تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   1181   لسنة   1975   بتاريخ  29 / 12 / 1975

بشأن منح العاملون بشركة النصر الكيماويات الدوائية علاوة دورية بواقع 100% من الفئات المقررة وذلك عن المدة المالية 68/1969.

المادة (1) : يمنح العاملون بشركة النصر للكيماويات الدوائية علاوة دورية

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, صدر برئاسة مجلس

 التوقيع :  ممدوح محمد سالم - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   1182   لسنة   1975   بتاريخ  29 / 12 / 1975

بشأن تشكيل المجلس الأعلى لقطاع الصناعات المعدنية الأساسية ومنتجاتها.

المادة (1) : تشكيل المجلس الاعلى لقطاع الصناعات المعدنية الاساسية ومنتجاتها على النحو التالى : وزير الصناعة وا

المادة (2) : يضم لعضوية المجلس كل من السادة : 1- الدكتور / السيد على السيد . وكيل مجلس الشعب ورئيس لجنة الثقاف

المادة (3) : على وزير الصناعة والتعدين اتخاذ ال

المادة (4) : ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية . صدر برياسة مجلس

 التوقيع :  ممدوح محمد سالم - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   1183   لسنة   1975   بتاريخ  29 / 12 / 1975

بشأن تشكيل المجلس الأعلى لقطاع الغزل والنسيج والملابس.

المادة (1) : تشكل المجلس الأعلى لقطاع الغزل والنسيج والملابس علي النحو التالي: وزير الصناعة والتعدين ..........

المادة (2) : يضم إلي عضوية المجلس كل من السادة: (1) دكتور/ جمال الدين العطيفي , وكيل مجلس الشعب - ورئيس اللجنة

المادة (3) : على وزير الصناعة والتعدين اتخاذ ا

المادة (4) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  ممدوح محمد سالم - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   1184   لسنة   1975   بتاريخ  29 / 12 / 1975

بشأن تشكيل المجلس الأعلى لقطاع التعدين.

المادة (1) : تشكيل المجلس الاعلى لقطاع التعدين على النحو التالى : وزير الصناعة والتعدين ........... رئيسا رؤ

المادة (2) : يضم لعضوية المجلس كل من السادة : 1- السيد محمد فهمى سليمان فودة رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الش

المادة (3) : على وزير الصناعة والتعدين اتخاذ ال

المادة (4) : ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية . صدر برياسة مجلس

 التوقيع :  ممدوح محمد سالم - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   1185   لسنة   1975   بتاريخ  29 / 12 / 1975

بشأن تشكيل المجلس الأعلى لقطاع الصناعات الكيماوية.

المادة (1) : تشكيل المجلس الأعلى لقطاع الصناعات الكيماوية على النحو التالي: وزير الصناعة والتعدين ــ رئيسا. رؤ

المادة (2) : يضم لعضوية المجلس كل من السادة: (1) دكتور / عبد المنعم أبو العزم رئيس أكاديمية البحث العلمي. (2)

المادة (3) : على وزير الصناعة والتعدين اتخاذ ا

 التوقيع :  ممدوح محمد سالم - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   1186   لسنة   1975   بتاريخ  29 / 12 / 1975

بشأن تشكيل المجلس الأعلى لقطاع صناعة المواد الغذائية.

المادة (1) : تشكيل المجلس الأعلى لقطاع صناعة المواد الغذائية على النحو التالي: وزير الصناعة والتعدين - رئيساً.

المادة (2) : يضم لعضوية المجلس كل من السادة: (1) السيد الدكتور عبد المنعم السيد علي حزبك, رئيس لجنة الصحة بمجلس

المادة (3) : على وزير الصناعة والتعدين اتخاذ ا

المادة (4) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  ممدوح محمد سالم - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   1187   لسنة   1975   بتاريخ  31 / 12 / 1975

بشأن تشكيل مجالس إدارة الشركات الصناعية التي تقرر نقل تبعيتها إلى وزارة الإسكان والتعمير وتعيين أعضائها.

المادة (1) : تشكيل مجالس إدارة الشركات الصناعية التي تقرر نقل تبعيتها إلى وزرا

المادة (2) : يمنح رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المشار إليهم، فئات أو مستويات الوظائف التي عينوا بها، ويتقاضون أول

المادة (3) : تزول عن عضو مجلس الإدارة صفة العضوية، في حالة ندبه أو إ

المادة (4) : تفوض وزير الإسكان والتعمير في ضم عضوين لمجلس إدارة الشركة من ذوي الخبرة

المادة (5) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  ممدوح محمد سالم - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   1218   لسنة   1975   بتاريخ  30 / 12 / 1975

بشأن نموذج العقد التأسيسي (النظام الأساسي) للمشروعات المشتركة التي تنشأ وفقا لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 في شكل شركات ذات مسئولية محدودة.

المادة (1) : يكون العقد التأسيسي (النظام الأساسي) للمشروعات المشتركة التي تنشأ وفقا لأحكام القانون رق

المادة (1) : عنوان الشركة أو هو اسمها ــــــ

المادة (2) : غرض الشركة هو ـــــــ

المادة (2) : ينشر هذا القرار

المادة (3) : مدة الشركة هي ـــــــــــــــــــــــ سنة تبدأ من تاريخ قيدها في السجل التجاري. ويجوز إطالة ال

المادة (4) : يكون مركز الشركة العام ومحلها القانوني بمدينة ــــــــــــــ شارع ــــــــــــــــــــــ رقم ــــــ

المادة (5) : حدد رأس مال الشركة بمبلغ ـــــــــــــــــــ موزع إلى ــــــــــــــــــــ عدد حصة قيمة كل منها ـــ

المادة (6) : كل حصة في رأي مال الشركة تخول صاحبها الحق في حصة متعادلة في أرباح الشركة وفي ملكية موجوداتها، ولا ي

المادة (7) : يجوز زيادة رأس المال على دفعة واحدة أو أكثر سواء بإصدار حصص جديدة أو بتحويل رأس المال الاحتياطي الح

المادة (8) : للجمعية العمومية غير الاعتيادية أن تقرر تخفيض رأس المال لأي سبب وعلى أن لا يقل عما يعادل ألف جنيه و

المادة (9) : الحصص قابلة للانتقال بين الشركاء أو بينهم وبين الغير بموافقة الهيئة العامة للاستثمار العربي والأجنب

المادة (10) : يعد مركز الشركة سجل خاص للشركاء تعتمد صفحاته من الهيئة العامة للاستثمار العربي والأجنبي والمناطق ال

المادة (11) : يتولى إدارة الشركة السيد/ـــــــــــــــــــــ المقيم في ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة (12) : يمثل المدير أو المديرون الشركة في علاقاتها مع الغير ولهم "منفردين أو مجتمعين أو في هذ

المادة (13) : المدير قابل للعزل في أي وقت بقرار مسبب يصدر من الجمعية العمومية غير العادية "أو بقرار إجماعي من الش

المادة (14) : في حالة انتهاء وظيفة أحد المديرين يجب على المديرين الباقين خلال شهر أن ي

المادة (15) : للمديرين في علاقتهم مع بعضهم وكتدبير ذي صفة داخلية أن يؤلفوا مجلس إدارة يتولي بنفسه تعيين رئيسه وسك

المادة (16) : للمديرين الحق في قبض مبلغ سنوي إجمالي قدهر ــ جنيه بصفة مكافأة تدفع كل "شهر أو ثلاثة شهور مثلا" وتق

المادة (17) : جميع العقود والفواتير والأسماء والعناوين التجارية والإعلانات وجميع الأوراق والمطبوعات الأخرى التي ت

المادة (18) : تكون تبليغات الشركة المشار إليها في هذا العقد سواء كانت ب

المادة (19) : يكون للشركة مجلس رقابة مؤلف من ثلاثة أعضاء على الأقل ومن ــــــــــــــــــــ عضوا على الأكثر تنتخب

المادة (20) : مدة العضوية لمجلس الرقابة هي -------------- سنوات "ثلاثة مثلا". غير أن مجلس الرقابة المعين في الم

المادة (21) : يشترط أن يكون عضو مجلس الرقابة مالكا لعدد من حصص الشركة قدره ....... حصة على الأقل تخصص لضم

المادة (22) : لمجلس الرقابة أن يعين أعضاء في مراكز الأعضاء التي تخلو خلال السنة بسبب الاستقالة أو الوفاة أو لأي س

المادة (23) : يعين مجلس الرقابة من بين أعضائه رئيسا وسكرتيرا وعند غياب الرئيس يعين المجلس العضو الذي يقوم بأعمال

المادة (24) : يقوم مجلس الرقابة بتمثيل الشركاء في علاقاتهم مع إدارة الشركة، وعليه فحص الدفاتر والحسابات والخزينة

المادة (25) : لأعضاء مجلس الرقابة الحق في أن يتقاضوا مبلغ ــــــــــ جنيه

المادة (26) : الجمعية العمومية المكونة تكوينا صحيحا تمثل جميع الشركاء ولا ي

المادة (27) : لكل شريك حق حضور الجمعية العمومية مهما كان عدد الحصص التي يمتلكها سواء كان ذلك بطريق الإصالة أو بطر

المادة (28) : توجه الدعوة لحضور الجمعيات العمومية بموجب خطابات موصى عليها ترسل لكل شريك قبل موعد انعقادها بخمسة ع

المادة (29) : توجه الدعوة لحضور الجمعيات العمومية بموجب خطابات موصى عليها ترسل لكل شريك قبل موعد انعقادها بخمسة ع

المادة (30) : لا يجوز للجمعية العمومية أن تتداول في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال المبين في خطاب الدعوة وال

المادة (31) : تنعقد الجمعية العمومية العادية كل سنة بناء على دعوة من إدارة الشركة خلال الستة أشهر التالية لنهاية

المادة (32) : للجمعية العمومية غير العادية أن تعدل مواد عقد الشركة عدا ما تعلق منها بغرض الشركة الأصلي أو زيادة ا

المادة (33) : يجوز للمديرين دعوة الجمعية العمومية لانعقاد غير عادي كلما دعت الضرورة إلى ذلك، ويتعين دعوة الجمعية

المادة (34) : تدون مداولات الجمعية العمومية وقراراتها في محاضر تقيد في سجل خاص مرقومة صفحاته معتمدة من الهيئة الع

المادة (35) : تدون مداولات الجمعية العمومية وقراراتها في محاضر تقيد في سجل خاص مرقومة صفحات ومعتمدة من الهيئة الع

المادة (36) : تبدأ سنة الشركة من "أول يناير مثلا" وتنتهي في "آخر ديسمبر مثلا" من كل سنة، على أن السنة الأولى تشمل

المادة (37) : على مديري الشركة أن يعدو عن كل سنة مالية في موعد يسمح بعقد الجمعية العمومية خلال "6 أشهر على الأكثر

المادة (38) : توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى كما يأتي: (1) ت

المادة (39) : يستعمل المال الاحتياطي بناء على قرار م

المادة (40) : تدفع حصص الأرباح إلى الشركاء في المكان والمواعيد التي يحددها المديرون. ويجوز للمديرين بموافقة مجلس

المادة (41) : يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين المتمتعين بالجنسية المصرية تعينه الجمعية العم

المادة (42) : مع مراعاة أحكام المادة 8 من القانون رقم 43 لسنة 1974 لا يجوز رفع المنازعات التي تمس المصلحة العامة

المادة (43) : عند انتهاء مدة الشركة أو في حالة حلها قبل الأجل المحدد تعين الجمعية العمومية بناء على طلب المديرين

المادة (44) : يقيد هذا العقد في السجل التجاري وينشر طبقا للقانون وقد فوضت الشركة السيد ــــــــــــــ في اتخاذ كا

 التوقيع :  ممدوح محمد سالم - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   1224   لسنة   1975   بتاريخ  31 / 12 / 1975

بشأن اعتبار يوم السبت الموافق الثاني من المحرم سنة 1316 هجرية والموافق الثالث من يناير سنة 1976 عطلة رسمية في جميع أنحاء الجمهورية احتفالا بالعام الهجري الجديد.

المادة () : رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقا

المادة (1) : يعتبر يوم السبت الثاني من المحرم سنة 1316 هجرية الموافق الثالث من يناير

المادة (2) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  ممدوح محمد سالم - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   2   لسنة   1976   بتاريخ  22 / 1 / 1976

بشأن تشكيل المجلس الأعلى لقطاع التأمينات.

المادة (1) : يشكل المجلس الأعلى لقطاع التأمينات على الوجه الآتي : السيد وزير التأمينات رئيسا . السيد رئيس مجلس

المادة (2) : يمنح أعضاء المجلس الأعلى لقطاع التأمينات الوارد ذكرهم في المادة الأ

المادة (3) : على السيد وزير التأمينات اتخاذ ال

 التوقيع :  ممدوح سالم ـ رئيس مجلس الوزراء

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner