تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  استدراك - تصحيح خطأ   لسنة   2003   بتاريخ  16 / 1 / 2003

بشأن تصحيح خطأ ورد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2048 لسنة 2002.

المادة (1) : نشر بالعدد 245 من الوقائع المصرية الصادر بتاريخ 25/ 12/ 2002 قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء ر

 التوقيع :  

 جمهورية مصر العربية  استدراك - تصحيح خطأ   لسنة   2002   بتاريخ  17 / 11 / 2002

بشأن استدراك للقرار رقم 1562 لسنة 2002 (محافظة الإسكندرية - مكتب المستشار القانوني).

المادة (1) : بتاريخ 17 نوفمبر لسنة 2002 صدر القرار رقم 1562 لسنة 2002 والمطلوب نشره في الوقائع المصرية، وقد ورد

 التوقيع :  محمد محمود حسام الدين - المستشار القانونى للمحافظة

 جمهورية مصر العربية  استدراك - تصحيح خطأ   لسنة   2003   بتاريخ  19 / 10 / 2003

بشأن تصحيح خطأ في اسم جمعية حابي للحقوق البيئية.

المادة (1) : نشر بعدد الوقائع المصرية رقم 221 بتاريخ 28 سبتمبر سنة 2003 قرار قيد باسم جمعية حا

 التوقيع :  

 جمهورية مصر العربية  استدراك - تصحيح خطأ   لسنة   2003   بتاريخ  6 / 3 / 2003

بشأن تصحيح خطأ لقرار وزارة الكهرباء والطاقة رقم 11 لسنة 2003.

المادة (1) : نشر بالوقائع المصرية العدد 32 (تابع) في 2003/2/8 قرار رقم 11 لسنة 2003 - في شأن اللائحة التجارية ال

 التوقيع :  

 جمهورية مصر العربية  استدراك - تصحيح خطأ   لسنة   2003   بتاريخ  15 / 3 / 2003

بشأن تصحيح خطأ ورد في ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلي للجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأهالي أرض الهيما بشربين - دقهلية الصادر بتاريخ 5 يونيه 2000.

المادة (1) : استدراك - نشر بعدد الوقائع المصرية رقم (125) الصادر بتاريخ 5 يونيه سنة 2000 ملخص عقد التأسيس والنظا

 التوقيع :  

 جمهورية مصر العربية  قرار مجلس الوزراء   لسنة   1938   بتاريخ  31 / 5 / 1938

بشأن لائحة إجراءات استبدال المعاشات

المادة (1) : على طالب الاستبدال بالنقد أن يقدم بذلك طلبا لوزارة المالية (مراقبة المعاشات) يبين فيه: (1) اسمه وس

المادة (2) : يؤشر على طلبات يوم ورودها بتاريخ الورود وساعة الورود بخاتم خاص يحفظ لدى موظف بمراقبة المعاشات يعينه

المادة (3) : يكون الكشف الطبي بواسطة القومسيون الطبي العام بالقاهرة وهو وحده المختص بإجراء هذا الكشف. ويجب

المادة (4) : يحدد لطالب الاستبدال موعد للكشف عليه فإذا تخلف عن الحضور فيه يحدد له موعد آخر في مدى خمسة عشر يوما

المادة (5) : يقرر القومسيون الطبي بصفة نهائية درجة صحة الطالب ولا يقبل الطلب إلا إذا كانت صحته جيدة أو متوسطة، ف

المادة (6) : يرفض طلب الاستبدال إذا قرر القومسيون رداءة صحة الطالب ولا يجو

المادة (7) : يعتبر في تقدير رأس المال المستحق عن جزء المعاش المطل

المادة (8) : لا يجوز استبدال المعاشات المرتبة

المادة (9) : لا يجوز النظر في طلبات استبدال المعاشات المحجوز عليها، وإذا وقع الحجز أثناء إجراءات الاستبدال وقفت

المادة (10) : تخطر وزارة المالية بكتاب موصى عليه طالب الاستبدال بقيمة رأس المال المستحق عن جزء المعاش المطلوب است

المادة (11) : يسلم لطالب الاستبدال بالنقد رأس مال الجزء المستبدل من المعاش ويربط له مع

المادة (12) : على من يرغب من أصحاب المعاشات في أن يستبدل بجزء من معاشه أراضي زراعية أو أراضي للبناء مما يجوز استب

المادة (13) : يؤشر على طلبات تعيين الأطيان أو أراضي البناء يوم ورودها بتاريخ الورود وساعة الورود بخاتم خاص يحفظ ل

المادة (14) : يحدد مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية الأطيان وأراضي البناء التي تخصص للاستبدال العقاري .

المادة (15) : تسري الأحكام المنصوص عليها في المواد م

المادة (16) : تخطر مراقبة المعاشات مصلحة الأملاك الأميرية بقبول طالب الاستبدال قيمة رأس مال المعاش عن الجزء المست

المادة (17) : يصرف لصاحب المعاش ربع رأس المال إذا كان البدل أطيانا ويسدد الباقي لحساب مصلحة الأملاك الأميرية رأسا

المادة (18) : تدفع الأقساط في المواعيد المقررة والجاري العمل بها في مصلحة الأملاك الأميرية وهي : مايو : للأراضي

المادة (19) : إذا دفع المستبدل أي مبلغ من الأقساط المستحقة قبل ميعاد استحقاقه

المادة (20) : إذا طلب أكثر من واحد قطعة من الأطيان أو من أراضي البناء تكون الأولوية فيها حسب الترتيب الآتي : (1)

المادة (21) : لوزارة المالية ولطالب الاستبدال حق العدول عن الاستبدال العقاري مادام العقد لم يوقع . وإذا توفي طال

المادة (22) : مصاريف العقد ورسوم ال

المادة (23) : إذا باع المستبدل العقار الذي استبدل به معاشه قبل أن يقوم بسداد جميع الثمن يكون المشتري ملزما ابتداء

المادة (24) : يكون للموظفين الدائمين أو المؤقتين الذين يعتزلون الخدمة الحق في أن يستبدلوا بقيمة المكافأة التي تم

المادة (25) : تعتبر جميع طلبات الاستبدال العقاري المقدم

المادة (26) : تلغي جميع اللوائح والقرارات التي صدرت ق

 التوقيع :  مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار مجلس الوزراء   لسنة   1948   بتاريخ  26 / 2 / 1948

بشأن منع جريدة (Milano Sera) من الدخول إلى المملكة المصرية والتداول فيها.

المادة (1) : منع جريدة (Milano Scrb) من الدخول

 التوقيع :  محمود فهمى النقراشى - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  أمر رئيس الوزراء  رقــم   68   لسنة   1952   بتاريخ  2 / 8 / 1952

بشأن إلغاء الرتب المدنية.

المادة (1) : يلغى الأمر الملكي رقم

المادة (2) : يستبدل بالمادة 9 من الأمر الملكي رقم 23 لسنة 1936 المشار إليه النص الآ

المادة (3) : يلقب رؤساء مجلس الوزراء العا

المادة (4) : على الوزراء كل فيما يخصه ورئيس الديوان الملكي ......... هذا الأمر ويعمل به من تاريخ ن

 التوقيع :  علي ماهر باشا - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار مجلس الوزراء   لسنة   1953   بتاريخ  23 / 3 / 1953

بشأن تعديل القرار الصادر بتنفيذ القانون رقم 160 لسنة 1952 بإنشاء وتنظيم لجان قضائية في الوزارات للنظر في المنازعات الخاصة بموظفي الدولة.

المادة (1) : تعدل المواد 1 و2 و3 و7 من القرار الصادر في 5 المحرم سنة 1372 ( 25 سبتمبر سنة 1952 ) علي الوجه الآتي

المادة (2) : يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الر

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار مجلس الوزراء   لسنة   1953   بتاريخ  6 / 5 / 1953

بشأن التسوية في المعاملة بين الضابط الحائز لرتبة الصاغ والموظف المدني من الدرجة الرابعة وذلك فيما يختص بإعانة الغلاء.

المادة (1) : وافق مجلس الوزراء على طلب الوزارة بأن يسوي في المعاملة بين الضابط الحائز لرتبة الصاغ والموظف المدني

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner