المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور؛ وعلى القرار رق
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 269 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليها النص الآتي:
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القرار الجمهوري رقم 959 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لقانون نظام الح
المادة (1) : يستبدل باسم "مركز شرطة الساحل" محاف
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القرار الجمهوري رقم 959 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لقانون نظام الح
المادة (1) : تلغى نقطة شرطة الربيعة المؤقتة مركز دكرنس محافظة الدقهل
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور؛ وعلى القرار رق
المادة (1) : يستبدل بنص البند (ب) من المادة 181 من القرار رقم 291
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : مساعد وزير الداخلية للشئون الإدارية والمالية بعد الاطلاع على القانون رقم 260 لسنة 1960 في شأن الأح
المادة (1) : ينشأ مكتب سجل مدني الحوامدية بدائرة الأحوال المدنية بمحافظة الج
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : مساعد وزير الداخلية للشئون الإدارية والمالية بعد الاطلاع على القانون رقم 260 لسنة 1960 في شأن الأح
المادة (1) : ينشأ مكتب سجل مدني مركز فايد بدائرة الأحوال المدنية
المادة (2) : ينشر هذا القرار بالوقائع ال
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون؛ وعلى قرار رئيس الجمه
المادة (1) : يستبدل بالبند (9) من المادة (3) من القرار رقم 722 لسنة 1970 المشار إليه النص ا
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القرار الجمهوري رقم 959 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لقانون نظام الح
المادة (1) : تنشأ نقطة شرطة مؤقتة داخل المنطقة السكنية بمجمع الألمنيوم مركز نجع حمادي محافظة قنا، تسمى نقطة شرطة
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973؛ وعلى اللائحة التنفيذ
المادة (1) : يقبل في إثبات ملكية مركبات النقل البطئ التي يتعذر على مالكها تقديم أحد المستندات المنصوص عليها في ا
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصري
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973؛ وعلى اللائحة التنفيذ
المادة (1) : يرخص للسيارات نوع البيك آب بالعمل كسيارات أجرة بكل من محافظات الجيزة والغربية والمنوفية والمنيا وسو
المادة (2) : يصرح للسيارات المشار إليها في المادة السابقة بنقل الركاب بأجرة خاصة عن كل راكب وذلك لمدة ثلاث سنوات
المادة (3) : يحدد عدد ركاب كل سيارة بما لا يجاوز إثني عشر راكبا بخلاف السائق على أن تراعى المقاسات الواردة بالفق
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن