تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وعلى قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 29/2002، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت
المادة (1) : يعمل بأحكام قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية المرافق.
المادة (1) : على المدعي إثبات الالتزام وعلى المدعى عليه إثبات التخلص منه.
المادة (2) : لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي.
المادة (2) : يلغى كل ما يخالف القانون المرافق أو يتعارض مع أحكامه.
المادة (3) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به يعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
المادة (3) : يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى، ومنتجة فيها، وجائزاً قبولها.
المادة (4) : الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات لا يلزم تسبيبها ما لم تتضمن قضاء قطعياً.
المادة (5) : إذا قضت المحكمة بمباشرة إجراء من إجراءات الإثبات أو ندبت لذلك أحد قضاتها تعين عليها أن تحدد في الحكم تاريخ أول جلسة لمباشرة الإجراء، وعلى أمانة السر إعلان الخصوم الغائبين به، ويعين رئيس الدائرة عند الاقتضاء من يخلف القاضي المنتدب.
المادة (6) : كلما استلزم إتمام الإجراء أكثر من ميعاد، ذكر في المحضر اليوم والساعة اللذان يحصل التأجيل إليهما، ويعتبر النطق بالقرار بمثابة إعلان للخصوم بالميعاد الجديد. وعلى القاضي المنتدب أن يذكر في محضر آخر جلسة من جلسات إجراء الإثبات المنتدب له، اليوم الذي يحدده لنظر الدعوى أمام المحكمة، وعلى أمانة السر إعلان الخصوم الغائبين بذلك.
المادة (7) : تقدم المسائل العارضة المتعلقة بإجراءات الإثبات للقاضي المنتدب، وما لم يقدم له منها لا يجوز عرضه على المحكمة. وما يصدره القاضي المنتدب من القرارات في هذه المسائل يكون واجب النفاذ، وللخصوم الحق في إعادة عرضها على المحكمة عند نظر الدعوى ما لم ينص القانون على غير ذلك.
المادة (8) : للمحكمة أن تعدل بقرار تثبته في محضر الجلسة عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول بالمحضر، إلا إذا كان العدول عن إجراء اتخذته من نفسها بغير طلب من الخصوم. ويجوز للمحكمة ألا تأخذ بنتيجة إجراء الإثبات بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها.
المادة (9) : إذا لم يجد القاضي نصاً في هذا القانون حكم بمقتضى القواعد العامة في الشريعة الإسلامية.
المادة (10) : المحررات الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، وذلك طبقاً للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه. فإذا لم تكتسب هذه المحررات صفة الرسمية فلا يكون لها إلا قيمة المحررات العرفية متى كان ذوو الشأن قد وقعوها بإمضاءاتهم أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم.
المادة (11) : المحررات الرسمية حجة على الكافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانوناً. أما ما ورد على لسان ذوي الشأن من بيانات أو إقرارات فيجوز إثبات عدم صحتها بالطرق العادية طبقاً للقواعد العامة.
المادة (12) : إذا كان أصل المحرر الرسمي موجوداً فإن صورته الرسمية خطية كانت أو ضوئية تكون حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل. وتعتبر الصورة مطابقة للأصل، فإذا نازع في ذلك أحد الطرفين وجب مراجعة الصورة على الأصل.
المادة (13) : إذا لم يوجد أصل المحرر الرسمي كانت الصور حجة في الحدود الآتية: أ- تكون للصورة الرسمية الأصلية تنفيذية كانت أو غير تنفيذية حجية الأصل متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل. ب- تكون للصور الرسمية المأخوذة من الصور الأصلية الحجية ذاتها، ولكل من الطرفين أن يطلب مراجعتها على الصور الأصلية التي أخذت منها. ج- لا يعتد بما يؤخذ من صور رسمية للصور المأخوذة من الصور الأصلية إلا على سبيل الاستئناس.
المادة (14) : يكون للقاضي تقدير حجية ما يرد من بيانات في الشهادات والمستخرجات المنقولة عن المحررات الرسمية.
المادة (15) : تعتبر المحررات العرفية صادرة ممن وقعها ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أما الوارث أو الخلف فلا يطلب منه الإنكار، ويكفي أن يحلف يميناً بأنه لا يعلم أن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ومع ذلك فليس لمن ناقش موضوع المحرر أن ينكر ما نسب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو أن يتمسك بعدم علمه بأن شيئاً من ذلك صدر ممن تلقى عنه الحق. ولا حجية لصور المحررات العرفية في الإثبات إلا بمقدار ما تهدي إلى الأصل.
المادة (16) : لا تكون المحررات العرفية حجة على الغير في تاريخها إلا منذ أن يكون لها تاريخ ثابت، ويكون تاريخ المحرر ثابتاً: أ- من يوم أن يقيد بالسجل المعد لذلك. ب- من يوم أن يؤشر عليه موظف عام مختص. ج- من يوم أن يثبت مضمونه في محرر آخر ثابت التاريخ. د- من يوم وفاة أحد ممن لهم على المحرر أثر معترف به من خط أو إمضاء أو بصمة أو من يوم أن يصبح مستحيلاً على واحد من هؤلاء أن يكتب أو يبصم لعلة في جسمه. هـ- من يوم وقوع أي حادث آخر يكون قاطعاً في أن المحرر قد صدر قبل وقوعه. ومع ذلك يجوز للمحكمة تبعاً للظروف ألا تطبق حكم المادة على المخالصات والأوراق التجارية.
المادة (17) : تكون للرسائل الموقع عليها قيمة المحرر العرفي في الإثبات، وتكون للبرقيات هذه القيمة أيضاً إذا كان أصلها المودع في مكتب التصدير موقعاً من مرسلها، وتعتبر البرقية مطابقة لأصلها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك، فإذا لم يوجد أصل للبرقية، فلا يعتد بها إلا على سبيل الاستئناس.
المادة (18) : لا تكون الدفاتر والأوراق المنزلية حجة على من صدرت منه إلا في الحالتين الآتيتين: أ- إذا ذكر فيها صراحة أنه استوفى دينه. ب- إذا ذكر فيها صراحة أنه قصد بما دونه أن يقوم مقام السند لمن أثبت حقاً لمصلحته.
المادة (19) : تأشير الدائن على سند الدين بخطه ودون توقيع منه بما يفيد براءة ذمة المدين يعتبر حجة عليه إلى أن يثبت العكس، ويكون تأشير الدائن بمثل ذلك حجة عليه أيضاً ولو لم يكن بخطه ولا موقعاً منه ما دام السند لم يخرج قط من حيازته. وكذلك يكون الحكم إذا أثبت الدائن بخطه ودون توقيع منه ما يفيد براءة ذمة المدين في نسخة أصلية أخرى للسند أو في مخالصة، وكانت النسخة أو المخالصة في يد المدين.
المادة (20) : يجوز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية محررات منتجة في الدعوى تكون تحت يده في الأحوال الآتية: أ- إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمها أو تسليمها. ب- إذا كانت مشتركة بينه وبين خصمه، ويعتبر المحرر مشتركاً على الأخص إذا كان لمصلحة الخصمين أو كان مثبتاً لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة. ج- إذا استند إليه خصمه في أية مرحلة من مراحل الدعوى. ويجب أن يبين في الطلب أوصاف المحرر، وفحواه تفصيلاً بقدر ما يمكن، والواقعة التي يستشهد به عليها، والدلائل والظروف المؤيدة لوجوده تحت يد الخصم، ووجه إلزام الخصم بتقديمه.
المادة (21) : إذا أثبت الطالب طلبه، وأقر الخصم أن المحرر في حوزته، أو سكت، أمرت المحكمة بتقديم المحرر في الحال أو في أقرب موعد تحدده. وإذا لم يقدم للمحكمة إثباتاً كافياً لصحة الطلب، وأنكر الخصم وجود المحرر، وجب على هذا الخصم أن يحلف يميناً بأن المحرر لا وجود له أو أنه لا يعلم وجوده ولا مكانه وأنه لم يخفه ولم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الاستدلال به. وإذا لم يقم الخصم بتقديم المحرر في الموعد الذي حددته المحكمة، أو امتنع عن حلف اليمين اعتبرت صورة المحرر التي قدمها الطالب صحيحة مطابقة لأصلها، فإن يم يكن قد قدم صورة من المحرر جاز الأخذ بقوله فيما يتعلق بشكله وموضوعه.
المادة (22) : يجوز للمحكمة أثناء سير الدعوى ولو أمام محكمة ثاني درجة أن تأذن في إدخال الغير لإلزامه بتقديم محرر تحت يده أو صورة رسمية منه، وذلك في الأحوال ومع مراعاة الأحكام والأوضاع المنصوص عليها في المواد السابقة. كما يجوز للمحكمة - ولو من تلقاء نفسها - أن تطلب من أية جهة إدارية أن تقدم كتابة ما لديها من المعلومات والأوراق اللازمة للسير في الدعوى ما لم يكن في ذلك إخلال بالمصلحة العامة.
المادة (23) : إذا قدم الخصم محرراُ للاستدلال به في الدعوى فلا يجوز له سحبه بغير رضاء خصمه إلا بإذن مكتوب من القاضي أو رئيس الدائرة بعد أن يحفظ منه صورة في ملف الدعوى تؤشر عليها أمانة السر بمطابقتها للأصل.
المادة (24) : للمحكمة أن تقدر ما يترتب على الكشط والمحو والتحسير وغير ذلك من العيوب المادية في المحرر من إسقاط قيمته في الإثبات أو إنقاصها. وإذا كانت صحة المحرر محل شك في نظر المحكمة جاز لها - من تلقاء نفسها - أن تدعو الموظف الذي صدر عنه أو الشخص الذي حرره ليبدي ما يوضح حقيقة الأمر فيه.
المادة (25) : يراد الطعن بالتزوير على المحررات الرسمية والعرفية، أما إنكار الخط أو الختم أو الإمضاء أو بصمة الأصبع فلا يرد إلا على المحررات العرفية، وعلى من يطعن بالتزوير عبء إثبات طعنه. أما من ينكر صدور المحرر العرفي منه أو يحلف بعدم علمه أنه صدر ممن تلقى الحق عنه فيقع على خصمه عبء إثبات صدوره منه أو من سلفه. وإذا أقر الخصم بصحة الختم الموقع به على المحرر العرفي ونفى أنه بصم به تعين عليه اتخاذ طريق الطعن بالتزوير.
المادة (26) : إذا أنكر من يشهد عليه المحرر خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمة أصبعه أو حلف الخلف بعدم علمه أنه صدر ممن تلقى عنه الحق وظل الخصم الآخر متمسكاً بالمحرر، وكان المحرر منتجاً في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة في شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع، أمرت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما. وتجرى المضاهاة وفقاً للقواعد المقررة في أعمال أهل الخبرة، ويحصل سماع الشهود وفقاً للقواعد المقررة في شهادة الشهود، ولا تسمع شهاداتهم إلا فيما يتعلق بإثبات حصول الكتابة أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع على المحرر المقتضي تحقيقه ممن نسب إليه.
المادة (27) : تحدد المحكمة جلسة لحضور الخصوم لتقديم ما لديهم من أوراق المضاهاة والاتفاق على ما يصلح منها لذلك ولاستكتاب الخصم الذي ينازع في صحة المحرر، فإذا امتنع الخصم الذي ينازع في صحة المحرر عن الحضور بنفسه للاستكتاب بغير عذر مقبول جاز الحكم بصحة المحرر، وإن تخلف الخصم المكلف بالإثبات بغير عذر مقبول جاز الحكم بسقوط حقه في الإثبات، وإذا تخلف خصمه جاز اعتبار الأوراق المقدمة للمضاهاة صالحة لها. ويأمر رئيس الجلسة بإيداع المحرر المقتضي تحقيقه وأوراق المضاهاة وأوراق الاستكتاب أمانة السر بعد التوقيع عليها منه ومن أمين السر. ويحرر محضر يبين فيه حالة المحرر المقتضي تحقيقه وأوصافه ويوقع هذا المحضر من رئيس الجلسة ومن أمين السر.
المادة (28) : تكون مضاهاة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع الذي حصل إنكاره على ما هو ثابت لمن يشهد عليه المحرر المقتضي تحقيقه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة الأصبع. ولا يقبل للمضاهاة في حالة عدم اتفاق الخصوم إلا ما يأتي: أ- الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع الموضوع على محررات رسمية. ب- الجزء الذي يعترف الخصم بصحته من المحرر المقتضي تحقيقه. ج- خط الخصم أو إمضاؤه الذي يكتبه أمام المحكمة أو البصمة التي يطبعها أمامها.
المادة (29) : لا يجوز للمحكمة أن تقضي بحكم واحد بصحة المحرر أو برده أو بسقوط الحق في إثبات صحته وفي موضوع الدعوى، فإذا ما قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده أو بسقوط الحق في إثبات صحته وجب أن تحدد أقرب جلسة قبل الفصل في الموضوع ليبدي الخصوم ما لديهم من أوجه دفاع أخرى.
المادة (30) : يكون الطعن بالتزوير في أية حالة تكون عليها الدعوى بتقرير يودع أمانة سر المحكمة، ويجب أن يتضمن تقرير الطعن بياناً بمواضع التزوير وإلا كان باطلاً، كما يجب أن يعلن الطاعن خصمه خلال الأيام الثمانية التالية لإيداع لتقرير بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها، وإلا جاز الحكم بسقوط الطعن بالتزوير.
المادة (31) : للمطعون ضده بالتزوير إنهاء إجراءات الطعن في أية حالة كانت عليها بنزوله عن التمسك بالمحرر المطعون فيه، وللمحكمة في هذه الحالة أن تأمر بضبط المحرر أو بحفظه إذا طلب الطاعن ذلك لمصلحة مشروعة.
المادة (32) : على الطاعن بالتزوير أن يسلم أمانة السر المحرر المطعون فيه إن كان تحت يده أو صورته المعلنة إليه، فإن كان المحرر تحت يد المحكمة أو أمين السر وجب إيداعه أمانة السر، وإذا كان تحت يد الخصم كلفه رئيس الجلسة بمجرد تقديم تقرير الطعن بالتزوير بتسليمه إلى أمانة السر، وإلا أمر بضبطه وإيداعه أمانة السر، وإذا امتنع الخصم عن تسليمه وتعذر ضبطه اعتبر غير موجود، ولا يمنع هذا من ضبطه فيما بعد إن أمكن. وفي جميع الأحوال يوقع رئيس الجلسة وأمين السر على المحرر قبل إيداعه أمانة السر.
المادة (33) : إذا كان الطعن بالتزوير منتجاً في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لإقناع المحكمة بصحة المحرر أو بتزويره ورأت أن إجراء التحقيق الذي طلبه الطاعن في تقريره منتج وجائز أقرت بالتحقيق بالمضاهاة أو بشهادة الشهود أو بكليهما طبقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة. ويجب أن يشتمل الحكم الصادر بالتحقيق على بيان الوقائع التي قبلت المحكمة تحقيقها والإجراءات التي رأت إثباتها بها. والحكم بالتحقيق في الطعن بالتزوير يوقف صلاحية المحرر للتنفيذ إلى أن يفصل في الطعن دون إخلال بالإجراءات التحفظية.
المادة (34) : إذا حكم برفض الطعن بالتزوير أو بسقوطه جاز الحكم على الطاعن بغرامة لا تقل عن خمسين ريالاً ولا تزيد على خمسمائة ريال، ولا يحكم عليه بشيء إذا ثبت بعض ما ادعاه، وتتعدد الغرامة بتعدد المحررات المطعون بتزويرها إلا إذا وجد ارتباط بينها.
المادة (35) : يجوز للمحكمة - ولو لم يطعن أمامها بالتزوير - أن تحكم برد أي محرر وبطلانه إذا ظهر لها بجلاء من حالته أو من ظروف الدعوى أنه مزور، ويجب عليها في هذه الحالة أن توضح في حكمها الظروف والقرائن التي تبينت منها ذلك.
المادة (36) : يجوز لمن بيده محرر عرفي أن يختصم من يشهد عليه هذا المحرر ليقر بأنه بخطه أو بإمضائه أو بختمه أو ببصمة أصبعه، ولو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الأداء، ويكون ذلك بدعوى أصلية بالإجراءات المعتادة، فإذا حضر المدعى عليه وأقر بذلك، أثبتت المحكمة إقراراه، وتكون جميع المصروفات على المدعي، ويعتبر المحرر معترفاً به إذا سكت المدعى عليه أو لم ينكره أو لم ينسبه لسواه، أما إذا أنكر المدعى عليه الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع فيجرى التحقيق طبقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة. وإذا لم يحضر المدعى عليه بغير عذر مقبول، حكمت المحكمة في غيبته بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع.
المادة (37) : يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده هذا المحرر ومن يستفيد منه لسماع الحكم بتزويره، ويكون ذلك بدعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة، وتراعي المحكمة في تحقيق هذه الدعوى القواعد والإجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة.
المادة (38) : على الخصم الذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود أن يبين للمحكمة الوقائع التي يريد إثباتها كتابة أو شفاهة في الجلسة، وأسماء الأشخاص الذين يطلب سماع شهادتهم ومحل إقامتهم. ويجب أن يبين في منطوق الحكم الذي يأمر بالإثبات بشهادة الشهود كل واقعة من الوقائع المأمور بإثباتها، كما يبين فيه اليوم الذي يبدأ فيه التحقيق والميعاد الذي يجب أن يتم فيه. وإذا أذنت المحكمة لأحد الخصوم بإثبات واقعة بشهادة الشهود كان للخصم الآخر الحق في نفيها بهذا الطريق. وللمحكمة - من تلقاء نفسها - أن تأمر بالإثبات بشهادة الشهود في الأحوال التي يجيز القانون فيها الإثبات بهذا الطريق متى رأت في ذلك إظهاراً للحقيقة، كما يكون لها في جميع الأحوال كلما أمرت بالإثبات بشهادة الشهود أن تستدعي للشهادة من ترى لزوماً لسماع شهادته إظهاراً للحقيقة.
المادة (39) : لا يكون أهلاً للشهادة من لم تبلغ سنه خمس عشرة سنة، على أنه يجوز أن تسمع أقوال من لم يبلغ هذه السن بغير يمين على سبيل الاستئناس.
المادة (40) : الموظفون والمكلفون بخدمة عامة لا يشهدون - ولو بعد تركهم العمل - عما يكون قد وصل إلى عملهم في أثناء قيامهم به من معلومات ذات طابع سري لم تنشر بالطريق القانوني ولم تأذن السلطة المختصة في إذاعتها، وفي كل الأحوال على السلطة المختصة أن تأذن بالشهادة فيما ذكر بناء على طلب المحكمة أو أحد الخصوم. ولا يجوز لمن علم من المحامين أو الأطباء أو الوكلاء أو غيرهم عن طريق مهنته أو صفته بواقعة أو بمعلومات أن يفشيها ولو بعد انتهاء خدمته أو زوال صفته، ما لم يكن ذكره لها مقصوداً به فقط منع ارتكاب جناية أو جنحة، ومع ذلك يجب على الأشخاص السالف ذكرهم أن يؤدوا الشهادة عن الواقعة أو المعلومات متى طلب ذلك منهم من أسرها إليهم، على ألا يخل ذلك بأحكام القوانين الخاصة بهم. وفي جميع الأحوال يجب على المذكورين أن يؤدوا الشهادة إذا طلبت المحكمة منهم أداءها، ولا يجوز لأحد الزوجين أن يفشي بغير رضاء الآخر ما أبلغه إليه أثناء الزوجية ولو بعد انفصامها إلا في حالة رفع دعوى من أحدهما على الآخر وبالنسبة إلى ما يقتضيه الدفاع فيها أو إقامة دعوى على أحدهما بسبب جناية أو جنحة وقعت منه على الآخر.
المادة (41) : في غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على ألف ريال أو كان غير محدد القيمة، فلا تجوز شهادة الشهود في إثبات وجوده أو انقضائه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك. ويقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف بغير ضم الملحقات إلى الأصل. وإذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة جاز الإثبات بشهادة الشهود في كل طلب لا تزيد قيمته على ألف ريال ولو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد على هذه القيمة، ولو كان منشؤها علاقات بين الخصوم أنفسهم أو تصرفات من طبيعة واحدة وتكون العبرة في إثبات الوفاء الجزئي بقيمة الالتزام الأصلي.
المادة (42) : لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد القيمة على ألف ريال: أ- فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي. ب- إذا كان المطلوب هو الباقي أو جزء من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة. ج- إذا طالب أحد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على ألف ريال ثم عدل عن طلبه إلى ما لا يزيد على هذه القيمة.
المادة (43) : يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة في الأحوال الآتية: أ- إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة، ويعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة كل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال. ب- إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي. ج- إذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب أجنبي لا يد له فيه. د- إذا رأت المحكمة لأسباب مقنعة الإثبات بشهادة الشهود.
المادة (44) : يؤدي كل شاهد شهادته على انفراد بغير حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهادتهم، ويجرى سماع شهود النفي في الجلسة ذاتها التي سمع فيها شهود الإثبات، إلا إذا حال دون ذلك مانع، وإذا أجل التحقيق لجلسة أخرى كان النطق بالتأجيل بمثابة تكليف لمن يكون حاضراً من الشهود بالحضور في تلك الجلسة إلا إذا أعفتهم المحكمة أو القاضي المنتدب صراحة من الحضور. ويحلف الشاهد اليمين بأن يقول "أقسم بالله العظيم" ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بدينه إن طلب ذلك.
المادة (45) : إذا لم يحضر الخصم شاهده أو لم يكلفه بالحضور في الجلسة المحددة قررت المحكمة أو القاضي المنتدب إلزامه بإحضاره أو بتكليفه بالحضور لجلسة أخرى، فإذا لم يفعل جاز إسقاط حقه في الاستشهاد به، ولا يخل هذا بأي جزاء آخر يرتبه القانون على هذا التأخير.
المادة (46) : إذا رفض الشاهد الحضور إجابة لدعوة الخصم أو المحكمة أو القاضي المنتدب وجب على الخصم أو أمانة السر حسب الأحوال، تكليفه بالحضور لأداء الشهادة قبل التاريخ المعين لسماعه بأربع وعشرين ساعة على الأقل، وذلك مع مراعاة مواعيد المسافة. ويجوز في أحوال الاستعجال نقص هذا الميعاد وتكليف الشاهد بالحضور ببرقية من أمانة السر بأمر من المحكمة أو القاضي المنتدب.
المادة (47) : إذا كلف الشاهد بالحضور تكليفاً صحيحاً ولم يحضر، جاز للمحكمة أو القاضي المنتدب في أحوال الاستعجال الشديد أن تصدر أمراً بإحضاره. أما في غير هذه الأحوال فيؤمر بإعادة تكليف الشاهد بالحضور إذا كان لذلك مقتض، فإذا تخلف فللمحكمة أو القاضي المنتدب الحكم عليه بغرامة مقدارها عشرون ريالاً، ويجوز للمحكمة أو القاضي المنتدب إصدار أمر بإحضاره، وللمحكمة أو القاضي المنتدب إعفاء الشاهد من الغرامة إذا حضر وأبدى عذراً مقبولاً.
المادة (48) : إذا كان للشاهد عذر يمنعه من الحضور، جاز أن ينتقل إليه القاضي المنتدب لسماع أقواله، فإن كان التحقيق أمام المحكمة جاز لها أن تندب أحد قضاتها لذلك، وتحدد المحكمة أو القاضي المنتدب تاريخ ومكان سماع أقواله، ويعتبر النطق بهذا القرار بمثابة إعلان للخصوم للحضور لتأدية هذه الشهادة، ويحرر محضر بها يوقعه القاضي المنتدب وأمين السر.
المادة (49) : توجه الأسئلة إلى الشاهد من المحكمة أو القاضي المنتدب، ويجيب الشاهد أولاً عن أسئلة الخصم الذي استشهده ثم على أسئلة الخصم الآخر، وإذا انتهى الخصم من استجواب الشاهد فلا يجوز له إبداء أسئلة جديدة إلا بإذن المحكمة أو القاضي المنتدب.
المادة (50) : تثبت إجابة الشاهد في المحضر، ثم تتلى عليه، ويوقع عليها بعد تصحيح ما يرى لزوم تصحيحه منها، وإذا أمتنع عن التوقيع ذكر ذلك وسببه في المحضر، ويوقع المحضر رئيس الجلسة أو القاضي المنتدب وأمين السر.
المادة (51) : تقدر مصاريف الشهود ومقابل تعطيلهم بناء على طلبهم، ويعطى الشاهد صورة من أمر التقدير تكون نافذة على الخصم الذي استشهد به.
المادة (52) : إذا اتضح عند الحكم في موضوع الدعوى أن الشاهد شهد زوراً، تحرر المحكمة محضراً بذلك وترسله إلى الادعاء العام لاتخاذ الإجراءات الجزائية اللازمة.
المادة (53) : يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد أمام القضاء ويحتمل عرضه عليه أن يطلب في مواجهة ذوي الشأن سماع هذا الشاهد، ويقدم هذا الطلب بالطرق المعتادة لقاضي الأمور المستعجلة، وتكون مصروفاته كلها على من طلبه، وعند تحقق الضرورة يحكم القاضي بسماع الشاهد متى كانت الواقعة مما يجوز إثباته بشهادة الشهود. ويجوز للقاضي سماع شهود نفي بناء على طلب الخصم الآخر بالقدر الذي تقتضيه ظروف الاستعجال في الدعوى. وفيما عدا ذلك تتبع في الشهادة القواعد والإجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة، ولا يجوز في هذه الحالة تسليم صورة من محضر التحقيق ولا تقديمه إلى القضاء إلا إذا رأت محكمة الموضوع عند نظره جواز إثبات الواقعة بشهادة الشهود، ويكون للخصم الاعتراض أمامها على قبول هذا الدليل، كما يكون له طلب سماع شهود نفي لمصلحته.
المادة (54) : القرائن التي ينص عليها القانون تغني من قررت لمصلحته عن أية طريقة أخرى من طرق الإثبات، على أنه يجوز نقض هذه القرائن بالدليل العكسي ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك. وللقاضي أن يستنبط قرائن أخرى للإثبات لم ينص عليها القانون، ولا يجوز الإثبات بهذه القرائن إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود.
المادة (55) : الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً. وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.
المادة (56) : لا يرتبط القاضي المجني بالحكم الجزائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضرورياً، ومع ذلك فإنه لا يرتبط بالحكم الصادر بالبراءة إلا إذا قام على نفي نسبة الواقعة إلى المتهم.
المادة (57) : الإقرار هو اعتراف شخص بواقعة قانونية لآخر بقصد اعتبارها ثابتة في ذمته، ويكون قضائياً أو غير قضائي.
المادة (58) : الإقرار القضائي هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه وذلك أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة. أما الإقرار غير القضائي فهو اعتراف الخصم بواقعة قانونية في غير مجلس القضاء أو في غير الدعوى المتعلقة بالواقعة المقر بها، وتتبع في إثباته القواعد العامة المتعلقة بالإثبات.
المادة (59) : يشترط في صحة الإقرار أن يكون للمقر أهلية التصرف وغير محجور عليه فيما أقر به.
المادة (60) : الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر وقاصرة عليه وملزمة للقاضي، ولا يتجزأ الإقرار على صاحبه إلا إذا انصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الأخرى.
المادة (61) : للمحكمة أن تستجوب من يكون حاضراً من الخصوم، ولكل منهم أن يطلب استجواب خصمه الحاضر، وللمحكمة أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب خصمه، وعلى من تقرر استجوابه أن يحضر بنفسه الجلسة المحددة لذلك.
المادة (62) : إذا كان الخصم عديم الأهلية أو ناقصها جاز استجواب من ينوب عنه، وجاز للمحكمة مناقشته هو إن كان مميزاً في الأمور المأذون فيها، ويجوز بالنسبة إلى الأشخاص المعنوية توجيه الاستجواب إلى من يمثلها قانوناً. ويشترط في جميع الأحوال أن يكون المراد استجوابه أهلاً للتصرف في الحق المتنازع فيه.
المادة (63) : توجه المحكمة الأسئلة التي تراها إلى الخصم، وتوجه إليه كذلك ما يطلب الخصم الآخر توجيهه منها، وتكون الإجابة في الجلسة ذاتها إلا إذا رأت المحكمة إعطاء ميعاد للإجابة.
المادة (64) : تكون الإجابة في مواجهة من طلب الاستجواب، ولكن لا يتوقف الاستجواب على حضوره.
المادة (65) : تدون الأسئلة والأجوبة بالتفصيل والدقة بمحضر الجلسة ويوقع عليها رئيس الجلسة وأمين السر والمستجوب، وإذا امتنع المستجوب عن الإجابة أو عن التوقيع ذكر في المحضر امتناعه وسببه.
المادة (66) : إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو أمتنع عن الإجابة بغير مبرر قانوني جاز للمحكمة أن تقبل الإثبات بطرق الإثبات كافة، أما إذا كان للخصم عذر مقبول يمنعه من الحضور للاستجواب فللمحكمة أن تندب أحد قضاتها لاستجوابه.
المادة (67) : يجوز لكل من الخصمين في أية حالة كانت عليها الدعوى أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر، ويجب أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت إليه، وإن كانت غير متعلقة بشخصه انصبت اليمين على مجرد علمه بها، ومع ذلك يجوز للقاضي أن يمنع توجيه اليمين إذا كان الخصم متعسفاً في توجيهها، ولمن وجهت إليه اليمين أن يردها على خصمه، على أنه لا يجوز الرد إذا انصبت اليمين على واقعة لا يشترك فيها الخصمان بل يستقل بها شخص من وجهت إليه اليمين. وللمحكمة أن تقرر عدم رجوع من وجه اليمين أو ردها متى قبل خصمه أن يحلف.
المادة (68) : لا يجوز للوصي أو القيم أو وكيل الغائب أن يوجه اليمين الحاسمة أو أن يردها إلا فيما يدخل في سلطته طبقاً للقانون، ولا يجوز للوكيل في الخصومة توجيه اليمين الحاسمة أو قبولها أو ردها على الخصم الآخر إلا بتوكيل خاص.
المادة (69) : لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة في واقعة مخالفة للنظام العام أو الآداب.
المادة (70) : يجب على من يوجه إلى خصمه اليمين أن يبين بالدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها وأن يذكر صيغة اليمين التي يوجهها إليه بعبارة واضحة، وللمحكمة أن تعدل الصيغة التي يعرضها الخصم بحيث توجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها.
المادة (71) : إذا لم ينازع من وجهت إليه اليمين لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى وجب عليه إن كان حاضراً بنفسه أن يحلفها فوراً أو يردها على خصمه وإلا اعتبرت ناكلاً، ويجوز للمحكمة أن تعطيه ميعاداً للحلف إذا رأت لذلك وجهاً، فإذا لم يكن حاضراً وجب إعلان منطوق الحكم إليه وتكليفه بالحضور في الجلسة المحددة لحلف اليمين، فإذا حضر وامتنع دون أن ينازع أو تخلف بغير عذر اعتبر ناكلاً كذلك.
المادة (72) : إذا نازع من وجهت إليه اليمين في جوازها أو في تعلقها بالدعوى ورفضت المحكمة منازعته وحكمت بتحليفه بينت في منطوق حكمها صيغة اليمين ويعلن هذا المنطوق للخصم إن لم يكن حاضراً بنفسه ويتبع ما نص عليه في المادة السابقة.
المادة (73) : إذا كان لمن وجهت إليه اليمين عذر يمنعه من الحضور انتقلت المحكمة أو ندبت أحد قضاتها لتحليفه.
المادة (74) : تكون تأدية اليمين بأن يقول الحالف "أقسم بالله العظيم" ويذكر الصيغة التي أقرتها المحكمة، ولمن يكلف بحلف اليمين أن يؤديها وفقاً للأوضاع المقررة في ديانته إذا طلب ذلك. ويعتبر في حلف الأخرس ونكوله ورده إشارته المعهودة إن كان لا يعرف الكتابة فإن كان يعرفها فحلفه ونكوله ورده بها. ويحرر محضر بحلف اليمين يوقعه الحالف ورئيس الجلسة أو القاضي المنتدب وأمين السر.
المادة (75) : كل من وجهت إليه اليمين فنكل عنها دون أن يردها على خصمه، وكل من وردت عليه اليمين فنكل عنها، خسر دعواه.
المادة (76) : يترتب على توجيه اليمين الحاسمة التنازل عما عداها من البينات بالنسبة إلى الواقعة التي ترد عليها. ولا يجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم الذي وجهت إليه أو ردت عليه.
المادة (77) : 1- للمحكمة في أية حالة كانت عليها الدعوى أن توجه اليمين المتممة من تلقاء نفسها إلى أي من الخصمين لتبنى على ذلك حكمها في موضوع الدعوى أو في قيمة ما يحكم به، ويشترط في توجيه هذه اليمين ألا يكون في الدعوى دليل كامل وألا تكون الدعوى خالية من أي دليل. 2- إذا كان الدليل المعتبر وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة هو شاهد واحد فلا يجوز للمحكمة اللجوء إلى توجيه اليمين المتممة إلى المدعي لإكمال الدليل. 3- لا يجوز للخصم الذي وجهت إليه اليمين المتممة أن يردها على الخصم الآخر.
المادة (78) : لا يجوز للمحكمة أن توجه إلى المدعي اليمين المتممة لتحديد قيمة المدعى به إلا إذا استحال تحديد هذه القيمة بطريقة أخرى، وللمحكمة أن تحدد القيمة التي يحلف عليها المدعي.
المادة (79) : تسري على اليمين المتممة الأحكام المقررة في المواد "70"، "71"، "72"، "73"، "74" من هذا القانون، وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذا الفصل.
المادة (80) : للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تقرر الانتقال لمعاينة المتنازع فيه أو تندب لذلك أحد قضاتها، وتعين في قرارها تاريخ ومكان المعاينة، وتحرر المحكمة أو القاضي المنتدب محضراً يبين فيه جميع الأعمال المتعلقة بالمعاينة وإلا كان عملها باطلاً. وللمحكمة أو لمن تندبه من قضاتها حال الانتقال تعيين خبير للاستعانة به في المعاينة، ولها وللقاضي المنتدب سماع من ترى سماعه من الشهود، وتكون دعوة هؤلاء للحضور بطلب ولو شفوياً من أمين السر.
المادة (81) : يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب في مواجهة ذوي الشأن وبالطرق المعتادة من قاضي الأمور المستعجلة الانتقال للمعاينة، وتراعى في هذه الحالة الأحكام المبينة في المادة السابقة. ويجوز لقاضي الأمور المستعجلة في هذه الحالة أن يندب أحد الخبراء للانتقال والمعاينة وسماع الشهود بغير يمين، وفي هذه الحالة يكون على القاضي أن يعين جلسة لسماع ملاحظات الخصوم على تقرير الخبير وأعماله، وتتبع الأحكام المنظمة لأعمال الخبرة أمام المحاكم
المادة (82) : للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أن تستعين بأهل الخبرة لتحقيق واقعة معينة في الدعوى أو إبداء رأيهم فيما يطرح فيها من مسائل فنية أو متخصصة دون المسائل القانونية.
المادة (83) : يجب تضمين الحكم الصادر بالاستعانة بخبير بيان المهمة المكلف بها، والأمانة التي يجب إيداعها لحساب مصروفاته، والخصم الذي يكلف بإيداع هذه الأمانة، والأجل الذي يجب فيه الإيداع، والأجل المحدد لإيداع تقرير الخبير، وتاريخ الجلسة التي تؤجل إليها الدعوى للمرافعة في حالة إيداع الأمانة، وجلسة أخرى أقرب لنظرها في حالة عدم إيداعها.
المادة (84) : إذا اتفق الخصوم على اختيار خبير أو أكثر أقرت المحكمة اتفاقهم وإلا اختارت المحكمة من الخبراء المقبولين أمامها ما لم تقض بغير ذلك في ظروف خاصة، وعليها حينئذ أن تبين هذه الظروف في الحكم.
المادة (85) : إذا لم تودع الأمانة من الخصم المكلف بإيداعها ولا من غيره من الخصوم كان الخبير غير ملزم بأداء المهمة، وتقرر المحكمة سقوط حق الخصم الذي لم يقم بدفع الأمانة في التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير إذا وجدت أن الأعذار التي أبداها لذلك غير مقبولة.
المادة (86) : في اليومين التاليين لإيداع الأمانة تدعو أمانة سر المحكمة الخبير بكتاب مسجل ليطلع على الأوراق المودعة ملف الدعوى بغير أن يتسلمها ما لم تأذن له المحكمة أو الخصوم في ذلك، وتسلم إليه صورة من الحكم.
المادة (87) : للخبير خلال الأيام الخمسة التالية لتاريخ تسلمه صورة الحكم من أمانة سر المحكمة أن يطلب إعفاءه من أداء المهمة التي كلف بها، وللمحكمة التي عينته أن تعفيه منها إذا رأت أن الأسباب التي أبداها لذلك مقبولة. ويجوز في الدعاوى المستعجلة أن تقرر المحكمة في حكمها نقص هذا الميعاد.
المادة (88) : إذا لم يؤد الخبير مهمته جاز للمحكمة التي ندبته أن تحكم عليه بكل المصروفات التي تسبب في إنفاقها بلا مقتض وبالتعويضات إن كان لها محل وذلك بغير إخلال بمساءلته تأديبياً.
المادة (89) : يجوز رد الخبير: أ- إذا كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة أو كان له أو لزوجه خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجة ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت من الخصم أو زوجه بعد تعيين الخبير بقصد رده. ب- إذا كان وكيلاً لأحد الخصوم في أعماله الخاصة أو وصياً عليه أو قيماً أو مظنونة وراثته له بعد موته أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة بوصي أحد الخصوم أو بالقيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصة أو بأحد مديريها وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية في الدعوى. ج- إذا كان له أو لزوجه أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلاً عنه أو وصياً أو قيماً عليه مصلحة في الدعوى القائمة. د- إذا كان يعمل عند أحد الخصوم أو كان قد اعتاد مؤاكلة أحدهم أو مساكنته أو كان قد تلقى منه هدية أو كانت بينهما عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته أداء مهمته بغير تحيز.
المادة (90) : يحصل طلب الرد بتكليف الخبير بالحضور أمام المحكمة التي كلفته وذلك خلال أسبوع من تاريخ الحكم بتعيينه إذا كان هذا الحكم قد صدر في حضور الخصم طالب الرد وإلا ففي الأسبوع التالي لإعلان منطوق الحكم إليه. ولا يسقط الحق في طلب الرد إذا كانت أسبابه قد طرأت بعد ذلك الميعاد أو إذا قدم الخصم الدليل على أنه لم يعلم بها إلا بعد انقضائه. ولا يقبل من أحد الخصوم طلب رد الخبير المعين بناء على اختيارهم إلا إذا كان سبب الرد قد حدث بعد تعيينه.
المادة (91) : يحكم في طلب الرد على وجه السرعة ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر فيه بأي طريق، وإذا رفض الطلب جاز الحكم على طالبه بغرامة لا تزيد على عشرين ريالاً.
المادة (92) : على الخبير أن يحدد لبدء عمله تاريخاً لا يجاوز الخمسة عشر يوماً التالية للتكليف المذكور في المادة (86)، وعليه أن يدعو الخصوم بكتب مسجلة ترسل قبل ذلك التاريخ بسبعة أيام على الأقل يخبرهم فيها بمكان أول اجتماع ويومه وساعته. وفي حالة الاستعجال يجوز أن ينص في الحكم على مباشرة العمل في الثلاثة الأيام التالية لتاريخ التكليف المذكور على الأكثر، وعندئذ يدعى الخصوم بإشارة برقية ترسل قبل الاجتماع الأول بأربع وعشرين ساعة على الأقل، وفي حالات الاستعجال القصوى يجوز أن ينص في الحكم على مباشرة المهمة فوراً ودعوة الخصوم بإشارة برقية للحضور في الحال. ويترتب على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير.
المادة (93) : يجب على الخبير أن يباشر أعماله ولو في غيبة الخصوم متى كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح.
المادة (94) : يسمع الخبير أقوال الخصوم وملاحظاتهم، فإذا تخلف أحدهم عن الحضور أمامه أو عن تقديم مستنداته أو عن تنفيذ أي إجراء من إجراءات الخبرة في المواعيد المحددة بما يتعذر معه على الخبير مباشرة أعماله أو يؤدي إلى التأخير في مباشرتها، جاز له أن يطلب من المحكمة أن تحكم على الخصم بأحد الجزاءات المقررة في المادة (101) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية، ويسري على هذا الحكم الأحكام المبينة في المادة المذكورة. كما يسمع الخبير - بغير يمين - أقوال من يحضرهم الخصوم أو من يرى هو سماع أقوالهم إذا كان الحكم قد أذن له في ذلك.
المادة (95) : لا يجوز لأية وزارة أو وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة أو شركة أو جمعية أو مؤسسة أو أي من الأشخاص الطبيعية أو المعنوية الامتناع بغير مبرر قانوني عن إطلاع أهل الخبرة الذين تستعين بهم المحكمة على ما يلزم.
المادة (96) : على كل وزارة أو وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة والشركات والجمعيات والمؤسسات وغيرها أن تيسر للعاملين لديها من الخبراء القيام بما كلفتهم به المحكمة.
المادة (97) : يعد الخبير محضراً بأعماله ويجب أن يشتمل المحضر على ما يأتي: 1- بيان حضور الخصوم وأقوالهم وملاحظاتهم موقعة منهم ما لم يكن لديهم مانع من التوقيع فيذكر سبب ذلك في المحضر. 2- بيان الأعمال التي قام بها الخبير بالتفصيل وأقوال الأشخاص الذين سمعهم من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم وتوقيعاتهم.
المادة (98) : على الخبير أن يقدم تقريراً موقعاً منه بنتيجة أعماله ورأيه والوجه التي استند إليها، فإذا تعدد الخبراء فلكل منهم أن يقدم تقريراً مستقلاً برأيه ما لم يتفقوا على تقديم تقرير واحد.
المادة (99) : يودع الخبير تقريره ومحاضر أعماله أمانة السر ويودع كذلك جميع الأوراق التي سلمت إليه، فإذا كان مقر المحكمة المنظورة أمامها الدعوى بعيداً عن موطن الخبير جاز له إيداع تقريره وملحقاته أمانة سر أقرب محكمة له، وعلى هذه المحكمة إرسال الأوراق المودعة إلى المحكمة التي تنظر الدعوى. وعلى الخبير أن يخبر الخصوم بهذا الإيداع في الأربع والعشرين ساعة التالية لحصوله وذلك بكتاب مسجل.
المادة (100) : إذا لم يودع الخبير تقريره في الأجل المحدد في الحكم الصادر بتعيينه وجب عليه أن يودع أمانة السر قبل انقضاء ذلك الأجل مذكرة يبين فيها ما قام به من الأعمال والأسباب التي حالت دون إتمام مهمته. وفي الجلسة المحددة لنظر الدعوى إذا وجدت المحكمة في مذكرة الخبير ما يبرر تأخيره منحته أجلاً لإنجاز مهمته وإيداع تقريره، فإن لم يكن ثمة مبرر لتأخره جاز للمحكمة أن تحكم عليه بغرامة لا تزيد على خمسين ريالاً ومنحته أجلاً آخر لإنجاز مهمته وإيداع تقريره أو استبدلت به غيره وألزمته برد ما يكون قد قبضه من الأمانة إلى أمانة السر وذلك بغير إخلال بالجزاءات التأديبية والتعويضات إن كان لها وجه. ولا يقبل الطعن في الحكم الصادر بإبدال الخبير وإلزامه برد ما قبضه من الأمانة. وإذا كان التأخير ناشئاً عن خطأ الخصم جاز الحكم عليه بغرامة لا تزيد على خمسين ريالاً، كما يجوز الحكم بسقوط حقه في التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير.
المادة (101) : للمحكمة أن تأمر باستدعاء الخبير في جلسة تحددها لمناقشته في تقريره إن رأت حاجة لذلك، ولها أن تعيد إليه المهمة ليتدارك ما تبينه له من وجوه النقص في عمله، ولها أن تعهد بذلك إلى خبير آخر أو أكثر، ولهؤلاء أن يستعينوا بمعلومات الخبير السابق.
المادة (102) : للحكمة أن تعين خبيراً لإبداء رأيه شفاهة بالجلسة بدون تقديم تقرير ويثبت رأيه في المحضر.
المادة (103) : رأي الخبير لا يقيد المحكمة.
المادة (104) : للمحكمة أن تأخذ برأي أهل الخبرة الذي تطمئن إليه مع بيان الأسباب إذا خالف التقرير الذي أخذت به تقريراً آخر، ولها أن تستمع إلى مناقشات الخصوم في شأن التقارير المقدمة وملاحظاتهم عليها، وأن تكلف أهل الخبرة مرة أخرى لاستكمالها أو تصحيحها إذا لزم الأمر.
المادة (105) : تقدر أتعاب الخبير ومصروفاته بأمر يصدر على عريضة من رئيس الدائرة التي كلفته بمجرد صدور الحكم في الدعوى أو بعد انقضاء ثلاثة أشهر من إيداع التقرير إذا لم يصدر الحكم في هذه المدة لأسباب لا دخل للخبير فيها. ويستوفى الخبير ما قدر له من الأمانة، ويكون أمر التقدير فيما زاد عليها واجب التنفيذ على من طلب تعيينه من الخصوم، وكذلك على الخصم الذي قضى بإلزامه المصروفات.
المادة (106) : للخبير ولكل خصم في الدعوى أن يتظلم من أمر التقدير وذلك خلال الثمانية أيام التالية لإعلانه، ويكون التظلم وفقاً للإجراءات المقررة للتظلم من الأوامر على العرائض، ولا يختصم في التظلم من لم يطلب تعيين الخبير ولم يحكم عليه بالمصروفات وذلك إذا كان قد حكم نهائياً في شأن الإلزام بمصروفات الدعوى، وإذا حكم في التظلم بتخفيض ما قدر للخبير جاز للخصم أن يحتج بهذا الحكم على خصمه الذي يكون قد أدى مطلوبه على أساس أمر التقدير، دون إخلال بحق هذا الخصم في الرجوع على الخبير.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن