تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء والمتابعة والرقابة  رقــم   4   لسنة   1976   بتاريخ  22 / 3 / 1976

بشأن قرار وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء والمتابعة والرقابة والتنمية الإدارية رقم 4لسنة 1976.

المادة (1) : سحب قرار الوزير المختص بالتنمية الإدارية رقم 1 لسنة 1976 فيما نصت عليه المادة الثالثة منه باعتماد

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية و

 التوقيع :  ممدوح سالم ـ رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   7   لسنة   1976   بتاريخ  29 / 1 / 1976

بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

المادة (1) : يشكل مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية على النحو الآتي: رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة

المادة (2) : يمنح أعضاء المجلس الوارد ذكرهم بالمادة الأولى من هذا ال

المادة (3) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  ممدوح سالم ـ رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   8   لسنة   1976   بتاريخ  29 / 1 / 1976

بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات بمنح أعضائه مكافأة عن حضور الجلسات بواقع خمسة جنيهات عن كل جلسة.

المادة (1) : يشكل مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات على النحو الآتي: رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للت

المادة (3) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  ممدوح محمد سالم - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   57   لسنة   1976   بتاريخ  5 / 2 / 1976

بشأن اعتبار جمعية السنابل للخدمات الاجتماعية ذات صفة عامة.

المادة (1) : تعتبر جمعية السنابل للخدم

المادة (2) : تتمتع الجمعية المشار إليها في المادة السابقة باختصاصات السلطة العامة الآتية: (1) عدم جواز الحجز عل

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا

 التوقيع :  ممدوح سالم ـ رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   66   لسنة   1976   بتاريخ  5 / 2 / 1976

بشأن تشكيل مجلس إدارة شركات قطاع التموين والتوزيع الداخلي.

المادة (1) : تشكيل مجلس إدارة شركات قطاع التموين والتوزي

المادة (2) : يمنح رؤساء مجالس إدارات الشركات المشار إليها الفئة المقرر لهذه الوظائف ذات الربط البالغ 2000 جنيه س

المادة (3) : في حالة تجاوز الفئات المرتبات المقررة لأي من السادة المذكورين في وظائفهم الحالية للفئات والمرتبات ا

المادة (4) : على وزير التموين

 التوقيع :  ممدوح سالم ـ رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   91   لسنة   1976   بتاريخ  24 / 1 / 1976

بشأن نموذج العقد الابتدائي والنظام الأساسي للشركات المساهمة التي تنشأ في المناطق الحرة وفقاً لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974.

المادة (1) : يكون العقد الابتدائي والنظام الأساسي للشركات المساهمة التي تنشأ في المناطق الحرة

المادة (1) : اتفق الموقعون علي هذا العقد علي تأسيس شركة مساهمة مصرية بترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية طبقا لأ

المادة (1) : تأسست طبقا لأحكام القوانين المعمول بها في جمهورية مصر العربية وفي نطاق نظام استثمار المال العربي وا

المادة (2) : اسم الشركة هو ـــ

المادة (2) : اسم هذه الشركة هو ــــــــ

المادة (2) : ينشر هذا القرار

المادة (3) : غرض هذه الشركة هو القيام في المنطقة الحرة ــــــــــــــــــــــــــــ ويجوز للشركة أن تكون لها مصل

المادة (3) : غرض هذه الشركة هو القيام في ا

المادة (4) : يكون مركز الشركة ومحلها القانوني ــــــــــــــــــــ بجمهورية مصر العر

المادة (4) : يكون مركز الشركة ومحلها القانوني ـــــــــــــــــــ بجمهورية مصر العربية ويجوز لمج

المادة (5) : المدة المحددة لهذه الشركة هي ــــــــــــــــــــــــــ سنة تبدأ من تاريخ نشر القرار المرخص في تأسي

المادة (5) : المدة المحددة لهذه الشركة هي ـــــــــــــــــــ سنة إبتداء من تاريخ صدور القرار الجمهورية المرخص ف

المادة (6) : حدد رأسمال الشركة بمبلغ ــــــــــــــ موزع على ـــــــــــــــ سهما قيمة كل سهم ــــــــــــ منها

المادة (6) : حدد رأس مال الشركة بمبلغ ـــــــــــــــــــ يوزع علي عدد ـــــــــــــــ سهم قيمة كل سهم ـــــــــ

المادة (7) : اكتتب المؤسسون الموقعون علي هذا العقد في رأس مال الشركة بأسهم عددها ــــــــــــــــــ قيمتها ـــــ

المادة (7) : جميع أسهم الشركة أسمية وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي: ـــــــــــــــــــــــــــ

المادة (8) : يجب أن يتم الوفاء بباقي قيمة كل سهم خلال خمس سنوات على الأكثر من تاريخ صدور القرار الجمهورية المرخص

المادة (8) : يتعهد الموقعون علي هذا بالسعي في الحصول علي موافقة الهيئة العامة للاستثمار العربي والأجنبي والمناطق

المادة (9) : تلتزم الشركة بأداء المصروفات والنفقات والأجور والتكاليف التي

المادة (9) : تكون الأسهم إسمية ويجري التعامل عليها وفقا للقواعد التي تحددها الهيئة العامة للاستثمار العربي والأج

المادة (10) : يسلم مجلس الإدارة كل مساهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر القرار الجمهورية بتأسيس الشركة شهادات

المادة (10) : حرر هذا العقد بمدينة ـــــــــــــــ بجمهورية مصر العربية في ـــــــــــــــ سنة 13 ( هجرية ) ا

المادة (11) : تستخرج الأسهم أو السندات الممثلة للأسهم من دفتر ذي قسائم وتعطي أرقاما مسلسلة ويوقع عليها عضوان من أ

المادة (12) : مع مراعاة حكم المادة التاسعة من هذا النظام تنقل ملكية الأسهم بإثبات التصرف كتابة في سجل خاص لدى الش

المادة (13) : تخضع جميع الأسهم لالتزامات متساوية ولا يلزم الم

المادة (14) : تترتب حتما على ملكية السهم قبول ن

المادة (15) : كل سهرم غير

المادة (16) : لا يجوز لورثة المساهم ولا لدائنيه بأية حجة كانت أن يطلبوا وضع الأختام على دفاتر الشركة أو قراطيسها

المادة (17) : كل سهم يخول الحق في حصة معادلة لحصة غيره بلا تمييز في ملكية

المادة (18) : تدفع حصص الأرباح المستحقة عن الأسهم لآخر مالك لها يقيد إسمنه في سجل الشركة ويكون له وحده

المادة (19) : يجوز زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الأسمية التي للأسهم الأصلية كما يجوز تخفيضه

المادة (20) : للجمعية العمومية أن تقرر إصدار سندات من أي نوع كانت ويوضح هذا القرار قيمة السندات وشروط إصدارها ومد

المادة (21) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ــــــــ عضوا على الأقل (لا يجوز أن يقل عددهم عن ثلاثة) و ـــ

المادة (22) : يعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ــــــــــــــ سنوات (لا تتجاوز ثلاث سنوات) غير أن مجلس الإدارة المعين

المادة (23) : لمجلس الإدارة الحق في أن يعين أعضاء في المراكز التي تخلو في أثناء السنة ويجب عليه إجراء هذا التعيين

المادة (24) : يعين المجلس من بين أعضائه رئيسا وفي حالة غياب الرئيس يعين المجلس العضو الذي

المادة (25) : يجوز لمجلس الإدارة أن يعني من بين أعضائه عضوا

المادة (26) : يعقد مجلس الإدارة جلساته في مركز الشركة كلما دعت مصلحتها إلى انعقاده بناء على دعوة الرئيس أو بناء ع

المادة (27) : لا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضره ـــــ

المادة (28) : تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الاصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس أو من

المادة (29) : لعضو مجلس الإدارة أن ينيب عنه عند الضرورة كتابة أحد

المادة (30) : لمجلس الإدارة أوسع سلطة لإدارة الشركة فيما عدا ما احتفظ به صراحة نظام الشركة للجمعية العمومية. وبدو

المادة (31) : يمثل رئيس المجلس الش

المادة (32) : يملك حق التوقيع عن الشركة على انفراد كل من رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة المنتد

المادة (33) : لا يجوز أن يحضر عضو مجلس الإدارة أثناء النظر في موضوع له مصلحة فيه أو لأحد أقاربه أو أصهاره لغاية ا

المادة (34) : يشكل مجلس إدارة الشركة لجنة إدارية معاون من العاملين ويمثل فيها

المادة (35) : تتولى اللجنة المذكورة دراسة كافة الموضوعات الخاصة برفع الإنتاج وتطويره وحسن استخدام الموارد المتاحة

المادة (36) : تعين اللجنة من بين أعضائها رئيسا - وفي حالة غايبه تعين العضو الذي يقوم بأعمال الرئاسة مؤقتا. ويحضر

المادة (37) : يتولى مجلس الإدارة وضع قواعد وشروط اختيار أعضاء اللجنة الإدارية المعاونة ومدة العضوية وطريقة التجدي

المادة (38) : تضع اللجنة تقريرا سنويا خلال السنة المالية للشركة يعرض على مجلس الإدارة توضح فيه الموضوعات التي أحي

المادة (39) : الجمعية العمومية المكونة تكوينا صحيحا تمثل جميع المساهمين

المادة (40) : لكل مساهم حائزا ------- سهما الحق في حضور الجمعية العمومية للمساهمين بطريق الإصالة أو إنابة مساهم آ

المادة (41) : يجب على المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العمومية أن يثبتوا أنهم أودعوا أسهمهم في مركز الشركة

المادة (42) : يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة وعند غيابه يرأسها عضو مجلس الإدارة الذي ينوب عنه م

المادة (43) : تعقد الجمعية العادية كل سنة خلال الـــــــــــــــ شهور (ستة شهور على الأكثر) التالية لنهاية السنة

المادة (44) : لمجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية كلما رأى ذلك ويتعين على المجلس أن يدعو الجمعية العمومية كلما طل

المادة (45) : للمراقب عند الضرورة القصوى أن يدعو الجمعية العمومية للانعقاد وعليه في هذه الحالة أن يضع جدول الأعما

المادة (46) : يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا إذا كان ربع رأس مال الشركة على الأقل ممثلا فيه. فإذا لم يتوافر

المادة (47) : فيما عدا تعديل غرض الشركة الأصلي أو زيادة التزامات المساهمين يجوز للجمعية العمومية في اجتماع غير عا

المادة (48) : لا يجوز للجمعية العمومية أن تتداول في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال المبين في إعلان ال

المادة (49) : يحتفظ بمحاضر اجتماعات مجلس الإدارة مسلسلة حسب تواريخ انعقادها ويوقع على كل محضر كل من رئيس الجلسة و

المادة (50) : يجب أن يكون مجلس الإدارة حاضرا في الجمعية العمومية بما لا يقل عن العدد الواجب توافره لصحة انعقاد جل

المادة (51) : قرارات الجمعية العمومية الصادرة طبقا لنظام الشركة ملزمة لجميع الم

المادة (52) : يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر تعينه الجمعية العمومية وتقدر أتعابه. ويجب في جميع الأحوال أن يكون

المادة (53) : لا يجوز الجمع بين عمل المراقب والاشتراك في تأسيس الشركة أو عضوية مجلس إدارتها أو الاشتغال بصفة دائم

المادة (54) : لا يجوز لمراقب الحسبات قبل ثلاث سنوات من تركة العمل بالشركة أن يعمل مديرا أو عضو مجلس إدارة أو يشتغ

المادة (55) : تبدأ السنة المالية للشركة في -------- وتنتهي في ---------- من كل سنة على أن السنة ال

المادة (56) : على مجلس الإدارة أن يعد عن كل سنة مالية في موعد يسمح بعقد الجمعية العمومية للمساهمين خلال ------- أ

المادة (57) : توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى كما يلي: (1) ي

المادة (58) : يستعمل المال الاحتياطي بناء على قرار م

المادة (59) : تدفع حصص الأرباح إلى المساهمين بالعملات الحرة القابلة للتحويل في مدة أقصاها شهرين من اعتماد

المادة (60) : مع مراعاة حكم المادة 45 من القانون رقم 43 لسنة 1974 ولائحته التنفيذية تختص محاكم جمهورية مصر العرب

المادة (61) : في حالة خسارة نصف رأس المال تحل الشركة قبل انقضاء أج

المادة (62) : عند إنتهاء مدة الشركة أو في حالة حلها قبل الأجل المحدد تعين الجمعية العمومية بناء علي طلب مجلس الإد

المادة (63) : تخصم المصاريف والأتعاب المدفوعة في سبي

المادة (64) : يودع هذا النظام

 التوقيع :  ممدوح سالم ـ رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   174   لسنة   1976   بتاريخ  19 / 2 / 1976

بشأن منح جميع الأطباء البيطريين الذين يتقرر شغلهم لوظائف تقتضي التفرغ وعدم مزاولة المهنة في الخارج، بدل تفرغ بالكامل بنفس الفئات المقررة للأطباء البشريين وأطباء الأسنان.

المادة (1) : يمنح جميع الأطباء البيطريين الذين يتقرر شغلهم لوظائف تقتضي التفرغ وعدم مزاولة الم

المادة (2) : يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد الوظائف التي تقتضي التفرغ والتي يمنح شاغلوها الب

المادة (3) : يجوز الجمع بين بدل التفرغ المشار إليه في المادة الأولى من هذا القرار

المادة (4) : ينشر هذا القرار بالجريدة ال

 التوقيع :  ممدوح محمد سالم - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   189   لسنة   1976   بتاريخ  26 / 2 / 1976

بشأن استبدال نص المادة (4) من قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 1975.

المادة (1) : يستبدل بنص المادة (4) من قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 1975 المشار إليه النص الآتي: "يشكل مجلس

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. صدر برياسة

 التوقيع :  ممدوح محمد سالم - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   218   لسنة   1976   بتاريخ  26 / 2 / 1976

بشأن منح المهندسون الزراعيون أعضاء نقابة المهن الزراعية الذين يتقرر شغلهم لوظائف تقتضي التفرغ وعدم مزاولة المهنة في الخارج بدل تفرغ.

المادة (1) : يمنح المهندسون الزراعيون أعضاء نقابة المهن الزراعية الذين يتقرر شغلهم لوظائف تقتضي التفرغ وعدم مزاو

المادة (2) : يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد الوظائف التي تقتضي التفرغ والتي يمنح شاغلوها الب

المادة (3) : يجوز الجمع بين بدل التفرغ المشار إليه في المادة الأولى من هذا القرار وبين بدل العدوى وغيره من البدل

المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا

 التوقيع :  ممدوح محمد سالم - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   219   لسنة   1976   بتاريخ  26 / 2 / 1976

بشأن منح الأخصائيون العلميون، أعضاء نقابة المهن العلمية، الذين يتقرر شغلهم لوظائف تقتضي التفرغ وعدم مزاولة المهنة في الخارج بدل تفرغ.

المادة (1) : يمنح الاخصائيون العلميون، أعضاء نقابة المهنة العلمية، الذين يتقرر شغلهم لوظائف تقتضي التفرغ وعدم مز

المادة (2) : يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد الوظائف التي تقتضي التفرغ والتي يمنح شاغلوها الب

المادة (3) : يجوز الجمع بين بدل التفرغ المشار إليه في المادة الأولى من هذا القرار وغيره من البدلات والمكافآت الت

المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا

 التوقيع :  ممدوح محمد سالم - رئيس مجلس الوزراء

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner