المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القرار الجمهوري رقم 959 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 52
المادة (1) : تنشأ نقطة شرطة مستديمة بمركز شرطة امبابة محافظة الجيزة تسمى نقطة شرطة 6 أكتوبر ويشمل اختصاصها المنا
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بعد الاطلاع على القرار الجمهوري رقم 1255 لسنة 1960 بتقسيم الجمهور
المادة (1) : تضم عزبة المدابغ وجبانة المسلمين إداريا لقسم أو
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بعد الاطلاع على القرار الجمهوري رقم 1755 لسنة 1960 بتقسيم الجمهور
المادة (1) : تضم قرية جميزة بلجاى لنقطة شرطة مركز شرطة المنصورة محا
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : مدير مصلحة الأمن العام بعد الاطلاع على القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر والقوانين
المادة (1) : تحدد كميات الأسلحة والذخائر التي يرخص للتجار بالتعامل فيها سنويا على النحو التالي: النوع بالنسبة
المادة (2) : إذا تصرف تاجر السلاح - المعامل بأحكام هذا القرار - في كميته الأصلية من أي نوع جاز لمصلحة الأمن (قسم
المادة (3) : تحدد درجة تاجر الأسلحة والذخائر في نطاق تطبيق أحكام القرار على الوجه التالي: (أ) تاجر الدرجة الأول
المادة (4) : يلتزم تاجر الأسلحة والذخائر - من حيث مخزون الذخائر - بالقدر والاشتراطات التي يرفضه
المادة (5) : يلغي القرار الوزاري رقم 431 لسنة 19
المادة (6) : ينشر هذا القرار وي
المادة () : رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 1755 لسنة 1960 بتقسيم الج
المادة (1) : تنشأ نقطة شرطة مؤقتة بمركز مغاغة محافظة المنيا، تسمى نقطة شرطة الجدامى، يك
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور؛ وعلى القرار رق
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 99 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور النص الآتي: مادة 99 "فقر
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 173 لسنة 1958 باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات
المادة (1) : يعهد إلى كل من مدير أمن الإسكندرية ومدير أمن الغربية كل في حدود اختصاصه بمباشرة الاختصاصات المنصوص
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صد
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 1755 لسنة 1960 بتقسيم الجمهورية إلى محافظات
المادة (1) : تنشأ نقطتان مؤقتتان للشرطة بمحافظة الأسكندرية، الأولى تسمى نقطة شرطة الطوبجية وتتبع قسم شرطة كرموز
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973؛ وعلى اللائحة التنفيذ
المادة (1) : يستبدل بالمادتين 154، 161 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليهما النصان الآتيان: مادة 15
المادة (2) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية, ويعمل به بعد ث
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 1755 لسنة 1960 بتقسيم الجمهورية إلى محافظات
المادة (1) : تنشأ نقطة شرطة مستديمة بقرية النواميس مركز البدارى محافظة أسيوط تسمى نقطة شرطة ال
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن