير خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وصوله اليه معززاً بتوصياته بشأنه ، وللوزير ان يصدر القرار الذي يراه مناسباً في ذلك الطلب خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ تقديمه اليه.
المادة (8) : يجوز لجمعيتين خيريتين او هيئتين اجتماعيتين او اكثر من الجمعيات الخيرية او الهيئات الاجتماعية المسجلة ان تندمج وتتوحد معا ويشترط في ذلك ما يلي:- ان يقترح على الاندماج اكثر من ثلثي اعضاء الهيئة العامة للجمعية الخيرية او الهيئة الاجتماعية ممن لهم حق التصويت. ان لا يجحف الاندماج بحق اي دائن من دائني الجمعيات الخيرية او الهيئات الاجتماعية المندمجة.
المادة (9) : 1- يجوز لثلاث جمعيات خيرية او هيئات اجتماعية او اكثر من الجمعيات الخيرية او الهيئات الاجتماعية المسجلة ان تكون فيما بينها اتحادا نوعيا ويشترط في ذلك ما يلي:- أ- ان لا يتم الاتحاد الا اذا اقترعت الاكثرية من اعضاء الهيئة العامة للجمعية الخيرية او الهيئة الاجتماعية الراغبة في الاتحاد ممن لهم حق التصويت. ب- اذا اتحد اكثر من نصف عدد الجمعيات الخيرية او الهيئات الاجتماعية في اي لواء على شكل اتحاد لوائي فتعتبر الجمعيات الخيرية او الهيئات الاجتماعية الاخرى الواردة المسجلة في اللواء منضمة الى ذلك الاتحاد بعد ان تتلقى اشعاراً خطياً بذلك من الوزير وتصبح كل منها عضواً في الاتحاد خاضعة لاحكام النظام الاساسي له. 2- لا يجوز لاية جمعية خيرية او هيئة اجتماعية او اتحاد من الجمعيات الخيرية او الهيئات الاجتماعية او الاتحادات المسجلة ان تشترك او تنضم الى اية جمعية او هيئة او ناد مقره خارج المملكة الا بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير 3- لا يجوز تأسيس اكثر من اتحاد لوائي او نوعي واحد للجمعيات الخيرية او الهيئات الاجتماعية المسجلة في اللواء الواحد.
المادة (10) : تسري احكام المادتين السادسة والسابعة من هذا القانون على الجمعيات الخيرية الموحدة والهيئات الاجتماعية الموحدة والاتحادات بانواعها مع مراعاة ما يلي: يوقع طلب التسجيل رؤساء الجمعيات الخيرية الموحدة او الاتحادات او الهيئات الاجتماعية الاصلية او امناء سرها ويجب ان يتضمن الطلب:- اسم كل جمعية خيرية او هيئة اجتماعية او اتحاد واسم الجمعية الخيرية الموحدة او الهيئة الموحده او الاتحادات بانواعها. عدد الاعضاء الذين يحق لهم التصويت في كل جمعية خيرية او هيئة اجتماعية او اتحاد من الجمعيات الخيرية او الهيئات الاجتماعية او الاتحاد الاصلي ونتيجة الاقتراعات لكل منها. الترتيبات التي اتخذت بشأن الاموال التي كانت بحوزتها. للوزير ان يسجل الجمعية الخيرية الموحدة او الهيئة الاجتماعية الموحدة او الاتحادات بأنواعها اذا اقتنع بأن احكام المادتين الثامنة والتاسعة من هذا القانون قد روعيتا.
المادة (11) : تعطى لكل جمعية خيرية او هيئة اجتماعية او اتحاد شهادة تسجيل موقعه من الوزير ومختومة بخاتمه ، مع نسخة مصدقة من النظام الاساسي للجمعية او الهيئة او الاتحاد ، وينشر اعلان التسجيل في الجريدة الرسمية مجاناً.
المادة (12) : اذا انقضت مدة ثلاثة اشهر على ورود الطلب الى الوزارة دون ان يتسلم مقدموه اشعارا بالنتيجة او بطلب بيانات اضافية او بوجود نواقص قانونية في الطلب او النظام المقدم فيحق لهم عندئذ ان يباشروا العمل كما لو كانت الجمعية الخيرية او الهيئة الاجتماعية او الاتحاد قد سجلت وفق الاصول.
المادة (13) : تحتفظ الدائرة لهذه الغاية بسجل لجميع الجمعيات الخيرية والهيئات الاجتماعية والاتحادات المسجلة تدون فيه اسماؤها ومراكز نشاطها واهدافها واية معلومات اخرى يراها الوزير ضرورية.
المادة (14) : تكون علاقة الدائرة مع الجمعيات الخيرية والهيئات الاجتماعية والاتحادات بأنواعها مبينة على اساس التعاون والمشاركة في تأمين الخدمات الاجتماعية ورفع مستواها وللمدير العام او اي موظف ينتدبه ان يزور مكان اي جمعية خيرية او هيئة اجتماعية او اتحاد ما وان يفحص سجلاتها واوراقها للتثبت من ان اموالها تصرف في سبيل الاغراض التي خصصت لها وللتأكد بوجه الاجمال من انها قائمة بأعمالها وفق متطلبات هذا القانون ومتمشية مع الاهداف المقررة لها.
المادة (15) : على هيئة ادارة اية جمعية خيرية او هيئة اجتماعية او اتحاد ما ان:- تحتفظ بمراسلاتها في المركز الرئيسي والفروع في اضابير وسجلات منظمة تدون فيها بالترتيب المعلومات التالية:- النظام الاساسي واسماء اعضاء هيئة الادارة في كل دورة انتخابية وتاريخ انتخابهم. اسماء جميع الاعضاء مع ذكر هوياتهم واعمارهم وتاريخ انتسابهم. وقائع اجتماعات الهيئة العامة بصورة متسلسلة. وقائع اجتماعات هيئة الادارة بصورة متسلسلة. حساب الواردات والمصروفات بوجه التفصيل. اللوازم والموجودات. اشعار المدير العام بواسطة مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في منطقة اعمالها بكل تبديل او تعديل يطرأ على مركزها او نظامها او تغيير الهيئة الادارية كلها او بعضها ويشترط في ذلك ما يلي:- ان لا يكون تعديل او تغيير النظام نافذا الا بعد موافقة المدير العام الخطية بعد الاستئناس برأى الاتحاد المختص. ان لا يكون تغيير هيئة الادارة كلها او بعضها نافذا الا بعد موافقة المدير العام الخطية بعد الاستئناس برأى المحافظ او المتصرف. يجب على كل جمعية خيرية او هيئة اجتماعية او اتحاد ما ان تقدم للمدير العام بواسطة مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في منطقة اعمالها تقريرا سنويا على نسختين تبين فيه اعمالها ومجمل المبالغ التي انفقتها في تحقيق اهدافها ومصادر وارداتها واية معلومات اخرى يطلب اليها تقديمها حسب النموذج الذي تعده الدائرة مع ارسال نسخة من هذا التقرير الى الاتحاد المختص. يجب ان تحصل الجمعية الخيرية او الهيئة الاجتماعية او الاتحاد على شهادة من فاحص حسابات مرخص يقوم بفحص حساباتها ( بما فيها حسابات الفروع ) مرة في السنة على الاقل على انه يجوز للجمعية الخيرية او الهيئة الاجتماعية او الاتحاد التي لا تتجاوز خمسماية دينار ان تطلب من المدير العام انتداب احد الموظفين للقيام بفحص حساباتها واعطاء الشهادة المطلوبة دون مقابل وعلى الجمعية الخيرية او الهيئة الاجتماعية او الاتحاد في كلتا الحالتين ان ترسل الى الوزير نسختين مصدقتين عن هذه الشهادة واخرى الى الاتحاد المختص خلال شهر واحد من تاريخ اصدارها.
المادة (16) : للوزير بناء على تنسيب المدير العام والاستئناس برأي الاتحاد المختص ان يأمر بحل اي جمعية خيرية او هيئة اجتماعية او اتحاد اذا اقتنع انها خالفت: نظامها الاساسي او لم تنفذ الغايات المنصوص عليها في نظامها او توقفت عن اعمالها مدة ستة اشهر او قصرت في القيام بها ،او. رفضت ان يسمح للمسؤولين بحضور جلساتها او تفتيش محلها او سجلاتها ومستنداتها او. تصرفت باموالها على غير الاوجه المحددة لها ،او. قدمت الى المراجع الرسمية المختصة بيانات غير صحيحة او. خالفت بوجه الاجمال اي حكم من احكام هذا القانون او. اذا اقترع على ذلك ثلثا اعضاء هيئتها العمومية الذين يحق لهم التصويت. يترتب على الوزير اشعار الجمعية الخيرية او الهيئة الاجتماعية او الاتحاد المنوي الغاء تسجيلها خطيا قبل الحل بشهر على الاقل على ان يبلغ الاتحاد المختص بذلك. يرسل امر الحل للجمعية الخيرية او الهيئة الاجتماعية او الاتحاد بواسطة المحافظ. عند استلام الجمعية الخيرية او الهيئة الاجتماعية او الاتحاد امر الحل يجب عليها ان توقف جميع اعمالها من تاريخ تبليغها القرار.
المادة (17) : على رئيس الجمعية الخيرية او الهيئة الاجتماعية او الاتحاد ان يبلغ المدير العام موعد اجتماع الهيئة العمومية لانتخاب الهيئة الادارية للجمعية او الهيئة او الاتحاد وذلك قبل خمسة عشر يوماً على الاقل من ذلك الموعد ، وللمدير العام ان يحضر الاجتماع او ينتدب موظفاً او اكثر لحضوره للتحقق من ان الانتخاب يجري طبقاً للنظام الاساسي ويعتبر باطلا اي اجتماع يعقد بصورة تخالف احكام هذه المادة.
المادة (18) : للوزير ان يعين بقرار مسبق هيئة ادارة مؤقتة للجمعية الخيرية او الهيئة الاجتماعية تتولى الاختصاصات المخولة لهيئة ادارتها في النظام الاساسي على ان يمثل الاتحاد المختص فيها وذلك في الحالتين التاليتين:- اذا اصبح عدد اعضاء هيئة الادارة لا يكفي لانعقادها بنصاب قانوني بسبب الاستقالة او الوفاة او التخلف عن حضور ثلاث جلسات متوالية بدون عذر مقبول وتعذر تكملة عدد الاعضاء طبقا لاحكام النظام الاساسي. اذا خالفت هيئة الادارة اي حكم من احكام هذا القانون او احكام النظام الاساسي المتعلق بتجديد انتخاب اعضائها او بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد او بقبول انتساب اعضاء جدد ودفع الاشتراكات ولم تتم هيئة الادارة بأزالة اسباب المخالفة خلال شهر واحد من تاريخ انذار الوزير الخطي. وعلى هيئة الادارة المؤقتة ان تدعو الجمعية العمومية للانعقاد خلال ستين يوما من تاريخ تشكيلها وان تعرض عليها تقريرا مفصلا عن حالة الجمعية الخيرية او الهيئة الاجتماعية او الاتحاد وتنتخب الجمعية العمومية في هذه الجلسة هيئة ادارة جديدة.
المادة (19) : للوزير بتنسيب المدير العام الترخيص لاية جمعية اجنبية بفتح فرع او اكثر لها في المملكة للقيام بخدمات اجتماعية فيها ، وذلك وفقاً للشروط والقيود التي يضعها ، والرسوم التي يحددها مقابل الخدمات غير المجانية التي يقوم بها او يقدمها الفرع ، على ان يتضمن طلب الترخيص الذي تتقدم به الجمعية الاجنبية في هذه الحالة البيانات التي يقررها الوزير بما في ذلك ما يلي:- أ-اسم الجمعية الاصلية ومركزها الاساسي ومراكز فروعها. ب-عنوان اسماء واعضاء الهيئة الادارية في مركزها الاساسي. ج-اغراض الجمعية الاصلية تفصيلا. د-اسماء المسؤولين عن فرع او فروع الجمعية في المملكة وجنسياتهم هـ-اغراض فرع او فروع الجمعية او الهيئات الاجتماعية القائمة او المنوي انشاؤها في المملكة والمشاريع الخاصة بها. و-كيفية التصرف بالاموال والممتلكات الخاصة بفرع او فروع الجمعية او الهيئة في المملكة عند انسحابها او حلها او تصفية اعمالها في المملكة ويشترط في ذلك ان لا يخرج ذلك التصرف عن الغايات التي حددها المتبرعون او دفعوا اموالهم لتحقيقها وتصرف ضمن حدود هذه المملكة ويترتب على المسؤولين عن فرع او فروع الجمعية او الهيئة:- 1-ان يعلموا الوزير بكل تبديل يطرأ على البيانات السابقة من هذه المادة خلال شهر واحد من تاريخ التبديل. 2-ان يأخذو موافقة الوزير الخطية على اي تبديل يطرأ على الفقرة (هـ) من هذه المادة ولا يعتبر التبديل نافذ المفعول قبل الحصول على هذه الموافقة. 3-يحق للوزير بموافقة مجلس الوزراء ان يرفض السماح لاية هيئة او جمعية اجنبية للعمل في المملكة ان يفرض عليها اية شروط يراها مناسبة او ان يعدل الشروط السابقة او ان يلغي ترخيصها. 4-للوزير او اي موظف ينتدبه لهذه الغاية ان يدخل مكان اية هيئة اجتماعية او جمعية اجنبية وان يفحص سجلاتها للتثبت من ان اموالها تصرف في سبيل الاغراض التي خصصت لها وللتأكد بوجه الاجمال من انها قائمة بمتطلبات هذا القانون ومتمشية مع الاهداف المقررة لها. 5-على هيئة ادارة فرع الجمعية او الهيئة او اية فروع اخرى لها في المملكة ان:- أ- تحتفظ بمراسلاتها بشكل منتظم وبسجلات لتسجيل: 1-وقائع اجتماعات هيئة الادارة 2- حساب وارداتها ومصروفاتها بالتفصيل. 3- كافة موجوداتها. ب- تقدم للوزير بواسطة مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في منطقة اعمالها تقريرا سنويا على نسختين (حسب النموذج الذي تعده الوزارة )تبين اعمالها ومجمل المبالغ التي انفقتها في تحقيق اهدافها ومصادر وارداتها واية معلومات اخرى يطلب الوزير تقديمها او ترغب الجمعية او الهيئة الاجتماعية في تقديمها الى الوزارة. ج- تحصل على شهادة من فاحص حسابات مرخص يقوم بفحص حسابات الجمعية او الهيئة واي فرع من فروعها مرة في السنة على الاقل وعلى الجمعية ان ترسل الى الوزير بواسطة مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في اللواء نسخة مصدقة عن هذه الشهادة خلال شهر واحد من تاريخ اصدارها. 6-اذا كانت الخدمة الاجتماعية التي تقدمها الجمعية او الهيئة الاجتماعية الاجنبية في المملكة ليست خدمة مجانية او ان كانت رسومها تزيد على عشرة بالمائة من التكاليف المتكررة فان عليها ان تتقيد بجميع ما جاء في هذه المادة وان يحل وزير التربية والتعليم او وزير الصحه محل الوزير اذا كانت الخدمة تعليمية او صحية وذلك حسب مقتضى الحال. 7-اذا كان لفرع الجمعية او الهيئة الاجتماعية الاجنبية الذي يقوم او ينوي القيام بخدمات اجتماعية في المملكة غايات اخرى غير هذه الخدمات سواء كانت دينية او ثقافية او غير ذلك فعلى الفرع ان يحصل على ترخيص للعمل لتلك الغايات من الجهات المختصة قبل التقدم بطلب تسجيله وفاقا لاحكام هذا القانون.
المادة (20) : يحق للهيئات الدينية والرهبنات المؤلفة في المملكة ان تقوم بخدمات اجتماعية تهدف الى النفع العام للمحتاجين دون استهداف الربح المادي واقتسامه او المساس بالعقيدة ودون استفاء اي اجر من المنتفعين يزيد على عشر التكاليف المتكررة ويشترط في ذلك ما يلي:- 1- الحصول على موافقة الوزير على تأسيس تلك الخدمات وادارتها ووضعها تحت اشراف الدائرة بحيث تكون خاضعة للمراقبة تأمينا لتحقيق ذلك الاشراف ولسير تلك الخدمات سيرا يحقق اهدافها والنفع العام ويقتصر الاشراف على المؤسسة او الخدمة الاجتماعية المنظمة دون الهيئة الدينية او الرهبنة التي تنبثق عنها. 2- الحصول على موافقة الوزير على اي تعديل يطرأ على تلك الخدمات ولا يعتبر التعديل نافذ المفعول الا بعد الحصول على هذه الموافقة ويعتبر من الاعمال الخيرية والخدمات الاجتماعية التي تشملها هذه المادة انشاء ملجأ او معهد تعليمي او تربوي مجاني للمحتاجين او مركز اجتماعي للفقراء او توزيع المساعدات النقدية او العينية بشكل منظم او تقديم العلاج مجانا او العناية الطبية المنظمة المجانية وما شابه ذلك.وتحقيقا للنفع العام وللغايات المتوخاة من هذا الاشراف تكون للوزير المختص نفس الصلاحيات المعطاة للوزير وذلك بالنسبة الى نوع الخدمة من تعليمية او صحية بحيث يشترك في هذه الصلاحيات بالنسبة الى الاولى وزير التربية والتعليم وبالنسبة الى الثانية وزير الصحة. اما اذا كانت الخدمة الاجتماعية التي تهدف الى النفع العام لا تستهدف الربح ولكنها لا تقدم للمحتاجين مجانا وانما تستوفى عنها اجور تزيد على عشر التكاليف المتكررة فيجب ان يتم الحصول على ترخيص بشأنها من الوزير المختص واذا وقعت اية مخالفة لاحكام هذه المادة يلفت الوزير المختص نظر الهيئة الدينية او الرهبنة الى ذلك لتبادر ازالة المخالفة خلال مدة كافية ومعقولة اقصاها شهر واحد فاذا لم تقم الهيئة الدينية او الرهبنة بما اخطرت به كما جاء اعلاه يقوم الوزير المختص برفع الامر الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار الذي يراه مناسبا. 3- يراعى بشأن الهيئات الدينية والرهبنات المشار اليها في الفقرتين السابقتين الاحكام المنصوص عليها في هذه المادة دون غيرها من مواد هذا القانون.
المادة (21) : لمجلس الوزراء بموافقة الملك ان يصدر انظمة لتنفيذ غايات هذا القانون مرعية الاجراء كأنها صدرت بمقتضاه وحتى صدور انظمة اخرى تعدلها او تلغيها.
المادة (22) : يلغى قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية رقم 7 لسنة 1965. قانون الجمعيات الخيرية رقم 12 لسنة 1956. قانون الجمعيات لسنة 1936.
المادة (23) : كل من خالف بمفرده او مع اي شخص اخر او اشخاص اخرين اي حكم من احكام المواد السابقة يعاقب بعد ادانته بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا او بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر او بكلتا هاتين العقوبتين.
المادة (24) : رئيس الوزراء ووزراء العدلية والداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل والتربية والتعليم والصحة كل فيما يخصة مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن