تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قرار مجلس الوزراء   لسنة   1953   بتاريخ  6 / 5 / 1953

بشأن إيقاف الدراسة بالمدرسة البحرية التجارية مؤقتاً.

المادة (1) : وافق مجلس الوزراء على مذكرة وزارة المواصلات بإيقاف الدراسة بالمدرسة البحرية التجارية بصفة مؤقتة بعد

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار مجلس الوزراء  رقــم   4   لسنة   1953   بتاريخ  6 / 5 / 1953

بشأن احتساب أقدمية موظفي الدرجة الثامنة الفنية الحاليين من غير ذوي المؤهلات الدراسية.

المادة (1) : تعتبر أقدمية موظفي الدرجة الثامنة الفنية الحاليين من غير ذوي المؤهلات الدراسية بعد مضي سبع سنوات من

المادة (2) : لا يترتب على تعديل الأق

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار مجلس الوزراء   لسنة   1953   بتاريخ  6 / 5 / 1953

بشأن جواز الاستغناء عن الامتحان التحريري بالنسبة لبعض الوظائف.

المادة (1) : وافق مجلس الوزراء على مذكرة وزارة الصحة بجواز الاستغناء عن الامتحان التحريري بالنسبة للوظائف الآتية

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار مجلس الوزراء   لسنة   1953   بتاريخ  13 / 5 / 1953

بشأن تطبيق قرار مجلس الوزراء الصادر في 6 مايو سنة 1953 على كل من يحمل رتبة الصاغ من القوات المسلحة أو البوليس أو غيرهما.

المادة (1) : يطبق قرار مجلس الوزراء الصادر في 6 مايو سنة 1953 على كل

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار مجلس الوزراء   لسنة   1953   بتاريخ  13 / 5 / 1953

بشأن الموافقة على معاملة مستشهدي ومصابي حوادث القنال من الصف الضباط والعساكر أسوة بمصابي ومستشهدي ميدان القتال بفلسطين فيما يتعلق بالمعاشات والتعويضات.

المادة (1) : بناء على مذكرة اللجنة المالية وافق مجلس الوزراء على معاملة مستشهدي ومصابي حوادث القنال من الصف الضب

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار مجلس الوزراء   لسنة   1953   بتاريخ  21 / 5 / 1953

بشأن اعتماد اللائحة المالية للميزانية والحسابات والمستخدمين لمؤسسة أبنية التعليم.

المادة (1) : تعتمد اللائحة المالية للميزانية والحسابات

المادة (1) : تشتمل ميزانية المؤسسة على جميع الإيرادات المنتظر تحصيلها والمصروفات المرخص في صرفها خلال ا

المادة (2) : يعد مشروع الميزانية مقسماً إلى أبواب وبنود ويقدم متوازن الك

المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاري

المادة (3) : يقرر قانون الميزانية السنوي الاعتمادات اللازمة للمصروفات المقدرة للسنة المالية, وكل اعتماد غير وارد

المادة (4) : لا يجوز الارتباط بمصروف أو إصدار إذن به يجاوز مقدار البند الخاص به في الميزانية إلا إذا كان في باقي

المادة (5) : لا يجوز إبرام أي عقد من شأنه أن يرتب

المادة (6) : عقود الأعمال غير القابلة للتجزئة والتي يمتد تنفيذها إلى ما بعد انتهاء السنة المالية يجو

المادة (7) : يجوز رفع التكاليف الكلية المبينة في الميزانية لأي عمل من الأعمال مقابل خفض مساو في تكاليف عمل آخر و

المادة (8) : تضاف الأموال المحصلة من مورد خاص - كاسترداد المصروف بغير حق في سنة سابقة أو بيع أملاك منقولة أو ثاب

المادة (9) : لا يقيد في ميزانية أية سنة إلا الإيرادات التي يتم تحصيلها والمصروفات التي يتم صرفها أو يصدر الأمر ب

المادة (10) : تلغى اعتمادات الميزانية أو أجزاؤها التي لم تصرف إلى آخر السنة المالية وذلك فيما عدا اعتمادات الأعما

المادة (11) : يجب أن تتضمن الحسابات الشهرية وحسابات المدد المشار إليها في المادة 35 (المرسلة إلى وزارة المالية وا

المادة (12) : يرسل إلى ديوان المحاسبة ولوزارة المالية والاقتصاد في الميعاد الذي تعينه لذلك حساب ختامي للسنة المال

المادة (13) : تنشأ بمؤسسة أبنية التعليم إدارة للحاسبات يعين رئيسها ووكيلها من بين موظفي وزارة المالية والاقتصاد,

المادة (14) : تمسك إدارة حسابات المؤسسة والاستثمارات التالية: أولا - الدفاتر ذات القيمة: (1) دفتر 25 ع.ح ت

المادة (15) : يجب ختم كل قيمة من قسائم الدفاتر ذات القيمة بخاتم المؤسسة عند تسليمها لمنع إساءة استعمالها ولا يجوز

المادة (16) : تسمك إلى جانب دفاتر المصروفات دفاتر حسابية لقيد الارتباطات ويؤشر في هذه

المادة (17) : تتحمل كل سنة مالية

المادة (18) : تقوم المؤسسة باستقطاع ما يستحق من رسوم وضرائب على المبالغ ال

المادة (19) : تكون مصروفات المؤسسة بموجب شيك

المادة (20) : تؤدي بموجب شيكات قيمة الخدمات والتوريدات التي

المادة (22) : يكون لعضو مجلس الإدارة المنتدب فيما يتعلق بالصرف من أموا

المادة (23) : يكون لعضو مجلس الإدارة المنتدب حق التوقيع الأول علي الشيكات الصادرة ويكون تبليغ نموذج إمضائه بواسطة

المادة (24) : تقيد الشيكات الصادرة في دفتر قيد الشيكات (استمارة 56 ع .ح) ثم يرسل الشيك مرافقا له إيصال استلام (اس

المادة (25) : يرسل في آخر كل يوم إلى البنك حافظة بالشيكات التي سحبت عليه وذلك على الاستمارة المخصصة لهذا الغرض وي

المادة (26) : لا يجوز لأي موظف حرر باسمه شيك لسحب نقود من البنك لح

المادة (27) : يجب إخطار البنك المسحوب عليه فورا عن كل شيك يفقد لوقف صرفه. ويجب النشر عن فقد الشيك في ثلاثة أعداد

المادة (28) : يصدر بمقدار السلفة المستديمة ترخيص من عضو مجلس الإدارة المنتدب ويعهد بهذه السلفة إلى من ينتخب من مو

المادة (29) : تستخدم السلفة المستديمة للمصروفات التي لا يجاوز كل منها 25 جنيها ويجوز أن تصرف منها

المادة (30) : يكون الصرف من نقود السلفة المستدمية بمقتضى الاستمارات المخصصة لكل

المادة (31) : على الموظف المعهود إليه بالسلفة المستديمة أن يقيدها في دفتر (استمار 63 ع ح)

المادة (32) : تقيد المبالغ المصروفة من السلفة المستديمة بأصل قيمتها قبل است

المادة (33) : يندب عضو مجلس الإدارة المنتدب مرة على الأقل في الشهر وفي مواعيد غير معينة موظفا لجرد نقود السلفة ال

المادة (34) : يستعاض المصروف من نقود السلفة المستديمة كلما قاربت السلفة على النفاذ وكذلك في اليوم الأخير من كل شه

المادة (35) : ترسل مستندات الصرف إلى ديوان المحاسبة لمراجعتها مع الاستمارة 75 ع ح شهريا, كما ترسل استمارة أخرى عن

المادة (36) : تمسك المؤسسة دفتر قسائم تحصيل رقم 33 ع ح أو ما يماثله ولا تحتفظ إدارة الحسابات إلا بدف

المادة (37) : تورد المبالغ المحصلة بموجب قسائم التحصيل المبينة بالمادة السابقة كما يودع جميع ما يحصل من إيرادات و

المادة (38) : يراجع الدفتر (33 ع. ح) قبل التوريد على المبالغ المحصلة للتحقق من أن جميع المبالغ المحصلة إلى وقت ال

المادة (39) : تسلم صورة الإيصال 33 ع. ح للحسابات في ال

المادة (40) : يقيد ما يحصل من الإيرادات في السجلات بأ

المادة (41) : يسلم قلم المحفوظات بالمؤسسة ما قد يرد من أذون بريد وحوالات بريد وشيكات إلى إدارة الحسابات بموجب كشف

المادة (42) : تقيد أذون البريد والحوالات في الجانب المدين من حساب العهد تحت التسوية مقابل تسديدها في الجانب الدائ

المادة (43) : تحول الأذون أو الحوالات أو الشيكات للبنك لتحصيلها في يوم استلامها بعد تحويلها بمعرفة

المادة (44) : يقدم المقاولون والموردون والمتعهدون لضمان تنفيذ تعهداتهم تأمينا نقديا أو بشيكات مسحوبة على أحد البن

المادة (45) : يمسك حساب إجمالي لحساب الكفالات الخاصة بالتأمينات النهائية لكل مصرف على حدة وترسل المؤسسة إلى وزارة

المادة (46) : تكون عمليتا الخصم والإضاف

المادة (47) : يجب أن تكون جميع النقود محفوظة بالخزانة ويتخذ عضو مجلس الإدارة المنتدب جميع الاحتياطات اللا

المادة (48) : كل موظف يكلف بتحصيل شيء من أموال المؤسسة أيا كان نوعها, يكون مسئولا عن كل مبلغ لم يتخذ إجراءات

المادة (49) : على كل من يعهد إليه بعهدة نقدية أو مخزنية أن يقدم ضمانا ماليا من ع

المادة (50) : يجوز لموظفي المؤسسة بترخيص من عضو مجلس الإدارة المنتدب السفر بواسطة طائرات شركة مصر للطيران عند سفر

المادة (51) : لا يجوز النزول عن كل أن بعض المبالغ المستحقة للمؤسسة بمقتضى عقود أو اتفاق

المادة (52) : يجب أن تتم جميع المشتريات والأعمال بمناقصات عامة وأن تجري جميع البيوع بمزايدة عامة وأن يشهر عن المن

المادة (53) : يكون شغل وظائف المؤسسة وفقا لما يأتي: (‌أ) الوظائف التي لا تبلغ بداية مرتبها 300 جنيه في السنة تشغ

المادة (54) : يتضمن الإعلان عن الوظائف من يأتي: (‌أ) بيان عمل الوظيفة. (‌ب) مقر العمل. (‌ج) الأجر المحدد للوظي

المادة (55) : يشترط فيمن يشغل إحدى وظائف المؤسسة ما يأتي: (‌أ) أن يكون مصريا. (‌ب) أن يكون محمود السيرة. (‌ج)

المادة (56) : يعين الناجحون في الامتحان بحسب درجات نجاحهم إذا توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة،

المادة (57) : يوضع الموظف في بدء تعيينه تحت الاختبار لمدة ستة أشهر ويحق للمؤسسة أثناء

المادة (58) : يصدر بالتعيين قرار من عضو مجلس الإدارة المنتدب ويجب موافقة م

المادة (59) : يعين تاريخ استلام الموظف لعمله بموجب إقر

المادة (60) : يمنح الموظف من تاريخ تسلمنه للعمل بداية الأجر المخصص لوظيفته ويجوز في أح

المادة (61) : تستحق الماهية شهريا

المادة (62) : لا يجوز لموظف أن يج

المادة (63) : في حالة الوفاة تستحق

المادة (64) : إذا كانت الماهية لا تستحق لصاحبها إلا عن جزء من الشهر فيبين في كشف الماهيات عدد الأيام التي استحقت

المادة (65) : يجب أن يحقق الموظف المنوط به إعداد كش

المادة (66) : الماهيات المستحقة للموظفين المتوفين تصرف للمستحقين عنهم بعد تقديم إعلام إثبات الوفاة والوراثة مرافق

المادة (67) : يحرر الرؤساء المباشرون في أول يناير من كل سنة تقارير عن درجة كفاية موظفيهم خلقا وعملا وتقدر للموظف

المادة (68) : إذا زكي ترقية موظف بالمؤسسة إلي وظيفة أعلي سواء كان ذلك بالامتحان أو بالاختيار وضع في وظيفته الجديد

المادة (69) : يمنح الموظف علاوة عادية كل سنتين وذلك في أول يوليه وبالشروط الآتية: 1- أن يحصل في التقرير السنوي ع

المادة (70) : لا يجوز للموظف الانقطاع

المادة (71) : تنقسم الإجازات إلي: (أ‌) إجا

المادة (72) : يحق للموظف الذي تقل مدة خدمته عن عشر سنوات الحصول علي إجازة عادية قدرها 21 يوما في السنة فإذا كانت

المادة (73) : لا تدخل مدد الغياب والإجازات بدون ماهية والوقف الذي يترتب ع

المادة (74) : لا تحسب العطلات الرسمية ض

المادة (75) : لا يجوز ضم مدد الإجازات العادية إلي بعضه

المادة (76) : ينظم رؤساء الأقسام تناوب قيام موظفي أقسامهم با

المادة (77) : تحسب الإجازة العادية في حدود كل

المادة (78) : إذا جاوز الموظف حد الإجازات التي يستحقها قانونا اعتبر غيابه بصفة إجازة بدون ما

المادة (79) : يجوز للموظفين المعينين خلال السنة الحصول

المادة (80) : كل موظف لا يعود إلى عمله بغير مبرر بعد انتهاء مدة الإجازة يحرم من ماهيته كاملة عن المدة

المادة (81) : إذا انقطع موظف عن عمله بدون إذن أو عقب إجازة عادية أو مرضية لم يؤذن في امتدا

المادة (82) : يوقع الموظف القائم بالإجازة في آخر يوم من أيام العمل على إقرار يبين فيه نوعها ومدتها وآخر يوم أدى ف

المادة (83) : تمنح الإجازة المرضية أو امتداها بمعرفة الط

المادة (84) : يجوز الحصول على إجازات مرضية سنويا على الوجه الآتي: شهر بماهية كاملة شهر بنصف ماهية. شهر بدون ما

المادة (85) : على الموظف المريض أن يخطر المؤسسة فورا بمرضه وعنوانه لاتخاذ الإجراءات لتقدير المدة اللازمة

المادة (86) : كل موظف سبق الاستغناء عن خدماته بقرار

المادة (87) : العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظف هي: (1) لفت النظر. (2) الإنذار كتابة. (3) الغرام

المادة (88) : لا يجوز توقيع العقوبة على الموظف إلا بعد إخطاره كتابة بما نسب إليه وبعد التحقيق معه فيما وقع منه وا

المادة (89) : يعاقب الموظف بالفصل مع الحرمان من المكافأة ودون سبق إعلان في الأحوال الآتية: (أ) إذا انتحل شخصية غ

المادة (90) : العقوبة التأديبية يصدر بها قر

المادة (91) : تنتهي خدمة الموظف لأحد الاسباب الآتية: (أ) بلوغه سن الستين. (ب) عدم اللياقة للخدمة صحيا. (جـ) ال

المادة (92) : يعطى الموظف عند الاستغناء عنه شهادة يثبت فيها تاريخ دخوله الخ

المادة (93) : لا يجوز إخلاء طرف الموظف المستغنى عن

المادة (94) : لا يجوز الاستغناء عن موظف منقطع عن العمل بسبب ا

المادة (95) : إذا كان عقد الاستخدام مبرما لمدة غير محددة وتقرر الاستغناء

المادة (96) : تقدر مكافأة الخدمة على الأساس الآتي: ماهية نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى. وماهية شهر

المادة (97) : يستبعد من مدة الخدمة التي تقدر على أساسها المكافأة

المادة (98) : تصرف مكافأة ترك الخدمة إذا كان فصل الموظف قد تم بسبب من الأسباب الآتية: (1) بلوغه سن الستين. (2)

المادة (99) : إذا استقال الموظف بمحض رغبته

المادة (100) : يحرم الموظف من مكافأة ترك الخدمة إذا كان فصله قد تم

المادة (101) : يجب أن تقدم ا

المادة (102) : إذا استقال موظف حال ارتكابه ذنبا يستوجب المعاقبة التأديب

المادة (103) : إذا كان الفصل بسبب الوفاة توزع مكافأة ترك الخدم

المادة (104) : ينشأ لكل موظف ملف يحتوي علي مسوغات تعيينه والقرارات الخاصة بتعيينه ونقله وترقيته ومنحه علاوات أو أج

المادة (105) : يقدم كل موظف عند التحاقه بالعمل بيانا بممتلكاته كما يقدم في أول

المادة (106) : لا يجوز لموظفي المؤسسة أن يزاولوا أعمالا أ

المادة (107) : تجوز استعار موظفي الحكومة للعمل في المؤسسة للمدد التي توافق

المادة (108) : يحدد مجلس الإدارة مو

المادة (109) : على الموظف أن يراعي تنفيذ قرارات المؤسسة وجميع ما تصدره من أوامر وتعليمات مع المواظبة على العمل وال

المادة (110) : للموظف الحق في استرداد المصروفات التي يتكبدها أثناء انتقاله لأداء مهمة رسمية وله

المادة (111) : يحظر على موظفي المؤسسة مقابلة الزائرين أو قرا

المادة (112) : يعتبر القانون رقم 317 لسنة 1952 في شأن عقد العمل

المادة (113) : يجوز لمجلس الإدارة في السنة الأولى من إنشاء المؤسسة ال

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار مجلس الوزراء   لسنة   1953   بتاريخ  13 / 5 / 1953

بشأن تحديد مواعيد العمل الرسمية لجميع الموظفين في شهر رمضان.

المادة (1) : تحدد مواعيد العمل الرسمية لجميع الموظفين في شهر رمضان

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار مجلس الوزراء   لسنة   1953   بتاريخ  20 / 5 / 1953

بشأن تعيين اختصاص حضرة نائب وزير المالية والاقتصاد.

المادة (1) : يختص حضرة نائب وزير المالية والاقتصاد بمعاونة الوزير في تصريف

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار مجلس الوزراء  رقــم   11   لسنة   1953   بتاريخ  27 / 5 / 1953

بشأن إضافة فقرة جديدة إلى البند الأول من قرار مجلس الوزراء الصادر في 11 أغسطس سنة 1952 بشأن درجات وكلاء الوزارات.

المادة (1) : تضاف فقرة جديدة إلى البند الأول من قرار مجلس الوزراء الصادر في 11 أغسطس سنة 1952

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار مجلس الوزراء   لسنة   1953   بتاريخ  27 / 5 / 1953

بشأن إعفاء المهندسين الجامعيين الذين يعينون بالوظائف الفنية بالكادر الفني العالي من الامتحانات.

المادة (1) : وافق مجلس الوزراء على مذكرة وزارة الأشغال بإعفاء المهندسون الجامعيون الذين يحتاج الأمر إلى تعيينهم

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner