تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الاطلاع على الدستور، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تعاريف في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك: الوزارة: وزارة التربية والتعليم. الوزير: وزير التربية والتعليم. الجمعية: جمعية مرشدات البحرين. مجلس الإدارة: مجلس إدارة الجمعية.
المادة (2) : إنشاء الجمعية تُنشأ جمعية تسمى "جمعية مرشدات البحرين" تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتختص وحدها دون غيرها بالإشراف على حركة الإرشاد والمرشدات في مملكة البحرين، ويكون مقرها الرئيسي مدينة المنامة، ويجوز بقرار من مجلس الإدارة إنشاء فروع لها في مناطق أخرى من المملكة.
المادة (3) : الإشراف على الجمعية تتولى الوزارة الإشراف على الجمعية إدارياً ومالياً وتربوياً وثقافياً وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (4) : مبادئ الجمعية وأنظمتها تستمد الجمعية مبادئها وأنظمتها من الأنظمة العالمية والعربية والإقليمية للمرشدات مع مراعاة تعاليم الدين الإسلامي والعادات العربية وتقاليد البلاد الاجتماعية والثقافية.
المادة (5) : أهداف الجمعية ووظائفها تكون أهداف الجمعية ووظائفها على النحو الآتي: أ- تنظيم حركة الإرشاد والمرشدات ونشر أصولها ومبادئها ورسم السياسة العامة لها والإشراف على تنفيذها. ب- العمل على تربية الفتيات وتأهيلهن ليكن مواطنات صالحات. ج- رعاية الفتيات والنهوض بهن للقيام بمسئولياتهن وفقاً للمبادئ الخيرة والتعاليم السامية. د- تكوين فرق المرشدات وتسجيلها وإعداد قائدات لها. ه- الإشراف على تنظيم الأنشطة والمخيمات والدورات التدريبية والدراسات واللقاءات والندوات المتعلقة بحركة الإرشاد والمرشدات. و- المشاركة في المهرجانات وغيرها من أنشطة الإرشاد على المستوى الإقليمي والعربي والعالمي بفرق تمثل مملكة البحرين. وعلى الجمعية في سبيل ممارستها لأنشطتها مراعاة التعاون وتبادل الخبرات وبرامج التوأمة مع جمعيات أخرى في الإرشاد الذي يجمع بين سائر جمعيات المرشدات في العالم.
المادة (6) : المحظورات يحظر على الجمعية الاشتغال بالسياسة، ولا يجوز لها أن تقدم أو تقبل بطريق مباشر أو غير مباشر أية مساعدات أو معونات من أية جهة تتعارض أهدافها مع أهداف الجمعية.
المادة (7) : أعضاء الجمعية أولاً: تتكون الجمعية من العضوات الآتي بيانهن: أ- العضوات العاملات وهن: كل زهرة أو مرشدة أو جوالة أو قائدة أو مفوضة. ب- العضوات الفخريات وهن: كل من أدت لحركة المرشدات خدمات جليلة أو كانت في عضويتها فائدة كبرى، ويختص مجلس الإدارة بمنح هذا اللقب. ويحدد النظام الأساسي للجمعية شروط العضوية، وحقوق وواجبات العضوات، ويجب تسجيل العضوات العاملات والفخريات في سجل يُعد لهذا الغرض. ثانياً: يعتبر عضو مجلس الإدارة بحكم منصبه عضواً عاملاً في الجمعية.
المادة (8) : إسقاط العضوية تسقط عضوية الجمعية عن العضو في أي من الحالات الآتية: أ- صدور حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. ب- إرتكاب مخالفة جسيمة للقانون أو مخالفة النظام العام أو الآداب، وفي هذه الحالة يجب أن يكون القرار الصادر باسقاط العضوية مسبباً وبموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الإدارة وبعد إجراء تحقيق كتابي مع العضو المخالف. ج- عدم سداد الاشتراكات والمستحقات المالية للجمعية لمدة سنتين متتاليتين. ويترتب على سقوط العضوية حرمان العضو من ارتداء زي المرشدات و حمل شارتها و التسمي بألقابها و مزاولة أي نشاط باسم الجمعية.
المادة (9) : انتهاء العضوية تنتهي عضوية الجمعية في أي من الحالتين الآتيتين: أ- الاستقالة المكتوبة. ب- الوفاة.
المادة (10) : الجمعية العمومية يحدد النظام الأساسي للجمعية، تشكيل الجمعية العمومية، وشروط عضويتها، وكيفية انعقادها، واختصاصاتها.
المادة (11) : مجلس الإدارة يكون للجمعية مجلس إدارة، يشكل برئاسة وزير التربية والتعليم وعضوية كل من: أ- الوكيل المساعد للخدمات التربوية والتعليم الخاص نائباً للرئيس ب- مدير إدارة التربية الرياضية والكشفية والمرشدات سكرتيراً عاماً ج- رئيس قسم المرشدات مساعداً للسكرتير العام د- ممثل عن المؤسسة العامة للشباب والرياضة يحدده رئيسها عضواً هـ- ممثل عن جامعة البحرين يحدده رئيسها عضواً و- ممثل عن قدامى المرشدات تحدده جمعية مرشدات البحرين عضواً ز- ممثل عن القطاع الخاص تحدده غرفة تجارة وصناعة البحرين عضواً ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة قرار من الوزير، وتكون مدة العضوية أربع سنوات قابلة للتجديد. ويحدد المجلس، من بين أعضائه، من يشغل منصب أمين الصندوق والمفوضة الدولية ومفوضة التدريب، ويبين النظام الأساسي للجمعية صلاحيات كل منهم وكيفية تشكيل اللجان واختصاصاتها.
المادة (12) : اختصاصات مجلس الإدارة يختص مجلس الإدارة بالآتي: أ- رسم السياسة العامة لحركة المرشدات في البلاد والسعي لتحقيق أهداف الجمعية. ب- إدارة الجمعية وتصريف شئونها وتوفير مختلف السبل لتأدية نشاطها. ج- إدارة أموال الجمعية واختيار المصرف الذي تودع فيه وتحديد شروط الصرف منها. د- وضع الأنظمة واللوائح الداخلية والبرامج. ه- الإشراف على منح الشارات والأوسمة والشعارات المميزة للجمعية وحمايتها من التقليد أو التزييف. و- وضع جدول أعمال الجمعية العمومية. ز- إعداد الحساب الختامي للسنة المنتهية وميزانية العام الجديد لعرضهما على الجمعية العمومية. ح- قبول التبرعات والهبات والمنح وفقاً للقواعد التي يقررها الوزير. ط- اعتماد قبول العضوات الجديدات العاملات واختيار العضوات الفخريات. ي- اعتماد تكوين فرق المرشدات والجوالات وباقات الزهرات وتسجيلها. ك- أية اختصاصات أخرى متعلقة بأهداف الجمعية ووظائفها يحددها النظام الأساسي.
المادة (13) : اجتماعات مجلس الإدارة يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة كل شهرين أو كلما دعت الضرورة لذلك أو بناءً على طلب كتابي مسبب من ثلاثة من أعضائه، وتوجه الدعوة كتابة قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل مرفقاً بها جدول الأعمال، ولا يعتبر الاجتماع صحيحاً إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. ويحدد النظام الأساسي كيفية ممارسة مجلس الإدارة لاختصاصاته.
المادة (14) : موارد الجمعية تتكون الموارد المالية للجمعية من الآتي: أ- المبالغ التي تخصصها الوزارة سنوياً. ب- رسوم التسجيل والاشتراكات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة. ج- الهبات والتبرعات والمنح التي يقبلها مجلس الإدارة. د- ريع الحفلات والمهرجانات وغيرها من الأنشطة التي تقيمها أو تشرف عليها الجمعية. ه- حصيلة بيع المطبوعات والنشرات. و- الموارد الأخرى التي يوافق عليها مجلس الإدارة.
المادة (15) : ميزانية الجمعية يكون للجمعية ميزانية مستقلة، وتبدأ السنة المالية للجمعية في (1) يناير وتنتهي في (31) ديسمبر من كل عام، وتخضع حسابات الجمعية للتدقيق المالي من قبل إدارة الشئون المالية والموازنة بالوزارة.
المادة (16) : الأموال التي يتم الاحتفاظ بها في الجمعية يحدد مجلس الإدارة الحد الأعلى من المبالغ التي يجوز لأمين الصندوق الاحتفاظ بها، وما زاد على ذلك يودع في أحد المصارف الوطنية ولا يجوز السحب منه إلا بتوقيع أمين الصندوق والرئيس أو نائبه.
المادة (17) : تمثيل الجمعية يمثل رئيس مجلس الإدارة الجمعية أمام القضاء وفي مواجهة الغير. ويجوز للرئيس أن يعهد إلى نائبه ببعض الاختصاصات. ويحل النائب محل الرئيس عند غيابه أو قيام مانع لديه.
المادة (18) : الانضمام إلى الهيئات الأخرى يجوز للجمعية بقرار من مجلس الإدارة الانضمام إلى الهيئات الإقليمية والعربية والعالمية العاملة في مجال الإرشاد.
المادة (19) : الجزاءات مع مراعاة أحكام المادة (8) من هذا القانون، كل من يخالف من أعضاء الجمعية الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون أو النظام الأساسي، يوقع عليه مجلس الإدارة جزاء من الجزاءات الآتية: أ- التنبيه الشفوي. ب- الإنذار المكتوب. ج- إيقاف العضوية لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر. ولا يجوز توقيع الجزاء إلا بعد التحقيق مع العضو كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه بمعرفة لجنة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة يندبها مجلس الإدارة لذلك، ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبباً. ويحدد النظام الأساسي الإجراءات التي تتخذ في حالة مخالفة فرقة مرشدات أو جوالات أو باقة زهرات أحكام هذا القانون أو الأنظمة.
المادة (20) : القانون الواجب التطبيق على العاملين تسري في شأن العاملين في الجمعية الأحكام المنصوص عليها في قانون العمل في القطاع الأهلي.
المادة (21) : الاستثناء تستثنى الجمعية من أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989.
المادة (22) : القرارات يصدر الوزير النظام الأساسي للجمعية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (23) : بدء التنفيذ على رئيس مجلس الوزراء، والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن