المادة (1) : نقل تبعية مشروع المساكن سابقة التجهيز أحد مشروعات الهيئة العامة للتصنيع إلى ال
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : يعفى مستأجرو محال السوق السياحي واستراحه الرمسيوم السياحية بمدينة الأقصر واستراحتي دندرة السياحية ب
المادة (2) : ينشر هذا القراري
المادة (1) : تعفى من الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم رسائل البلاطات واللفائف الصلب المستوردة
المادة (2) : ينشر هذا القرار ف
المادة (1) : تعفي من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم كميات المعلي الطبيعي والزبد الواردة لشركة مصر لل
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل، وعلى القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار
المادة (1) : يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون نظام استثم
المادة (1) : الهيئة العامة للاستثمار العربي والأجنبي والمناطق الحرة هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة, تقوم بم
المادة (2) : يكون مقر الهيئة مدينة القاهرة, ويجوز بقرار من مجلس
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة ا
المادة (3) : تحل الهيئة العامة للاستثمار العربي والأجنبي والمناطق الحرة محل الهيئة العامة لاستثمار المال ا
المادة (4) : تختص الهيئة بتنفيذ أحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 المشار إليه ولها على الأخص ما يلي: (1) اقتراح ال
المادة (5) : تنشأ في الهيئة بالاتفاق مع الجهات المعنية مكاتب تمثل المصالح والجهات المختصة بمنح تراخيص العمل والإ
المادة (6) : تتولى الهيئة إنشاء مناطق حرة جديدة أو تطوير المناطق الحرة القائمة و
المادة (7) : يصدر بتشكل مجلس إدارة المنطقة الحرة وبتعيين رئيسه قرار من مجلس إدارة الهيئة، وتتولى الهيئة ت
المادة (8) : مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ووضع السياسة العامة التي تسير عليها و
المادة (9) : يجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه وذلك للنظر فيما يعرض عليه من مسائل
المادة (10) : يوجه رئيس المجلس الدعوة لعقد المجلس, قبل الموعد المحدد بثلاثة أيام على الأقل ويرفق بالدعوة جدول أعم
المادة (11) : تكون اجتماعات مجلس إدارة الهيئة صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وع
المادة (12) : لمجلس الإدارة أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بهم من العاملين بالهيئة
المادة (13) : تدون محاضر اجتماعات المجلس في سجل خاص ويوقع على كل محضر رئيس المجلس وأمين ال
المادة (14) : تعتمد قرارات مجلس الإدارة من رئيس مج
المادة (15) : يتولى نائب رئيس مجلس الإدارة رئاسة الجهاز التنفيذي
المادة (16) : يمثل نائب رئيس مجلس الإدارة
المادة (17) : يصدر نائب رئيس مجلس الإدارة الت
المادة (18) : تبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية
المادة (19) : تعد الهيئة قبل بدابة كل سنة مالية موازنة تخطيطية دون التقيد بالأحكام الخاصة بمو
المادة (20) : تعد الهيئة خلال ثلاثة شهور من تاريخ انقطاع السنة المالية ما يأتي: (أ) ميزانية الهيئة طبقا للقواعد
المادة (21) : يتولى مجلس إدارة الهيئة تعيين مراقبين لحسابات الهيئة من الأشخاص الط
المادة (22) : تضع الهيئة تحت تصرف مراقبي الحسابات ما يطلبونه من ال
المادة (23) : يعتمد مجلس إدارة الهيئة ميزانيات
المادة (24) : رؤوس الأموال التي تفيد من أحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 هي التي ترد على وجه من الوجوه الآتية: (أو
المادة (25) : يتم تسجيل رأس المال المستثمر في المشروعات المقبولة في سجل خاص يعد لهذا الغرض على أن يتم تسجيل بنفس
المادة (26) : لا يعتبر مالا مستثمرا المبالغ المحولة لجمهورية مصر العربية تنفيذا لالتزام بتحويلها وفقا لأحكام القو
المادة (27) : تتولى الهيئة تقييم الحصص العينية والحقوق المعنوية المتعلقة بأي من الشركاء مصريا كان أو عربيا أو أجن
المادة (28) : يكون استثمار المال العربي والأجنبي في "جمهورية مصر العربية" لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتم
المادة (29) : على شركات الاستثمار في مفهوم القانون التي تقوم بتكوين وإدارة مشروعات استثمارية في حدود مجالات الاست
المادة (30) : يتم توظيف المال المستثمر في جمهورية مصر العربية طبقاً لأحكام القانون في صورة مشاركة مع رأس المال ال
المادة (31) : بالنسبة لبنوك الاستثمار وبنوك الأعمال التي يقتصر نشاطها على عمليات تتم بالعملات الحرة والتي تنشأ اب
المادة (32) : تقوم الهيئة العامة للاستثمار العربي والأجنبي والمناطق الحرة بالاشتراك مع القطاعات المختصة ووزارة ال
المادة (33) : تقدم الطلبات الخاصة بإقامة مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعات قائمة في نطاق أحكام القانون إلي الهيئ
المادة (34) : يضع مجلس الإدارة القواعد والإجراءات الخاصة بتقديم الطلبات في الحالات الآتية: (1) إنشاء شركات الاست
المادة (35) : لا تلتزم الدولة بتحويل عائد الاستثمار بالنسبة للطلبات المتعلقة بمال مستثمر تقل قيمته الكلي
المادة (36) : تتولي الهيئة فحص ودراسة الطلبات الخاصة بالمشروعات والأنشطة غير الواردة المعتمدة التي تقدم إليها من
المادة (37) : في حالة الترخيص بقبول مشروعات تستثمر فيها أموال عربية أو أموال أجنبية يشترط خاصة
المادة (38) : يتولى مجلس إدارة الهيئة البت في الطلبات المقدمة للهيئة ويعتبر قرار المجلس نهائيا وتشمل الموافقة الق
المادة (39) : يصرح بتحويل صافي الربح الناتج عن رأس المال المستثمر والمسجل لدى الهيئة وفقا للإجراءات التالية: (1)
المادة (40) : تصدر الهيئة الموافقة النقدية اللازمة للبنوك محددة المبالغ القابلة للتحو
المادة (41) : بالنسبة لمشروعات الإسكان يقدم في نهاية العام بيان بالإيرادات والمصروفات خلال العام معتمدا من محاسب
المادة (42) : تخطر الهيئة البنك الذي يختاره الطالب من بين البنوك المعتمدة بموافقة مجلس الإدارة علي المشروع وبموجب
المادة (43) : يقيد في الجانب الدائن للحساب المبالغ الآتية: (1) رأس المال النقدي للمشروع بالعملة الأجنبية. (2) ا
المادة (44) : يقيد في الجانب المدين المبالغ الآتية في حدود الرصيد القائم لهذه الحسابات: (1) المبالغ التي تمثل قي
المادة (45) : يجوز للخبراء والعاملين الأجانب القادمين من الخارج للعمل في أحد المشروعات المنتفعة بأحكام القانون رق
المادة (46) : تقدم طلبات التحويل إلي الهيئة عن طريق الجهة التي يعمل بها طالب التحوي
المادة (47) : يسمح بمجرد موافقة مجلس إدارة الهيئة علي المشروع - باستيراد الآلات والمعدات ووسائل النقل والمواد الأ
المادة (48) : يفرج بشرط المعاينة عن السلع من الجمارك بمقتضي كشف معتمد من الهيئة يبين وصف الآلات والمعدات ووسائل ا
المادة (49) : يفرج بشرط المعاينة عن المستلزمات السلعية والخامات اللازمة لإدارة المشروع والتي لا تشكل جزءا من رأس
المادة (50) : يجوز بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة إعادة تصدير رأس المال المستثمر في المشروعات المسجلة وفقا لأحكام ا
المادة (51) : تصدر الهيئة الموافقة اللازمة على الطلبات التي تقدم إليها وفقا لأحكام القانون إل
المادة (52) : يصدر بقرار من مجلس إدارة الهيئة نموذج العقد التأسيسي لشركات المساهمة في المشروعات المشتركة. أما ال
المادة (53) : في جميع المشروعات المشتركة تختص الهيئة وحده
المادة (54) : تنشأ الشخصية الاعتبارية لشركات المساهمة اعتبارا من تاريخ نشر نظامها الأساسي وعقد تأسيسها في الجريدة
المادة (55) : مع مراعاة حكم الفقرة الأولى من المادة 8 من القانون رقم 43 لسنة 1974 يجوز الاتفاق على أن تتم تسوية م
المادة (56) : يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين بذاته كما يجوز لذوي الشأن الاتفاق مقدماً على التحكيم في جميع
المادة (57) : ينشأ بالهيئة مكتب فني لشئون التحكيم يتبع نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة ويشرف عليه أحد أعضاء مجلس الدو
المادة (58) : يقدم طلب التحكيم على النموذج المعد لذلك من أصل وست صور موقعاً عليه من طرفي النزاع أو من يمثلهما قان
المادة (59) : يتولى المكتب الفني لشئون التحكيم قيد طلبات التحكيم المقدمة فور ورودها في سجل خاص بعد لهذا الغرض وعل
المادة (60) : تشكل لجنة التحكيم برياسة العضو المرج
المادة (61) : يكون للجنة التحكيم أمين سر يعين بقرار من نائب رئيس مجلس إدا
المادة (62) : يحيل المكتب الفني للتحكيم ملف النزاع إلى رئيس لجنة التحكيم خلال أسبوع من تاريخ اختياره ليتولى تحديد
المادة (63) : تنظر لجنة التحكيم النزاع المطروح أمامها على وجه السرعة وذلك وفقاً لما تضعه من قواعد وإجراءات خاصة ب
المادة (64) : يجوز للجنة التحكيم أن تستعين بمن تراه من أهل الخبرة في المهام والأعمال
المادة (65) : يصدر قرار لجنة التحكيم بأغلبية الأصوات ويجب أن يشتمل بوجه خاص على ملخص موجز لوقائع النزاع وطلبات ال
المادة (66) : إذا لم يتم الاتفاق على مكافآت المحكمين ومصروفات التحكيم تسري بشانها القو
المادة (67) : تعتبر مناطق حرة في تطبيق أحكام القانون : (أ) المناطق الحرة العامة وهي : 1- المناطق الحرة العامة ا
المادة (68) : تتولى الهيئة إعداد الدراسات الخاصة بتقييم المواقع اللازمة لإنشاء المناطق الحرة العامة وتعرض هذه الد
المادة (69) : يرخص مجلس إدارة المنطقة الحرة في إقامة مستودعات خاصة ومستودعات عامة لتخزين البضائع العابرة والبضائع
المادة (70) : يجوز لمجلس إدارة المنطقة الحرة الترخيص في المستودعات الخاصة بإجراء عمليات الفرز والتنظيف والخلط وال
المادة (71) : تقدم إلى رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة الطلبات الخاصة بمزاولة
المادة (72) : تسقط الموافقة على العرض المقدم إذا لم يقم صاحب المشروع الموافق عليه بإثبات اتخاذه خطوات يقدر مجلس إ
المادة (73) : لمجلس إدارة المنطقة إصدار تراخيص بشغل مساحات في المناطق الحرة العامة ولشغل المناطق الحرة الخاصة في
المادة (74) : يجب أن يتضمن ترخيص الشغل تحديدا لأهداف المشروع وأنواع النشاط الذي يمكن أن يمارسه المرخص له والشكل ا
المادة (75) : على أصحاب الأعمال الذين تتم الموافقة لهم على إقامة مشروعات بالمناطق الحرة أن يتقدموا إلى إدارة المن
المادة (76) : تراخيص الشغل التي تصدرها إدارة المنطقة شخصية ولا يجوز لمن تصدر باسمه التنازل عنها كليا أو جزئيا أو
المادة (77) : تحدد التعريفة المرافقة مقابل التخزين واشغال المخازن والأراضي الفضاء التابعة للهيئة. ويحدد مجلس إدا
المادة (78) : يلتزم المرخص له بالتأمين على المباني المقامة داخل المناطق الحرة والآلات والمعدات ضد جميع المخاطر، ك
المادة (79) : مع مراعاة الأحكام التي تقررها القوانين واللوائح في شأن منع تداول بعض البضائع أو المواد لا تخضع البض
المادة (80) : تعتبر البضائع التي تدخل إلى المنطقة الحرة من الحاصلات والمنتجات والمواد المحلية في حكم المصدرة وتحص
المادة (81) : لا تخضع البضائع التي تدخل المنطقة الحرة لأي قيد من حيث مدة بقائها فيها كما لا ت
المادة (82) : البضائع الواردة برسم المشروعات المرخص بإقامتها في المناطق الحرة تدرج بقوائم الشحن ويوضع ببوالص الشح
المادة (83) : يمكن تخزين البضائع الواردة برسم الترانسيت في المخازن المقامة في المناطق الحرة
المادة (84) : البضائع الواردة برسم المنشآت المرخص لها بالعمل في المناطق الحرة العامة والخاصة المقامة داخل الدوائر
المادة (85) : البضائع الواردة برسم المنشآت المرخص لها بالعمل في المناطق الحرة العامة ذات المواني الخاصة بها يتبع
المادة (86) : البضائع الواردة من الخارج برسم المنشآت المرخص لها بالعمل في المناطق الحرة العامة أو الخاصة المقامة
المادة (87) : يقوم مأمور المنطقة بإجراءات الكشف على البضاعة بحضور مندوب صاحب الشأن ويوقع الاثنان على النموذج بنتي
المادة (88) : تعفى من إجراءات الكشف أو التحقيق رسائل الترانسيت الواردة برسم إعادة تصديرها بحالتها
المادة (89) : تعامل البضائع المصدرة من داخل البلاد إلى المنطقة الحرة معاملة البضائع المصدرة إلى الخارج ويطبق عليه
المادة (90) : لدى وصول البضاعة إلى المنطقة الحرة يقدم صاحب الشأن إقرار واردات للمنطقة الحرة (استمارة رقم 4" أ" م
المادة (91) : البضائع المصدرة من المنشآت المرخص لها بالعمل في المناطق الحرة العامة والخاصة المقامة داخل الدوائر ا
المادة (92) : تخضع البضائع السابق ورودها برسم التخزين في المستودعات المرخص في إقامتها في المناطق الحرة المشار إلي
المادة (93) : البضائع المصدرة من المنشآت المرخص بإقامتها في المناطق الحرة العامة ذات المواني الخاصة بها يتبع في ش
المادة (94) : البضائع المصدرة من المنشآت المرخص بإقامتها في المناطق الحرة العامة والخاصة داخل البلاد يتبع في شأنه
المادة (95) : لا يجوز تداول البضائع والمنتجات من منشأة إلى أخرى داخل المنطقة الحرة الواحدة أو من المنطقة إلى أخرى
المادة (96) : يجب اتباع أسس التخزين الحديثة في تخزين السلع ويجب التأمين عليها وتجري القيود الدفترية والمخزنية الل
المادة (97) : على المنشآت جرد السلع المخزنة بمخازنها وكذلك الخامات الصناعية مرة واحدة سنويا مع إخطار مندوب الهيئة
المادة (98) : فيما عدا النباتات والمنتجات النباتية الممنوعة أو المصابة بآفات ضارة والمشار إليها في قانون الزراعة
المادة (99) : يجوز إتلاف البضائع المخزنة بالمنطقة بناء على طلب أصاحب الشأن مع مراعات الإجراءات الآتية: (أ) يقدم
المادة (100) : تخضع جميع المنشآت وعمليات التخزين والتفريغ في المنطقة الحرة لإجراءات الأمن المقررة الخاصة بالحريق ك
المادة (101) : يكون ربابنة السفن أو من يمثلونهم مسئولين عن النقص في عدد الطرود أو محتوياتها أو البضائع المحفوظة أو
المادة (102) : تكون المنشآت التي تمارس نشاطها داخل المناطق الحرة مسئولة عن كل نقص أو ضياع أو تغيير في البضائع على
المادة (103) : لا يجوز استهلاك البضائع الأجنبية للاستعمال الشخصي في المناطق الحرة قبل أداء الضرائب والرسوم
المادة (104) : تخضع عمليات إدخال المنتجات الزراعية والحيوانية والأقربازية إلى المنطقة الحرة للإجراءات العامة والرس
المادة (105) : تخضع القيودات والسجلات المخزنية والحسابية وأذونات الإدخال والصرف والفواتير المقدمة عن الرسائل الوار
المادة (106) : ينسق رئيس مجلس إدارة المنطقة مع سلطات الأمن المختلفة الإجراءات التالية : (1) تنظيم الحراسة العامة
المادة (107) : على المنشآت التي تمارس نشاطها داخل المنطقة الحرة أن تخطر الهيئة بصورة من ميازانياتها وحساباتها الخت
المادة (108) : لموظفي الهيئة الحق في مراجعة القيود والسجلات للتحقق من صحتها وانتظامها والرقابة على وصول الكميات ال
المادة (109) : تؤدي المشروعات التي تمارس نشاطها في المناطق الحرة رسما سنويا قدره (1%) من قيمة البضائع التي تدخل ال
المادة (110) : لا يخضع للرسم المشار إليه في المادة السابقة بضائع المنطقة الحرة التي ي
المادة (111) : يحسب الرسم المنصوص عليه في المادة (109) على البضائع التي تدخل المنطقة الحرة على الوجه الآتي: (1) ا
المادة (112) : يتم سداد الرسوم المقررة بالنقد
المادة (113) : يكون لمجلس إدارة المنظمنة الحرة الحق في إنشاء وإدارة استغلال المخازن والمستودعات والمساحات المتعلقة
المادة (114) : يجوز لإدارة المنطقة الحرة العامة إمداد المنطقة بخدمات الشحن والتفريع والنقل القيام بالعمليات اللازم
المادة (115) : لإدارة المنطقة الحرة الحق في تحصيل مقابل لخدمات الرقابة وملاحظة الشحن والتخزين وإيجار الأجهزة والمع
المادة (116) : يتحمل أصحاب الشأن بقيمة الأعمال الإضافية التي يؤديها لحسابهم العاملون بالهيئة أو غيرهم في غير أوقات
المادة (117) : تحدد بقرار من مجلس إدارة الهيئة أثمان المطبوعات والنماذج اللازمة للترخيص لمزاولة الن
المادة (118) : لا تسري أحكام القانون رقم 173 لسنة 1958 باشتراط الحصول علي إذن قبل العمل بالهيئا
المادة (119) : تتولى الهيئة تيسير منح تراخيص مزاولة العمل للعاملين المصريين في المنشآت المرخص لها بالأشغال في المن
المادة (120) : مع مراعاة أحكام القوانين المنظمة لإقامة الأجانب بالبلاد تتولى الهيئة بالاتفاق مع الجهات المعنية إصد
المادة (121) : يجب أن تحرر عقود العمل التي تبرم بين أصحاب الأعمال بالمناطق الحرة وبين العاملين المتمتعين بالجنسية
المادة (122) : علي المنشآت المرخص لها في العمل بإحدى المناطق الحرة أن تتخذ إجراءات الأمن الصناعي المقررة كما يتعي
المادة (123) : تلتزم المنشآت المقامة في المناطق الحرة بإعداد وتنفيذ برامج لتدريب العاملين المصري
المادة (124) : لكل من صدر له ترخيص " مزاولة عمل " بإحدى المناطق الحرة أن يتقدم إلي الهيئة بطلب تصريح خاص بدخ
المادة (125) : يجب أن يشتمل التصريح علي البيانات الآتية: (أ) اسم المصرح له. (ب) وظيفته أو عمله. (ج) ا
المادة (126) : يصدر رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة أو من يفوضه التصاريح الخاصة بأصحاب الأعمال أو ممثليهم فور العروض
المادة (127) : تصدر تصاريح السكن بالمنطقة الحرة من رئيس مجلس إدارة المنطقة ويكون استعمال هذه التصاريح مقصورا علي ا
المادة (128) : يجوز إلغاء تصريح العمل أو الدخول أو السكن في الحالات الآتية: (1) الحكم علي المصرح له في جناية أو ج
المادة (129) : تسري علي العاملين بالمنشآت المرخص لها في المناطق الحرة أحكام قانون العمل فيما لم يرد بشأنه نص خا
المادة (130) : تحدد الهيئة في تراخيص الأشغال الحد الأدنى لنسبة العاملين المصريين بحسب ظروف كل منش
المادة (131) : يتم تقييم معدل الأجر اليومي للعاملين في المنشأة المقامة بالمناطق الحرة بإحدى العملات الحرة مقد
المادة (132) : تكون الإجازة لمدة واحد وعشرين يوما ( 21 يوما ) بأجر كامل لمن أمضي في الخدمة
المادة (133) : يجوز للمنشاة تجزئة الإجازة الاعتيادية المستحقة للعامل فيما زاد علي ستة أيام متصلة في السنة دون أن ي
المادة (134) : تلتزم المنشأة بإعطاء كل عامل يوما كام
المادة (135) : يكون للعامل الذي يثبت مرضه بناء علي قرار من الجهة الطبية المختصة الحق في إجازة مرضية بأجر كامل عن ا
المادة (136) : يكون للعامل الحق في أجازة بأجر كامل في أيام العطلات والأعياد والمناسبات الرسمية, وذلك في حدود أحد ع
المادة (137) : تحدد في عقود العمل ساعات العمل المقررة بحسب نوع النشاط الذي تمارسه المنشأة ويشترط ألا تزيد على 8 سا
المادة (138) : على صاحب العمل أن يعد لائحتين باللغة العربية أو بإحدى اللغتين الإنجليزية أو الفرنسية أحداهما للنظام
المادة (139) : يجوز لصاحب العمل وللعامل في العقود غير المحددة المدة فسخ عقد العمل في أي وقت بشرط أن يسبق الفسخ إنذ
المادة (140) : إذا قام صاحب العمل بفصل العامل في العقد المحدد المدة لغير الأسباب ال
المادة (141) : تسري أحكام هذا الفصل على جميع العاملين بالمنشآت المقامة بالمناطق الحرة.
المادة (142) : تشمل الرعاية الطبية للعاملين غير المنتفعين بنظام التأمين الصحي: (1) توقيع الكشف الطبي اللازم وما ي
المادة (143) : على صاحب العمل أن يعد لكل عامل ملفا طبيا يوضح به: (1) نتيجة الكشف الطبي الموقع على" العامل" عند ال
المادة (144) : على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عامل فأكثر أن يرسل إلى رئاسة المنقطة الحرة المختصة مرة كل ثلاثة أشه
المادة (145) : يكون لمفتش الهيئة الحق في أخذ عينة أو عينات من المواد المستعملة أو المتداولة في العمليات الصناعية و
المادة (146) : على صاحب العمل أن ينظم خدمات اجتماعية للعمال حسب ظروف المنشأة ولاسي
المادة (147) : تسري أحكام قوانين التأمينات الاجتماعية على العاملين المتمتعين" بالجنسية المصرية" ما لم ت
المادة (148) : يحدد رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة للمهن أ
المادة (149) : على من يرغب في مزاولة أي مهنة أو حرفة يرخص لهما في المنطقة الحرة أن يقدم إلى إدارة المنطقة طلبا بذل
المادة (150) : يصدر رئيس مجلس إدارة المنطقة أو من ينيبه ترخيص بمز
المادة (151) : على حائز الترخيص أن يقدم للهيئة رقم السجل التجاري وبطاقة ضريبية بالنشاط الجديد في المنطقة ال
المادة (152) : لا يجوز لصاحب المهنة أو الحرفة المرخص له من إدارة المنطقة إلحاق أي شخص للعمل لديه إلا بعد تقديم صحي
المادة (153) : يسمح لمن صدر له ترخيص أن يزاول نشاطه بعد
المادة (154) : يؤدي صاحب الشأن مقابلا سنويا يعادل 15% من القيمة الإيجارية السنوية للمكان الذي يستأجره أو 25% من ال
المادة (155) : يكون التعامل في المنشآت العاملة بالمنطقة الحرة مع أصحاب المهن أو الحرف بالعملة المصرية, كما يكون ال
المادة (156) : غير مصرح لأصحاب المهن أو الحرف أو محلات الأطعمة أو المشروبا
المادة (157) : يعفى الأشخاص الطبيعيون والمعنويون المرخص لهم بمزاولة النشاط في المناطق الحرة في جمهورية مصر العربي
المادة (158) : تتم المعاملات بين الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المرخص لهم بمزاولة النشاط في أي من المناطق الحرة وبي
المادة (159) : يحظر الدخول في المناطق الحرة والخروج منها بأي نقد أجنبي إلا بناء على تصريح يصدر من الهيئة وفي حدود
المادة (160) : تؤدي أقساط التأمين للبوالص المعقودة مع الشركات المصرية بالعملات الحرة
المادة (161) : الأموال المستثمرة في المشروعات التي يرخص بإقامتها في المناطق الحرة ترد على وجه من الوجوه الآتية: (
المادة (162) : يجوز لمجلس إدارة المنطقة قبول مساهمة أشخاص مقيمين في المشروعات التي يرخص بإقامتها في المناطق الحرة
المادة (163) : تلتزم المنشآت المرخص لها بمزاولة النشاط في المناطق الحرة بالاحتفاظ لدى أحد البنوك المحلية المعتمدة
المادة (164) : يجوز للمنشآت الاحتفاظ بحساب النقد الأجنبي مقوم بالعملات الحرة لدى البنوك المحلية المعتمدة في مصر أو
المادة (165) : تقدم إلى الهيئة الطلبات الخاصة بإضافة مبالغ إلى الحسابات المحتفظ بها لدى البنوك المحلية بأسماء هذه
المادة (166) : تلتزم المنشأة المرخص لها بمزاولة النشاط في المناطق الحرة بأن تقدم إلى الهيئة كل ثلاثة شهور على النم
المادة (167) : لا تخضع عمليات الاستيراد من الخارج للمواد والمهمات والآلات والسلع التي تستلزمها أنشطة المناطق الحرة
المادة (168) : تخضع المواد والخامات والسلع التي يستلزمها النشاط في المناطق الحرة من داخل البلاد للنظم والإجراءات ا
المادة (169) : تخضع المنتجات والمواد والسلع التي تصرح الهيئة بإدخالها من المناطق الحرة إلى داخل البلاد للنظم والإج
المادة (170) : تلتزم المنشآت المرخص لها بمزاولة النشاط في المناطق الحرة بموافاة الهيئة بكشف كل ثل
المادة (171) : يلتزم أصحاب الأعمال والمنشآت المرخص لهم بمزاولة النشاط داخل المناطق الحرة بسداد أجور ومرتبات ومكافآ
المادة (172) : يلتزم أصحاب الأعمال والمنشآت المرخص لهم بمزاولة النشاط داخل المناطق الحرة بسداد نصف أجور ومرتبات وم
المادة (173) : يجوز لمن يحصل على ترخيص دخول إلى المناطق الحرة العامة المتصلة بمواني بحرية أو جوية أو منافذ برية أن
المادة (174) : يجوز للهيئة بموجب تصريح خاص يصدر منها أن ترخص للمنشآت وأصحاب الأعمال الذين يزاولون نشاطهم داخل ال
المادة (175) : تتولى إدارة المنطقة الحرة العامة وضع القواعد المنظمة للتعامل بالنقد المصري في المنشآت المرخص لها بت
المادة (176) : يعتبر أصحاب البضائع ومديرو وأصحاب المنشآت مسئولين عن أعمال مستخدميهم وعمالهم مسئولية المتبوع عن تاب
المادة (177) : يسري حكم الفقرة الثانية من المادة (57) من القانون رقم 43 لسنة 1974 على المخالفات الآتية بوجه خاص:
المادة (178) : في حالات شغل مساحات المنطقة الحرة دون ترخيص سابق يلزم المخالف بأداء مقابل أشغال مضاعف فضلاً عن العق
المادة (179) : يكون للهيئة الحق في حجز البضائع المخزنة التي يستحق عنها مقابل تخزين أو مقابل خدمات حتى تسدد قيمة ال
المادة (180) : تقوم الهيئة بمطالبة المنشآت التي تمارس نشاطها داخل المنطقة الحرة بقيمة الغرامات المنصوص عنها المستح
المادة (1) : يكون العقد الابتدائي والنظام الأساسي للمشروعات المشتركة التي تنشأ وفقاً لأحكام القا
المادة (1) : تأسست طبقا لأحكام القوانين النافذة في جمهورية مصر العربية وفي نطاق نظام استثمار المال العربي والأجن
المادة (1) : اتفق الموقعون على هذه العقد على تأسيس شركة مساهمة مصرية بترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية طبقا لأ
المادة (2) : اسم هذه الشركة هو ـ
المادة (2) : اسم هذه الشركة هو
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة (3) : غرض هذه الشركة هو ــــــــــــــــــــــــ ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجو
المادة (3) : غرض هذه الشركة هو ــ
المادة (4) : يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة ــــــــــــــــــويجوز لمجلس الإ
المادة (4) : يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة....... ويجوز لمج
المادة (5) : المدة المحددة لهذه الشركة هي سنة تبدأ من تاريخ صدور القرار الجمهوري المرخص في تأسيسها وكل إطالة لمد
المادة (5) : المدة المحددة لهذه الشركة هي ـــــــــــــــــ سنة تبدأ من تاريخ نشر القرار المرخص في تأسيسها. وكل
المادة (6) : حدد رأس مال الشركة بمبلغ ــــــــــــــــ موزع علي ــــــــــــــــــــ سهم قيمة كل سه
المادة (6) : حدد رأس مال الشركة بمبلغ ـــــــــــــــــــ جنيها موزع علي ـــــــــــــ سهما قيمة كل سهم
المادة (7) : جميع أسهم الشركة اسمية وقد تم الاكتتاب في رأس المال علي النحو التالي: وتبلغ نسبة مشاركة الجانب ا
المادة (7) : اكتتب المؤسسون الموقعون علي هذا العقد في رأس مال الشركة بأسهم عددها ــــــــــــ قيمتها ـــــــــــ
المادة (8) : يتعهد الموقعون علي هذا بالسعي في الحصول علي موافقة الهيئة العامة للاستثمار العربي والأجنبي والمناطق
المادة (8) : يجب أن يتم الوفاء بباقي قيمة كل سهم خلال خمس سنوات علي الأكثر من تاريخ صدور القرار الجمهوري المرخص
المادة (9) : لا يجوز التصرف في الأسهم إلا بعد موافقة الهيئة العامة للاستثمار
المادة (9) : تلتزم الشركة بأداء المصروفات والنفقات والأجور التكاليف التي ت
المادة (10) : حرر هذا العقد بمدينة ـــــــــــــــــ بجمهورية مصر العربية في ــــــــــــــــــ سنة 13 هجرية
المادة (10) : تستخرج الأسهم أو السندات الممثلة للأسهم من دفتر ذي قسائم وتعطي أرقاما مسلسلة ويوقع عليها عضوان من أ
المادة (11) : تنتقل ملكية الأسهم بإثبات التصرف كتابة في سجل خاص لدي الشركة يطلق عليه سجل نقل ملكية الأسهم وذلك بع
المادة (12) : تخضع جميع الأسهم لالتزامات متساوية ولا يلزم الم
المادة (13) : تترتب حتما علي ملكية السهم قبول ن
المادة (14) : كل سهم غير
المادة (15) : لا يجوز لورثة المساهم أو لدائنيه بأية حجة كانت أن يطالبوا بوضع الأختام علي دفاتر الشركة أو قراطيسها
المادة (16) : كل سهم يخول الحق في حصة معادلة لحصة غيره بلا تمييز في ملكية
المادة (17) : تدفع حصص الأرباح المستحقة عن الأسهم لآخر مالك لها مقيد اسمه في سجل الشركة ويكون له وحدة
المادة (18) : مع مراعاة حكم المادة 12 من القانون رقم 26 لسنة 1954 يجوز زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسهم جديدة بنف
المادة (19) : مع مراعاة حكم المادة 18 من القانون رقم 26 لسنة 1954 للجمعية العمومية أن تقرر إصدار سندات
المادة (20) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من......... عضو على الأقل و.............. عضو على الأكثر تعينهم
المادة (21) : يعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات. غير أن مجلس الإدارة المعين في المادة السابقة يبقى قائما ب
المادة (22) : لمجلس الإدارة الحق في أن يضم إليه أعضاء جددا كلما تراءي له ذلك علي ألا يزيد عدد المنضمين علي نصف عد
المادة (23) : يعين المجلس من بين أعضائه رئيسا وفي حالة غياب الرئيس يعين المجلس العضو الذي ي
المادة (24) : يجوز لمجلس الإدارة أن يعين من بين أعضائه عضوا منتدبا أو أكثر ويحدد المجلس اختصاصاته ومكافأته، كما ي
المادة (25) : يعقد مجلس الإدارة جلساته في مركز الشركة كلما دعت مصلحتها إلى انعقاده بناء على دعوة الرئيس أو بناء ع
المادة (26) : لا يكون اجتماع المجلس صحيح
المادة (27) : تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية ــــــــــــ عضوا ويشترط موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين بالنسبة للقر
المادة (28) : لمجلس الإدارة أوسع سلطة لإدارة الشركة فيما عدا ما احتفظ به صراحة نظام الشركة للجمعية العمومية وبدون
المادة (29) : يمثل رئيس المجلس
المادة (30) : يملك حق التوقيع عن الشركة على انفراد كل من رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة المنتدبين وكل عضو
المادة (31) : لا يتحمل أعضاء مجلس الإدارة بأي التزام شخصي فيما يتعلق
المادة (32) : تتكون مكافأة مجلس الإدارة من النسبة المئوية المنصوص عليها في المادة (52) من النظام ومن بدل الحضور ا
المادة (33) : يشكل مجلس إدارة الشركة "لجنة إدارية" معاونة من العاملين والعامال ويمثل
المادة (34) : تتولى اللجنة المذكورة دراسة كافة الموضوعات الخاصة برفع الإنتاج وتطويره وحسن استخدام الموارد المتاحة
المادة (35) : تعين اللجنة من بين أعضائها رئيسا ــ وفي حالة غيابه تعين العضو الذي يقوم بأعمال الرياسة مؤقتا. ويحض
المادة (36) : يتولى مجلس الإدارة وضع قواعد وشروط اختيار أعضاء اللجنة الإدارية المعاونة ومدة العضوية وطريقة التحدي
المادة (37) : تضع اللجنة تقريرا سنويا خلال السنة المالية للشركة يعرض على مجلس الإدارة توضح فيه الموضوعات التي أحي
المادة (38) : الجمعية العمومية المكونة تكوينا صحيحا تمثل جميع المساهمين ول
المادة (39) : لكل مساهم حائز لــ ــــــــــــــ سهما (عشر أسهم على الأكثر). الحق في حضور الجمعية العمومية للمساه
المادة (40) : يجب على المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العمومية أن يثبتوا أنهم أودعوا أسهمهم في مركز الشركة
المادة (41) : يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة وعند غيابه يرأسها عضو مجلس الإدارة الذي ينوب
المادة (42) : تعقد الجمعية العمومية العادية كل سنة خلال الـ ـــــــــــــــــ شهور (ستة شهور على الأكثر) التالية
المادة (43) : لمجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية كلما رأى ذلك ويتعين على المجلس أن يدعو الجمعية العمومية كلما طل
المادة (44) : للمراقب عند الضرورة القصوى أن يدعو الجمعية العمومية للانعقاد وعليه في هذه الحالة أن يضع جدول الأعما
المادة (45) : يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا إذا كان ربع رأس مال الشركة على الأقل ممثلا فيها. فإذا لم يتوافر
المادة (46) : فيما عدا تعديل غرض الشركة الأصلي أو زيادة التزامات المساهمية ويجوز للجمعية العمومية في اجتماع غير ع
المادة (47) : لا يجوز للجمعية العمومية أن تتداول في غير المسا
المادة (48) : قرارات الجمعية العمومية الصادرة طبقا لنظام الشركة ملزمة لجميع الم
المادة (49) : يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين المتمتعين بالجنسية المصرية تعينه الجمعية العم
المادة (50) : تبدأ السنة المالية للشركة في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة على أن السنة الأولى تشمل المدة
المادة (51) : على مجلس الإدارة أن يعد كل سنة مالية في موعد يسمح بعقد الجمعية العمومية للمساهمين خلال ــ أشهر على
المادة (52) : توزع أرباح الشركات الصافية سنويا بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى كما يلي: (1) يبد
المادة (53) : يستعمل المال الاحتياطي بناء على قرار مج
المادة (54) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة 22 من القانون رقم 43 لسنة 1974 والنظم النافذة
المادة (55) : لا يترتب على أي قرار يصدر من الجمعية العمومية سقوط دعوى المسئولية المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة بسب
المادة (56) : في حالة خسارة نصف رأس المال تحل الشركة قبل إنقضاء أج
المادة (57) : عند انتهاء مدة الشركة أو في حالة حلها قبل الأجل المحدد تعين الجمعية العمومية بناء على طلب مجلس الإد
المادة (58) : تخصم المصاريف والأتعاب المدفوعة في سبيل
المادة (59) : يودع هذا النظام
المادة (1) : تعفي من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم السيارة ماركة بيجو ( 8101/ 504 ) موديل 1974 شاس
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, صدر برئاسة مجل
المادة (1) : سريان أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 1053 لسنة 1967 المشار إليه على وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي و
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية؛ صدر برياسة مج
المادة (1) : يعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم جهاز الأشعة الوارد كهدية للاتحاد العام ل
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأصناف الموضحة بالكشف المرفق والوا
المادة (2) : ينشر هذا القرار
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن